الرئيسية › قانون الشغل › الرخص السنوية الخالصة وضبط الأجور ودفعها – الفصول 123 إلى 150 | مجلة الشغل

الرخص السنوية الخالصة وضبط الأجور ودفعها – الفصول 123 إلى 150 | مجلة الشغل

✍ Daly Carino · أكتوبر 08, 2026

نص الفصول 123 إلى 150 من مجلة الشغل التونسية (الكتاب الثاني: إنجاز الشغل – القسم الثاني: في النشاط الفلاحي). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 12 من 26 ضمن سلسلة نشر مجلة الشغل كاملة في قسم قانون الشغل.

تمهيد

يتواصل هنا الحديث عن الرخص السنوية، ثم ينتقل النص إلى العنوان الثاني من الكتاب الثاني وهو الأجر: كيفية ضبطه وكيفية دفعه. تهم هذه الفصول كل أجير وكل مؤجر، فهي تحدد آجال الخلاص وطرقه والضمانات المرتبطة به.

أبرز ما يرد في هذا المقال

  • القسم الثاني: في النشاط الفلاحي
  • القسم الثالث: أحكام خاصة بجميع فروع النشاط
  • العنوان الثاني: الأجر
  • الباب الأوّل: في كيفية ضبط الأجور
  • الباب الثاني: دفع الأجور

القسم الثاني: في النشاط الفلاحي

الفصل 123 (نقّح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).- للعملة الحق في يوم راحة من أيّام العمل بالنسبة لكل شهر انقضى منذ دخولهم للخدمة وبشرط أن يكونوا قد باشروا أعمالا متواصلة طيلة ستّة أشهر على الأقل. ولا يجوز أن تتجاوز جملة هذه الراحة خمسة عشر يوما من بينها اثنا عشر يوما من أيّام العمل.

ترفّع مدّة الرّاحة المعيّنة بالفقرة السابقة إلى يومين عن كلّ شهر عمل فعلي بالنسبة للعملة الذين سنّهم دون الثمانية عشر عاما عند تاريخ الواحد والثلاثين من ديسمبر من كلّ سنة. ولا يمكن أن تتجاوز كامل مدّة الراحة المستحقّة ثلاثين يوما من بينها أربعة وعشرون يوما من أيّام العمل.

كما ترفّع مدّة الراحة إلى يوم ونصف عن كلّ شهر عمل فعلي بالنسبة للعملة الذين تتراوح أعمارهم بين الثمانية عشر والعشرين عاما في الواحد والثلاثين من ديسمبر من كلّ سنة، على أن لا تتجاوز كامل مدّة الرّاحة المستحقّة اثنين وعشرين يوما من بينها ثمانية عشر يوما من أيّام العمل. 54

تقدّر مدّة الأعمال المتواصلة حسب ما جاءت به مقتضيات الفصل 114 من هذه المجلّة.

الفصل 124.- يجب أن يتمتع أصحاب الرخص بهذه الرخصة في العام الموالي لتاريخ بداية الحق في الرخصة إذا كانت ذات خمسة عشر يوما. وأما إذا كانت مدة الرخصة دون الخمسة عشر يوما فإنها تقضّى في الستة أشهر التي تلي نفس ذلك التاريخ.

الفصل 125.- يمكن تجزئة الرخصة السنوية الخالصة الأجر إلى مدة ذات يوم أو عدة أيام وذلك إلى حد النصف من مدتها الكاملة.

وتعتبر أيام عمل للاستمتاع برخصة سنوية خالصة الأجر الأيام المعدة عادة للشغل بالمؤسسة حتى ولو كانت أيام بطالة وقتية تامّة أو جزئية من أجل أيام كساد أو أنواء عدا أيام الراحة الأسبوعية وأيام الأعياد المنصوص عليها بالفصول من 107 إلى 111.

ولا يمكن أن تطرح من الرخصة السنوية أيام المرض وراحات النسوة أثناء الولادة والمدة الجبرية التي تقضّى في التدريب العسكري.

