الرئيسية › القضايا الجزائية › الباب الثاني: في الجبر بالسجن (الكتاب الخامس) – الفصول 343 إلى 360 | مجلة الإجراءات الجزائية

الباب الثاني: في الجبر بالسجن (الكتاب الخامس) – الفصول 343 إلى 360 | مجلة الإجراءات الجزائية

✍ Daly Carino · أكتوبر 08, 2026

نص الفصول 343 إلى 360 من مجلة الإجراءات الجزائية التونسية (الباب الثاني: في الجبر بالسجن). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 26 من 30 ضمن سلسلة نشر مجلة الإجراءات الجزائية في قسم القضايا الجزائية.

الباب الثاني: في الجبر بالسجن

الفصل 343 (نقح بالقانون عدد 90 لسنة 1999 المؤرخ في 2 أوت 1999).- تستخلص الخطية والمصاريف لصندوق الدولة من مكاسب المحكوم عليه وعند الاقتضاء عن طريق الجبر بالسجن أو العمل لفائدة المصلحة العامة بطلب من المعني بالأمر يقدم للنيابة العمومية .

الفصل 344.- ينفذ الجبر بالسجن بحساب يوم واحد عن كل ثلاثة دنانير أو جزء الثلاثة دنانير على أن لا تزيد مدته على عامين.

تنفّذ عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة بحساب ساعتي عمل عن كل يوم سجن على أن لا تتجاوز مدة العمل القصوى "ستمائة ساعة"(1).

الفصل 345 (نقح بالقانون عدد 90 لسنة 1999 المؤرخ في 2 أوت 1999).- لا يسوغ إجراء الجبر بالسجن أو العمل لفائدة المصلحة العامة ضد الأشخاص الآتي ذكرهم :

1) المسؤول مدنيا،

2) القائم بالحق الشخصي،

3) المحكوم عليهم الذين سنهم دون ثمانية عشر عاما كاملة وقت ارتكابهم للأفعال التي استلزمت التتبع،

4) المحكوم عليهم الذين دخلوا سن السبعين،

5) الزوج والزوجة في آن واحد ولو بالنسبة لاستخلاص مبالغ ناتجة عن محاكمات مختلفة.

الفصل 346 (نقح بالقانون عدد 90 لسنة 1999 المؤرخ في 2 أوت 1999).- تحط مدة الجبر بالسجن إلى النصف ويمكن أن تستبدل هذه المدة ما لم تتجاوز "عام واحد"(1) بالعمل لفائدة المصلحة العامة بطلب من المحكوم عليه وذلك في الصور التالية :

1) إذا أدلى المحكوم عليه بشهادة فقر صادرة عن والي الجهة التي بها محل إقامته الاعتيادي تثبت عجزه عن الوفاء،

2) إذا دخل المحكوم عليه سن الستين.

وهذان السببان لا يمكن الجمع بينهما.

الفصل 346 مكرر (أضيف بالقانون عدد 90 لسنة 1999 المؤرخ في 2 أوت 1999).- إذا امتنع المحكوم عليه من مباشرة العمل لفائدة المصلحة العامة أو انقطع عنه بدون عذر شرعي فإنه يتم اتباع إجراءات الجبر بالسجن.

ويعلق التنفيذ لأسباب صحية أو عائلية أو عند إيداع المحكوم عليه السجن من أجل جريمة أخرى أو عند قضائه للخدمة الوطنية.

على أن يبدأ احتساب المدة الجديدة من تاريخ زوال الموجب أو السبب القاطع.

الفصل 347.- إذا انتهى الجبر بالسجن لسبب من الأسباب فلا يسوغ إجراؤه من جديد لا لأجل نفس الدين ولا لأجل عقوبات سابقة عن تنفيذه إلا إذا ترتب عن هذه العقوبات بسبب جملة مقاديرها جبر بالسجن لمدة أطول من المدة التي تم قضاؤها. وفي هذه الحالة يجب خصم مدة السجن السابقة من مدة الجبر الجديدة.

الفصل 348 (نقح بالقانون عدد 90 لسنة 1999 المؤرخ في 2 أوت 1999).- لا تبرأ ذمة المحكوم عليه الذي قضى مدة جبر بالسجن أو بالعمل لفائدة المصلحة العامة من المبالغ المحكوم بها عليه.

