تشغيل النساء والأطفال ليلا وتنفيذ العمل – الفصول 65 إلى 76 | مجلة الشغل
نص الفصول 65 إلى 76 من مجلة الشغل التونسية (الكتاب الثاني: إنجاز الشغل – الباب الثالث: تشغيل النساء والأطفال ليلا). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 8 من 26 ضمن سلسلة نشر مجلة الشغل كاملة في قسم قانون الشغل.
تمهيد
نواصل هنا الكتاب الثاني بالأحكام التي تنظم تشغيل النساء والأطفال ليلا في النشاط الفلاحي وغير الفلاحي، ثم الباب الخاص بتنفيذ العمل. الغاية من هذه القواعد حماية الفئات الأكثر هشاشة، ولذلك تحيط المجلة التشغيل الليلي بقيود ينبغي الانتباه إليها.
أبرز ما يرد في هذا المقال
- الباب الثالث: تشغيل النساء والأطفال ليلا
- القسم الأول: في النشاط غير الفلاحي
- القسم الثاني: في المصالح الفلاحية
- الباب الرابع: تنفيذ العمل
الباب الثالث: تشغيل النساء والأطفال ليلا
القسم الأول: في النشاط غير الفلاحي
الفصل 65.- لا يمكن تشغيل الأطفال البالغين من العمر أقل من أربعة عشر عاما خلال مدة لا تقل عن أربع عشرة ساعة متوالية تدخل فيها المدة الزمانية التي تمتد ما بين الساعة الثامنة ليلا والساعة الثامنة صباحا.
33
نظرا للشروط المحلية أو الظروف يمكن لكاتب الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية بعد استشارة المنظمات النقابية التي يهمها الأمر أن يتخذ قرارات تعوض بمقتضاها هذه الحصة الزمنية بحصة أخرى قدرها اثنا عشرة ساعة لا تجوز بدايتها بعد الثامنة مساء ونهايتها قبل السادسة صباحا.
الفصل 66 (نقّح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).- لا يجوز تشغيل الأطفال البالغين من العمر أكثر من أربعة عشر عاما ودون الثمانية عشر عاما والنساء ليلا خلال فترة اثنتي عشرة ساعة متوالية على الأقلّ تشمل الحصةّ الزمنيّة ما بين العاشرة ليلا والسادسة صباحا.
غير أنّه يمكن للوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية أن يتخذ قرارا بعد استشارة المنظمات النقابية التي يهمها الأمر، لتعيين حصص زمنية مختلفة يمنع فيها تشغيل الأطفال، على أن تشمل الراحة الليلية المدّة الزمنية الممتدة ما بين الحادية عشرة ليلا والسابعة صباحا وذلك في بعض الجهات أو الصناعات أو المؤسّسات أو فروع هذه الصناعات والمؤسّسات.
الفصل 67 (نقّح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).- بقطع النظر عن الأحكام السابقة فإن الأطفال البالغين من العمر ستّة عشر عاما كاملة ودون الثمانية عشر يمكن تشغيلهم ليلا في الصور الآتية :
أ في صورة القوّة القاهرة،
ب بالنسبة للأطفال المشتغلين بالمخابز فإن الحصةّ الممتدّة من التاسعة مساء إلى الرابعة صباحا تحلّ محلّ الحصةّ ما بين العاشرة مساء والساّدسة صباحا عندما يتطلب ذلك تدريبهم أو تكوينهم المهني،
ج عندما تتطلب ذلك حاجيات تدريبهم أو تكوينهم المهني في الصناعات أو الأعمال المعينة التي تستوجب شغلا متواصلا يمكن لرئيس تفقدية الشغل المختصة ترابيا أن يعطي بعد استشارة المنظمات النقابية التي يهمها الأمر رخصا فردية محدّدة زمنيّا في تشغيل الأطفال بشرط أن يتمتعوا خلال حصتين للعمل براحة تدوم ثلاث عشرة ساعة متوالية على الأقل،
د يمكن لرئيس تفقدية الشغل المختصة ترابيا أن يمنح رخصا فردية محدّدة زمنيّا ليمكّن الأطفال البالغين من العمر أكثر من أربعة عشر عاما وأقلّ من ثمانية عشر عاما من الظهور ليلا بصفتهم فنانين بالحفلات العمومية أو من المشاركة ليلا بصفة ممثلين في التقاط الصور السينمائية. ولا تمنح أيّة رخصة عندما تكون المشاركة في ما ذكر تمثّل خطرا على حياة أو صحّة أو تربية الطّفل. ولا يمكن أن 34 تتجاوز مدّة التشغيل منتصف الليل كما يجب أن يتمتع الطفل باستراحة قدرها أربع عشرة ساعة متوالية على الأقل.