الفصل 126.- يجب أن يبلغ الإعلام بالدخول في الرخصة إلى المستفيد بها قبل مغادرته للعمل بأسبوع. يقع تعيين هذا النظام من طرف المؤجر وعند الاقتضاء بالتناوب في كامل المؤسسة أو بالنسبة لبعض أصناف المهن بعد استشارة العملة الذين يهمهم الأمر أو نوابهم وتراعى في ذلك الحالة العائلية للمستفيدين بالرخصة ومدة قيامهم بالشغل في المؤسسة وكذلك ضرورة القيام بمختلف الأشغال بتلك المؤسسة بصورة مرضية.

الفصل 127.- المنحة اليومية المدفوعة للعامل بعنوان رخصة سنوية خالصة الأجر تساوي متوسط الأجر اليومي الذي يتقاضاه أو الذي قد يتحصل عليه خلال السنة بالمؤسسة في مدة مساوية لمدة الرخصة بدخول جميع المنح والجوائز.

الفوائد العينية التي لا يستمر المستفيد من الرخصة على التمتع بها أثناء إجازته يجب أن تقدر نقدا، والمبلغ المعين بهذه الصورة يجب دفعه زيادة على المنحة اليومية المشار إليها بالفقرة السابقة.

الفصل 128.- إذا فسخ عقد شغل عامل من طرف المؤجر وكان هذا العامل قد قضى ستة أشهر متواصلة على الأقل في العمل قبل أن يتمتع برخصته السنوية الخالصة الأجر وبدون أن يكون هذا الفسخ نتيجة لغلطة فادحة ارتكبها العامل فإن لهذا العامل الحق في منحة مطابقة لعدد أيام الرخصة التي كان من الواجب أن يتمتع

55 بها بسبب الأشغال المتواصلة التي قام بها في الوقت الذي فسخ فيه العقد ولم يتمكن من التمتع بها بعد.

الفصل 129.- في المؤسسات التي تمنح رخصا خالصة الأجر ذات مدة أطول من أدنى المدة التي ضبطها هذا القسم تبقى شروط إعطاء هذه الرخص معينة حسب العادات أو أحكام الاتفاقيات المشتركة للشغل التي تمنح بمقتضاها الرخص.

إلا أنه بالنسبة لقسم الرخص المطابق للأدنى القانوني فإن أحكام هذا القسم تبقى قابلة للتطبيق، إلا إذا كان العرف أو الاتفاقيات المشتركة المتقدّم ذكرها قد نصّت على أحكام أكثر إفادة منها.

القسم الثالث: أحكام خاصة بجميع فروع النشاط

الفصل 130.- لتتسنى مراقبة تطبيق محتويات هذا الباب يجب على المؤجرين أن يمسكوا سجلا يحمل اسمهم وعنوانهم ويًّنص على :

1 - الفترة العادية لمنح العطل في المؤسسة.

2 - تاريخ دخول كل عامل للشغل.

3 - مدة الراحة السنوية للمستحقين.

4 - تاريخ الشروع في التمتع بالراحة.

5 - مبلغ المنحة المدفوعة لكل منهم بالنسبة لمدة رخصتهم مع بيان العناصر التي اعتبرت لتقدير هذه المنحة.

يقع إمضاء هذا السجل من طرف مستحقي الرخصة ويوضع تحت طلب متفقدي الشغل.

الفصل 131.- كل اتفاق تضمن تخلي العامل عن الرخصة المبينة بأحكام هذا الباب حتى ولو كان هذا التخلي في مقابل منحة تعويضية يعتبر باطلا.

الفصل 132.- إذا أبرم عقد الشغل لمدة معينة فإنه يجب على المؤجر أن يمكن العامل من التمتع برخصته بكيفية تجعل تلكم الرخصة تنتهي قبل انقراض ذلك العقد بأسبوع على الأقل وإلا استوجب الغرم.

