الرئيسية › قانون الشغل › الأشغال الخاصة ومدة الشغل – الفصول 77 إلى 93 | مجلة الشغل

الأشغال الخاصة ومدة الشغل – الفصول 77 إلى 93 | مجلة الشغل

✍ Daly Carino · أكتوبر 08, 2026

نص الفصول 77 إلى 93 من مجلة الشغل التونسية (الكتاب الثاني: إنجاز الشغل – الباب الخامس: أشغال خاصة). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 9 من 26 ضمن سلسلة نشر مجلة الشغل كاملة في قسم قانون الشغل.

تمهيد

يضم هذا المقال الباب المتعلق بالأشغال الخاصة، ثم الباب الأهم في حياة العامل اليومية وهو مدة الشغل: النظام الاعتيادي، والساعات الزائدة، وما يخص النشاط غير الفلاحي. عند أي خلاف حول حساب ساعات العمل أو الأجر الإضافي، تبدأ المراجعة من هذه الفصول.

أبرز ما يرد في هذا المقال

  • الباب الخامس: أشغال خاصة
  • الباب السادس: مدة الشغل
  • القسم الأول: النظام الاعتيادي
  • القسم الثاني: الساعات الزائدة
  • الفرع الأول: في النشاط غير الفلاحي

الباب الخامس: أشغال خاصة

قسم وحيد

الأشغال تحت الأرض واسترجاع المعادن القديمة

الفصل 77 (نقّح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).- لا يجوز تشغيل النّساء مهما كانت سنّهن والأطفال دون الثمانية عشر عاما بأعمال تحت الأرض في المناجم والمقاطع.

الفصل 77 - 2 (أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).- تنطبق أحكام الفصول من 59 إلى 62 من هذه المجلّة على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ثمانية عشر وواحد وعشرين عاما والمشتغلين بأعمال تحت الأرض في المناجم والمقاطع.

ويتعين أن يشمل الفحص الطبّي المشار إليه بالفصل 61 من هذه المجلّة صورا بالأشعّة للرّئتين واختبارا وظيفيّا للتنفّس.

الفصل 78.- يحجّر استخدام الأطفال دون الثمانية عشر عاما والنسوة أو الموافقة على تشغيلهم بالمؤسسات وأقسام المؤسسات أو الحظائر التي تجرى بها عمليات استرجاع المعادن القديمة أو تحويلها أو إيداعها. 38

الباب السادس: مدة الشغل

القسم الأول: النظام الاعتيادي

الفصل 79 (نقّح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).- لا يمكن أن تتجاوز مدة العمل الفعلي 48 ساعة في الأسبوع أو تحديدا معادلا لذلك يضبط حسب مدّة من الزمن غير الأسبوع لا تتجاوز العام الواحد.

ويمكن بالاتفاقيات المشتركة أو بمقتضى نصوص ترتيبيّة تتخذ بعد استشارة المنظمات النقابية لأصحاب العمل والعمّال التخفيض في هذه المدّة على أن لا تقل عن 40 ساعة في الأسبوع أو تحديدا معادلا يضبط حسب مدّة من الزّمن غير الأسبوع لا تتجاوز العام الواحد.

الفصل 80 (ألغي بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).-

الفصل 81 (ألغي بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).-

الفصل 82 (نقّح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).- يمكن رفع مدّة الحضور الأسبوعية المضبوطة وفقا لأحكام الفصل 79 من هذه المجلة في بعض المؤسّسات أو لبعض أصناف من العملة إلى مدّة لا تتجاوز 64 ساعة مراعاة لضياع الوقت الناتج عن تقطّع العمل أو لطبيعة العمل وذلك بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية.

الفصل 83 (نقّح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).- بصفة استثنائية يمكن لتفقدية الشغل المختصة ترابيا أن :

1 - ترخّص للمؤجر في تمديد مدّة الشغل في بعض الظروف الاستثنائية للقيام بأشغال متأكدة في صورة وقوع حوادث أو إصلاحات لازمة أو إنقاذ.

2 - ترخّص للمؤجر في تمديد مدّة الشغل في صورة زيادة غير عادية في حجم العمل على أن لا تتجاوز مدّة العمل اليومي 10 ساعات.

ويجب في الحالتين المذكورتين أعلاه تعويض فترات التمديد في مدة الشغل بساعات راحة مساوية لساعات التمديد خلال السنة.

39

ويقع هذا التعويض بتنقيص ساعة على الأقل من مدّة العمل وإذا لم يتيسر ذلك خلال السنة يقع التعويض خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الموالية وذلك قبل العمل بأيّ ترخيص جديد.

3 - تقرّ بعض الاستثناءات الدائمة لمدّة العمل اليومي لبعض من المستخدمين القائمين بأشغال تحضيرية أو إضافية يتحتم إنجازها خارج الحدّ المفروض على الشغل العام على أن لا تتجاوز مدّة العمل اليومي 10 ساعات.

