الرئيسية › قانون الشغل › مؤسسات اليد العاملة الثانوية والاتفاقية المشتركة – الفصول 28 إلى 52 | مجلة الشغل

مؤسسات اليد العاملة الثانوية والاتفاقية المشتركة – الفصول 28 إلى 52 | مجلة الشغل

✍ Daly Carino · أكتوبر 08, 2026

نص الفصول 28 إلى 52 من مجلة الشغل التونسية (الكتاب الأوّل: تكوين علاقات الشغل – العنوان الثاني: مؤسّسات اليد العاملة الثانويّة). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 6 من 26 ضمن سلسلة نشر مجلة الشغل كاملة في قسم قانون الشغل.

تمهيد

يجمع هذا المقال عنوانين من الكتاب الأول: العنوان المتعلق بمؤسسات اليد العاملة الثانوية، والعنوان الخاص بالاتفاقية المشتركة بأنواعها. الاتفاقية المشتركة هي الإطار الذي تُضبط فيه شروط الشغل لقطاع كامل أو لمؤسسة، ومعرفة أحكامها تفسر كثيرا من الفوارق في الأجور والامتيازات بين القطاعات.

أبرز ما يرد في هذا المقال

  • العنوان الثاني: مؤسّسات اليد العاملة الثانويّة
  • العنوان الثالث: الاتّفاقيّة المشتركة
  • الباب الأوّل: أحكام عامة
  • الباب الثاني: الاتّفاقيّة المشتركة المقبولة
  • الباب الثالث: الاتفاقية المشتركة للمؤسسات

العنوان الثاني: مؤسّسات اليد العاملة الثانويّة

الفصل 28.- عندما يتعاقد رئيس مؤسسة صناعية أو تجارية لتنفيذ بعض الخدمات أو لتقديم بعض المصالح مع مقاول ينتدب بنفسه اليد العاملة اللازمة فهو يتحمل في الصور الآتية وبقطع النظر عن جميع الشروط المخالفة المسؤوليات المبيّنة في ما بعد :

1 - إذا كان إنجاز الأشغال أو تنفيذ الخدمات في مؤسسته أو في توابعها فإن رئيس المؤسسة يحل محل المقاول عند عجز هذا الأخير عن الدفع بالنسبة للعملة الذين يستخدمهم وذلك في ما يتعلق بدفع الأجور والاستراحة الخالصة وبجبر حوادث الشغل والأمراض المهنية والتكاليف الناشئة عن أنظمة الحيطة الاجتماعية.

2 - إذا تعلق الأمر بخدمات أنجزت في مؤسسات غير مؤسساته فإن رئيس المؤسسة الذي يكون معينا بالمعلقة المشار إليها بالفصل 30 أسفله يكون مسؤولا في صورة عجز المقاول عن الدفع بدفع الأجور والاستراحات التي يستحقها العملة الذين استخدمهم هذا الأخير وكذلك بدفع المنح العائلية.

وفي الصورتين المشار إليهما أعلاه فإن العامل المتضّرر والصندوق القومي للحيطة الاجتماعية، لهما حق القيام مباشرة ضد رئيس المؤسسة الذي كانت الخدمة تجرى لفائدته في صورة عجز المقاول عن الدفع.

الفصل 29.- يكون رئيس المؤسسة مسؤولا عن مراعاة جميع النصوص القانونية المتعلقة بشروط العمل وحفظ الصحة والأمن والعمل الليلي وخدمة النساء والأطفال

23 والراحة الأسبوعية وأيام الأعياد بمناسبة العمل في مؤسساته ومخازنه أو حظائره بالنسبة لعملة المقاول الثانوي كما لو كانوا عملته هو نفسه ومستخدميه وتحت نفس الشروط.

الفصل 30.- في صورة ما إذا كان مقاول ثانوي يقوم بالخدمات في معامل أو مخازن أو حظائر غير تابعة للمقاول الأصلي الذي عهد له بالخدمات فإنه يجب عليه أن يعلق في كل مؤسسة من المعامل أو المخازن أو الحظائر المذكورة معلقة ينص فيها على اسم وعنوان الشخص الذي عهد إليه بالخدمات.

ومهما كان المكان الذي تجري فيه الخدمات فإن المقاولين الثانويين مجبورون بالتنصيص على بطاقات الخلاص التي يسلمونها إلى عملتهم زيادة على أسمائهم وعناوينهم أسماء الشخص أو الأشخاص الذين عهدوا إليهم القيام بالخدمة التي استأجر من أجلها العملة المذكورين.

