الرئيسية › قانون الشغل › نزاعات الشغل الفردية: المحاكم المهنية ودوائر الشغل – الفصول 183 إلى 213 | مجلة الشغل

نزاعات الشغل الفردية: المحاكم المهنية ودوائر الشغل – الفصول 183 إلى 213 | مجلة الشغل

✍ Daly Carino · أكتوبر 08, 2026

نص الفصول 183 إلى 213 من مجلة الشغل التونسية (الكتاب الخامس: نزاعات الشغل الفرديّة). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 16 من 26 ضمن سلسلة نشر مجلة الشغل كاملة في قسم قانون الشغل.

تمهيد

يعرض الكتاب الخامس طريقة فض نزاعات الشغل الفردية عبر المحاكم المهنية: إحداث دوائر الشغل ومشمولاتها ونظامها وسيرها والإجراءات المتبعة أمامها. هذا من أكثر المقالات نفعا لمن يفكر في رفع قضية شغلية، لأنه يوضح المحكمة المختصة وخطوات التقاضي كما ضبطها المشرّع.

أبرز ما يرد في هذا المقال

  • الكتاب الخامس: نزاعات الشغل الفرديّة
  • عنوان وحيد: المحاكم المهنيّة
  • الباب الأول: إحداث ومشمولات دوائر الشغل
  • الباب الثاني: في نظام دوائر الشغل
  • الباب الثالث: في سير دوائر الشغل
  • الباب الرابع: في الإجراءات لدى دوائر الشغل

الكتاب الخامس: نزاعات الشغل الفرديّة

عنوان وحيد: المحاكم المهنيّة

الباب الأول: إحداث ومشمولات دوائر الشغل

الفصل 183 (نقّح بالقانون عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994).- تختص دوائر الشغل بفصل النزاعات الفردية التي يمكن أن تنشأ بين الأطراف المتعاقدة عند إنجاز عقود الشغل أو التدريب في النشاطات الخاضعة لأحكام هذه المجلة. ويمتد اختصاصها إلى النزاعات الناشئة بين العملة بمناسبة القيام بالشغل.

إلا أنها لا تنظر في الدعاوى الناتجة عن حوادث الشغل وعن الأمراض المهنية كما لا تنظر في النزاعات المتعلقة بأنظمة الضمان الاجتماعي.

وعلى دوائر الشغل إبداء رأيها في المسائل التي تعرضها عليها السلطة الإدارية.

الفصل 184 (نقحت الفقرة الثالثة بالقانون عدد 18 لسنة 2006 المؤرخ في 2 ماي 2006).- تحدث دوائر الشغل بمقتضى أمر يؤخذ باقتراح من كاتب الدولة للعدل بعد استشارة كتاب الدولة الذين يهمهم الأمر.

كما يعيّن هذا الأمر عند الاقتضاء عدد فروع الدوائر وتركيبها.

يضبط أمر تأسيس الدائرة مرجع نظرها الترابي وعدد أعضائها من العملة والأعراف.

يمكن تقسيم دوائر الشغل إلى فروع ويكون كل فرع مستقلا عن غيره.

الفصل 185.- تنظر محاكم الحق العام في المادة العرفية حسب الإجراءات المنصوص عليها بهذا العنوان في صورة عدم وجود دوائر شغل مختصة.

الباب الثاني: في نظام دوائر الشغل

الفصل 186 (نقح بالقانون عدد 18 لسنة 2006 المؤرخ في 2 ماي 2006).- يترأس دائرة الشغل أو فرعها قاض من الرتبة الثانية بخطة وكيل رئيس وتضم عضوا من الأعراف وعضوا من العملة.

الفصل 187 (نقّح بالقانون عدد 55 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977).- يقع تعيين مستشاري الأعراف والعمال لمدة سنتين على أنه إذا ما انتهت نيابة الأعضاء الخارجين قبل الوقت المعين لقبول أخلافهم فإنهم يبقون مباشرين إلى أن يتم هذا القبول.

ويمكن تجديد مدة نيابة الأعضاء الخارجين.

الفصل 188 (ألغي بالقانون عدد 18 لسنة 2006 المؤرخ في 2 ماي 2006).

الفصل 189.- يلحق بكل دائرة كاتب وعند الاقتضاء كاتب مساعد أو عدة كتاب مساعدين. مهام الكاتب أو الكاتب المساعد يشغلها كتاب المحاكم أو معاونوهم المعيّنون من طرف كاتب الدولة للعدل.

