الرئيسية › قانون الشغل › عقد الشغل: تكوين العقد والتزامات العامل – الفصول 6 إلى 13 | مجلة الشغل

عقد الشغل: تكوين العقد والتزامات العامل – الفصول 6 إلى 13 | مجلة الشغل

✍ Daly Carino · أكتوبر 08, 2026

نص الفصول 6 إلى 13 من مجلة الشغل التونسية (الكتاب الأوّل: تكوين علاقات الشغل). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 3 من 26 ضمن سلسلة نشر مجلة الشغل كاملة في قسم قانون الشغل.

تمهيد

يعالج هذا المقال بداية الكتاب الأول الخاص بتكوين علاقات الشغل، وفيه كيف ينعقد عقد الشغل وما شروط صحته وما هي التزامات العامل تجاه المؤجر. يهم النص العامل الذي يريد التأكد من حقوقه عند الانتداب، كما يهم صاحب العمل الراغب في ضبط عقوده وفق أحكام المجلة.

أبرز ما يرد في هذا المقال

  • الكتاب الأوّل: تكوين علاقات الشغل
  • العنوان الأوّل: عقد الشغل
  • الباب الأوّل: تكوين العقد
  • الباب الثاني: التزامات العامل

الكتاب الأوّل: تكوين علاقات الشغل

العنوان الأوّل: عقد الشغل

الباب الأوّل: تكوين العقد

الفصل 6 (نقّح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).- عقد الشغل هو اتفاقية يلتزم بمقتضاها أحد الطرفين ويسمّى عاملا أو أجيرا

11 بتقديم خدماته للطرف الآخر ويسمّى مؤجرا وذلك تحت إدارة ومراقبة هذا الأخير وبمقابل أجر.

تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات.

الفصل 6 - 2 (أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).- يبرم عقد الشغل لمدّة غير معيّنة أو لمدّة معيّنة.

ويمكن أن يتضمّن عقد الشغل لمدّة معيّنة تحديدا لفترة زمنية لتنفيذه أو تعيينا للعمل الذي ينتهي العقد بإنجازه.

الفصل 6 - 3 (أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).- يخضع العملة المنتدبون بمقتضى عقود شغل لمدة غير معينة في ما يتعلق بفترة التجربة والترسيم للأحكام القانونية أو التعاقدية المنطبقة عليهم.

الفصل 6 - 4 (أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).-

1. يمكن إبرام عقد الشغل لمدّة معينة في الحالات التالية :

- القيام بالأشغال الأولى لتركيز المؤسسة أو بأشغال جديدة،

- القيام بالأعمال التي تستوجبها زيادة غير عادية في حجم العمل،

- التعويض الوقتي لعامل قار متغيب أو توقّف تنفيذ عقد شغله،

- القيام بأشغال متأكدة لتفادي حوادث محققة أو لتنظيم عمليات إنقاذ أو لتصليح خلل بمعدّات أو تجهيزات أو بناءات المؤسسة،

- القيام بأعمال موسميّة أو بأنشطة أخرى لا يمكن حسب العرف أو بحكم طبيعتها اللّجوء فيها إلى عقود لمدّة غير معيّنة.

2. كما يمكن إبرام عقد الشغل لمدّة معيّنة في غير الحالات المذكورة في الفقرة السابقة بالاتفاق بين المؤجر والعامل على أن لا تتجاوز مدّة هذا العقد أربع سنوات بما في ذلك تجديداته. وكلّ انتداب للعامل المعني بعد انقضاء هذه المدّة يقع على أساس الاستخدام القار ودون الخضوع لفترة تجربة. وفي هذه الحالة يبرم العقد كتابيا في نظيرين يحتفظ المؤجر بأحدهما ويسلّم الآخر إلى العامل.

3. يتقاضى العملة المنتدبون بمقتضى عقود شغل لمدّة معينة أجورا أساسية ومنحا لا تقلّ عن الأجور الأساسية والمنح المسندة بمقتضى نصوص ترتيبية أو اتفاقيات مشتركة للعملة القارين الذين لهم نفس الاختصاص المهني.

الفصل 7.- تنطبق على استئجار العملة الأجانب التراتيب الضابطة لدخول وإقامة وتشغيل الأجانب بالبلاد التونسية. 12

الفصل 8.- للعامل الذي اضطر إلى مغادرة عمله لوقوع تجنيده بأي وجه من الوجوه الحق في طلب الرجوع إلى عمله أو إلى عمل من نفس الصنف المهني وعند نفس المؤجر.

