الراحة الأسبوعية في الفلاحة وأيام الأعياد والرخص السنوية الخالصة – الفصول 106 إلى 122 | مجلة الشغل
نص الفصول 106 إلى 122 من مجلة الشغل التونسية (الكتاب الثاني: إنجاز الشغل – القسم الثاني: في النشاط الفلاحي). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 11 من 26 ضمن سلسلة نشر مجلة الشغل كاملة في قسم قانون الشغل.
تمهيد
يجمع هذا المقال بقية أحكام الراحة الأسبوعية في النشاط الفلاحي، ثم الباب المتعلق بأيام الأعياد والعطل الخالصة الأجر، ثم الرخص السنوية الخالصة. وهي الفصول التي يرجع إليها العامل ليعرف مدة عطلته وكيفية احتسابها وما إذا كان يستحق الأجر في أيام الأعياد.
أبرز ما يرد في هذا المقال
- القسم الثاني: في النشاط الفلاحي
- الباب الثامن: أيام الأعياد والعطل الخالصة
- الباب التاسع: الرخص السنوية الخالصة
- القسم الأول: في النشاط غير الفلاحي
القسم الثاني: في النشاط الفلاحي
الفصل 106 (نقّح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).- يتحتم على المؤجرين إعطاء راحة أسبوعية قدرها أربع وعشرون ساعة متوالية لمستخدميهم سواء كانوا عملة قارين أو غير قارين عدا صورة الأعمال المتأكدة وفي هذه الحالة يقع التعويض في الثلاثين يوما الموالية.
تعطى هذه الراحة يوم الجمعة أو يوم السبت أو يوم الأحد أو يوم السوق الأسبوعية، ويمكن إسنادها في يوم آخر من أيام الأسبوع باتفاق الطرفين في المؤسّسة أو بترخيص من والي الجهة إذا استوجبت ضرورة العمل ذلك.
الباب الثامن: أيام الأعياد والعطل الخالصة
الفصل 107 (نقّح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).- تضبط أيام الأعياد التي يبطل فيها العمل مع خلاص الأجور بأمر أو بالاتفاقيات المشتركة.
لا يمكن أن ينتج عن إسناد هذه الأيام توقيف نشاط المؤسّسة لمدّة تفوق 48 ساعة متتالية. وتضبط طرق تطبيق هذه الأحكام بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية يتّخذ بعد استشارة المنظمات المهنية لأصحاب العمل والعمّال.
الفصل 108.- العطل الحاصلة حسب الظروف التي أتى بها الفصل السابق لا يمكن أن تكون سببا في التنقيص من المرتبات والأجور التي تدفع شهريا أو مرتين في الشهر أو كل أسبوع.
يستحق العملة الذين يتقاضون أجورهم حسب الساعة أو اليوم أو السهم أو العمل المعين أو الإنتاج منحة مساوية للأجر الذي فاتهم بسبب العطل المذكورة. وهذه المنحة التي تحمل على المؤجر تحسب على قاعدة أوقات الشغل وتوزيع مدة الشغل الأسبوعية الجاري بها العمل عادة بالمؤسسة.
الفصل 109.- في فروع النشاط التي لا يمكن فيها الانقطاع عن الشغل فالأجراء المشغّلون أيام الأعياد والبطالة الخالصة يستحقون زيادة على الأجر الموافق للعمل الواقع القيام به منحة تساوي مبلغ الأجر المذكور يدفعها لهم مؤجرهم.
49
الفصل 110.- ساعات الشغل الفائتة بسبب عطلة أيام الأعياد والعطل الخالصة يمكن تداركها حسب الشروط المنصوص عليها بالفصلين 92 و93.
الفصل 111.- لا يجوز تشغيل الأطفال البالغين من العمر دون الثمانية عشر عاما والنسوة بالمؤسسات التي تباشر الأعمال المنصوص عليها بالفصل 109 أثناء أيام الأعياد والعطل الخالصة ولو لتنظيم المعمل.