العنوان الثالث: الاتّفاقيّة المشتركة

الباب الأوّل: أحكام عامة

الفصل 31.- الاتفاقية المشتركة للشغل هو اتفاق متعلق بشروط العمل مبرم بين المؤجرين المنظمين لكتلة أو القائمين شخصيا من جهة وبين مؤسسة أو عدّة مؤسسات نقابية للعمال من جهة أخرى. ويجب أن تكون تلك الاتفاقية كتابية وإلا كانت عديمة الاعتبار.

ففي كل مؤسسة داخلة في دائرة تطبيق اتفاقية تفرض أحكام تلك الاتفاقية على العلاقات المتولدة عن العقود الفردية أو الجماعية إلا إذا كانت شروط ذلك العقد أكثر نفعا للعمال من شروط الاتفاقية المشتركة.

في المؤسسات الخاضعة لتطبيق اتفاقية مشتركة يجب أن يعلّق رئيس المؤسسة إعلانا بالأماكن التي ينجز فيها العمل وكذلك بالمؤسسات التي يقع فيها الاستخدام وعلى أبوابها ويجب أن يحتوي هذا الإعلان على وجود الاتفاقية المشتركة والمتعاقدين الموّقعين بها وتاريخ الإيداع ومكانه بجعل نظير من الاتفاقية تحت طلب العملة وفي ما يخص العملة الفلاحيين وعملة المهن الحرة والعملة المنفردين أو الذين يعملون 24 بمنازلهم فلا يشترط إلا تعليق الإعلان بالبلدية التابع لها محل إقامتهم فإن لم توجد ففي محل المعتمدية وذلك بسعي من المؤجر الذي تشمله الاتفاقية.

الفصل 32.- يمكن إبرام الاتفاقية المشتركة لمدة غير معينة أو لمدة معينة لا تتجاوز الخمس سنوات.

وإذا لم يكن هناك شرط مخالف فإن الاتفاقية ذات المدة المعينة والتي انتهى أجلها تبقى نافذة المفعول كاتفاقية مشتركة ذات مدة غير معينة.

الفصل 33.- يمكن دائما وضع حد للاتفاقية المشتركة ذات المدة غير المعينة برغبة من أحد الأطراف وبالنسبة له فقط ويشترط عليه أن يعلم جميع أطراف الاتفاقية بعزمه هذا وذلك قبل شهر على الأقل.

الفصل 34.- تكون كتل العملة أو المؤجرين المتعاقدين باتفاقية مشتركة للشغل ملزمة بعدم القيام بأي شيء من شأنه أن يعطل تنفيذ تلك الاتفاقية بإخلاص.

وهي تضمن تنفيذ الاتفاقية من طرف أعضائها.

الفصل 35.- يمكن للكتل المتكونة بصفة قانونية والمرتبطة باتفاقية مشتركة للشغل أن تقوم باسمها الخاص بمطالبة غرم الضرر ضد الكتلات الأخرى أو ضد نفس أعضائها أو ضد كل شخص مرتبط بالاتفاقية والذي قد يخالف الالتزامات المشترطة.

الفصل 36.- يمكن للأشخاص المرتبطين باتفاقية مشتركة للشغل أن يًّقوموا بقضية في طلب غرم الضرر ضد الأشخاص الآخرين أو الكتلات المرتبطة بالاتفاقية الذين قد يخالفون بالنسبة إليهم الالتزامات المتعاقد عليها.

الباب الثاني: الاتّفاقيّة المشتركة المقبولة

الفصل 37 (نقح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).- إذا كانت غاية الاتفاقية المشتركة هي تسوية العلاقات بين المؤجرين والعملة في فرع من فروع النشاط فإن إبرامها يتوقف على تعيين مدى تطبيقها الترابي والمهني بمقتضى قرار من كاتب الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية يتخذ بعد استشارة "اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي".

25

الفصل 38.- يجب أن تبرم الاتفاقية المشتركة المبينة بالفصل السابق بين المنظمات النقابية للأعراف والعمال التي تمثل أكثر من غيرها فروع النشاط المعني بالأمر في المنطقة التي سيقع فيها تطبيقها، وتفرض أحكامها على جميع المؤجرين وعمال المهن المشمولة في دائرة تطبيقها ابتداء من يوم تحصيلها بطلب من الطرف الأكثر حرصا على موافقة كتابة الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية.