الفصل 190.- يحضر الكاتب أو مساعده الجلسات ويقوم بخطة الكتابة وعند تعذر حضورهما يمكن أن ينوب عنهما كاتب أو كاتب معاون يعينه وكيل الجمهورية التابعة له الدائرة.

الفصل 191 (نقّح بالقانون عدد 55 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977).- تضبط بأمر شروط وتراتيب التعيين وكذلك نظام تأديب الأعضاء المستشارين بدوائر الشغل.

75

الباب الثالث: في سير دوائر الشغل

الفصل 192.- تهيء كل دائرة شغل في جلسة عامة قانون نظامها الداخلي.

ولا يكون هذا القانون نافذا إلا بعد مصادقة كاتب الدولة للعدل عليه وبعد مصادقة كاتب الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية في ما يخص متعلقات الدائرة الإدارية والاستشارية.

الفصل 193.- يتحتم على المؤجرين أن يتركوا للعملة العاملين بمؤسستهم والأعضاء بأحد دوائر الشغل الوقت اللازم للمشاركة في جلسات دائرة الشغل وفي أبحاث واجتماعات هذه الدائرة.

والوقت الذي يقضيّه العملة في مختلف جلسات الدائرة واللجان التابعة لها لا يدفع لهم عنه الأجر باعتباره كوقت عمل ولكن هذا الوقت يمكن تعويضه.

توقيف العمل المنصوص عليه بهذا الفصل لا يكون سببا في فسخ عقد الشغل من طرف المؤجر وإلا فإنه يجب غرم الضرر لفائدة العامل.

الفصل 194.- يقوم مستشارو دوائر الشغل بمهمتهم بصفة مجانية إزاء الخصوم ولا يجوز لهم مطالبة الخصوم بأي مصروف عما قاموا به من الواجبات.

الفصل 195.- مبالغ المنح والحقوق المعطاة لمستشاري دوائر الشغل والشهود التابعين لها المنصوص عليهم بهذا القانون وكذلك توظيف مصاريف سير هذه المحاكم وكيفية خلاص تلك المصاريف تضبط بمقتضى أمر.

الفصل 196.- فيما يتعلق بتطبيق أحكام القانون الجنائي فإن أعضاء دائرة الشغل يعدّون موظفين عموميين تنالهم بالخصوص العقوبات المنصوص عليها بالفصول 83 إلى 115 من القانون الجنائي في صورة ارتكابهم لجرائم بمناسبة مباشرتهم لوظيفهم.

الفصل 197.- إذا تغيب العضو بدون موجب مقبول وقد وقع استدعاؤه بطريقة قانونية فإنه يمكن للرئيس أن يحكم عليه بخطية مساوية لمقدار المنحة التي كان يمكن أن يتقاضاها لو جلس وهذا العقاب يضاعف في صورة العود الواقع في نفس السنة. 76

الباب الرابع: في الإجراءات لدى دوائر الشغل

الفصل 198.- في صورة تعذر حضور أحد مستشاري الدائرة يجوز للعضو التابع للصنف الآخر أن يجلس، وللحاكم الرئيس أن يجلس في القضية بمفرده.

الفصل 199.- أحكام الدائرة والفرع يصدرها الحاكم الرئيس وللأعضاء صوت استشاري ضمن الدائرة أو ضمن فرعها.

كما يمكن للرئيس أن يأذن بإجراء كل وسيلة تحقيق يراها لازمة. وله مراقبة سير الجلسة.

الفصل 200.- جلسات دائرة الشغل أو فرعها عمومية. وإذا كانت المرافعات من شأنها أن تمس بالنظام العام أو بالأخلاق الحميدة فللرئيس أن يصرّح بسرية المرافعات.

التصريح بالحكم يجب وقوعه دائما في جلسة عمومية.

الفصل 201 (نقّح بالقانون عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994).- تقدّم الدعوى بمطلب كتابي لكاتب دائرة الشغل ويسلم في مقابله وفي الحين استدعاء ينص على عدد القضية وتاريخ الجلسة. ويجب أن تحتوي عريضة الدعوى على اسم ولقب ومهنة ومقر المدعي والمدعى عليه وموضوع الدعوى وطلبات المدعي.

ويمكن أيضا توجيه المطلب لكتابة الدائرة عن طريق رسالة مضمونة الوصول. وفي هذه الصورة يرسل الاستدعاء للطالب أو النائب الذي اختاره بمكتوب مضمون الوصول معفى من المعاليم البريدية.

ويجب على كاتب الدائرة أن يرسّم تلك العريضة يوم تلقّيها بالدفتر المعد لذلك ثم يقدمها لرئيس الدائرة.

