العقلة التوقيفية والامتيازات وحفظ صحة العملة وأمنهم – الفصول 151 إلى 156 | مجلة الشغل
نص الفصول 151 إلى 156 من مجلة الشغل التونسية (الكتاب الثاني: إنجاز الشغل – الباب الثالث: في العقلة التوقيفية والإحالة وبعض الامتيازات). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 13 من 26 ضمن سلسلة نشر مجلة الشغل كاملة في قسم قانون الشغل.
تمهيد
نعرض في هذا المقال الباب المتعلق بالعقلة التوقيفية والإحالة وبعض الامتيازات المتصلة بالأجور، ثم نبدأ العنوان الثالث من الكتاب الثاني الخاص بحفظ صحة العملة وأمنهم. هي فصول مهمة لفهم كيف تحمي المجلة الأجر نفسه من التتبعات وكيف تحمي صحة العامل داخل مقر العمل.
أبرز ما يرد في هذا المقال
- الباب الثالث: في العقلة التوقيفية والإحالة وبعض الامتيازات
- العنوان الثالث: حفظ صحّة العملة وأمنهم
الباب الثالث: في العقلة التوقيفية والإحالة وبعض الامتيازات
الفصل 151 (نقّح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).- تجرى العقلة التوقيفية على أجور العملة والإحالة طبقا لأحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية والقوانين الجاري بها العمل.
الفصل 151 - 2 (أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).- تدفع الأجور في جزئها غير القابل للحجز المحدد بالفصل 354 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية قبل الديون الأخرى مهما كانت درجة امتيازها. وتدفع بقية الأجور والمستحقات الأخرى للعملة قبل المبالغ المستحقة للخزينة العامّة.
العنوان الثالث: حفظ صحّة العملة وأمنهم
الفصل 152 (نقّح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).- تشمل خدمات الصحّة والسلامة المهنية جميع المؤسّسات والأنشطة الخاضعة لهذه المجلة.
وتحمل على كاهل المؤجر المصاريف التي تستوجبها تلك الخدمات.
تضبط طبيعة الخدمات وشروط إسدائها وفقا لأحكام هذا العنوان بمقتضى نصوص ترتيبية أو بالاتفاقيات المشتركة.
الفصل 152 - 2 (أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).- على كلّ مؤجّر أن يتّخذ التدابير اللاّزمة والمناسبة لحماية العمّال ووقايتهم من المخاطر المهنية وعليه بالخصوص القيام بما يلي :
السهر على صحّة العمّال في أماكن العمل،
توفير ظروف وبيئة عمل ملائمة،
61
حماية العمّال من مخاطر الآلات والمعدّات والمواد المستعملة،
توفير وسائل الوقاية الجماعية والفردية المناسبة وتدريب العمّال على استخدامها،
إعلام وتوعية العملة بمخاطر المهنة التي يمارسونها.
الفصل 152 - 3 (أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).- يتعيّن على العامل الامتثال للمقتضيات المتعلقة بالصحّة والسّلامة المهنية وعدم ارتكاب أيّ فعل أو تقصير من شأنه عرقلة تطبيق هذه المقتضيات. وهو مطالب بالخصوص بما يلي :
تنفيذ التعليمات المتعلقة بحماية صحّته وسلامته وصحّة وسلامة العاملين معه بالمؤسّسة،
استعمال وسائل الوقاية الموضوعة على ذمّته والمحافظة عليها،
المشاركة في الدورات التكوينية والأنشطة الإعلامية والتحسيسية المتعلقة بالصحّة والسلامة المهنية التي تنظمها أو تنخرط فيها المؤسّسة،
إبلاغ رئيسه المباشر فورا بكلّ خلل يلاحظه يمكن أن يتسبّب في خطر على الصحّة والسّلامة المهنية،
الخضوع للفحوص الطبيّة التي يطلب منه إجراؤها.
الفصل 153 (نقّح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).- يتعين على المؤجر في كلّ مؤسّسة تشغّل 500 عامل على الأقل، إحداث وتجهيز مصلحة لطبّ الشغل خاصةّ بها. ويتعين على المؤسّسات التي تشغّل أقلّ من هذا العدد إمّا أن تنخرط بمجمع لطبّ الشغل أو تحدث مصلحة لطبّ الشغل خاصةّ بها.
ويمكن استثناء بعض الأنشطة أو بعض المؤسّسات حسب طبيعة المخاطر المهنيّة بها من إلزامية إحداث مصلحة خاصةّ لطبّ الشغل أو الانخراط في مجمع لطبّ الشغل وذلك بمقتضى أوامر تتّخذ بعد استشارة المنظمات المهنيّة المعنية.