الفصل 133.- يعتبر غير مانح للرخصة القانونية المؤجر الذي يشغل عاملا أثناء المدة المعينة لرخصته السنوية الخالصة ولو كان ذلك خارج المؤسسة التي يعمل بها العامل عادة. 56

العنوان الثاني: الأجر

الباب الأوّل: في كيفية ضبط الأجور

الفصل 134 (نقّح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).- يضبط أجر العملة على اختلاف أصنافهم إما باتفاق مباشر بين الأطراف وإما عن طريق اتفاقية مشتركة وذلك مع احترام الأجر الأدنى المضمون المضبوط بأمر. ويمكن أن تضبط بمقتضى أمر أجور العمّال التابعين لقطاعات غير خاضعة لاتفاقيات مشتركة.

يتّخذ الأمران المنصوص عليهما بالفقرة السابقة بعد استشارة المنظمات النقابية لأصحاب العمل والعمّال الأكثر تمثيلا.

الفصل 134 - 2 (أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).- يقصد بالأجر ما يستحقه العامل من مؤجره مقابل العمل الذي أنجزه.

ويتضمن الأجر الأجر الأساسي مهما كانت طريقة احتسابه وملحقاته من منح وامتيازات سواء كانت نقدية أو عينية، مهما كانت طبيعتها قارة أو متغيرة وعامّة أو خصوصية باستثناء المنح التي لها صبغة استرجاع مصاريف.

ويقصد بالأجر الأدنى المضمون الحدّ الأدنى الذي لا يمكن النزول تحته لتأجير عامل مكلّف بإنجاز أعمال لا تتطلب اختصاصا مهنيا.

الفصل 134 - 3 (أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).- يمكن تحديد جزء من الأجر على أساس الإنتاجية بمقتضى اتفاقات تبرم داخل المؤسّسة بين المؤجّر وممثلي العملة.

وتتضمّن هذه الاتفاقات بالخصوص المقاييس المعتمدة لتحسين المردود والإجراءات الكفيلة بالرّفع من الإنتاج وتحسين جودته.

غير أنّه يمكن تحديد الأجر كلّيا وفقا للمردود أو القطعة أو الوفقة بالنسبة للأشغال التي جرت العادة بتأجيرها على أساس ذلك.

57

ولا يمكن بأية حال أن ينتج عن تطبيق الأحكام الساّبقة دفع أجور تقلّ عن الأجور المضبوطة بالنصوص الترتيبية أو الاتفاقيات المشتركة القطاعية.

الفصل 135 (ألغي بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).-

الفصل 136 (ألغي بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).-

الفصل 137 (نقّح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).- أحدثت في ما يخص النشاط الفلاحي وبمركز كل ولاية لجنة جهوية للشغل الفلاحي. وتضبط تركيبة هذه اللجنة وسير عملها واختصاصاتها بأمر.

الفصل 138 (نقّح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).- تباع منتجات الضيّعة لعملتها لاستهلاكهم الشخصي بسعر البيع عند الإنتاج.

الباب الثاني: دفع الأجور

الفصل 139 (نقّح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).- يجب أن تدفع أجور العملة بجميع أصنافهم بعملة لها رواج قانوني بالجمهورية التونسية إلا في صورة وجود أحكام قانونية أو ترتيبية مخالفة.

غير أنه يمكن إسناد امتيازات عينية طبقا لأحكام ترتيبية أو تعاقدية. ولا يمكن في أي حال من الأحوال طرح هذه الامتيازات العينية من الأجور الدنيا المدفوعة نقدا.

الفصل 140 (نقّح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).- تدفع أجور العملة الخالصين بالساعة أو اليوم مرّة في الأسبوع على الأقل وأجور العملة الخالصين بالشهر مرّة في الشهر. وتدفع العمولات الراجعة للنواب المتجولين والوكلاء التجاريين والمروجين مرّة كل ثلاثة أشهر على الأقل. غير أنه يمكن بترخيص كتابي من تفقدية الشغل أن تدفع أجور العملة الخالصين بالساعة أو اليوم والمشتغلين بالحظائر البعيدة عن مراكز العمران مرّة واحدة في الشهر.