على العامل الذي علم بتاريخ سراحه من الخدمة العسكرية وأراد الرجوع إلى العمل الذي كان يشغله عند التحاقه بالجيش أن يعرّف بذلك المؤجر السابق بمكتوب مضمون الوصول في أجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ ذلك السراح.

يرجع العامل الذي أعرب عن نيته في الرجوع إلى عمله حسبما أشير إليه بالفقرة السابقة إلى مؤسّسته إلا إذا كان العمل السابق أو العمل المماثل له قد حذف.

يكون الرجوع إلى العمل عند الإمكان في الشهر الموالي للاتصال بالمكتوب الذي أعرب فيه العامل عن رغبته في الالتحاق بعمله. ويتمتع العامل بجميع الامتيازات التي كان قد تحصل عليها قبل مغادرته له.

لكل عامل لم يقع تشغيله حق أولوية التشغيل وذلك طيلة عام من تاريخ السراح من الجندية.

وللعامل حق المطالبة بغرم الضرر في صورة خرق مقتضيات الفقرات السابقة من طرف المؤجر.

ويعتبر لاغيا قانونا كل شرط يخالف المقتضيات الآنفة الذكر.

الفصل 9 (ألغي بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).-

الباب الثاني: التزامات العامل

الفصل 10.- يعتبر العامل مسؤولا عن نتائج عدم إنجاز التعليمات التي تلقاها إذا كانت قطعيّة ولم يكن له أي عذر جدي لمخالفتها.

وفي صورة وجود مثل هاته الأعذار عليه أن يعلم بها مؤجره وأن يترقب تعليماته إذا لم يخش خطرا في ذلك.

الفصل 11.- يطالب العامل بالسهر والمحافظة على الأشياء التي أعطيت له للقيام بالأعمال التي كلف بها. وعليه أن يرجعها بعد إتمام عمله وهو مسؤول عن فقدها أو تعطيبها إذا كان ذلك نتيجة لغلط منه.

13

إلا انه يعتبر كمودع عنده لا غير إذا كانت الأشياء التي تسلمها غير ضرورية لقيامه بعمله.

الفصل 12.- لا يعتبر العامل مسؤولا عن التعطيب أو الضياع الناتج عن أمر طارئ أو قوة قاهرة إلا في صورة وجوب إرجاع الأشياء التي تسلمها.

تلف الشيء الناتج عن عيوب فيه أو عن شدة رقة مادته كالتلف الناشئ عن الأمر الطارئ ما لم يكن نتيجة خطإ العامل.

الفصل 13.- يعتبر العامل مسؤولا عن سرقة أو إتلاف الأشياء التي يتحتم عليه إرجاعها إلى مؤجره إلا إذا أثبت أنه لم يرتكب أي قصور.

المصدر: «مجلة الشغل» – منشورات طبعة المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية (المراجعة والتحيين إلى 24 أكتوبر 2018). النص منقول للإعلام، والمرجع الملزم هو الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.
⚖ تنبيه: هذا المقال للتوعية القانونية العامة ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.

مقالات ذات صلة

⚖ منظومة العدالة: من يفعل ماذا؟

تعريف عام ومبسط بأدوار أبرز المتدخلين، حسب التنظيم الجاري به العمل. للتفاصيل راجع النصوص الرسمية.

وكيل الجمهورية

يمثل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية. يتلقى الشكاوى والمحاضر، ويقرر التتبع أو الحفظ، ويشرف على أعمال الضابطة العدلية، ويطلب فتح بحث تحقيقي، ويمثل الحق العام أمام الدوائر الجناحية ويتابع تنفيذ الأحكام الجزائية.

الوكيل العام

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة الاستئناف ويشرف على سير النيابة بدائرتها، ومنها وكلاء الجمهورية. يتابع القضايا الجنائية والطعون بالاستئناف، ويقدم مطالبه أمام دوائر الاتهام والدوائر الجنائية.

وكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة التعقيب. تُحال إليه ملفات الطعون بالتعقيب في الحالات التي ينص عليها القانون ليبدي رأيه فيها، ويحضر جلسات الدوائر المجتمعة للمحكمة.

وزيرة العدل

تشرف وزارة العدل على الجانب الإداري للمرفق القضائي: تنظيم المحاكم وتسييرها، والسجون والإصلاح، وتكوين القضاة وأعوان العدالة، وإعداد مشاريع النصوص القانونية. ولا يحق لها التدخل في الفصل في القضايا، فذلك من اختصاص القاضي وحده.

💬 اسأل الآن