اليد العاملة الأجنبية والإعلام بالمؤسسات – الفصول 258 إلى 288 | مجلة الشغل
نص الفصول 258 إلى 288 من مجلة الشغل التونسية (الكتاب السابع: أحكام خاصةّ – الباب الثاني: استخدام اليد العاملة الأجنبيّة). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 19 من 26 ضمن سلسلة نشر مجلة الشغل كاملة في قسم قانون الشغل.
تمهيد
يعالج هذا المقال أبواب الكتاب السابع المتعلقة باستخدام اليد العاملة الأجنبية، ونزوح العملة الأجانب إلى البلاد التونسية، والإعلام بالمؤسسات. تفيد هذه الفصول كل مؤسسة تشغّل أجانب أو تنوي ذلك، فهي تحدد الإجراءات والالتزامات المرتبطة بالتشغيل.
أبرز ما يرد في هذا المقال
- الباب الثاني: استخدام اليد العاملة الأجنبيّة
- الباب الثالث: نزوح العملة الأجانب إلى البلاد التونسية
- الباب الرابع: الإعلام بالمؤسّسات
الباب الثاني: استخدام اليد العاملة الأجنبيّة
الفصل 258 (نقّح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).- تضبط أحكام هذا الباب شروط استخدام الأجانب بالبلاد التونسية مع مراعاة الاتفاقيات المبرمة بين الجمهورية التونسية والبلدان الأجنبية والأحكام القانونية الخاصةّ.
الفصل 258 - 2 (أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).- يتعين على كلّ أجنبي يريد أن يتعاطى عملا مأجورا مهما كان نوعه بالبلاد التونسية أن يكون حاملا لعقد شغل ولبطاقة إقامة تحمل عبارة "يسمح له تعاطي عمل مأجور بالبلاد التونسية".
يبرم عقد الشغل لمدّة لا تتجاوز السنة قابلة للتجديد مرّة واحدة. غير أنّه يمكن تجديد عقد الشغل أكثر من مرّة في حالة تشغيل أجانب بمؤسّساتهم العاملة بالبلاد التونسية في نطاق إنجاز مشاريع تنموية مصادق عليها من طرف السّلط المختصةّ.
ويجب تأشير هذا العقد وتجديده من طرف الوزير المكلف بالتشغيل.
تضبط بقرار من الوزير المكلّف بالتشغيل مثال هذا العقد وشروط إسناده وتجديده.
ولا يمكن انتداب أجانب عند توفّر كفاءات تونسية في الاختصاصات المعنية بالانتداب.
الفصل 259 (نقّح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).- لا يمكن لأي مؤجر أن ينتدب أو يبقي في خدمته عاملا أجنبيا غير حامل للوثائق المنصوص عليها بالفصل 258 - 2 من هذه المجلّة. كما لا يمكن لأي مؤجر أن ينتدب أو يبقي في خدمته عاملا أجنبيا في مهنة أو ولاية غير مذكورتين في عقد الشغل.
الفصل 260.- يمكن بمقتضى أوامر تطبيقية تصدر باقتراح من كاتب الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية بعد أخذ رأي كاتب الدولة للشؤون الخارجية فرض نظم خاصة في مادة استخدام اليد العاملة الأجنبية. ويمكن أن تنص هذه الأوامر بالخصوص بالنسبة لكامل تراب الجمهورية أو بعضه أو لبعض الأصناف المهنية أو لبعض الشركات في مجموعها أو بعض المعامل المعنية على النسبة 90 المائوية لليد العاملة الأجنبية التي يمكن استخدامها وكذلك على الآجال التي تضرب للمؤجرين لتعديل وضعهم.
الفصل 261 (نقّح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).- يتعين على كل مؤجر انتدب عاملا أجنبيا أن يسجّله في أجل لا يتجاوز ثمان وأربعين ساعة بدفتر خاص مطابق للمثال المضبوط بقرار من الوزير المكلّف بالتشغيل. ويقدّم هذا الدفتر وجوبا إلى أعوان تفقد الشغل عند كل طلب.
الفصل 262 (نقّح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).- لا يمكن لأي مؤجر أن ينتدب عاملا أجنبيا قبل انقضاء مدّة عقد الشغل الذي يربطه بمؤجر سابق.