الفصل 68.- لا يطبّق تحجير إشغال النساء ليلا :
أ في صورة القوة القاهرة.
ب في صورة ما إذا كان العمل يتعلق بمواد أولية أو بمواد بصدد التحضير يمكن فسادها بسرعة، ويتحتم ذلك لاجتناب خسارة لابد منها في هذه المواد.
ج على النساء اللاتي يشغلن وظائف إدارة أو وظائف لها صبغة فنية تتضمن مسؤولية.
د على النساء اللاتي يعملن بالمصالح الاجتماعية ولا يقمن عادة بعمل يدوي.
الفصل 68 - 2 (أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).- يمكن تعديل الفترة الليلية التي لا يجوز فيها تشغيل النساء والمنصوص عليها بالفصل 66 من هذه المجلة أو رفع تحجير تشغيل النساء ليلا الوارد بنفس الفصل :
1 - في فرع نشاط معين أو مهنة معينة، بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية يؤخذ بعد موافقة المنظمات المهنية الممثلة لأصحاب العمل والعمال المعنيين.
2 - في مؤسسة أو عدة مؤسسات لا يغطّيها قرار صادر بمقتضى الفقرة 1، بترخيص من رئيس تفقدية الشغل المختصة ترابيا يمنح بناء على اتفاق مبرم بين صاحب المؤسّسة والممثلين النقابيين للعمال المعنيين، وفي حالة عدم وجودهم ممثلي العملة بالمؤسسة، وبعد استشارة المنظمات المهنية الممثلة لأصحاب العمل والعمال المعنيين.
3 - في مؤسّسة لا يغطيها قرار صادر بمقتضى الفقرة 1 ولم يحصل فيها اتفاق حول تعديل الفترة الليلية أو رفع تحجير تشغيل النساء ليلا، بترخيص من رئيس تفقدية الشغل المختصة ترابيا بعد أخذ رأي تفقدية طبّ الشغل ويمنح وفقا للشروط التالية :
استشارة المنظمات المهنية الممثلة لأصحاب العمل والعمال المعنيين،
التثبت من وجود الضمانات الكافية في المؤسّسة من حيث الصحّة والسلامة في العمل والخدمات الاجتماعية وتكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة بالنسبة للعاملات،
35
التثبت من وجود الضمانات الكافية في ما يتعلق بتنقلات المرأة من أجل العمل،
تحديد فترة زمنية للترخيص قابلة للتجديد حسب نفس الشروط.
الفصل 68 - 3 (أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).- يحجّر تطبيق أحكام الفصل 68 - 2 من هذه المجلة على المرأة العاملة لمدّة ستّة عشر أسبوعا على الأقل قبل وبعد الوضع منها ثمانية أسابيع على الأقل قبل التاريخ المتوقع للوضع.
يمكن رفع هذا التحجير بترخيص من رئيس تفقدية الشغل المختصة ترابيا بعد أخذ رأي تفقدية طبّ الشغل، ويمنح هذا الترخيص بناء على طلب كتابي من المرأة العاملة المعنية شريطة أن لا يعرّض ذلك صحّتها أو صحّة طفلها للخطر.
ينطبق التحجير المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل خلال فترات أخرى تقدّم بشأنها شهادات طبية تبيّن أن التحجير أثناء هذه الفترات ضروري لصحّة الأم والطفل. وتكون هذه الفترات أثناء الحمل أو أثناء مدّة محدّدة تمدّد فترة ما بعد الوضع المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
الفصل 68 - 4 (أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).- لا يمكن أن يكون تطبيق أحكام الفصل 3-68 من هذه المجلة موجبا لقطع عقد الشغل.