الفصل 153 - 2 (أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).- تقوم مصالح طبّ الشغل، سواء كانت خاصةّ أو في شكل مجامع، أساسا بدور وقائي في مجال الصحّة المهنيّة وهي مكلّفة بالخصوص بفحص ومتابعة صحّة العملة واستعدادهم البدني للقيام بالأعمال المطلوبة منهم سواء عند الانتداب أو أثناء الاستخدام وكذلك بحمايتهم من الأخطار التي يمكن أن تستهدف لها صحّتهم بسبب مهنتهم. 62
ويضبط تنظيم مصالح طبّ الشغل وسير عملها بأمر يتّخذ بعد استشارة المنظمات المهنية لأصحاب العمل والعمّال المعنيّة.
الفصل 154 (نقّح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).- مجامع طبّ الشغل هي ذوات معنويّة ذات مصلحة عموميّة تتمتّع بالشخصيّة المدنيّة والاستقلال المالي وتخضع لأحكام هذا العنوان.
وتضمّ هذه المجامع المؤسّسات المشار إليها بالفصل 153 من هذه المجلّة والداخلة ضمن مجال نشاطها.
الفصل 154 - 2 (أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).- يتولّى كلّ مجمع لطبّ الشغل عند إحداثه إعداد نظام أساسي خاص ّبه وفقا لنظام أساسي نموذجي يقع ضبطه بأمر.
ويخضع هذا النظام الأساسي قبل دخوله حيّز التنفيذ إلى تأشيرة تفقديّة طبّ الشغل المختصةّ ترابيا.
الفصل 154 - 3 (أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).- يتمّ إحداث مجامع طبّ الشغل بمبادرة من المؤسّسات أو المنظمات المهنيّة لأصحاب العمل المعنيّة.
وتخضع هذه المجامع إلى إجراءات التسجيل بالسجل التجاري. ويجب لهذا الغرض إيداع نسخة من النظام الأساسي المؤشّر وفقا لأحكام الفصل 2-154 من هذه المجلّة بكتابة المحكمة التي بدائرتها المقرّ الرّئيسي للمجمع. ويتولّى أحد المبادرين بطلب إحداث المجمع القيام بجميع الإجراءات الإداريّة والقضائيّة التّي يقتضيها تكوينه.
الفصل 154 - 4 (أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).- تتكوّن موارد مجمع طبّ الشغل من مساهمات المؤسّسات وموارد نشاطه ومن عائدات ممتلكاته ومن الهبات والوصايا ومن كلّ الموارد الأخرى التي يمكن أن تسند له بمقتضى القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
تضبط مساهمات المؤسّسات بمقتضى أمر وتدفع مباشرة للمجامع.
تستعمل المدّخرات التي يمكن أن تحقّقها مجامع طبّ الشغل في تطوير أنشطتها، ولا ينجرّ عن نشاط هذه المجامع توزيع مرابيح.
الفصل 154 - 5 (أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).- على صاحب المؤسّسة أن يعيّن مسؤولا عن السّلامة المهنية داخل المؤسّسة يعهد إليه بالخصوص ما يلي :
63
السّهر على تطبيق الأحكام القانونية والترتيبية والتعاقدية المتعلّقة بالسّلامة المهنية،
الإشراف على تنفيذ برامج السّلامة المهنية،
مراقبة أماكن العمل لكشف مواطن الخطر والإبلاغ عنها لتجنّب وقوع المخاطر والتأكّد من استعمال وسائل الوقاية،
تشخيص مسبّبات حوادث الشغل وتقديم المقترحات الهادفة إلى تجنّبها وتأمين سلامة العمّال بالمؤسّسة،
تدريب العمّال على استخدام معدّات الوقاية،
نشر الوعي والثقافة الوقائية بين العمّال.
ويكون المسؤول عن السلامة المهنية إمّا متفرّغا بصورة كاملة أو يقوم بهذه المهام إضافة إلى عمله الأصلي.
تضبط أصناف المؤسّسات المطالبة بتعيين مسؤول عن السّلامة المهنيّة والشروط الواجب توفّرها في هذا الأخير، بأمر يتّخذ بعد استشارة المنظّمات المهنية لأصحاب العمل والعمّال المعنيّة.
الفصل 155 (نقّح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).- يتمّ انتداب الأطباء بمصالح طبّ الشغل من بين الأطباء المختصين في طبّ الشغل ما لم يتعذّر ذلك. ويعرض الانتداب على موافقة تفقدية طبّ الشغل المختصةّ ترابيا.
كلّما اعتزم المؤجّر طرد طبيب شغل فإنه يتعيّن عليه عرض ذلك على تفقديّة طبّ الشغل المختصةّ ترابيا وذلك بعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية للمؤسّسة أو نائب العملة. ويبدي الطبيب متفقد الشغل رأيه معلّلا في أجل لا يتجاوز عشرة أيّام من تاريخ تعهده.
ويعتبر الطرد تعسفيا إذا تمّ دون احترام الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل.
كما يعتبر الطّرد تعسفيا في صورة مخالفة رأي الطبيب متفقد الشغل، إلاّ إذا ثبت لدى المحاكم المختصةّ وجود سبب حقيقي وجدّي يبرّر هذا الطرد.
الفصل 156 (ألغي بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).- 64