الرئيسية › قانون الشغل › انتهاء عقد الشغل (الجزء الثاني) – الفصول 21 إلى 27 | مجلة الشغل

انتهاء عقد الشغل (الجزء الثاني) – الفصول 21 إلى 27 | مجلة الشغل

✍ Daly Carino · أكتوبر 08, 2026

نص الفصول 21 إلى 27 من مجلة الشغل التونسية (الكتاب الأوّل: تكوين علاقات الشغل – الباب الثالث: انتهاء عقد الشغل). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 5 من 26 ضمن سلسلة نشر مجلة الشغل كاملة في قسم قانون الشغل.

تمهيد

هذا هو الجزء الثاني من الباب المخصص لانتهاء عقد الشغل، ويواصل ضبط الآثار القانونية لإنهاء العلاقة الشغلية بين العامل والمؤجر. يُنصح بقراءته مع الجزء الأول المنشور قبله حتى يتضح التسلسل المنطقي للأحكام.

الباب الثالث: انتهاء عقد الشغل (تابع)

الفصل 21 - 6 (أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).- تجتمع اللجنة الجهوية أو اللجنة المركزية لمراقبة الطرد بحضور كافة أعضائها، وإذا لم يتوفر هذا النصاب تتم الاجتماعات اللاحقة مهما كان عدد الحاضرين.

وتبدي اللجنة رأيها بأغلبية الأصوات. وعند تساوي الأصوات يرجّح صوت الرئيس.

الفصل 21 - 7 (أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).- يمكن للجنة الجهوية أو اللجنة المركزية لمراقبة الطرد أن تطلب من المؤجر مدّها بالمعلومات والوثائق التي لها علاقة بملف الطرد أو الإيقاف عن العمل.

أعضاء اللجنة مطالبون بالمحافظة على السرّ المهني في ما يتعلق بجميع المعلومات والوثائق التي يتحصلون عليها بمناسبة قيامهم بمهامهم.

الفصل 21 - 8 (أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).- كل تصريح مخالف للواقع أو خاطئ قام به المؤجر عمدا يعاقب عليه طبقا للفصول 234 و236 و237 من هذه المجلة.

الفصل 21 - 9 (أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).- تنظر اللجنة الجهوية أو اللجنة المركزية لمراقبة الطرد في ملف الطرد أو الإيقاف عن العمل على ضوء الوضعية العامة للنشاط الذي تنتمي إليه المؤسّسة والوضع الخاص لهذه الأخيرة وتقترح بالخصوص :

أ رفض المطلب مع التعليل،

ب إمكانية وضع برنامج إعادة تكوين أو رسكلة العمال،

ج إمكانية توجيه نشاط المؤسّسة نحو إنتاج جديد حسب ما تقتضيه الظروف،

د الإيقاف المؤقت لنشاط المؤسّسة كلّيا أو جزئيا،

ه مراجعة شروط العمل كالتخفيض في عدد الفرق أو ساعات العمل،

و الإحالة على التقاعد المبكّر للعمال الذين تتوفّر فيهم الشروط المطلوبة،

ز قبول طلب الطرد أو الإيقاف عن العمل مع التعليل. وتراعي اللجنة في هذه الحالة العناصر التالية :

1. الاختصاص والقيمة المهنية للعملة المعنيين.

19

2. الحالة العائلية.

3. الأقدمية في المؤسّسة.

الفصل 21 - 10 (أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).- في صورة قبول طلب الطرد، تبدي اللجنة رأيها في مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل وتسعى للتوفيق بين الطرفين المعنيّين حول مبلغ المكافأة وللقيام بدفعها حالا. كما تدرس إمكانية تشغيل العملة المطرودين في مؤسّسات أخرى.

الفصل 21 - 11 (أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).- إنّ محضر الاتفاق الحاصل بين الطرفين المعنيّين عن طريق تفقدية الشغل أو عن طريق اللجنة الجهوية أو اللجنة المركزية لمراقبة الطرد له القوّة التنفيذية بين الطرفين.

وفي صورة عدم الاتفاق يحتفظ الطرفان بحقّهما في اللجوء إلى المحاكم المختصة.

الفصل 21 - 12 (أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996)..- يعتبر تعسّفيّا الطرد أو الإيقاف عن العمل اللّذان يتمّان دون الحصول مسبّقا على رأي اللجنة الجهوية أو اللجنة المركزية لمراقبة الطرد، إلاّ في صورة القوّة القاهرة أو اتفاق الطرفين المعنيّين.

