العقوبات والأحكام الخاصة والنقابات المهنية – الفصول 233 إلى 257 | مجلة الشغل
نص الفصول 233 إلى 257 من مجلة الشغل التونسية (الكتاب السادس: في العقوبات). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 18 من 26 ضمن سلسلة نشر مجلة الشغل كاملة في قسم قانون الشغل.
تمهيد
نقرأ هنا الكتاب السادس الخاص بالعقوبات المقررة على مخالفة أحكام المجلة، ثم نفتتح الكتاب السابع (أحكام خاصة) بالباب المتعلق بالنقابات المهنية. الجمع بين العقوبات والنقابات في مقال واحد يعود إلى حجم الباب الأول من الكتاب السابع وليس إلى صلة موضوعية بينهما.
أبرز ما يرد في هذا المقال
- الكتاب السادس: في العقوبات
- الكتاب السابع: أحكام خاصةّ
- الباب الأول: النقابات المهنيّة
الكتاب السادس: في العقوبات
الفصل 233 (نقّح بالقانون عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994).- تنطبق العقوبات المنصوص عليها بهذه المجلة على رؤساء المؤسسات والمديرين والمسيّرين الذين ارتكبوا المخالفات المشار إليها بنفس المجلة.
الفصل 233 مكرر (أضيف بالقانون عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994).- تختص محاكم النواحي بالنظر في جميع المخالفات المنصوص عليها بهذه المجلة مهما كان العقاب المستوجب لهذه المخالفات.
الفصل 234 (نقّح بالقانون عدد 16 لسنة 1969 المؤرخ في 27 مارس 1969 ثم بالقانون عدد 66 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 ثم بالقانون عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 وبالقانون عدد 4 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011).- يعاقب بخطية تتراوح بين 24 و 60 دينارا كل من خالف مقتضيات الفصول 5 مكرر و8 و9 و21 و27 إلى 29 و31 و53 إلى 56 و61 إلى 67 و74 إلى 80 و88 إلى 90 و93 إلى 95 و98 و99 و104 و106 و108 و109 و111 إلى 113 و115 و119 إلى 123 و127 إلى 129 و132 و133 و139 إلى 144و 149 و150 و2-152 و153 إلى 157 و159 إلى 166 و193 من هذه المجلة.
الفصل 234 مكرر (أضيف بالقانون عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994)..- يعاقب بخطية تتراوح بين 12 و 30 دينارا كل من خالف مقتضيات الفصول 30 و59 و69 و73 و85 إلى 87 و92 و110 و117 و118 و124 إلى 126 و130 من هذه المجلة.
الفصل 235 (نقّح بالقانون عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994).- يعاقب بنفس العقوبات المنصوص عليها بالفصل 234 من هذه المجلة على المخالفات للأوامر والقرارات الصادرة تطبيقا لأحكام الفصول السابقة من هذه المجلة.
الفصل 236 (نقّح بالقانون عدد 16 لسنة 1969 المؤرخ في 27 مارس 1969 ثمّ بالقانون عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994).- يعاقب بنفس الخطية المنصوص عليها بالفصلين 234 و234 مكرّر من هذه المجلة عن كل عامل مستخدم في ظروف مخالفة للأحكام القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية، إلا أنه لا يجوز أن تفوق جملة الخطايا خمسة آلاف دينار. 84
الفصل 237 (نقّح بالقانون عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994).- في صورة العود يضاعف العقاب المنصوص عليه.
ويعتبر عودا في مفهوم هذه المجلة إذا وقع ارتكاب مخالفة مماثلة للمخالفة الأولى خلال العام الموالي لتاريخ صدور الحكم البات.
الفصل 238.- إذا كانت المخالفة تتعلق بأحكام حفظ صحة العملة وأمنهم فإنه يمكن للحاكم عند التصريح بحكمه أن يأذن باتخاذ وسائل الأمن والنظافة مع تعيين أجل لإنجازها. وعند انقراض هذا الأجل يمكن له أن يأذن بغلق المحل.