الباب الثالث: في سقوط العقوبات

الفصل 349.- تسقط العقوبات المحكوم بها في الجنايات بمضي عشرين سنة كاملة. غير أنه لا يجوز للمحكوم عليه أن يقيم بمنطقة الولاية التي ارتكبت بها الجريمة دون رخصة من الوالي وإلا استوجب العقوبات المسطرة بالقانون الجنائي لأجل مخالفة تحجير الإقامة.

وتسقط العقوبات المحكوم بها في الجنح بمضي خمسة أعوام كاملة.

أما العقوبات المحكوم بها في المخالفات فهي تسقط بعد مضي عامين كاملين ويجري أجل السقوط من تاريخ صيرورة العقاب المحكوم به باتا ويجري من يوم الإعلام بالحكم الغيابي إذا لم يقع ذلك الإعلام للمحكوم عليه نفسه ما لم يتبين من أعمال تنفيذ الحكم أن المحكوم عليه حصل له العلم به.

الفصل 350.- مدة السقوط يعلقها كل مانع قانوني أو مادي يحول دون تنفيذ العقاب ما عدا الموانع المترتبة عن إرادة المحكوم عليه.

وتقطع مدة السقوط بإلقاء القبض على المحكوم عليه في صورة الحكم بعقاب سالب للحرية أو بقيام السلطة المختصة بعمل من أعمال التنفيذ في صورة الحكم بالخطية.

ولا يسوغ في أي حال من الأحوال التمديد في أجل السقوط إلى ما يزيد على ضعفه.

الفصل 350 مكرر (أضيف بالقانون عدد 68 لسنة 2009 المؤرخ 12 أوت 2009).- يترتب عن تنفيذ عقوبة التعويض الجزائي في الأجل المذكور بالفصل 15 رابعا من المجلة الجزائية سقوط عقوبة السجن المحكوم بها ويفرج عند الاقتضاء على المحكوم عليه.

الفصل 351.- الغرامات المدنية التي شملتها القرارات أو الأحكام الصادرة في الجنايات والجنح والمخالفات التي صارت باتة يبطل العمل بها حسب القواعد المقررة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية.

الفصل 352.- تزول بوفاة المحكوم عليه جميع العقوبات الأصلية والتكميلية باستثناء الحجز والمصادرة وإغلاق المحلات.

الباب الرابع: في السراح الشرطي

الفصل 353.- يمكن أن يتمتع بالسراح الشرطي كل سجين محكوم عليه بعقوبة واحدة أو عدة عقوبات سالبة للحرية إذا برهن بسيرته داخل السجن عن ارتداعه أو إذا ما ظهر سراحه مفيدا لصالح المجتمع.

الفصل 354.- لا يمكن منح السراح الشرطي إلا للمحكوم عليهم الذين قضوا جزءا من العقاب أو من كامل العقوبات يساوي أو يفوق :

أولا : نصف مدة العقاب أو العقوبات بالنسبة للمحكوم عليهم لأول مرة. على أنه ينبغي أن لا تقل مدة العقاب التي قضاها المحكوم عليه عن ثلاثة أشهر.

ثانيا : ثلثي مدة العقاب أو العقوبات بالنسبة للمحكوم عليهم ذوي السوابق العدلية. على أنه ينبغي أن لا تقل مدة العقاب التي قضاها المحكوم عليه عن ستة أشهر.

"وتكون مدة الاختبار خمسة عشر عاما بالنسبة للمحكوم عليهم بالسجن بقية العمر" (نقحت بمقتضى الفصل 3 من القانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989).

الفصل 355.- يمكن عدم مراعاة أحكام الفصلين 353 و354 أعلاه في الصور التالية :

أولا : إذا بلغ المحكوم عليه ستين عاما كاملة في تاريخ سراحه الشرطي،

ثانيا : إذا لم يبلغ المحكوم عليه عشرين سنة كاملة في التاريخ نفسه،

ثالثا : إذا كان مصابا بسقوط خطير أو مرض عضال.

الفصل 356 (نقح بالقانون عدد 73 لسنة 2001 المؤرخ 11 جويلية 2001).- يمنح السراح الشرطي بقرار من وزير العدل بناء على موافقة لجنة السراح الشرطي.

"ويمنح قاضي تنفيذ العقوبات السراح الشرطي في الحالات وحسب الإجراءات التي خصه بها القانون" (أضيفت بالقانون عدد 92 لسنة 2002 المؤرخ في 29 أكتوبر 2002).