وبصرف النظر عن العقوبات المترتبة عن مخالفة هذا التحجير يمكن القيام بدعاوى جبر الضرر الناجم عن هذه المخالفة.
غير أنّه يمكن للعامل الأجنبي إبرام عقد جديد بعد تقديم ما يثبت أنّ عقده الساّبق وقع فسخه بالتراضي أو بالتقاضي.
ويجب على المؤجر أن يعلم الوزارة المكلفة بالتشغيل بمغادرة كل عامل أجنبي يستخدمه في مؤسّسته.
الفصل 263 (نقّح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).- ينتفع العامل الأجنبي بنفس الحقوق ويخضع لنفس الواجبات الناجمة عن العلاقة الشغلية والمنطبقة على العامل التونسي.
الفصل 264 (ألغي بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).
الفصل 265 (نقّح بالقانون عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994).- مخالفات أحكام الفصول 259 و261 و262 من هذا الباب يعاقب عليها بخطية تتراوح بين 12 و30 دينارا عن كل يوم وكل عامل ابتداء من تاريخ بداية المخالفة إلى اليوم الذي وقعت فيه معاينتها.
ويجب أن تبيّن بكل دقة المحاضر التي يحررها الأعوان الوارد ذكرهم في الفصل 270 ظروف المخالفة الواقع معاينتها وتاريخ بدايتها استنادا في ذلك بالخصوص على الوثائق المنصوص عليها بقانون الشغل وعلى الإعلامات التي تقوم بها المؤسسة أو العملة المعنيون لدى صندوق الضمان الاجتماعي.
91
الفصل 266 (نقّح بالقانون عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994).- العملة الأجانب الواقع استخدامهم بدون وجه قانوني يجب توقيفهم عن العمل بمجرد معاينة المخالفة وذلك بطلب من الأعوان المبينين بالفصل 270 من هذه المجلة.
وفي صورة ما إذا لم ينفذ المؤجر المعني الإذن بالتوقيف عن العمل المشار إليه أعلاه فإنه يعرّض نفسه للعقوبات المنصوص عليها بالفصل 265 مضاعفة ويعاقب العامل الذي يستمر في مباشرة العمل رغم طلب توقيفه من طرف أحد الأعوان المذكورين بالفصل 270 بالسجن لمدة تتراوح بين يوم واحد وخمسة عشر يوما وبخطية تتراوح بين 120 و300 دينار أو بإحدى العقوبتين فقط.
الفصل 267 (نقّح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).- العملة الأجانب الذين يخالفون أحكام الفصلين 258 - 2 و266 من هذه المجلة يمكن أن يكونوا محلّ إجراء طرد من التراب التونسي بمقتضى قرار من المدير المكلّف بالأمن الوطني.
ويضبط القرار علاوة على ذلك الآجال الممنوحة للعملة المعنيين لمغادرة البلاد.
الفصل 268 (نقّح بالقانون عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994).- عدم تقديم دفتر أو أية وثيقة أخرى ينص التشريع الجاري به العمل على مسكها أو ضبطها أو تقديمها يعاقب عليه بخطية تتراوح بين 60 و300 دينار.
وفي صورة العود تضاعف العقوبة.
الفصل 268 - 2 (أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).- يعاقب على مخالفة أحكام الفصل 262 من هذه المجلّة وفقا لأحكام الفصلين 234 و236 من نفس المجلة.
الفصل 269 (نقّح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).- أحكام الفصل 53 من القانون الجزائي لا تنطبق على جميع العقوبات الواردة بالفصول 266 و267 و268 و268 - 2 من هذه المجلة.
الفصل 270 (ألغي بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).-
الفصل 271 (ألغي بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).- 92
الباب الثالث: نزوح العملة الأجانب إلى البلاد التونسية
الفصول 272 إلى 277 (ألغيت بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).
الباب الرابع: الإعلام بالمؤسّسات
الفصل 278 (نقّح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).- كل مؤجر في جميع ميادين النشاط غير ميادين المهن المنزلية الذي يشغّل أو يعتزم تشغيل عملة قارين أو غير قارين لوقت كامل أو لوقت جزئي ومهما كان عددهم وطريقة انتدابهم ملزم بالإعلام عن مؤسّسته لدى تفقدية الشغل المختصة ترابيا. وهذا الإعلام الموجه مضمون الوصول في ثلاثة نظائر يجب أن يكون مؤرّخا وأن يمضى من طرف المؤجر.