الفصل 239.- يعتبر المؤجرون مسؤولين مدنيا بالنسبة للخطايا وغرم الضرر المحكوم بها على ممثليهم المرتكبين للمخالفة وكذلك بالنسبة للمصاريف.
الفصل 240 (نقّح بالقانون عدد 16 لسنة 1969 المؤرخ في 27 مارس 1969 ثمّ بالقانون عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994).- كل من منع عونا مكلفا بتفقد الشغل من القيام بمهامه يعاقب بخطية من 144 إلى 720 دينارا بقطع النظر عن تطبيق أحكام المجلة الجنائية التي تعاقب على هضم حرمة موظف عمومي في حال مباشرته لوظيفه.
وفي صورة العود تضاعف العقوبة.
الفصل 241 (نقّح بالقانون عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994).- يعاقب بخطية تتراوح بين 30 و 300 دينار وبستة أيام إلى عام سجنا أو بإحدى العقوبتين فقط كل من عطّل قصدا سواء الاختيار الحرّ لممثلي العملة باللجنة الاستشارية للمؤسسة أو لنواب العملة أو النشاط العادي لهذه اللجنة أو لنواب العملة.
ويحكم دائما بالسجن في صورة العود.
الكتاب السابع: أحكام خاصةّ
الباب الأول: النقابات المهنيّة
الفصل 242.- يمكن أن تتأسس بكل حرية نقابات أو جمعيات مهنية تضم أشخاصا يتعاطون نفس المهنة أو حرفا مشابهة أو مهنا مرتبطة بعضها ببعض تساعد على تكوين منتوجات معينة أو نفس المهنة الحرة.
85
ويمكن للقاصرين الذين تجاوز سنهم 16 عاما أن ينخرطوا في النقابات ما لم يعارض في ذلك أبوهم أو المقدّم عليهم.
ويمكن للأشخاص الذين انقطعوا عن مباشرة وظيفتهم أو مهنتهم أن يستمروا في المشاركة في نقابة مهنية إن كانوا باشروا تلك المهنة مدة عام على الأقل.
الفصل 243.- تنحصر مهمة النقابات المهنية في درس مصالح منخرطيها الاقتصادية والاجتماعية والدفاع عنها لا غير.
الفصل 244.- تتمتع النقابات المهنية بالشخصية المدنية.
ولها الحق في القيام بالدعوى لدى المحاكم وفي اكتساب الأملاك المنقولة وغير المنقولة حسب نفس القانون العام ، سواء كان ذلك بمقابل أو بدونه.
ولها أن تقوم لدى سائر المحاكم بجميع الحقوق المخصصة للطرف المدني في ما يتعلق بالوقائع التي تلحق ضررا مباشرا أو غير مباشر بالمصلحة المشتركة للمهنة التي تمثلها.
الفصل 245.- يمكن للنقابات المهنية أن تخصص جانبا من مواردها لتشييد عمارات للسكنى رخيصة الثمن واقتناء أراض لإقامة مراكز للراحة أو قضاء أوقات الفراغ في التربية البدنية أو حفظ الصحة.
وفي وسعها أن تؤسس وتدير مكاتب إخبارية لعرض وطلب الشغل وأن تحدث وتدير أو تقدم مساعدات مالية لمشاريع الحيطة والمخابر وميادين التجارب ومشاريع التربية العلمية والفلاحية والاجتماعية والتكوين المهني وتنظّم دروسا ونشريات تهم نشاطها.
إن العقارات والأثاث اللازم لنشاط النقابات ولمكتباتها ودروسها غير قابلة للحجز وكذلك الأمر بالنسبة لأموال صناديقها الخاصة للإسعاف المتبادل والتقاعد في ما يخص الجرايات العمرية ورؤوس الأموال المؤمن عليها من طرف الجمعيات التعاونية حسب التشريع الجاري به العمل.
الفصل 246.- يمكن للنقابات أن تقدّم إعانات للشركات التعاضدية للإنتاج والاستهلاك والخدمات.