الفصل 84.- بقرارات من كتابات الدولة المختصة التي ترى وجوب هذا الترخيص وبدون لزوم إجراء الاستشارات المنصوص عليها بالفصل 81 يمكن للمؤسسات القائمة بأشغال لمصلحة الأمن والدفاع الوطني أن تمدد إلى أكثر من 9 ساعات في اليوم مدة شغل مستخدميها.

الفصل 85 (نقّح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).- لا يمكن تشغيل المستخدمين إلا طبق بيانات جدول يضبط لكل يوم أو عند الاقتضاء لكل أسبوع أو لكل شهر توزيع ساعات العمل. وهذا التوزيع يعيّن الساعات التي تبتدئ وتنتهي فيها مدّة العمل.

يمكن إقرار ساعات عمل وراحة مختلفة بالنسبة لأصناف العملة الذين تنطبق عليهم الاستثناءات الدائمة المنصوص عليها بالفصل 82 وبالفقرة 3 من الفصل 83.

كلّ تعديل في توزيع ساعات العمل يستوجب قبل التطبيق إصلاح التوزيع الذي سبق وضعه.

وهذا التوزيع المؤرخ والممضى من رئيس المؤسّسة أو من طرف شخص فوّض له سلطاته لهذا الغرض يعلّق بحروف سهلة القراءة ويوضع بصفة ظاهرة بكلّ أماكن العمل التي ينطبق عليها أو بالنسبة للعملة المستخدمين خارج المؤسّسة بالمحل الملحق به هؤلاء العملة.

يجب أن يقع من قبل توجيه نظير من جدول ساعات العمل ونظير من أي تعديل قد يطرأ عليه إلى تفقدية الشغل المختصة ترابيا.

الفصل 86.- في صورة تنظيم الشغل حسب فرق تعلّق قائمة كل فرقة بأسماء أفرادها حسب الشروط المنصوص عليها بالفصل السابق.

كما يجب أن تعلّق أيضا أسماء الشغالين الذين تنطبق عليهم الاستثناءات المنصوص عليها بالفصل 83 - 2.

يجب على رئيس المؤسسة أو الشخص الذي قلّده ماله من السلطة لينوب عنه في هذا الغرض أن يكون قادرا على إثبات التعريف بهوية العملة والمستخدمين المذكورة 40 أسماؤهم بالقائمة المشار إليها أعلاه وذلك لدى العون المكلف بتفقد الشغل بدون أن يمس ذلك بالحق المخول لهذا العون في مطالبة العملة أو المستخدمين بإثبات التعريف بشخصهم.

الفصل 87.- كل رئيس مؤسسة يريد طبق القرار المتعلق بصناعته(*) العمل بالإمكانيات المخولة له بالفصل 83 - 1 ملزم بأن يوجّه إلى تفقدية الشغل إعلاما مضمون الوصول مؤرخا مبينا فيه نوع وسبب الاستثناء وعدد العملة والمستخدمين الذين سيمدد في مدة شغلهم والأيام التي يقع أثناءها العمل بتلك الإمكانية وساعات الشغل والراحة المقررة.

يجب على رئيس المؤسسة، زيادة على ذلك ، أن يكون له بانتظام جدول يرسم به حسب توجيه الإعلامات لتفقدية الشغل تواريخ الأيام التي يقع فيها العمل بتلك الرّخصة مع بيان مدتها. ويعلّق هذا الجدول بالمحل حسب الشروط المعينة بالفصل 85 ويبقى معلقا خلال العام الجاري إلى 15 جانفي من العام الموالي.

الفصل 88.- عيّنت مدة الشغل القانونية بالمؤسسات الفلاحية إلى ألفين وسبعمائة ساعة في العام باعتبار ثلاثمائة يوم يقع فيها الشغل الفعلي.

يضبط التوزيع اليومي لهاته المدة حسب الحصة والجهة وعند الاقتضاء حسب نوع الفلاحة بقرارات يتخذها معا كل من كاتب الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية وكاتب الدولة للتخطيط والاقتصاد الوطني بعد استشارة لجان الشغل الفلاحي.

مقتضيات الفقرة الأولى لا تنسحب على الحراس والرعاة ، ويقع ضبط مدة عملهم بقرار من كاتب الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع كاتب الدولة للتخطيط والاقتصاد الوطني وبعد استشارة المنظمات النقابية التي يهمها الأمر.

الفصل 89.- يجب أن يتخلل يوم الشغل في سائر المؤسسات مهما كان نوعها فترة استراحة أو فترات لا يمكن أن تقل جملة مدتها عن ساعة يحجّر فيها العمل.

تضبط هاته الاستراحات بكيفية لا يمكن معها تشغيل العامل مدة تتجاوز ست ساعات متوالية بدون انقطاع مدته نصف ساعة على الأقل.

غير أنه إذا لم تتجاوز مدة الشغل الفعلي سبع ساعات خلال نفس اليوم يجوز القيام بالعمل بدون انقطاع.

العمل اليومي لكل شخص يجب أن تتبعه استراحة مسترسلة لا يمكن أن تقل مدتها عن عشر ساعات بدون أن يمس ذلك بالمقتضيات الخاصة المتعلقة بالنسوة والأطفال.

