الرئيسية › قانون الشغل › مدة الشغل في الفلاحة والعمل لوقت جزئي والراحة الأسبوعية – الفصول 94 إلى 105 | مجلة الشغل

مدة الشغل في الفلاحة والعمل لوقت جزئي والراحة الأسبوعية – الفصول 94 إلى 105 | مجلة الشغل

✍ Daly Carino · أكتوبر 08, 2026

نص الفصول 94 إلى 105 من مجلة الشغل التونسية (الكتاب الثاني: إنجاز الشغل – الفرع الثاني: في النشاط الفلاحي). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 10 من 26 ضمن سلسلة نشر مجلة الشغل كاملة في قسم قانون الشغل.

تمهيد

يستكمل هذا المقال أحكام مدة الشغل في النشاط الفلاحي، ثم العمل لوقت جزئي، ثم الباب المخصص للراحة الأسبوعية. ستلاحظ أن القواعد تختلف بين الفلاحة وبقية القطاعات، وهو ما يفسر أهمية تحديد نوع النشاط قبل تطبيق أي فصل.

أبرز ما يرد في هذا المقال

  • الفرع الثاني: في النشاط الفلاحي
  • القسم الثالث: العمل لوقت جزئي
  • الباب السابع: الراحة الأسبوعية
  • القسم الأول: في النشاط غير الفلاحي

الفرع الثاني: في النشاط الفلاحي

الفصل 94.- تقع زيادة عن الأجر العادي قدرها خمسة وعشرون في المائة بالنسبة لساعات العمل الزائدة عن المدة اليومية المبينة بالفصل 88 الواقع القيام بها بطلب من المؤجر ولمصلحة الضيعة.

القسم الثالث: العمل لوقت جزئي

الفصل 94 - 2 (أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).- يمكن إبرام عقد الشغل لمدّة معيّنة أو غير معيّنة للعمل لوقت جزئي.

ويعتبر عملا لوقت جزئي العمل الذي يقع القيام به حسب توقيت عمل لا يتجاوز 70% من توقيت العمل العادي المنطبق على المؤسّسة.

الفصل 94 - 3 (أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).- يجب أن يكون عقد الشغل لوقت جزئي كتابيا وأن ينص ّ بالخصوص على الصفة المهنية للعامل وعناصر التأجير ومدّة العمل وطريقة توزيعها على الأسبوع أو الشهر أو السنة.

الفصل 94 - 4 (أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).- العاملون لوقت جزئي لهم نفس الحقوق والواجبات التي أقرّتها

43 النصوص القانونية والترتيبية والتعاقدية لفائدة العاملين كامل الوقت المستخدمين في ظروف مماثلة مع مراعاة الأحكام الخاصة بالعمل لوقت جزئي.

الفصل 94 - 5 (أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).- يكون أجر العامل لوقت جزئي والمنح التي يستحقها عن الإجازة السنوية خالصة الأجر وأيام الأعياد التي يبطل فيها العمل مع خلاص الأجر وعطلة الولادة والطرد متناسبة مع مدّة العمل الخاضع لها هذا العامل.

الفصل 94 - 6 (أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).- تعتبر ساعات زائدة الساعات التي يقوم بها العامل لوقت جزئي بعد مدّة العمل العادية المضبوطة بعقد الشغل.

ويستوجب القيام بالساعات الزائدة موافقة الطرفين على أن لا يتجاوز عدد هذه الساعات ثلث مدّة العمل المضبوطة بعقد الشغل وأن لا يفوق مجموع هذه المدّة والساعات الزائدة مدّة العمل العادية الخاضع لها عامل لكامل الوقت في نفس المؤسّسة.

الفصل 94 - 7 (أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).- يخضع العاملون لوقت جزئي لنظام الضمان الاجتماعي ونظام جبر الأضرار الناجمة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية وفقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 94 - 8 (أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).- في ما يتعلق بالتزامات المؤجر المرتبطة بعدد العمّال المستخدمين والمنصوص عليها بهذه المجلّة، يقع احتساب العمّال لوقت جزئي كما لو كانوا عمّالا لوقت كامل.