الفصل 21 - 13 (أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).- للعملة الذين فسخت عقود شغلهم نتيجة حذف مراكز عملهم لظروف اقتصادية حقّ الأولويّة في التشغيل حسب شروط التأجير التّي كانوا ينتفعون بها عند طردهم وذلك في صورة قيام المؤسّسة بانتداب عملة من نفس الصنف المهني.

ويجري العمل بهذا الحقّ طيلة عام بداية من تاريخ الطرد وللتمتع به يجب مراعاة الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 8 من هذه المجلة.

تقع إعادة انتداب العملة المطرودين حسب أقدميتهم بالمؤسّسة، مرفّعا فيها بسنة عن كل ولد دون الستّة عشر عاما عند تاريخ الطرد.

ويتعيّن على المؤجّر أن يعلم كتابيا تفقدية الشغل المختصة ترابيا برغبته في إرجاع العملة. 20

يمكن إثبات طلب العامل الرّجوع للمؤسّسة في الأجل المعيّن بكل الوسائل وخاصة بالاستظهار بالوصل المثبت لتوجيه رسالة مضمونة الوصول.

الفصل 22 (نقّح بالقانون عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994).- كل عامل مرتبط بعقد لمدة غير معينة وقع طرده بعد انقضاء فترة التجربة يستحق في ما عدا صورة الخطإ الفادح مكافأة لنهاية الخدمة تقدّر بأجر يوم عن كل شهر عمل فعلي في نفس المؤسسة وذلك على أساس الأجر الذي يتقاضاه العامل عند الطرد مع مراعاة جميع الامتيازات التي ليست لها صبغة إرجاع مصاريف.

ولا يمكن أن تفوق هذه المكافأة أجر ثلاثة أشهر مهما كانت مدة العمل الفعلي، إلا في صورة وجود شروط أحسن جاء بها القانون أو الاتفاقيات المشتركة أو الخاصة.

الفصل 23 (نقّح بالقانون عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994).- القطع التعسفي لعقد الشغل من أحد الطرفين يخول المطالبة بغرامة خارجة عن المنحة المستحقة لعدم مراعاة أجل الإعلام بإنهاء العمل أو مكافأة نهاية الخدمة المشار إليها بالفصل 22 من هذه المجلة.

لا يجوز التخلي مسبقا عن حق المطالبة بغرم الضرر عملا بهذا الفصل.

كل دعوى للتحصيل على الغرم من أجل القطع التعسفي لعقد الشغل من أحد الطرفين يجب تقديمها لدى كتابة دائرة الشغل خلال العام الذي يلي القطع وإلا سقطت هذه الدعوى.

الفصل 23 مكرّر (أضيف بالقانون عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994).- يقع جبر الضرر في حالة الطرد التعسفي بغرامة يتراوح مقدارها بين أجر شهر وأجر شهرين عن كل سنة أقدمية بالمؤسسة على أن لا تتجاوز هذه الغرامة في جميع الحالات أجر ثلاث سنوات. ويتولى القاضي تقدير وجود ومدى الضرر الحاصل من جراء هذا الطرد بناء بالخصوص على الصفة المهنية للعامل وأقدميته بالمؤسسة وسنه وأجره ووضعيته العائلية وتأثير هذا الطرد على حقوقه في التقاعد، ومدى احترام الإجراءات وظروف الأمر الواقع.

غير أنه في الحالة التي يتبين فيها أن الطرد وقع لوجود سبب حقيقي وجدي ولكن دون احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية فإن مقدار الغرامة يتراوح بين أجر شهر وأجر أربعة أشهر. ويقع تقدير الغرامة حسب طبيعة الإجراءات وتأثيرها على حقوق العامل.

21

ويعتبر في تقدير غرامة الطرد التعسفي، الأجر الذي يتقاضاه العامل عند إنهاء العقد مع مراعاة جميع الامتيازات التي ليست لها صبغة ترجيع مصاريف.

الفصل 24 (نقّح بالقانون عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994).- تقدّر الغرامة المستحقة عن القطع التعسفي لعقد الشغل المبرم لمدة معينة من طرف المؤجر بمبلغ يساوي أجر ما تبقى من مدة العقد أو أجر ما تبقى لو وقع إتمام العمل.

الفصل 25.- في صورة إيقاف العمل بعقد الشغل أو قطعهِ وعند صدور قرار إداري أو حكمي قاض بغلق المؤسسة بصفة نهائية أو مؤقتة أو بالتحجير على رئيس هذه المؤسسة تعاطي مهنته وذلك بعنوان المعاقبة فعلى هذا الأخير أن يستمر على خلاص عملته في الأجور مع المنح والمعاليم بجميع أنواعها طيلة مدة هذا الغلق أو هذا التحجير ويزول هذا الالتزام بعد مضي ثلاثة أشهر.