الباب التاسع: الرخص السنوية الخالصة
القسم الأول: في النشاط غير الفلاحي
الفصل 112.- كل عامل يستحق كل عام رخصة خالصة الأجر يتحمل بها المؤجر حسب الشروط المبيّنة بالفصول الآتية.
الفصل 113 (نقّح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).- كل عامل يثبت أثناء السنة الراجعة إليها الرخصة أنّه وقع استخدامه عند نفس المؤجر لمدّة لا تقلّ عن شهر عمل فعلي يستحق رخصة تحدّد مدّتها بحساب يوم واحد عن كل شهر عمل بدون أن تتجاوز المدّة الجملية للرخصة خمسة عشر يوما من بينها اثنا عشر يوما من أيّام العمل.
ترفّع مدّة الراحة المحدّدة بالفقرة السابقة إلى يومين عن كل شهر عمل بالنسبة للعملة الذين سنّهم دون الثمانية عشر عاما في الواحد والثلاثين ديسمبر من كل سنة على أن لا تتجاوز المدّة الجملية للرّاحة المستحقّة ثلاثين يوما من بينها أربعة وعشرون يوما من أيّام العمل.
كما ترفّع مدّة الراحة إلى يوم ونصف عن كل شهر عمل بالنسبة للعملة الذين تتراوح أعمارهم بين الثمانية عشر والعشرين عاما في الواحد والثلاثين ديسمبر من كلّ سنة على أن لا تتجاوز المدّة الجملية للرّاحة المستحقّة اثنين وعشرين يوما من بينها ثمانية عشر يوما من أيّام العمل.
يستحق العملة المشار إليهم بالفقرتين السابقتين عند صدور طلب منهم أقصى الراحة المذكورة أعلاه بقطع النظر عن أقدميتهم بالمؤسّسة. ولا يجوز لهم المطالبة بأيّة منحة استراحة خالصة في مقابل أيّام الرّاحة المطالب التمتّع بها زيادة عن الأيّام التي تحصلوا عليها والناتجة عن العمل الواقع القيام به خلال المدّة المعتبرة. 50
الفصل 114 (نقّح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).- يعتبر بمثابة شهر عمل فعلي لتقدير مدّة الإجازة السنوية المدّة المساوية لستّة وعشرين يوما من أيام العمل. وتعتبر كمدّة عمل فعلي مدد الرخص ذات الأجر الخالص ومدّة عطلة الولادة المنصوص عليها بالفصل 64 من هذه المجلة والفترات التي يتوقف فيها تنفيذ عقد الشغل بسبب حادث شغل خلال مدّة مسترسلة لا تتجاوز السنة.
الفصل 115.- تضاف لمدة الرخصة المقدرة كيف ذكر زيادة قدرها يوم واحد من أيام العمل عن كل مدة كاملة مسترسلة أم لا قدرها خمس سنوات خدمة عند نفس المؤجر بدون أن ترفع هاته الزيادة مدة الرخصة إلى أكثر من ثمانية عشر يوما من أيام العمل وبدون جمع الزيادة المذكورة مع الزيادة الحاصلة إما من شروط الاتفاقيات المشتركة أو من عقود الشغل الفردية أو من العادات.
والمدة التي يعطل فيها تنفيذ عقد الشغل بدون فسخه خصوصا بسبب مرض أو حوادث شغل أو بطالة تماثل لمدة شغل حقيقي في ما يخص تطبيق مقتضيات الفقرة السابقة.
وتقدر الخدمة التي تستحق عنها رخصة تكميلية لأجل الأقدمية إما عند انتهاء مدة استحقاق الرخصة الاعتيادية، وإما عند انتهاء العقد إذا كان فسخه يوجب إعطاء منحة في مقابل الرخصة.