بالنسبة لكل عمل بالقطعة أو المردود أو الوفقة يدوم إنجازه أكثر من أسبوع يمكن تعيين تواريخ الدفع باتفاق بين الطرفين على أن يتسلّم العامل أقساطا على الحساب كلّ أسبوع وأن يقع خلاصه بالكامل في الأسبوع الذي يلي تسليم المنتج. 58

الفصل 141 (نقّح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).- العملة الذين تدفع إليهم أجورهم بالشهر لا يمكن أن ينالهم في صورة وقوع عطلة بمناسبة أيام الأعياد التي يتوقف فيها العمل تخفيض آخر في الأجر غير التخفيض الناتج عن إبطال الساعات الزائدة التي كان بالإمكان إنجازها في تلك الأيّام لو لم تقع فيها عطلة.

الفصل 142.- لا يجوز الدفع في يوم يكون فيه للعامل أو للمستخدم الحق في الراحة سواء بمقتضى القانون أو بمقتضى الاتفاقية. كما أنه لا يمكن وقوع ذلك الدفع بمحلات بيع المشروبات أو بمغازات البيع إلا بالنسبة للأشخاص الذين يشتغلون فيها عادة.

الفصل 143 (نقّح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).- يجب على المؤجر أن يسلّم لعملته بمناسبة دفع أجورهم حجة تسمّى "بطاقة الخلاص" تنص على :

1) اسم وعنوان المؤجر أو العنوان الاجتماعي للمؤسّسة،

2) عدد التسجيل الذي بمقتضاه يدفع المؤجر اشتراكه لصندوق الضمان الاجتماعي،

3) اسم العامل والخطة التي يشغلها أو الصفة المهنية حسبما تستنتج من الأحكام القانونية أو الترتيبية ومن الاتفاقيات المشتركة أو القرارات التحكيمية أو من قرارات اللجان الثنائية المتساوية المنصوص عليها بالفصل 42 من هذه المجلة وكذلك رقم انخراطه بصندوق الضمان الاجتماعي،

4) فترة العمل وعدد ساعاته أو أيّامه التي دفع الأجر في مقابلها مع ضبط المدّة التي وقع فيها الدفع حسب المقدار العادي والمدّة التي استوجبت الزيادة في الأجر بعنوان الساعات الزائدة ومقدار الأجر الأساسي للساعة أو اليوم أو الأسبوع أو الشهر. وإذا كان الأمر متعلقا بعمل بالوفقة أو بالقطعة يذكر سعر الوحدة وعدد القطع المصنوعة بسعر كل منها أو تذكر كل العناصر الأخرى التي اعتمدت لحساب الأجر المنطبق على نوع الشغل الواقع إتمامه،

5) ذكر المنح والامتيازات الملحقة بالأجور ومقاديرها،

6) مقدار الأجر الخام المستحق من طرف العامل،

7) نوع ومبلغ عمليات الخصم المجراة على الأجر الخام،

8) مقدار الأجر الصافي الذي تقاضاه العامل فعلا،

9) تاريخ دفع الأجر.

59

الفصل 144.- يتحتم ترسيم البيانات المنصوص عليها بالبطاقة المشار إليها بالفصل السابق بكتاب يعبّر عنه " بكتاب الدفع " يمكن لمتفقدي الشغل مطالبة الاطلاع عليه في كل وقت.

عند كل دفع يمضي العامل أمام اسمه بهذا الكتاب. وإذا كان عاجزا عن الإمضاء أو لا يحسنه يجب أن يثبت الدفع بشهادة شاهدين من اختياره.

ينظّم كتاب الدفع حسب التاريخ ولا يجوز أن يحمل بياضا أو برشا أو إقحاما أو تشطيبا أو ملحقات غير موافق عليها من طرف العامل.

