تمثيل العملة بالمؤسسات – الفصول 157 إلى 169 | مجلة الشغل
نص الفصول 157 إلى 169 من مجلة الشغل التونسية (الكتاب الثالث). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 14 من 26 ضمن سلسلة نشر مجلة الشغل كاملة في قسم قانون الشغل.
تمهيد
يخصص الكتاب الثالث من مجلة الشغل لتمثيل العملة بالمؤسسات، أي الإطار الذي يمكّن الأجراء من إسماع صوتهم داخل المؤسسة عبر ممثلين عنهم. اقرأ هذه الفصول إذا كنت مسؤولا عن مؤسسة وتريد معرفة التزاماتك، أو عاملا مهتما بالعمل النقابي والتمثيل داخل مكان العمل.
أبرز ما يرد في هذا المقال
- الكتاب الثالث
- عنوان وحيد: تمثيل العملة بالمؤسّسات
الكتاب الثالث
عنوان وحيد: تمثيل العملة بالمؤسّسات
الفصل 157 (نقّح بالقانون عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994).- يحدث بكل مؤسسة تخضع لأحكام هذه المجلة وتشغّل أربعين عاملا قارا على الأقل هيكل استشاري يدعى " اللجنة الاستشارية للمؤسسة ".
الفصل 158 (نقّح بالقانون عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994).- تتركب اللجنة الاستشارية للمؤسسة بالتناصف من ممثلين عن إدارة المؤسسة من بينهم رئيس المؤسسة وممثلين عن العملة منتخبين من طرفهم.
يترأس هذه اللجنة رئيس المؤسسة أو من ينوبه بصفة قانونية في حالة التعذر.
الفصل 159.- يعتبر عاملا تطبيقا لمقتضيات هذا الباب العامل الذي يعمل بمنزله بقطع النظر عن وجود صلة قانونية بينه وبين مؤجره أو مراقبة مباشرة وعادية من طرف مؤجره أم لا، وبقطع النظر عن كون المحل الذي يعمل به والجهاز الذي يستعمله هما على ملكه أم لا. وهل أنه هو الذي يقتني المواد الأولية لعمله أم لا. وكل من توفرت فيه الشروط الآتية :
أولا : إنجاز عمل كلّف به سواء مباشرة أو بواسطة بمقابل جملي لفائدة مؤسسة أو عدة مؤسسات صناعية أو تجارية أو تقليدية مهما كان نوعها حتى ولو كانت لها صبغة تعليم مهني أو صبغة خيرية.
ثانيا : الاستعانة بأحد الزوجين أو بالأولاد الموجودين تحت كفالته على معنى الفصل 54 من القانون الصادر في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي وتكون هاته الاستعانة بهؤلاء دون غيرهم.
يحتفظ بصفة عامل بالمنزل كل شخص أنتج في نفس وقت قيامه بالعمل جزءا من المواد المستعملة أو كاملها إذا كانت هاته المواد الأولية بيعت له من طرف من يسلم الشغل ثم يشتري الشيء المصنوع أو من طرف مزوّد عيّنه هذا الأخير ويكون الشخص المنتج مطالبا بالاقتناء منه دون سواه.
العملة المشار إليهم بالفقرات السابقة القائمون عادة وبصفة منتظمة بأشغال بالمنزل سواء بكيفية مستمرة أو في بعض فصول السنة فقط يعتبرون وحدهم المنخرطين في المؤسسات.
وفي صورة ما إذا توفرت فيهم الشروط المذكورة أعلاه تجاه عدة مؤسسات فإنهم يعتبرون ملحقين بالمؤسسة التي تعطي لهم أكثر أجرا خلال السنة المتقدمة عن السنة التي وقع فيها تعيين أعضاء اللجنة الاستشارية للمؤسسة.
وإذا كان العامل بالمنزل يقوم بأشغال لفائدة مقاول ثانوي غير مرسم بسجل التجارة ولم يكن مالكا لمحل تجاري فان هذا العامل يعتبر كأنه تابع للمؤسسة التي يعمل لفائدتها المقاول الثانوي.
الفصل 160 (نقّح بالقانون عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 ).- تقع استشارة اللجنة الاستشارية للمؤسسة في المسائل التالية :
أ تنظيم العمل بالمؤسسة قصد تحسين الإنتاج والإنتاجية.
ب المسائل المتعلقة بالمشاريع الاجتماعية الموجودة بالمؤسسة لفائدة العملة وعائلاتهم.
ج الترقية وإعادة التصنيف المهني.
د التدريب والتكوين المهني.
ه التأديب وفي هذه الحالة تنتصب اللجنة كمجلس تأديب وتتبع الإجراءات المضبوطة بالنصوص القانونية أو الترتيبيّة أو التعاقدية التي تخضع لها المؤسسة.