ومع مراعاة ما هو مشترط بالفقرة الأولى أعلاه فإن المقتضيات السابقة لا تعاكس قيود الاتفاقيات المشتركة أو العقود الفردية ولا العرف القاضي بإعطاء رخص خالصة الأجر أطول مما ذكر.
الفصل 116 (نقّح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).- يكون أول جانفي من كل سنة بداية المدّة المعتبرة في تقدير استحقاق الرخصة السنوية.
الفصل 117 (نقّح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).- تسند الإجازة السنوية في الفترة ما بين غرّة جوان و31 أكتوبر من كل سنة، ويمكن إسنادها في فترة أخرى من السنة بمقتضى اتفاقات جماعية أو فردية أو من طرف المؤجر إذا استوجبت ضرورة العمل ذلك وبعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية للمؤسّسة أو نواب العملة.
ويضبط المؤجر نظام الدخول في الإجازات عند الاقتضاء بعد استشارة اللجنة الاستشارية للمؤسّسة أو نوّاب العملة مع مراعاة ما تستلزمه مصلحة العمل وحالة
51 المنتفع بالإجازة من حيث وضعيته العائلية وأقدميته في العمل. ويجب أن يعلّق بالمحل نظام الدخول في الإجازات خمسة عشر يوما على الأقل قبل إجراء العمل به.
الفصل 118.- الرخصة الخالصة الأجر التي لا تتجاوز الستة أيام من أيام العمل يجب أن تكون مسترسلة والرخصة التي تفوق الستة أيام من أيام العمل يمكن أن يَجزّئها المؤجر بموافقة العامل.
وفي صورة ما إذا صادفت الرخصة غلق المحل فإن التجزئة يمكن أن يجريها المؤجر بموافقة نواب العملة إذا كان لهم نواب.
وفي صورة التجزئة فإن الجزء يجب أن يكون على الأقل ستة أيام من أيام العمل في ما بين يومي راحة أسبوعية. ولا يمكن أن يكون كل جزء من الأجزاء الأخرى دون اليوم الكامل.
لا يدخل في حساب الراحة السنوية الخالصة الأجر ما يأتي :
أ- أيام الأعياد الرسمية.
ب- أيام الانقطاع عن العمل لمرض أو حادث.
الفصل 119 (نقّح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).- يتقاضى العامل أثناء مدّة إجازته منحة تحتسب على أساس مدّة الإجازة المستحقة من ناحية والأجر والمنح التي يتقاضاها عادة عند المباشرة الفعلية للعمل من ناحية أخرى.
في المهن التي يكون فيها الأجر بعضه أو كلّه من هدايا الحرفاء بمقتضى عقد الشغل فإن الأجر الذي يجب اعتباره لاحتساب منحة الإجازة يقدّر طبقا للتشريع المتعلق بأنظمة الضمان الاجتماعي.
لا تمس الأحكام السابقة من الامتيازات المخولة بالأحكام التعاقدية أو العادات.
في صورة غلق المحل كليا أو جزئيا لمدّة تفوق مدّة الإجازة السنوية فإنه يجب على المؤجر أن يدفع للعملة المعنيين عن كل يوم من أيام العمل التي أغلق فيها محله زيادة عن مدّة الرخصة المذكورة أجرا لا يمكن أن يقل عن المنحة اليومية للإجازة خالصة الأجر.
الفصل 120.- العامل الذي فسخ عقد شغله قبل أن يتمتع بكامل الرخصة التي يستحقها يتقاضى في مقابل الجزء الذي لم يتمتع به من الرخصة منحة تعويض تقدر طبق أحكام الفصل السابق ولا تستحق المنحة إذا كان فسخ عقد الشغل متسببا عن هفوة فادحة ارتكبها العامل. 52
وفي صورة فسخ عقد شغل عامل تمتع بسبب النظام المعين للدخول في الرخص برخصة اقتضت منحة كان مقدارها يفوق مقدار المنحة التي كان يمكنه وقت الفسخ أن يدعي استحقاقها نظرا لمدة خدماته فإن هذا العامل يجب عليه أن يرجع للمؤجر ما قبضه زائدا. ولا يطالب بالترجيع إذا كان فسخ عقد الشغل بموجب هفوة فادحة ارتكبها المؤجر.