ويتضمن الإعلام وجوبا البيانات الآتية :
أ اسم المؤسّسة ومقرّها ونشاطها وعنوان محلات العمل وتوابعها،
ب اسم مدير المؤسّسة أو وكيلها وسنّه وجنسيّته وعنوانه،
ج عدد انخراط المؤسّسة بنظام الضمان الاجتماعي،
د عدد الخطط القارّة والموسميّة والعرضيّة الموجودة عند تاريخ الإعلام واسم وسنّ وجنس واختصاص العمال الذين يشغلون هذه الخطط.
بالنسبة للعملة الأجانب يقع كذلك بيان عدد بطاقة الإقامة وتاريخ تسليمها ومدّة صلوحيتها.
الفصل 279 (نقّح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).- يجب القيام بالإعلام في ظرف شهر:
أ بداية من الدخول في النشاط الفعلي بالنسبة للمؤسّسة حديثة التكوين،
ب بداية من حصول تغيير جزئي أو كلّي لنشاط المؤسّسة أو تحويل مقرّها،
ج بداية من تغيير الوضعية القانونية للمؤجر خاصةّ بالميراث أو بالبيع أو بالكراء أو بالإدماج أو بتحويل الأموال أو بالانتقال إلى شركة،
د بداية من تعويض مدير المؤسّسة أو وكيلها.
كما يجب القيام بالإعلام قبل شهر من تاريخ توقيف نشاط المؤسّسة.
الفصل 280 (نقّح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).- يقع انتداب العملة سواء كانوا قارين أو غير قارين إما عن طريق مكاتب التشغيل العمومية أو مباشرة.
ويتعين على كل مؤجر إعلام مكتب التشغيل العمومي المختص ترابيا بكل انتداب في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الانتداب.
تضبط مهام وسير عمل مكاتب التشغيل العمومية بمقتضى أمر.
الفصل 281 (نقّح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).- يمكن لكلّ شخص يرغب في الحصول على شغل أن يطلب ترسيمه بمكتب التشغيل العمومي.
الفصل 282 (نقّح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).- الإعلان عن عروض أو طلبات التشغيل عن طريق وسائل الإعلام مرخّص فيه.
الفصل 283 (نقّح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).- المؤجر غير ملزم بقبول العامل الذي يقدّم إليه من طرف مكتب التشغيل، كما أنّ العامل غير ملزم بقبول الشغل المعروض عليه من طرف هذا المكتب.
الفصل 284.- في صورة ما إذا كلّف رئيس مؤسسة أو وكيله عونا بمهمة انتداب العمال اللازمين للمؤسسة المذكورة فإنه يجب عليه أن يعلم المكتب العمومي للتشغيل أو التفقدية الجهوية للشغل الناظرة ترابيا باسم العون المكلف ولقبه وجنسيته وعنوانه.
يحجّر التشغيل بواسطة أي شخص آخر غير المشار إليهم أعلاه خاصة رؤساء الفرق.
الفصل 285.- ألغيت مكاتب التشغيل الخاصة سواء كانت بأجر أو بدونه.
الفصل 286 (نقّح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).- يتعين على المؤجر أن يدلي في كل آونة للأعوان المكلفين بتطبيق أحكام 94 هذا الباب بما يثبت قيامه بالإعلامات المنصوص عليها بالفصلين 278 و280 من هذه المجلّة.
كما يجب عليه تقديم ما يثبت قيامه بتلك الإعلامات كلما تقدّم إلى إدارة أو مؤسّسة عمومية قصد طلب الانتفاع بأحكام قانونية أو ترتيبية.
الفصل 287 (نقّح بالقانون عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 ثم بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).- يعاقب على مخالفة أحكام الفصول 278 و279 و280 و284 و286 من هذه المجلة بخطيّة قدرها 30 دينارا تطبّق عددا من المرات مساويا لعدد الشغالين الذين يهمهم الأمر دون أن تفوق جملة الخطايا خمسة آلاف دينار.
وفي صورة العود تضاعف هذه الخطيّة.
الفصل 288 (ألغي بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).
هوامش
(1)
(1) ألغي بالفصل 5 من القانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996. 93