الفصل 94 - 9 (أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).- تعطى الأولوية عند الانتداب لتسديد مراكز عمل لوقت كامل شاغرة أو محدثة للعاملين لوقت جزئي الراغبين في الانتقال إلى نظام العمل كامل الوقت والذين لهم نفس الاختصاص والمؤهلات المطلوبة.

كما تعطى الأولوية عند الانتداب لتسديد مراكز عمل لوقت جزئي شاغرة أو محدثة للعاملين كامل الوقت الراغبين في الانتقال إلى نظام العمل لوقت جزئي والذين لهم نفس الاختصاص والمؤهلات المطلوبة.

لا يمكن أن يكون انتقال العامل من نظام العمل كامل الوقت إلى نظام العمل لوقت جزئي أو العكس إلاّ بموافقته كتابيا. 44

الفصل 94 - 10 (أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).- العاملون كامل الوقت الذين انتقلوا لنظام العمل لوقت جزئي بسبب الحمل أو لضرورة رعاية طفل يقلّ عمره عن ستّ سنوات أو فرد من العائلة معاق أو مريض لهم الحق في العودة لنظام العمل كامل الوقت عند توفّر شغور في مراكز عمل لوقت كامل تتناسب مع اختصاصاتهم المهنية.

الفصل 94 - 11 (أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).- يتعين على المؤجرين أن يقوموا في الوقت المناسب بإعلام العمال بمراكز العمل لوقت كامل ومراكز العمل لوقت جزئي الشاغرة أو المحدثة بمؤسّساتهم.

الفصل 94 - 12 (أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).- يحجّر الجمع بين العمل لوقت كامل والعمل لوقت جزئي.

الفصل 94 - 13 (أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).- يتعين على كل مؤجر يشغّل عمّالا لوقت جزئي مسك دفتر يسجّل فيه أسماء وتاريخ ولادة العاملين بهذا النظام وعدد ساعات عملهم. ويوضع هذا الدفتر تحت طلب متفقدي الشغل.

الفصل 94 - 14 (أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).- يعاقب على مخالفة أحكام الفصول 4-94 و5-94 و6-94 و94- 7 و8-94 و9-94 و10-94 و11-94 و12-94 و13-94 من هذه المجلّة بالعقوبات المنصوص عليها بالفصول 234 و235 و236 و237 من نفس المجلة.

الباب السابع: الراحة الأسبوعية

القسم الأول: في النشاط غير الفلاحي

الفصل 95 (نقّح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).- المؤسّسات غير الفلاحية بسائر أنواعها وتوابعها ملزمة بأن تعطي لمستخدميها راحة أسبوعية قدرها أربع وعشرون ساعة متوالية ما عدا الحالات الاستثنائية المنصوص عليها بالفصول الموالية.

45

وتعطى هذه الراحة يوم الجمعة أو يوم السبت أو يوم الأحد ويمكن إسنادها في يوم آخر من أيام الأسبوع باتفاق الطرفين في المؤسّسة أو بترخيص من والي الجهة إذا استوجبت ضرورة العمل ذلك.

وعلى كل مؤسّسة أن تعلم تفقديّة الشغل المختصة ترابيا باليوم الذي اختارته.

الفصل 96.- الأصناف الآتية من المؤسسات مرخص لها قانونا بمنح الاستراحة الأسبوعية بالتناوب :

1 - مؤسسات صنع المواد الغذائية للاستهلاك السريع.

2 - النزل والمطاعم ومحلات بيع المشروبات.

3 - دكاكين بيع التبغ ومغازات بيع الأزهار الطبيعية.

4 - المستشفيات والمصحات والمآوي وديار العجز والمستوصفات والديار الصحية والصيدليات ومحلات بيع العقاقير ومحلات بيع الآلات الطبية والجراحية.

5 - الحمامات ومحلات المداواة بالمياه.

6 - محلات إعارة الكتب وكراء الكراسي ووسائل النقل.

7 - مشاريع الصحافة والأخبار والملاهي والمتاحف والمعارض.

8 - مشاريع التنوير وتوزيع المياه والقوة المحركة للآلات.

