الرئيسية › القضايا الجزائية › الباب الخامس: في السجل العدلي (الكتاب الخامس) – الفصول 361 إلى 377 | مجلة الإجراءات الجزائية

الباب الخامس: في السجل العدلي (الكتاب الخامس) – الفصول 361 إلى 377 | مجلة الإجراءات الجزائية

✍ Daly Carino · أكتوبر 08, 2026

نص الفصول 361 إلى 377 من مجلة الإجراءات الجزائية التونسية (الباب الخامس: في السجل العدلي). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 27 من 30 ضمن سلسلة نشر مجلة الإجراءات الجزائية في قسم القضايا الجزائية.

الباب الخامس: في السجل العدلي

الفصل 361.- يجب على كتاب المحاكم أن يرسموا بدفتر خاص أسماء جميع الأشخاص المحكوم عليهم في الجنايات أو الجنح وألقابهم وحرفتهم وأعمارهم ومحل إقامتهم مع بيان ملخص القضية وما صدر فيها من الحكم ثم يوجهون في كل أسبوع في أجل أقصاه ثمانية أيام نسخة من هذه الدفاتر إلى المصلحة المكلفة بمسك السجل العدلي.

ويجب على كتاب المحاكم أيضا أن يمسكوا دفترا هجائيا خاصا لا يطلع عليه العموم يذكر به جميع المقررات المتعلقة بالأطفال بما فيها المقررات المتخذة في الأمور الطارئة على الحرية المحروسة وفي قضايا المراجعة المتعلقة بوضع الطفل أو كفالته أو تسليمه للكافل. ثم يوجهون في الأجل نفسه إلى المصلحة المذكورة نسخا من الأحكام الصادرة ضد الأطفال الذين تجاوزوا سن الثلاثة عشر عاما.

الفصل 362.- مصلحة الهوية العدلية مكلفة بجمع البطاقات عدد 1 وتسليم نسخ أو مضامين منها تعرف ببطاقات عدد 2 أو بطاقات عدد 3 حسب الشروط المقررة بالفصول التالية.

الفصل 363.- تشتمل بطاقة السوابق عدد 1 على بيان ما يأتي :

أولا : جميع الأحكام الحضورية أو الأحكام الغيابية غير المعترض عليها الصادرة عن أية محكمة في جنايات أو جنح،

ثانيا : الأحكام الصادرة ضد الأطفال الذين تجاوزوا سن الثلاثة عشر عاما.

ثالثا : الأحكام التأديبية الصادرة عن السلطة العدلية أو السلطة الإدارية إذا كانت متسببة في حرمان المحكوم عليه من ممارسة حقوقه المدنية أو موجبة له،

رابعا : قرارات تحجير الإقامة أو المراقبة الإدارية،

خامسا : قرارات الطرد المتخذة ضد الأجانب،

سادسا : (ألغي العدد بالقانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016).

كما ينص بالبطاقة عدد 1 على العفو وإبدال العقاب أو الحط منه وعلى مقررات السراح الشرطي أو استرداد الحقوق وعلى الرجوع في قرارات الطرد أو تحجير الإقامة أو المراقبة الإدارية وعلى تاريخ انقضاء العقاب ودفع الخطية.

وتحذف من السجل العدلي البطاقات عدد 1 المتعلقة بالأحكام التي محاها العفو العام أو التي ألغيت بمقتضى حكم في إصلاح ذلك السجل.

الفصل 364.- إذا أظهر الطفل بعد تنفيذ الوسيلة المتخذة ضده بمقتضى الفصول 225 234 235 241 254 ما يفيد ارتداعه ارتداعا حقيقيا يمكن لحاكم الأحداث بعد مضي ثلاثة أعوام من انتهاء التنفيذ أن يحكم من تلقاء نفسه أو بطلب من الطفل أو من ممثل النيابة العمومية بإبطال البطاقة عدد 1 المتعلقة بالوسيلة المذكورة.

ويبت حاكم الأحداث في ذلك نهائيا.

وإذا صدر الحكم بإبطال البطاقة المذكورة يجب أن لا ينص بالسجل العدلي على الوسيلة المذكورة ويقع إعدام البطاقة عدد 1 المتعلقة بهذه الوسيلة.