الفصل 145 (نقّح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).- تسلّم العامل لبطاقة خلاصه بدون احتجاج أو تحفّظ منه لا يعتبر تخلّيا من طرفه عن خلاص كامل الأجر أو جزء منه وعن الغرامات وما يضاف للأجر من منح استحقها عملا بالأحكام القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية أو الأحكام الناشئة عن الاتفاقيات المشتركة أو القرارات التحكيمية أو قرارات اللجان الجهوية للشغل الفلاحي.

كما لا يجوز اعتبار هذا القبول "كحساب موقوف وخالص".

الفصل 146 (نقّح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).- الصيغ القانونية التي يجب أن يقع بمقتضاها خلاص العملة في مستحقاتهم لا تمنع تطبيق القواعد الواردة بمجلة الالتزامات والعقود في مادّة البيّنة.

الفصل 147.- إن الدعاوى مهما كان نوعها بين المؤجرين والعمال والمنظمات المشرفة على المنافع الاجتماعية المترتبة عن علاقات الشغل يسقط حق القيام بها بمرور عام من الزمن.

الفصل 148.- عندما يتعلق الأمر بدعاوى بين مؤجرين وعملة فإنه يسقط حق القيام بها ابتداء من تاريخ انتهاء علاقات الشغل. وفي ما يخص المنافع الاجتماعية فإن بداية سقوط الحق في القيام بالدعوى مضبوطة بالنصوص الخاصة المتعلقة بالحق المذكور.

الفصل 149.- لا تمكن المقاصصة لفائدة المؤجرين بين مبلغ الأجور التي هم مطالبون بدفعها لعملتهم أو مستخدميهم والمبالغ التي استحقوها في مقابل أشياء مختلفة مهما كان نوعها باستثناء :

1 - الأدوات والآلات اللازمة للقيام بالعمل.

2 - المواد أو المعدات التي توضع تحت ذمة وتصرف العامل.

3 - المبالغ المسبقة لشراء نفس هذه الأشياء. 60

الفصل 150 (نقّح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).- لا يجوز لكل مؤجر قدّم تسبقة نقدية في غير الحالة الثالثة من الفصل السابق أن يسترجع ما سبّقه إلا حسب أقساط متوالية لا تتجاوز عشر مبلغ الأجور المستحقة.

المصدر: «مجلة الشغل» – منشورات طبعة المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية (المراجعة والتحيين إلى 24 أكتوبر 2018). النص منقول للإعلام، والمرجع الملزم هو الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.
⚖ تنبيه: هذا المقال للتوعية القانونية العامة ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.

مقالات ذات صلة

⚖ منظومة العدالة: من يفعل ماذا؟

تعريف عام ومبسط بأدوار أبرز المتدخلين، حسب التنظيم الجاري به العمل. للتفاصيل راجع النصوص الرسمية.

وكيل الجمهورية

يمثل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية. يتلقى الشكاوى والمحاضر، ويقرر التتبع أو الحفظ، ويشرف على أعمال الضابطة العدلية، ويطلب فتح بحث تحقيقي، ويمثل الحق العام أمام الدوائر الجناحية ويتابع تنفيذ الأحكام الجزائية.

الوكيل العام

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة الاستئناف ويشرف على سير النيابة بدائرتها، ومنها وكلاء الجمهورية. يتابع القضايا الجنائية والطعون بالاستئناف، ويقدم مطالبه أمام دوائر الاتهام والدوائر الجنائية.

وكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة التعقيب. تُحال إليه ملفات الطعون بالتعقيب في الحالات التي ينص عليها القانون ليبدي رأيه فيها، ويحضر جلسات الدوائر المجتمعة للمحكمة.

وزيرة العدل

تشرف وزارة العدل على الجانب الإداري للمرفق القضائي: تنظيم المحاكم وتسييرها، والسجون والإصلاح، وتكوين القضاة وأعوان العدالة، وإعداد مشاريع النصوص القانونية. ولا يحق لها التدخل في الفصل في القضايا، فذلك من اختصاص القاضي وحده.

💬 اسأل الآن