الفصل 202 (نقّح بالقانون عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994).- يستدعى المدعى عليه لدى دائرة الشغل بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ معفى من المعاليم البريدية أو بالطريقة الإدارية.

ويجب أن ينص المكتوب على اليوم والشهر والسنة وعلى اسم المدعي وحرفته ومقره وعلى بيان مواضيع الدعوى على اختلافها ويوم الحضور وساعة ذلك الحضور

77 والأجل بالنسبة للحضور ثمانية أيام. ويمكن لرئيس دائرة الشغل أن يأذن بتوجيه الاستدعاء لأجل أقرب وحتى من ساعة إلى أخرى.

وفي صورة عدم احترام الأجل المذكور يعتبر الاستدعاء باطلا إلا أن هذا البطلان يسقط بمجرد حضور المدعى عليه.

يمكن لرئيس دائرة الشغل من تلقاء نفسه أو بطلب من المدعي أن يستدعي المدعى عليه للحضور بالجلسة بواسطة عدل منفذ. (نقحت بالقانون عدد 18 لسنة 2006 المؤرخ في 2 ماي 2006).

يأذن رئيس دائرة الشغل باستدعاء المدعى عليه بواسطة عدل منفذ إذا لم يبلغه الاستدعاء بصفة شخصية. (أضيفت بالقانون عدد 18 لسنة 2006 المؤرخ في 2 ماي 2006).

الفصل 203.- يمكن دائما للخصوم أن يحضروا من تلقاء أنفسهم لدى دائرة الشغل وفي هذه الصورة ينظر لهم كما لو أدخلت القضية بناء على مطلب قدّم مباشرة لكتابة الدائرة أو وجّه لها.

الفصل 204 (نقّح بالقانون عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994).- يمكن للأطراف أن يستعينوا لدى دائرة الشغل إما بعامل أو بصاحب عمل مباشر لنفس مهنتهم أو بمحام أو ينيبوا عنهم أحدهم.

ويمكن لرئيس الدائرة أن يأمر بحضور الأطراف شخصيا.

رؤساء المؤسسات الذين ينيبون عنهم المدير المتصرف أو أحد مستخدمي المؤسسة يعتبرون حاضرين بأنفسهم أمام الدائرة.

ويتعيّن أن يكون الوكيل حاملا لوكالة محررة على ورق عادي أو بأسفل مطلب الدعوى أو نسخته.

أما المحامي فهو معفى من تقديم التوكيل.

الفصل 205 (نقّح بالقانون عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994).- إذا تسلم المدعي أو من ينوبه الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل ولم يحضر في اليوم المعين بهذا الاستدعاء فإن القضية تطرح ولا يمكن إعادة تقديمها إلا بعد ثمانية أيام.

وإذا ما تم استدعاء المدعي عن طريق البريد أو بالطريقة الإدارية ولم يحضر في اليوم المعين بهذا الاستدعاء، فإنه يعاد استدعاؤه. وفي صورة عدم حضوره تطرح القضية ولا يمكن إعادة تقديمها إلا بعد ثمانية أيام. 78

إلا أن للمدعى عليه الحق في المطالبة بالنظر في أصل القضية عند عدم حضور المدعي بعد الاستدعاء المباشر أو الاستدعاء الثاني حسب الحالة.

إذا قدم المدعي القضية من جديد يفقد إمكانية التمسك بمقتضيات الفصل 212 من هذه المجلة ويخضع لنفس الواجبات المتعلقة بالقضايا الراجعة بالنظر لمحاكم الحق العام وذلك عملا بنوع المطلب نفسه.

الفصل 206.- إذا وقع التنبيه على المدعى عليه بصفة قانونية ولم يحضر هو بنفسه أو من له صفة النيابة عنه فإن الدائرة لا تتوقف عن النظر في القضية.

الفصل 207 (نقّح بالقانون عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994).- يجب على دائرة الشغل قبل الحكم في القضية أن تجري محاولة الصلح بين الأطراف في حجرة الشورى مع التنصيص على ذلك بالحكم وإلا أعتبر باطلا.

ولا يمكن تأخير القضية أكثر من مرتين للتصالح على أن لا يتجاوز التأخير 15 يوما في كل مرة.

يجب الفصل في أجزاء الدعوى المعترف بصحتها من طرف المدعى عليه في الحال ولا تحال للحكم إلا الأجزاء المتنازع في صحتها. وفي صورة امتناع المدين عن الدفع في الحال فإن مضمون محضر الجلسة الممضى من طرف الرئيس والكاتب تكون له قيمة حكم غير قابل للاستئناف مهما كان مقدار المبلغ المعترف به.