وفي صورة تنظيم العمل حسب مراكز أو فرق متداولة يجب أن يكون عمل كل فريق مستمرا على شرط أن تراعى التراتيب المنصوص عليها بالفقرات السابقة.

القسم الثاني: الساعات الزائدة

الفرع الأول: في النشاط غير الفلاحي

الفصل 90 (نقّح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).- تعتبر ساعات عمل زائدة ساعات العمل المقضاة بعد مدّة العمل العادية الأسبوعيّة.

ويقع خلاص هذه الساعات اعتمادا على الأجر الأساسي للساعة مرفّعا فيه حسب النسب التالية :

بالنسبة لنظام عمل كامل الوقت 48 ساعة في الأسبوع : 75%،

بالنسبة لأنظمة عمل كامل الوقت تقل عن 48 ساعة في الأسبوع : 25 % إلى حدود الساّعة 48 و50% بعد ذلك،

بالنسبة لأنظمة عمل لوقت جزئي : 50%.

الفصل 91.- سعيا وراء تنمية الإنتاج يمكن لتفقدية الشغل بعد استشارة منظمات العملة النقابية التي يهمها الأمر أن ترخّص لرؤساء المؤسسات تشغيل العملة ساعات زائدة علاوة على الساعات المنصوص عليها بالتراتيب المتعلقة بمدة العمل.

الفصل 92.- الساعات الضائعة بسبب انقطاع مشترك عن العمل بمؤسسة أو بقسم منها يمكن تداركها في الشهرين المواليين لانقطاع العمل. والساعات الواقع تداركها على هاته الصورة تدفع الأجور عنها بالمقدار الاعتيادي.

يعلم رئيس المؤسسة من قبل تفقدية الشغل بالانقطاع المشترك عن العمل وبكيفية التدارك إلا انه إذا وقع الانقطاع عن العمل بسبب حادث طارئ فإن الإعلام يقع حالا.

والساعات الضائعة بسبب إضراب العملة أو اعتصاب الأعراف لا يمكن تداركها ما لم يتفق الطرفان على ذلك. 42

الفصل 93.- قضاء الساعات الزائدة أو تدارك الساعات الضائعة لا يمكن أن ينشأ عنهما رفع مدة العمل الأسبوعية إلى أكثر من ستين ساعة غير داخلة فيها ساعات الرخصة المستمرة وذلك فيما عدا صورة الأعمال الأكيدة التي يلزم القيام بها حالا لاجتناب حوادث قريبة الوقوع أو لتنظيم وسائل الإنقاذ.

إمكانية تدارك الساعات الضائعة وكذلك إمكانية القيام بساعات زائدة يمكن تعطيلها في حالة البطالة في بعض الصناعات بعد استشارة المنظمات النقابية التي يهمها الأمر إما بكامل التراب وإما بجهة أو عدة جهات بمقتضى قرار من كاتب الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية وفيما يخص بعض المؤسسات بمقتضى قرار من متفقّد الشغل الأعلى.

هوامش

(*) وردت بالرائد الرسمي "بصناعة" والأصوب حسب السياق والترجمة الفرنسية استعمال "صناعته". 41

المصدر: «مجلة الشغل» – منشورات طبعة المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية (المراجعة والتحيين إلى 24 أكتوبر 2018). النص منقول للإعلام، والمرجع الملزم هو الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.
⚖ تنبيه: هذا المقال للتوعية القانونية العامة ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.

مقالات ذات صلة

⚖ منظومة العدالة: من يفعل ماذا؟

تعريف عام ومبسط بأدوار أبرز المتدخلين، حسب التنظيم الجاري به العمل. للتفاصيل راجع النصوص الرسمية.

وكيل الجمهورية

يمثل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية. يتلقى الشكاوى والمحاضر، ويقرر التتبع أو الحفظ، ويشرف على أعمال الضابطة العدلية، ويطلب فتح بحث تحقيقي، ويمثل الحق العام أمام الدوائر الجناحية ويتابع تنفيذ الأحكام الجزائية.

الوكيل العام

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة الاستئناف ويشرف على سير النيابة بدائرتها، ومنها وكلاء الجمهورية. يتابع القضايا الجنائية والطعون بالاستئناف، ويقدم مطالبه أمام دوائر الاتهام والدوائر الجنائية.

وكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة التعقيب. تُحال إليه ملفات الطعون بالتعقيب في الحالات التي ينص عليها القانون ليبدي رأيه فيها، ويحضر جلسات الدوائر المجتمعة للمحكمة.

وزيرة العدل

تشرف وزارة العدل على الجانب الإداري للمرفق القضائي: تنظيم المحاكم وتسييرها، والسجون والإصلاح، وتكوين القضاة وأعوان العدالة، وإعداد مشاريع النصوص القانونية. ولا يحق لها التدخل في الفصل في القضايا، فذلك من اختصاص القاضي وحده.

💬 اسأل الآن