وهذا الأخير يصدر قرارا في القبول أو في الرفض المعلل بدون أن يمكن له أن يغير نصّ الاتفاقية المعروضة عليه. ولا يمكن رفض الموافقة إلا بعد اتخاذ رأي معلل من اللجنة المشار إليها بالفصل السابق.

وعند رفض الموافقة على الاتفاقية لا يمكن العمل بها حتى بين الأطراف المتعاقدين.

الفصل 39 (نقح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).- في صورة الخلاف في معرفة أية منظمة من المنظمات النقابية التي لها أفضلية التمثيل فإن قرارا من كاتب الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية يَعيّن المنظمة التي تتولى إبرام الاتفاقية المشتركة في نطاق فرع النشاط وفي المنطقة الترابية المعنية وذلك بعد استشارة "اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي".

الفصل 40.- ينشر قرار الموافقة على الاتفاقية المشتركة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مع إضافة نص الاتفاقية المشتركة الموافق عليها.

ويعلم كاتب الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية المتعاقدين بقرار رفض الموافقة.

الفصل 41 (نقح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).- يمكن لكاتب الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية سواء من تلقاء نفسه أو بطلب من منظمة نقابية للعمال أو الأعراف التي يهمها الأمر سحب الموافقة التي وقع منحها لاتفاقية مشتركة بمقتضى قرار يؤخذ بعد التحصيل على رأي معلل من "اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي".

الفصل 42.- يجب أن تحتوي الاتفاقيات المشتركة المشار إليها بالفصل السابق على الأحكام التالية على الأقل :

أ الحرية النقابية وحرية الرأي.

ب الأجور التي تنطبق على كل صنف صناعي والإجراءات لترسيم العمال في كل صنف من الأصناف المذكورة. 26

ج شروط انتداب العمال وإعفائهم، بدون أن يمكن للأحكام المشار إليها أن تمس بالحرية النقابية أو بحرية الرأي.

د أجل الإعلام بالخروج.

ه تراتيب لجنة ثنائية متساوية مكلفة بفصل الصعوبات الناشئة عن تطبيق الاتفاقية.

الفصل 43.- يجب على المنظمات النقابية التي هي طرف في اتفاقية مشتركة للشغل وقعت الموافقة عليها ومبرمة لمدة غير معينة والتي تباشر حقها في جعل حد للاتفاقية المذكورة حسب ما جاء بالفصل 33 أن تبلغ إلى كاتب الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية نسخة من الإعلام الذي وجّهته إلى الأطراف الآخرين وذلك في نفس الآجال.

الباب الثالث: الاتفاقية المشتركة للمؤسسات

الفصل 44.- لا يمكن إلا بصفة استثنائية وبقرار من كاتب الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية إبرام اتفاقيات مشتركة تتعلق بمؤسسة أو جمع من مؤسسات إلا إذا وجدت من قبل اتفاقية مشتركة وقعت الموافقة عليها ومعمول بها في المؤسسة أو جميع المؤسسات المذكورة.

ولا يمكن للاتفاقيات المشتركة للمؤسسات أن تحتوي على أحكام أقل نفعا للعمال من الاتفاقيات المشتركة التي وقعت الموافقة عليها والمعمول بها في المؤسسات.

الفصل 45.- لا يمكن تطبيق الاتفاقيات المشتركة للمؤسسات إلا من اليوم الموالي لتقديمها في ثلاثة نظائر لكتابة المحكمة ذات النظر في مادة العرف بالمكان الذي وقع فيه إبرامها. والطرف الأكثر حرصا هو الذي يقوم بالتقديم المذكور.

يوجه كاتب المحكمة المشار إليها نظيرين من نص الاتفاقية المشتركة موقع عليهما من المتعاقدين أحدهما لكتابة الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية والآخر لتفقدية الشغل المختصة من الناحية الترابية وذلك في اليومين المواليين لتقديم الاتفاقية.

27

ويمكن لكل شخص يهمه الأمر أن يطلع مجانا بكتابة المحكمة التي وقع فيها الإيداع على الاتفاقيات المشتركة للشغل. ويمكن أن تسلم له نسخا مطابقة للأصل على نفقته.