وينظر في هذا المطلب حاكم الأحداث الذي نظر في القضية في المرة الأولى، أو حاكم الأحداث المنتصب بمقر الطفل الحالي أو بمكان ولادته.

الفصل 365.- يرسم بالبطاقة عدد 2 جميع ما بالبطاقات عدد 1 المتعلقة بالشخص ذاته. وهذه البطاقة لا تسلم إلا بطلب صريح من السلطة القضائية.

وفي غير هذه الصورة تسلم حسب الشروط المقررة بالتراتيب الإدارية بطاقة عددها 3 لا تشتمل إلا على بيان المحاكمات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 363 والتي لم يقع محوها باسترداد الحقوق أو التي لم يأذن في شأنها الحاكم بتأجيل تنفيذ العقاب إلا إذا صدر في هذه الحالة الأخيرة عقاب جديد يقضي بحرمان الشخص المعني بالأمر من الانتفاع بالتأجيل.

ولا تشتمل البطاقة عدد 3 على الأحكام القضائية بالسجن لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بالخطية التي لا يتجاوز مقدارها ألف دينار إلا إذا نص الحكم على خلاف ذلك أو حصل خلال الخمسة أعوام الموالية تتبع عقبه حكم بالإدانة. (أضيفت الفقرة قبل الأخيرة بالقانون عدد 75 لسنة 2008 المؤرخ في 11 ديسمبر 2008).

ولا يجوز بحال تسليم هذه البطاقة لغير صاحبها.

لا تدرج الأحكام الصادرة بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة وبعقوبة التعويض الجزائي ببطاقة السوابق العدلية عدد 3. (أضيفت الفقرة الأخيرة بالقانون عدد 68 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009)

الفصل 366.- كل مطلب في إصلاح السجل العدلي تنظر فيه بحجرة الشورى المحكمة التي حكمت بالعقاب بعد أخذ رأي ممثل النيابة العمومية.

الباب السادس: في استرداد الحقوق

الفصل 367 (نقح بالمرسوم عدد 14 لسنة 1973 المؤرخ في 29 أكتوبر 1973 المصادق عليه بالقانون عدد 69 لسنة 1973 المؤرخ في 19 نوفمبر 1973).- يمكن منح استرداد الحقوق من طرف لجنة العفو لكل محكوم عليه بعقاب جنائي أو جناحي إذا توفرت الشروط الآتية :

1) أن يمضي من تاريخ قضاء العقاب أو سقوطه بمرور الزمن أو صدور عفو بشأنه عامان إذا كان العقاب المحكوم به جنائيا أو ستة أشهر إذا كان ذلك العقاب جناحيا.

وإذا كان المحكوم عليه في حالة عود قانوني أو سبق أن تمتع باسترداد الحقوق فإن الأجل يرفع إلى ضعفه. (نقح العدد 1 بالقانون عدد 75 لسنة 2008 المؤرخ في 11 ديسمبر 2008).

2) أن يتم تنفيذ التعويضات المدنية التي صدر بها الحكم أو يشملها الإسقاط أو تنقضي بمرور الزمن أو يثبت المحكوم عليه أنه كان عاجزا عن الوفاء بها.

3) أن يثبت من دفاتر محل الإيقاف ومن البحث المجرى في شأن سلوك المحكوم عليه بعد سراحه أنه ارتدع فعلا.

الفصل 368.- استرداد الحقوق لا يمكن طلبه إلا من المحكوم عليه أو من ممثله الشرعي إذا كان محجورا عليه.

وفي صورة وفاة المحكوم عليه يمكن أن يقدم المطلب من زوجته أو من أصوله أو فروعه قبل عام من تاريخ الوفاة.

وتجري كتابة الدولة للعدل التحقيقات اللازمة في شأن المطلب.

الفصل 369.- إذا رفضت لجنة العفو مطلب المحكوم عليه فلا يقبل منه طلب جديد قبل مضي عام كامل على ذلك.