9 - مشاريع النقل والشحن والتفريغ.

10 - المصانع التي تستعمل فيها مواد سريعة الفساد.

11 - المصانع التي ينشأ فيها عن توقيف العمل إتلاف المادة الجاري صنعها أو نقص في قيمتها.

الفصل 97 - (نقّح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).- يمكن للوالي بطلب من إحدى المنظمات النقابية لأصحاب العمل أو العمّال التي تمثّل المهنة أكثر من غيرها بالجهة أن يضبط بعد استشارة المنظمات المهنية الأخرى أساليب تطبيق الراحة الأسبوعية بالنسبة لمهنة أو مجموعة من المهن بالجهة أو بمدينة أو بمنطقة معينة وله في هذا الشأن :

1) أن يقرّر بالنسبة لمهنة أو مجموعة من المهن أنّ الراحة تؤخذ في نفس اليوم من أيام الأسبوع في كامل الجهة أو في بعض المناطق فقط،

2) أن يعيّن للراحة يوما غير الجمعة أو السبت أو الأحد، 46

3) أن يقرّر أنّ الرّاحة تكون :

أ بداية من منتصف النهار ليوم من أيام الأسبوع إلى منتصف نهار اليوم الموالي،

ب يوم الجمعة أو السبت أو الأحد بعد الزوال مع راحة تعويضية قدرها نصف يوم آخر تؤخذ بالتناوب وفي كل أسبوع،

ج بطريقة التناوب بين جميع العملة أو بعضهم.

4) أن يرخّص للمؤسّسات المنتمية لمهنة معينة بإسناد يوم الراحة حسب نظام تناوب يقع إعداده مسبّقا بين جميع المؤسّسات المعنية.

ويتم ضبط أساليب تطبيق الراحة الأسبوعية بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية إذا كان الأمر يعني كامل تراب الجمهورية.

الفصل 98.- في صورة وجود أشغال أكيدة يتحتم إجراؤها حالا لتنظيم وسائل إنقاذ أو تلافي حوادث عاجلة أو إصلاح تعطيب حصل بالآلات أو بالأجهزة أو بأبنية المؤسسة فإنه يمكن تعطيل الراحة الأسبوعية على المستخدمين اللازمين للقيام بتلك الأشغال.

إمكانية هذا التعطيل لا تنسحب فقط على عملة المؤسسة التي لزم فيها إجراء الأشغال المستعجلة بل إنها تشمل عملة غيرها من المؤسسات التي تعمل لفائدتها.

ولكل عامل في هاته المؤسسات أن يتمتع باستراحة تعادل مدتها مدة الاستراحة الواقع تعطيلها.

الرخص المنصوص عليها بهذا الفصل لا تنسحب على الفتيان الذين لا يتجاوز سنهم السادسة عشر والفتيات اللاتي دون العشرين عاما.

الفصل 99.- في كل محل تقع فيه راحة سائر المستخدمين في نفس اليوم يمكن خفض الراحة لنصف يوم بالنسبة للأشخاص المشتغلين بتسيير الآلات المولدة للقوة وللآلات المحركة وبتشحيم وتفقد آلات توزيع القوة وبتنظيف المحلات الصناعية والمغازات والمكاتب وكذلك بالنسبة للحراس والبوابة.

وللعمال الخاضعين لهذا الإجراء الحق في راحة تعويضية تساوي مدة الراحة المحذوفة.

الرخصة المنصوص عليها بهذا الفصل لا تنسحب على الفتيان الذين لم يبلغوا السادسة عشر من عمرهم والفتيات دون العشرين عاما.

الفصل 100 (نقّح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).- للمحلات التي تباع فيها المواد الغذائية بالتفصيل الحق في أن لا تعطي

47 الراحة الأسبوعية إلا بعد الزوال من يوم الراحة الذي اختارته وفقا لأحكام الفصل 95 من هذه المجلة مع راحة تعويضية بنصف يوم يعطى بالتناوب خلال الأسبوع.