ومع هذا فإن الأحكام السابقة لا تنطبق في صورة ما إذا كان المؤجر مطالبا بالانخراط في الصندوق القومي للضمان الاجتماعي عملا بالفصل 121 وفي هاته الصورة وبمناسبة فسخ عقد الشغل مهما كانت الظروف الحافة بالفسخ فإن المؤجر يسلم للعامل شهادة مثبتة لاستحقاقه في الرخصة، تراعى فيها مدة خدماته.
يسقط القيام بمطالبة دفع المنح المنصوص عليها بالفصل 119 وبهذا الفصل بمرور عام واحد.
الفصل 121.- يتحتم على المؤجرين في ميادين النشاط التي لا يكون فيها عادة العملة مشتغلين بصفة مستمرة عند نفس المؤجر خلال المدة المعتبرة لتقدير استحقاق الرخصة، أن يدفعوا اشتراكات للصندوق القومي للضمان الاجتماعي حسب معاليم وكيفية عمل معينة بقرار من كاتب الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية وفي هاته الصورة يكلف هذا الصندوق بدفع المنح المطابقة لحق العملة في الرخصة وفي الأوقات المضبوطة بنفس القرار.
وعلى الصناديق الجهوية لتقدير الحق في الرخصة ولحساب المنحة المراد دفعها للمستحقين أن تنص في تفكيك حساب مدة الخدمات وعلى ضوء الحجج اللازمة على مدة الخدمات الواقع قضاؤها عند الاقتضاء عند المؤجرين الذين يتحتم انخراطهم بالصندوق القومي للضمان الاجتماعي.
يمكن للصندوق القومي للضمان الاجتماعي أن يسمّي مراقبين مكلفين بالمساعدة على مراقبة تطبيق التراتيب التشريعية المتعلقة بالرخص الخالصة الأجر من طرف المؤجرين الذين يهمهم الأمر.
وبالنسبة للمؤسسات المجبورة على الانخراط بالصندوق القومي للضمان الاجتماعي لدفع منح الرخص الخالصة الأجر فإن الصندوق القومي للضمان الاجتماعي يتعهد، في نطاق اختصاصه المهني، بدفع المنح المتعلقة بالرخص التابعة لصغار العملة وذلك بنسبة النصف في ما يخص المستحقين البالغين من العمر ثمانية عشر عاما ونسبة الثلث في ما يخص المستحقين الذين أعمارهم ما بين الثمانية عشر والعشرين.
53
هذا ويدفع المؤجر كامل المنحة ثم يسترجعها من الصندوق القومي للضمان الاجتماعي حسب النسب المبينة أعلاه.
وعلى الصندوق القومي للضمان الاجتماعي أن ينص بتقرير نشاطه السنوي على نسبة الترجيع الواقع كما ذكر وعلى عدد المستحقين. ويوجه هذا التقرير لكتابة الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية قبل غرة أفريل من كل سنة.
الفصل 122.- الزوج الذي يعمل بأجرة له الحق في عطلة إضافية قدرها يوم واحد بمناسبة كل ولادة.
وتؤخذ هذه العطلة بعد حصول الاتفاق بين المؤجر والمنتفع بها إما يوم الولادة أو خلال السبعة الأيام الموالية.
وفي هذه الصورة يتقاضى المنتفع أجرة تعادل الأجرة التي كما لو كان مباشرا العمل في ذلك اليوم.
وتقع تسبقتها من طرف المؤجر يوم دفع الأجور الموالي مباشرة لانقضاء هذه العطلة وهو يسترجع هذه الأجرة من الصندوق القومي للضمان الاجتماعي بعد الإدلاء بالوثائق المثبتة.