الفصل 208 (نقّح بالقانون عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994).- يمكن لرئيس دائرة الشغل في الصور الأكيدة أن يصدر أذونا على العرائض المقدمة إليه لاتخاذ ما يلزم من الوسائل التحفظية ليمنع رفع الأشياء الصادرة في شأنها الشكاية أو نقلتها من مكانها إلى آخر أو إفسادها.

الفصل 209.- إذا تراءت لدائرة الشغل ضرورة إجراء بحث في القضية فإن هذا البحث يستمر أمام الدائرة بالجلسة العادية أو بجلسة تعيّن بصفة خاصة.

يقع استدعاء الشهود حسب نفس الصيغ والآجال الخاصة بالمدعى عليه.

الفصل 210 (نقّح بالقانون عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994).- يمكن للأطراف تقديم جميع الملحوظات كتابيا ويمكن تأخير القضية لتبادل الملحوظات كل مرة لفترة جديدة لا تتجاوز 15 يوما على الأقصى.

الفصل 211.- يمكن منح الإعانة العدلية أمام دائرة الشغل على نفس الصورة والشروط التي تمنح عليها هذه الإعانة أمام محاكم الحق العام.

79

الفصل 212.- الإجراءات والتنابيه والأحكام وجميع الكتائب اللازمة لتنفيذها تعفى من التسجيل والمعاليم البريدية.

المصاريف التي تتطلبها الاختبارات وخاصة أجور الخبراء يسبّقها صندوق الدولة حسب الشروط التي يضبطها القانون المتعلق بحوادث الشغل.

تنطبق هذه الأحكام على القضايا المستأنفة والمرفوعة لدى دائرة التعقيب كما تنطبق على الإعلامات بالقرارات النهائية.

تنطبق هذه الأحكام أيضا على جميع القضايا التي هي من مشمولات دوائر الشغل والتي يتعهد بها حكام النواحي أو المجالس الابتدائية في الأماكن التي لا توجد فيها دائرة شغل.

تنفيذ الأحكام يقع بواسطة العدول المنفذين الذين لا يتقاضون المبالغ الراجعة لهم إلا بطريقة الطرح من محصول التنفيذ.

الفصل 213.- يتحمل المحكوم عليه تجاه صندوق الدولة بالمصاريف التي يسبّقها هذا الصندوق وكذلك بالمصاريف الأخرى.

هوامش

(1)

(*)

(1) نقح بالفصل الثالث من القانون عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994.

(*) نقح بالفصل الثالث من القانون عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994. 74

المصدر: «مجلة الشغل» – منشورات طبعة المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية (المراجعة والتحيين إلى 24 أكتوبر 2018). النص منقول للإعلام، والمرجع الملزم هو الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.
⚖ تنبيه: هذا المقال للتوعية القانونية العامة ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.

مقالات ذات صلة

⚖ منظومة العدالة: من يفعل ماذا؟

تعريف عام ومبسط بأدوار أبرز المتدخلين، حسب التنظيم الجاري به العمل. للتفاصيل راجع النصوص الرسمية.

وكيل الجمهورية

يمثل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية. يتلقى الشكاوى والمحاضر، ويقرر التتبع أو الحفظ، ويشرف على أعمال الضابطة العدلية، ويطلب فتح بحث تحقيقي، ويمثل الحق العام أمام الدوائر الجناحية ويتابع تنفيذ الأحكام الجزائية.

الوكيل العام

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة الاستئناف ويشرف على سير النيابة بدائرتها، ومنها وكلاء الجمهورية. يتابع القضايا الجنائية والطعون بالاستئناف، ويقدم مطالبه أمام دوائر الاتهام والدوائر الجنائية.

وكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة التعقيب. تُحال إليه ملفات الطعون بالتعقيب في الحالات التي ينص عليها القانون ليبدي رأيه فيها، ويحضر جلسات الدوائر المجتمعة للمحكمة.

وزيرة العدل

تشرف وزارة العدل على الجانب الإداري للمرفق القضائي: تنظيم المحاكم وتسييرها، والسجون والإصلاح، وتكوين القضاة وأعوان العدالة، وإعداد مشاريع النصوص القانونية. ولا يحق لها التدخل في الفصل في القضايا، فذلك من اختصاص القاضي وحده.

💬 اسأل الآن