الفصل 247.- يمكن للنقابات أن تبرم عقودا أو اتفاقيات مع جميع النقابات الأخرى أو الجمعيات أو المؤسسات وكل عقدة أو اتفاقية ترمي إلى الشروط المشتركة للشغل يقع إبرامها طبق الشروط المبينة بالأحكام الضابطة للعقود المشتركة. 86
الفصل 248.- يمكن استشارة النقابات في جميع الخلافات وجميع المسائل التي لها علاقة بكل ما هو من خصائصها.
في ما يتعلق بالنوازل فإن آراء النقابات تكون تحت طلب الشقين المتنازعين اللذين يمكن لهما الاطلاع على تلك الآراء أو أخذ نسخة منها.
الفصل 249.- لا تُمكن بحال مخالفة الأوامر الخاصة التي تمنح النقابات حقوقا لم تقع الإشارة إليها في هذا الباب.
الفصل 250.- على المؤسسين لكل نقابة مهنية أن يسلّموا أو يوجهوا بمجرد تأسيسها مكتوبا مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ وفي خمسة نظائر إلى مركز الولاية أو المعتمدية التي بها مركز النقابة، يحتوي على :
أولا : قانونها الأساسي.
ثانيا : القائمة الكاملة للأشخاص المكلفين بأي عنوان كان بإدارتها أو تسييرها وهذه القائمة تكون محتوية بالنسبة لمن يهمهم الأمر على الاسم واللقب والجنسية والنسب وتاريخ الولادة ومكانها والمهنة والمقر.
وكل تغيير في القانون الأساسي أو في تركيب القائمة المذكورة يستدعي حالا إيداع هذه الوثائق من جديد حسب نفس الأساليب المذكورة.
ويحتفظ بمركز الولاية أو المعتمدية المودع به القانون الأساسي بنظير من هذا القانون ويوجّه الوالي نظيرا منه إلى كاتب الدولة للداخلية ونظيرا آخر إلى كاتب الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية ونظيرا ثالثا إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية التي ترجع لها النقابة بالنظر اعتبارا لمركزها. ويسلّم النظير الأخير فورا لمن قام بالإيداع بعد أن تضع عليه السلطة التي اتصلت به تاريخ الإيداع.
الفصل 251.- يجب أن يكون أعضاء النقابات المهنية المكلفون بإدارة هذه النقابة أو بتسييرها من الجنسية التونسية أصلا أو اعتنقوها منذ خمسة أعوام على الأقل وبالغين من العمر 20 عاما على الأقل ومتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية.
على أنه يمكن تعيين الأجانب أو انتخابهم لخطة إدارة النقابة أو تسييرها بشرط أن يكونوا قد حصلوا على موافقة كاتب الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية قبل تكوين النقابة أو تجديد مجلسها الإداري بطريق الانتخاب أو غيره بخمسة عشر يوما على الأقل. ولا تعطى هذه الموافقة إلا بعد أخذ رأي كتاب الدولة الذين يهمهم الأمر.
87
وتحجّر إسناد خطة إدارة كل نقابة مهنية وخطة تسييرها على :
أولا : الأشخاص المحكوم عليهم من أية محكمة كانت بعقاب لمدة تفوق ثلاثة أشهر سجنا ما لم يكن ذلك من أجل مخالفة مستوحاة من دافع سياسي أو نقابي أو من أجل جرح أو قتل على وجه الخطأ.
ثانيا : الأشخاص المحكوم عليهم من أجل :
سرقة،
تحيّل،
خيانة مؤتمن،
خيانة الأمانة في الأوراق الممضاة على البياض،
استغلال عدم تجربة شخص ليس له حق التصرف في أملاكه أو استغلال طيشه أو احتياجه قصد حمله على القيام بعملية مالية بدون منفعة تقابلها أو إبرام أية عقدة من شأنها أن تجعل أملاكه رهن تصرفاته مما يعاقب عليه بمقتضى الفصل 301 من القانون الجنائي،
اختلاس أموال الدولة أو جولان اليد فيها من طرف المؤتمن عليها.
ثالثا : المحكوم عليهم بالتحجير.
رابعا : العدول والعدول المنفذين وكتاب المحاكم المعزولين.