الفصل 369 مكرر (أضيف بالقانون عدد 114 لسنة 1993 المؤرخ في 22 نوفمبر 1993).- ترد بحكم القانون حقوق المحكوم عليه ما لم تقع محاكمته من أجل جناية أو جنحة خلال الآجال التالية :

1) بخصوص العقاب بالخطية بعد مضي عام واحد من تاريخ دفعها أو انقضاء مدة الجبر بالسجن أو سقوطها بمرور الزمن،

2) بخصوص العقاب بالسجن من أجل جنحة، بعد مضي عامين اثنين من تاريخ قضائه أو سقوطه بمرور الزمن،

3) بخصوص العقاب بالسجن من أجل جناية، بعد مضي خمسة أعوام من تاريخ قضائه أو سقوطه بمرور الزمن. (نقحت الأعداد 1 و2 و3 بالقانون عدد 75 لسنة 2008 المؤرخ في 11 ديسمبر 2008)

ويعتبر الإسقاط الكلي أو الجزئي للعقاب بمقتضى عفو بمثابة قضائه كليا أو جزئيا.

الفصل 370.- رد حقوق المحكوم عليه يمحو بالنسبة للمستقبل العقوبات المحكوم بها وما عسى أن ينجر عنها من التحاجير وينص على ذلك بالسجل العدلي ويجب أن لا تذكر تلك العقوبات بالمضامين المسلمة لطالبها.

الباب السابع: في العفو الخاص

الفصل 371.- العفو الخاص هو إسقاط العقاب المحكوم به أو الحط من مدته أو إبداله بعقاب آخر أخف منه نص عليه القانون.

الفصل 372.- حق العفو الخاص يمارسه رئيس الجمهورية بناء على تقرير من كاتب الدولة للعدل بعد أخذ رأي لجنة العفو.

الفصل 373.- العفو الخاص شخصي ويكون بشرط أو بدونه ولا يمكن أن يشمل إلا المحاكمات الباتة.

الفصل 374.- لا يشمل العفو الخاص المصاريف القضائية ولو لم تستخلص وما وقع دفعه من الخطايا للدولة لا يرجع.

الفصل 375.- المحاكمات التي شملها العفو الخاص تبقى معتبرة من السوابق العدلية.

الباب الثامن: في العفو العام

الفصل 376.- العفو العام يمنح بقانون وتمحى به الجريمة مع العقاب المحكوم به.

الفصل 377.- ما وقع العفو فيه يعتبر كأن لم يكن.

غير أنه يمكن تعليق منح العفو على إتمام المحكوم عليه لشرط معين.

والعفو العام لا يضر بحقوق الغير لا سيما حقوق القائم بالحق الشخصي ولا ينسحب على المصاريف القضائية ولو التي لم تستخلص ولا على مصادرة المكاسب أو الحجز إذا تم تنفيذهما ولا على الخطية التي تم استخلاصها.

تعويض للموقوفين والمحكوم عليهم الذين ثبتت براءتهم .......... 107

مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال ............................... 111

المصدر: «مجلة الإجراءات الجزائية» – منشورات طبعة المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية 2019. النص منقول للإعلام، والمرجع الملزم هو الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.
⚖ تنبيه: هذا المقال للتوعية القانونية العامة ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.

مقالات ذات صلة

⚖ منظومة العدالة: من يفعل ماذا؟

تعريف عام ومبسط بأدوار أبرز المتدخلين، حسب التنظيم الجاري به العمل. للتفاصيل راجع النصوص الرسمية.

وكيل الجمهورية

يمثل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية. يتلقى الشكاوى والمحاضر، ويقرر التتبع أو الحفظ، ويشرف على أعمال الضابطة العدلية، ويطلب فتح بحث تحقيقي، ويمثل الحق العام أمام الدوائر الجناحية ويتابع تنفيذ الأحكام الجزائية.

الوكيل العام

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة الاستئناف ويشرف على سير النيابة بدائرتها، ومنها وكلاء الجمهورية. يتابع القضايا الجنائية والطعون بالاستئناف، ويقدم مطالبه أمام دوائر الاتهام والدوائر الجنائية.

وكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة التعقيب. تُحال إليه ملفات الطعون بالتعقيب في الحالات التي ينص عليها القانون ليبدي رأيه فيها، ويحضر جلسات الدوائر المجتمعة للمحكمة.

وزيرة العدل

تشرف وزارة العدل على الجانب الإداري للمرفق القضائي: تنظيم المحاكم وتسييرها، والسجون والإصلاح، وتكوين القضاة وأعوان العدالة، وإعداد مشاريع النصوص القانونية. ولا يحق لها التدخل في الفصل في القضايا، فذلك من اختصاص القاضي وحده.

💬 اسأل الآن