الفصل 69 (نقّح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).- يجب إعلام تفقدية الشغل المختصة ترابيا حالاّ بتوقيف تحجير تشغيل الأطفال والنساء ليلا عملا بالفصلين 67 (الفقرة أ) و68 (الفقرتان أ و ب).
الفصل 70.- يعيّن قرار من كاتب الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية يؤخذ بعد استشارة المنظمات النقابية التي يهمها الأمر مدة استراحة ليلية للنساء والأطفال وكذلك حصة يحجر فيها العمل يكونان أقل مما هو منصوص عليه بالفصول السابقة عندما يكون العمل النهاري شاقا بصفة خاصة من أجل فصل السنة وبشرط أن تمنح راحة تعويضية خلال النّهار.
الفصل 71.- يوقف بمقتضى قرار العمل بتحجير تشغيل النساء والأطفال الذين يتراوح سنهم من ستة عشر عاما إلى ثمانية عشر عاما عندما تتطلب ذلك المصلحة القومية من أجل ظروف ذات خطورة خاصة. 36
الفصل 72.- الوظائف المسندة بمقتضى هذا الباب إلى كاتب الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية والمتعلقة بفروع النشاط الخاضعة لرقابة كتاب الدولة المكلفين بالصناعة والنقل والبريد يباشرها كاتب الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية بتعاون مع كتاب الدولة المعنيين.
الفصل 73.- في كل فروع النشاط غير الفلاحية يتحتم على المؤجرين مسك سجل يذكر فيه اسم وتاريخ ولادة جميع الأشخاص دون الثمانية عشر عاما الذين يستخدمونهم وكذلك ساعات عملهم وكل الإرشادات الأخرى المتعلقة بشروط تشغيل الأطفال. ويوضع هذا السجل تحت تصرف تفقدية الشغل.
يجب على الأطفال والصبيان العاملين على الطريق العام أن يحملوا وثيقة تنص على الملحوظات المرسمة بالسجل المذكور أعلاه.
القسم الثاني: في المصالح الفلاحية
الفصل(1) 74.- يتمتع الأطفال البالغون من العمر دون الثمانية عشر عاما بمدة استراحة ليلية لا تقل عن :
أ- اثنتي عشرة ساعة متوالية بالنسبة للأطفال دون السادسة عشر عاما.
ب- عشر ساعات متوالية بالنسبة للأطفال الذين يتراوح سنهم بين السادسة عشر عاما والثمانية عشر عاما. على شرط أن يمنحوا استراحة تعويضية خلال النهار.
لا يسوغ تشغيل الأطفال البالغين من العمر دون الثمانية عشر عاما بأي عمل بين الساعة العاشرة مساء والساعة الخامسة صباحا.
الباب الرابع: تنفيذ العمل
الفصل 75.- المحلات التابعة للمؤسسات على اختلاف أنواعها والتي تتولى فيها النساء مباشرة البضائع أو عرضها على العموم يجب أن تجهّز كل قاعة منها بعدد من الكراسي مساو لعدد النسوة العاملات بها. (1) ورد هذا الفصل في صيغته الأصلية متضمنا 3 فقرات فقط.
37
الفصل 76.- على رؤساء المؤسسات أن يحافظوا على الأخلاق الحميدة ومراعاة الآداب العامة خاصة بالمحلاّت التي يعمل بها النساء والأطفال البالغون من العمر دون الثمانية عشر عاما.
الفصل 76 - 2 (أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).- يمكن لضرورة العمل تكليف العامل بأعمال لصنف أدنى أو أعلى من صنفه.
وتضبط طرق تطبيق أحكام الفقرة السابقة بالاتفاقيات المشتركة أو العقود الفردية أو بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية يتّخذ بعد استشارة المنظمات المهنية لأصحاب العمل والعمال المعنية.