خامسا : الأشخاص المعلن عن إفلاسهم إمّا من طرف المحاكم التونسية وإما بمقتضى حكم صادر عن بلاد أجنبية وقابل للتنفيذ بالبلاد التونسية ما لم ترجع لهم حقوقهم.
الفصل 252.- يمكن للنقابات المؤسسة حسب مقتضيات هذا القانون أن تشكّل اتحادات على غرار أساليب تأسيس النقابات نفسها ولنفس الغايات المشار إليها. وتنطبق عليها أحكام فصول هذا الباب من 243 إلى 251.
ويجب على هذه الاتحادات أن تقدّم قائمة في النقابات المشتملة عليها زيادة على قوانينها الأساسية والقائمة التامة في أسماء الأشخاص المكلفين بإدارتها وتسييرها.
وينبغي أن تضبط قوانينها الأساسية القواعد التي بمقتضاها تكون النقابات المنخرطة فيها ممثلة في المجلس الإداري وفي المجالس العامة لكل من الاتحادات.
الفصل 253.- لا يمكن لأية نقابة أن تتكون كفرع لمنظمة نقابية أجنبية تابعة إداريا لهذه المنظمة. وتعتبر النقابة المكونة خلافا لأحكام هذا الفصل عديمة الوجود. 88
الفصل 254.- يمكن لكل عضو نقابة مهنية أن ينسحب في كل وقت من الجمعية بصرف النظر عن كل بند مخالف لذلك مع الاحتراز لحق النقابة في المطالبة بمعلوم الاشتراك للستة أشهر الموالية لسحب الانخراط.
وكل شخص ينسحب من نقابة يبقى له الحق في العضوية بجمعيات التعاون والتقاعد التي أسستها هذه النقابة وساهمت في تكوينها وذلك بالاشتراك أو بدفع الأموال.
الفصل 255.- تحال مكاسب النقابة إذا ما وقع حلها طبق مقتضيات القانون الأساسي وإذا لم توجد به تراتيب في هذا الشأن فطبق ما تنص عليه القواعد المقررة في جلسات عامة ولا يمكن بحال من الأحوال توزيعها على أعضاء النقابة.
الفصل 256.- يمكن حلّ النقابات التي لم تؤسس طبق أحكام هذا الباب أو التي تحيد عن دورها العرفي والمهني أو التي يكون نشاطها مخالفا للقوانين بمقتضى حكم عدلي صادر عن محكمة ابتدائية تابعة لمركزها وذلك بطلب من النيابة العمومية.
وتسند مهمة التصفية إلى المصالح المالية ويضبط القرار العدلي هل أن باقي مكاسب النقابة ستقع إحالته إلى الدولة أو إلى منظمة تدير منحا اجتماعية لفائدة أشخاص يباشرون نفس المهنة التي يباشرها أعضاء النقابة المنحلة.
وفي صورة رجوع المكاسب إلى الدولة فإن الأملاك المنجرة إلى النقابات من الهبات والوصايا منذ مدة تقل عن العام بالنسبة للأملاك المنقولة وعن عشر سنوات بالنسبة للعقارات اعتبارا من تاريخ حلها والتي ستوجد ضمن متخلد أملاك النقابة فإنه يمكن للمتبرع أو لمن تؤول إليهم حقوقه المطالبة باسترجاعها.
الفصل 257 (نقّح بالقانون عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994).- المخالفات لأحكام هذا الباب يقع تتبعها ضد مؤسسي النقابات أو مديريها أو متصرفيها ويعاقب عنها بخطية تتراوح بين 30 و300 دينار. وفي صورة العود يعاقب المخالف بخطية تتراوح بين 60 و600 دينار وبالسجن لمدة من 6 أيام إلى سنة أو بإحدى العقوبتين.
وفي صورة القيام بتصريحات مزوّرة في شأن القانون الأساسي وأسماء وصفة وجنسية المتصرفين أو المديرين فإن أقصى الخطية يرفع إلى 600 دينار ويمكن تطبيق الفصل 53 من المجلة الجنائية في هذه الصورة.
89