الفصل 101.- يمكن ضم أيام الاستراحة الأسبوعية لبعضها ومنحها دفعة واحدة في الشهر وذلك في المناجم والحظائر البعيدة عن مراكز العمران.

الفصل 102.- جميع أصناف المؤسسات التي يتعطل فيها الشغل بسبب الاضطرابات الجوية يطرح فيها التعطيل القهري من أيام الاستراحة.

الفصل 103.- الصناعات التي تعمل في الهواء الطلق والتي لا يشتغل بها إلا في بعض أوقات من السنة يمكن إبطال الراحة الأسبوعية فيها خمس عشرة مرة في السنة.

الفصل 104.- الصناعات التي تستعمل فيها مواد سريعة الفساد والتي يلزمها أحيانا القيام بخدمة زائدة غير اعتيادية وعينت يوما واحدا لراحة جملة عملتها يجوز لها أيضا توقيف الراحة خمس عشر مرة في العام ولكن لا بد للعامل بهذين الصنفين من الصناعات أن يتمتع بالاستراحة يومين على الأقل في الشهر.

الفصل 105.- كاتب الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية وكتاب الدولة المكلفون بإدارة فنية أسند فيها بمقتضى قانون تفقد الشغل إلى أعوان تابعين لتلك المؤسسات يصدرون كل في ميدانه أو بالاتفاق بينهم قرارات لتحقيق إجراء العمل بمقتضيات هذا التقسيم وتضبط هذه القرارات :

1 - كيفية إجراء وتنظيم المراقبة على أيام الراحة في سائر المحلات سواء كانت تعطى فيها الراحة في آن واحد أو بالمداولة.

2 - شروط الإعلام المسبق الذي يجب إرساله إلى تفقدية الشغل من طرف رئيس كل محل متمتع بالرخص المنصوص عليها بالفصول 98 99 100 102 103 .104

3 - الرخص الخاصة براحة الاختصاصيين العاملين بالمعامل ذات الوقد المستمر.

4 - قائمة الصناعات الدّاخلة في الأصناف عدد 10 و11 من الفصل 96 وفي غيرها من أصناف المؤسسات التي يمكن لها التمتع بحق إعطاء الراحة الأسبوعية بالمداولة.

5 - قائمة الصناعات الخصوصية الواجب اعتبارها داخلة في الأصناف العامة المبينة بالفصول الثلاثة السابقة. 48

المصدر: «مجلة الشغل» – منشورات طبعة المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية (المراجعة والتحيين إلى 24 أكتوبر 2018). النص منقول للإعلام، والمرجع الملزم هو الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.
⚖ تنبيه: هذا المقال للتوعية القانونية العامة ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.

مقالات ذات صلة

⚖ منظومة العدالة: من يفعل ماذا؟

تعريف عام ومبسط بأدوار أبرز المتدخلين، حسب التنظيم الجاري به العمل. للتفاصيل راجع النصوص الرسمية.

وكيل الجمهورية

يمثل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية. يتلقى الشكاوى والمحاضر، ويقرر التتبع أو الحفظ، ويشرف على أعمال الضابطة العدلية، ويطلب فتح بحث تحقيقي، ويمثل الحق العام أمام الدوائر الجناحية ويتابع تنفيذ الأحكام الجزائية.

الوكيل العام

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة الاستئناف ويشرف على سير النيابة بدائرتها، ومنها وكلاء الجمهورية. يتابع القضايا الجنائية والطعون بالاستئناف، ويقدم مطالبه أمام دوائر الاتهام والدوائر الجنائية.

وكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة التعقيب. تُحال إليه ملفات الطعون بالتعقيب في الحالات التي ينص عليها القانون ليبدي رأيه فيها، ويحضر جلسات الدوائر المجتمعة للمحكمة.

وزيرة العدل

تشرف وزارة العدل على الجانب الإداري للمرفق القضائي: تنظيم المحاكم وتسييرها، والسجون والإصلاح، وتكوين القضاة وأعوان العدالة، وإعداد مشاريع النصوص القانونية. ولا يحق لها التدخل في الفصل في القضايا، فذلك من اختصاص القاضي وحده.

💬 اسأل الآن