وإذا ما كان الغلق أو التحجير لأكثر من ثلاثة أشهر فإن رئيس المؤسسة - زيادة على ما سبق مجبور بأن يدفع لعملته جميع غرامات الطّرد المقررة من قبل القانون أو الاتفاقيات المشتركة أو الخاصة أو العرف بقطع النظر عن غرامات الضرر التي يمكن أن يحكم بها عليه.

الفصل 26.- يعتبر المؤجر الجديد متضامنا في المسؤولية مع العامل - الذي قطع بصفة تعسفية العمل بعقد الشغل والذي عرض من جديد خدماته عن الضرر الملحق بالمؤجر السابق في صورة علمه بأن هذا العامل كان عاملا عند الأوّل.

الفصل 26 - 2 (أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).- يمكن إبرام اتفاق بين المؤجر والعامل يلتزم بمقتضاه هذا الأخير بمواصلة العمل في المؤسّسة مقابل انتفاعه بتكوين أو إتقان مهني على نفقة المؤجر وذلك لمدّة دنيا متناسبة مع تكاليف هذا التكوين أو الإتقان على أن لا تتجاوز هذه المدّة في جميع الحالات أربع سنوات.

وفي صورة عدم احترام العامل لهذا الاتفاق يمكن للمؤجر مطالبته بإرجاع مصاريف التكوين أو الإتقان بقدر يتناسب مع المدّة المتبقية من تنفيذ الاتفاق.

الفصل 27.- لكل عامل عند انتهاء شغله أن يطالب مؤجره بشهادة تنص على تاريخ الدخول والخروج ونوع العمل. وعند الاقتضاء على الأعمال التي تداولها مع بيان مدة القيام بكل عمل منها. 22

تعفى من التنبر والتسجيل شهادات الشغل المسلمة للعملة حتى ولو تضمنت بيانات غير التي أشارت إليها الفقرة السابقة خالية من التزام أو وصل أو أي اتفاق مفروض عليه استخلاص المعلوم النسبي.

كما تعتبر داخلة في الإعفاء السابق لفظة "حر من كل التزام" وكل تعبير يشير إلى انقراض عقد الشغل وإلى الصفة المهنية والخدمات المقدمة. وفي الصور المنصوص عليها بالفصل 15 يتحتم على المؤجر الأخير أن يسلم للعامل الذي يغادر المصلحة شهادة شغل واحدة تتضمن خدمات العامل من تاريخ دخوله المحل. ولا يجوز للعامل أن يتنازل مسبقا عن حق المطالبة بالغرم عملا بمقتضيات هذا الفصل.

المصدر: «مجلة الشغل» – منشورات طبعة المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية (المراجعة والتحيين إلى 24 أكتوبر 2018). النص منقول للإعلام، والمرجع الملزم هو الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.
⚖ تنبيه: هذا المقال للتوعية القانونية العامة ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.

مقالات ذات صلة

⚖ منظومة العدالة: من يفعل ماذا؟

تعريف عام ومبسط بأدوار أبرز المتدخلين، حسب التنظيم الجاري به العمل. للتفاصيل راجع النصوص الرسمية.

وكيل الجمهورية

يمثل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية. يتلقى الشكاوى والمحاضر، ويقرر التتبع أو الحفظ، ويشرف على أعمال الضابطة العدلية، ويطلب فتح بحث تحقيقي، ويمثل الحق العام أمام الدوائر الجناحية ويتابع تنفيذ الأحكام الجزائية.

الوكيل العام

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة الاستئناف ويشرف على سير النيابة بدائرتها، ومنها وكلاء الجمهورية. يتابع القضايا الجنائية والطعون بالاستئناف، ويقدم مطالبه أمام دوائر الاتهام والدوائر الجنائية.

وكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة التعقيب. تُحال إليه ملفات الطعون بالتعقيب في الحالات التي ينص عليها القانون ليبدي رأيه فيها، ويحضر جلسات الدوائر المجتمعة للمحكمة.

وزيرة العدل

تشرف وزارة العدل على الجانب الإداري للمرفق القضائي: تنظيم المحاكم وتسييرها، والسجون والإصلاح، وتكوين القضاة وأعوان العدالة، وإعداد مشاريع النصوص القانونية. ولا يحق لها التدخل في الفصل في القضايا، فذلك من اختصاص القاضي وحده.

💬 اسأل الآن