الفصل 46.- يمكن لكل منظمة نقابية للعمال أو الأعراف ولكل كتلة أخرى للأعراف أو كل عرف ليس طرفا في الاتفاقية المشتركة للمؤسسة الانخراط فيها فيما بعد بموافقة الأطراف المتعاقدين.

وهذا الانخراط لا يقبل إلا من اليوم الموالي ليوم الإعلام به وكذلك الإعلام بموافقة الأطراف لكتابة المحكمة التي وقع فيها تقديم الاتفاقية طبقا للفصل 45.

الفصل 47.- يكون مرتبطا بالاتفاقية المشتركة للمؤسسة زيادة عن الأعراف الملتزمين مباشرة الأعراف والعمال أعضاء كتلة متعاقدين إذا لم يقدموا استقالتهم من الكتلة المذكورة ولم يَعلموا بها كتابة المحكمة التي وقع فيها تقديم الاتفاقية في أجل قدره ثمانية أيام ابتداء من يوم تقديم الاتفاقية أو إعلام الانخراط المشار إليهما بالفصل السابق.

الفصل 48.- يجب على كل طرف في اتفاقية مشتركة لمؤسسة مبرمة لمدة غير معينة الذي يريد مباشرة حق الفسخ المشار إليه بالفصل 33 أن يعلم بعزمه هذا كتابة المحكمة التي وقع فيها تقديم الاتفاقية وفي آن واحد يعلم بذلك أيضا الأطراف الآخرين.

الفصل 49 (ألغي بالفصل 5 من القانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).-

الفصل 50 (ألغي بالفصل 5 من القانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).-

الفصل 51.- بصفة انتقالية وإلى تاريخ سيقع تعيينه بمقتضى أمر فإن الاتفاقيات المشتركة لا يمكن أن تتضمن أي حكم يتعلق بالأجور أو بالمنح الزائدة على الأجر. كما لا يمكن أن تتضمن أحكاما تتعلق بترتيب الأصناف المهنية أو الترتيب الفردي للعملة في كل صنف مهني(1).

الفصل 52.- نظم الأجور التي صار العمل بها وجوبا بمقتضى النصوص السابقة تبقى سارية المفعول في بحر المدة المنصوص عليها بالفصل السابق.

هوامش

(1) راجع الأمر عدد 247 لسنة 1973 المؤرخ في 26 ماي 1973 المتعلق بطريقة ضبط الأجور (الرائد الرسمي عدد 21 بتاريخ 25 – 29 ماي و1 جوان 1973، صفحة 943). 28

المصدر: «مجلة الشغل» – منشورات طبعة المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية (المراجعة والتحيين إلى 24 أكتوبر 2018). النص منقول للإعلام، والمرجع الملزم هو الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.
⚖ تنبيه: هذا المقال للتوعية القانونية العامة ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.

مقالات ذات صلة

⚖ منظومة العدالة: من يفعل ماذا؟

تعريف عام ومبسط بأدوار أبرز المتدخلين، حسب التنظيم الجاري به العمل. للتفاصيل راجع النصوص الرسمية.

وكيل الجمهورية

يمثل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية. يتلقى الشكاوى والمحاضر، ويقرر التتبع أو الحفظ، ويشرف على أعمال الضابطة العدلية، ويطلب فتح بحث تحقيقي، ويمثل الحق العام أمام الدوائر الجناحية ويتابع تنفيذ الأحكام الجزائية.

الوكيل العام

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة الاستئناف ويشرف على سير النيابة بدائرتها، ومنها وكلاء الجمهورية. يتابع القضايا الجنائية والطعون بالاستئناف، ويقدم مطالبه أمام دوائر الاتهام والدوائر الجنائية.

وكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة التعقيب. تُحال إليه ملفات الطعون بالتعقيب في الحالات التي ينص عليها القانون ليبدي رأيه فيها، ويحضر جلسات الدوائر المجتمعة للمحكمة.

وزيرة العدل

تشرف وزارة العدل على الجانب الإداري للمرفق القضائي: تنظيم المحاكم وتسييرها، والسجون والإصلاح، وتكوين القضاة وأعوان العدالة، وإعداد مشاريع النصوص القانونية. ولا يحق لها التدخل في الفصل في القضايا، فذلك من اختصاص القاضي وحده.

💬 اسأل الآن