الفصل 357.- يمكن أن يفرض القرار(*) على الشخص المتمتع بالسراح الشرطي :

أولا : إما الإقامة المحروسة إذا لم يكن محكوما عليه بتحجير الإقامة أو المراقبة الإدارية،

ثانيا : أو وضعه وجوبا بمصلحة عمومية أو بمؤسسة خاصة،

ثالثا : أو إخضاعه في آن واحد إلى الوسيلتين المشار إليهما.

ويجب أن لا تزيد مدة الإقامة المحروسة أو الوضع بالمصلحة أو المؤسسة عن مدة العقاب الباقية التي يتم قضاؤها وقت السراح.

الفصل 358.- تنفيذ العقوبات التكميلية المحكوم بها على السجين الذي منح السراح الشرطي يبتدئ من تاريخ الإفراج عنه.

الفصل 359 (نقح بالقانون عدد 73 لسنة 2001 المؤرخ في 11 جويلية 2001).- إذا حكم من جديد على المتمتع بالسراح الشرطي أو خالف الشروط التي وضعت لسراحة جاز لوزير العدل أن يلغي السراح بقرار بعد أخذ رأي لجنة السراح الشرطي.

وفي صورة التأكد يجوز لوكيل الجمهورية أن يأذن بإيقاف المعني بالأمر تحفظيا، على أن يرفع الأمر حالا إلى لجنة السراح الشرطي.

الفصل 360.- على المحكوم عليه بعد إلغاء السراح الشرطي أن يقضي حسبما ينص عليه قرار (*) الإلغاء الكامل أو البعض من مدة العقاب التي لم يتم قضاؤها وقت الإفراج عنه ويتم قضاء ذلك عند الاقتضاء في آن واحد مع العقاب الجديد الذي استوجبه على أن المدة التي قضاها في الإيقاف التحفظي تخصم من مدة تنفيذ العقاب.

وإذا لم يلغ السراح الشرطي قبل انتهاء مدة العقاب التي لم يتم قضاؤها وقت الإفراج عن المحكوم عليه فإن السراح يصبح نهائيا. وفي هذه الحالة يعتبر العقاب قد تم قضاؤه من تاريخ السراح الشرطي.

هوامش

(1) عوضت عبارة "ثلاثمائة ساعة"بعبارة "ستمائة ساعة"بالفصل 7 من القانون عدد 68 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009.

(1) عوضت عبارة "ستة أشهر" بعبارة "عام واحد" بالفصل 7 من القانون عدد 68 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009.

(*) إصلاح خطإ ورد بالرائد الرسمي عدد 43 المؤرخ في 11 أكتوبر 1968.

(*) إصلاح خطأ ورد بالرائد الرسمي عدد 43 المؤرخ في 11 أكتوبر 1968.

المصدر: «مجلة الإجراءات الجزائية» – منشورات طبعة المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية 2019. النص منقول للإعلام، والمرجع الملزم هو الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.
⚖ تنبيه: هذا المقال للتوعية القانونية العامة ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.

مقالات ذات صلة

⚖ منظومة العدالة: من يفعل ماذا؟

تعريف عام ومبسط بأدوار أبرز المتدخلين، حسب التنظيم الجاري به العمل. للتفاصيل راجع النصوص الرسمية.

وكيل الجمهورية

يمثل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية. يتلقى الشكاوى والمحاضر، ويقرر التتبع أو الحفظ، ويشرف على أعمال الضابطة العدلية، ويطلب فتح بحث تحقيقي، ويمثل الحق العام أمام الدوائر الجناحية ويتابع تنفيذ الأحكام الجزائية.

الوكيل العام

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة الاستئناف ويشرف على سير النيابة بدائرتها، ومنها وكلاء الجمهورية. يتابع القضايا الجنائية والطعون بالاستئناف، ويقدم مطالبه أمام دوائر الاتهام والدوائر الجنائية.

وكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة التعقيب. تُحال إليه ملفات الطعون بالتعقيب في الحالات التي ينص عليها القانون ليبدي رأيه فيها، ويحضر جلسات الدوائر المجتمعة للمحكمة.

وزيرة العدل

تشرف وزارة العدل على الجانب الإداري للمرفق القضائي: تنظيم المحاكم وتسييرها، والسجون والإصلاح، وتكوين القضاة وأعوان العدالة، وإعداد مشاريع النصوص القانونية. ولا يحق لها التدخل في الفصل في القضايا، فذلك من اختصاص القاضي وحده.

💬 اسأل الآن