الفصل 161 (نقّح بالقانون عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994).- تتولى اللجنة الاستشارية للمؤسسة النظر في المسائل المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية. ولهذا الغرض تكوّن لجنة فرعية فنية تسمى " لجنة الصحة والسلامة المهنية " تتركب من :
رئيس المؤسسة أو من ينوبه ، رئيس.
ممثليُن عن العملة يقع اختيارهما من طرف ممثلي العملة باللجنة الاستشارية للمؤسسة ومن بينهم، عضوين.
طبيب الشغل التابع للمؤسسة أو المشرف عليها، عضو.
المسؤول عن السلامة بالمؤسسة أو المشرف عليها، إن وجد، عضو.
وتتمثل مهمة هذه اللجنة بالخصوص في : 66
إعداد مشاريع النظم والتعليمات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية داخل المؤسسة.
القيام بالأعمال المتعلقة بالإعلام والتوعية والتكوين في مجال الصحة والسلامة المهنية.
اقتراح برامج الوقاية من الأخطار المهنية داخل المؤسسة ومتابعة إنجاز البرامج المعتمدة.
إجراء الأبحاث بمناسبة كل حادث شغل خطير أو مرض مهني واقتراح التدابير اللازمة للسيطرة على أسبابه.
الفصل 161 مكرر (أضيف بالقانون عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994).- تأخذ اللجنة الاستشارية للمؤسسة عند قيامها بمهامها بالاعتبار المصالح الاقتصادية والاجتماعية للمؤسسة. ولهذا الغرض يتولى المؤجر إعلامها بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمؤسسة وببرامجها المستقبلية.
الفصل 162 (نقّح بالقانون عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994).- تحدث في المؤسسات التي لها عدّة فروع يساوي أو يفوق عدد العمال القارين لكل منها الأربعين، لجان استشارية لتلك الفروع يكون تركيبها وسير عملها مماثلين لتركيب وسير عمل اللجنة الاستشارية للمؤسسة وتكون لها نفس المهام في حدود النفوذ المخوّل لرؤساء هذه الفروع.
كما تحدث لجنة استشارية مركزّية للمؤسسة مهمتها التنسيق بين أعمال اللجان الاستشارية لفروع المؤسسة والنظر في المسائل التي تستوجب دراسة على المستوى المركزي وتتركب هذه اللّجنة من أعضاء ممثلين للعملة يقع انتخابهم من طرف ممثلي العملة باللجان الاستشارية لفروع المؤسسة ومن بينهم ومن أعضاء ممثلين لإدارة المؤسسة تعيّنهم هذه الأخيرة وذلك مع مراعاة مبدإ التناصف.
الفصل 163 (نقّح بالقانون عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994).- يقع انتخاب نائب رسمي عن العملة وآخر مناوب في المؤسسات التي تشغّل عددا من العمّال القارين يساوي أو يفوق العشرين وأقلّ من الأربعين.
الفصل 164 (نقّح بالقانون عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994).- يمارس نائب العملة نفس المهام المناطة بعهدة ممثلي العملة باللجنة الاستشارية للمؤسسة.
وتقوم الاجتماعات بين رئيس المؤسسة أو عند التعذر من ينوبه بصفة قانونية ونائب العملة مقام اجتماعات اللجنة الاستشارية للمؤسسة.
67
ويتعيّن تشريك المسؤولين عن الصحة والسلامة المهنية بالمؤسسة أو المشرفين عليها إن وجدوا عند النظر في مسائل الصحة والسلامة المهنية.
الفصل 165 (نقّح بالقانون عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994).- يتعيّن على المؤجر أن يوفر لأعضاء اللجنة الاستشارية للمؤسسة ولنائب العملة التسهيلات اللازمة لممارسة مهامهم مع اعتبار حاجة هذه اللجنة ونائب العملة، وكذلك حاجيات وحجم وإمكانيات المؤسسة على أن لا يؤثر منح هذه التسهيلات على فعالية سير العمل بالمؤسسة، وشريطة أن يعملوا وفقا للقانون والاتفاقيات المشتركة. (نقحت الفقرة الأولى بالقانون عدد 19 لسنة 2007 المؤرخ في 2 أفريل 2007.
كما يتحتم عليه أن يترك للأعضاء الممثلين للعملة باللّجنة ولنائب العملة الوقت اللازم لمباشرة وظائفهم وذلك ما بين 8 ساعات و 15 ساعة في الشهر بصفة مشتركة بالنسبة لممثلي العملة باللجنة و5 ساعات لنائب العملة، ما لم تكن هناك ظروف استثنائيّة، ويقع خلاصهم عن هذه المدّة كما لو قاموا بعمل فعلي.
ويضبط بمقتضى أمر توزيع الساعات المخوّلة لأعضاء اللجنة حسب عدد عمّال المؤسسة.
الفصل 166 (نقّح بالقانون عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 وبالقانون عدد 19 لسنة 2007 المؤرخ في 2 أفريل 2007).- كلما اعتزم المؤجر طرد عضو رسمي أو مناوب ممثل للعملة باللجنة الاستشارية للمؤسسة، يتعين عليه عرض ذلك على اللجنة الاستشارية للمؤسسة لأخذ رأيها في الغرض، كما يتعين عليه بعد ذلك عرض المسألة على المدير العام لتفقدية الشغل والمصالحة الذي يبدي رأيه معللا في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ تعهده.
وكلما اعتزم المؤجر طرد نائب رسمي أو مناوب للعملة، يتعين عليه عرض المسألة على المدير العام لتفقدية الشغل والمصالحة الذي يبدي رأيه معللا في نفس الأجل المبين بالفقرة السابقة.
ويعتبر الطرد تعسفيا إذا تم دون احترام الإجراءات المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل. كما يعتبر الطرد تعسفيا في صورة مخالفة رأي المدير العام لتفقدية الشغل والمصالحة، إلا إذا أثبت لدى المحاكم المختصة وجود سبب حقيقي وجدي يبرر الطرد.
ويحتفظ كل من المؤجر والعامل بحقهما في اللجوء إلى المحاكم المختصة. 68
الفصل 166 مكرر (أضيف بالقانون عدد 19 لسنة 2007 المؤرخ في 2 أفريل 2007).- تعطى الأولوية في الإبقاء في العمل لممثلي العملة سواء كانوا أعضاء اللجنة الاستشارية للمؤسسة أو نوابا للعملة أو ممثلين نقابيين وذلك في حالة الطرد أو الإيقاف عن العمل لأسباب اقتصادية أو فنية.
الفصل 167 (نقّح بالقانون عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994).- في صورة ارتكاب خطإ فادح من طرف عضو ممثل للعملة باللجنة الاستشارية للمؤسسة أو نائب للعملة فلرئيس المؤسسة إمكانية توقيف المعني بالأمر عن العمل حالاّ مع حرمانه جزئيّا أو كليّا من أجره. ويجب إعلام المعني بالأمر بذلك في أجل أقصاه ثلاثة أيام بمكتوب مضمون الوصول يتضمن تاريخ الإيقاف وأسبابه. ويتعين اتخاذ القرار النهائي بشأن المعني بالأمر في أجل لا يتجاوز شهرا بداية من تاريخ الإيقاف عن العمل.
وإذا لم يتضمن القرار النهائي عقوبة الطرد أو الحرمان من الأجر فإن العامل يسترجع كامل حقوقه، أما إذا تضمن حرمانا من الأجر لمدة أقل من مدة الإيقاف يحق له استرجاع الأجر الموافق لمدة الإيقاف الزائدة عن مدة العقوبة.
الفصل 168 (نقّح بالقانون عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994).- يتعيّن على أعضاء اللجنة الاستشارية للمؤسسة ونوّاب العملة الرسميين أو المناوبين المحافظة على السرّ المهني في ما يتعلق بجميع المعلومات ذات الصبغة السرّية التي يتحصلون عليها أثناء قيامهم بوظائفهم وكذلك في ما يتعلق بجميع المسائل التي تهم طرق الصنع. وفي صورة المخالفة فإنهم يتعرضون للعقوبات المنصوص عليها بالفصلين 138 و 254 من المجلة الجنائية.
الفصل 169 (نقّح بالقانون عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994).- تضبط بأمر تركيبة اللجنة الاستشارية للمؤسسة وسير عملها كما يضبط هذا الأمر طرق انتخاب نوّاب العملة وممارستهم لمهامهم.
الفصل 169 مكرر (أضيف بالقانون عدد 19 لسنة 2007 المؤرخ في 2 أفريل 2007).- تنطبق أحكام الفقرة الأولى من الفصل 165 وأحكام الفصلين 166 و167 من هذه المجلة على الممثلين النقابيين.
الفصل 169 ثالثا (أضيف بالقانون عدد 19 لسنة 2007 المؤرخ في 2 أفريل 2007).- تضبط التسهيلات الممنوحة للمثلين النقابيين بالاتفاقيات المشتركة.
69
هوامش
(1)
(1) نقحت تسمية الكتاب الثالث والباب الوحيد بالفصل الثالث من القانون عدد 19 لسنة 2007 المؤرخ في 2 أفريل 2007. 65