الرئيسية › قانون الشغل › الطب في ميدان الشغل والمؤسسات الخطرة والمخلة بالصحة – الفصول 289 إلى 312 | مجلة الشغل

الطب في ميدان الشغل والمؤسسات الخطرة والمخلة بالصحة – الفصول 289 إلى 312 | مجلة الشغل

✍ Daly Carino · أكتوبر 08, 2026

نص الفصول 289 إلى 312 من مجلة الشغل التونسية (الكتاب السابع: أحكام خاصةّ – الباب الخامس: الطبّ في ميدان الشغل). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 20 من 26 ضمن سلسلة نشر مجلة الشغل كاملة في قسم قانون الشغل.

تمهيد

نقدم في هذا المقال بابين متصلين بالصحة المهنية: الطب في ميدان الشغل، والمؤسسات الخطرة والمخلة بالصحة والمزعجة، بما فيها ترتيب هذه المؤسسات وإجراءات فتحها. هو مرجع لأصحاب المؤسسات الصناعية خاصة قبل إحداث أي مشروع يحتمل أضرارا بالبيئة أو الصحة.

أبرز ما يرد في هذا المقال

  • الباب الخامس: الطبّ في ميدان الشغل
  • الباب السادس: المؤسّسات الخطرة والمخلّة بالصحة والمزعجة
  • القسم الأول: ترتيب المؤسّسات الخطرة والمخلّة بالصحة والمزعجة
  • القسم الثاني: أحكام عامّة تتعلق بالمؤسّسات الخطرة والمخلّة بالصحة والمزعجة
  • القسم الثالث: الإجراءات المتعلّقة بمطالب فتح المؤسّسات المرتّبة

الباب الخامس: الطبّ في ميدان الشغل

الفصل 289 (نقّح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).- يقوم بالتفقّد الطبّي للشغل أطبّاء موظّفون تابعون للوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية ويؤلّفون سلك التفقّد الطبّي للشغل.

الفصل 290 (نقّح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).- يقع ضبط النظام الأساسي الخاص ّبسلك التفقّد الطبّي للشغل بمقتضى أمر.

الفصل 291 (نقّح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).- الأطبّاء متفقّدو الشغل مكلّفون خاصةّ بما يلي :

1) السهر على تطبيق التشريع المتعلق بالصحّة والسلامة المهنية وذلك بالتّنسيق مع متفقّدي الشغل،

2) إمداد المؤجرين والعملة بالإرشادات والنصائح الفنيّة حول أنجع الوسائل لتطبيق التشريع المتعلّق بالصحّة والسلامة المهنية وإعلام السلط المختصةّ بالنقائص أو التجاوزات التي يلاحظونها في هذا المجال،

3) جمع الإحصائيات واستغلالها لتحسين حماية صحّة الشغالين وسلامتهم،

4) مراقبة مصالح ومجامع طبّ الشغل والمصادقة على المحلات المخصّصة لها،

95

5) المساهمة في إعداد مجموعة بطاقات لضبط الأمراض الطبيعية التي تصيب اليد العاملة،

6) الفصل في النزاعات المتعلقة بالفحوص الطبيّة للشغالين،

7) مراقبة العلاج المسدى إلى المصابين بحوادث الشغل والأمراض المهنية.

الفصل 292 (نقّح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).- تنسحب أحكام الفصول 173 و174 و175 و177 و240 من هذه المجلّة المتعلقة بتفقّد الشغل على الأطبّاء متفقّدي الشغل.

وسعيا للوقاية من الأمراض المهنية يتولى الأطباء متفقّدو الشغل فحص الشغالين وأخذ جميع العيّنات خاصةّ المواد والمنتجات المستعملة قصد تحليلها.

الباب السادس: المؤسّسات الخطرة والمخلّة بالصحة والمزعجة

القسم الأول: ترتيب المؤسّسات الخطرة والمخلّة بالصحة والمزعجة

الفصل 293.- جميع المعامل والمصانع والمخازن وحضائر الشغل وعلى الإطلاق جميع المؤسسات التي ينشأ عنها خطر أو ضرر على أمن وصحة وراحة المجاورين أو على أمن مستخدميها وصحتهم وراحتهم أو للصحة العامة أو أيضا للفلاحة خاضعة لرقابة السلطة الإدارية حسب الشروط المعينة بهذا الباب.

الفصل 294.- تنقسم هذه المؤسسات إلى ثلاثة أصناف باعتبار نوع الخطر وأهمية الضرر الناشئين عن استثمارها.

يشمل الصنف الأول المؤسسات اللازم إبعادها عن المدن وعن محلات السكنى الخاصة.

ويشمل الصنف الثاني المؤسسات التي ليس من المتحتم إبعادها عن المساكن غير أن الترخيص في استثمارها يتوقف على اتخاذ بعض الوسائل لاجتناب الأخطار والأضرار المعينة بالفصل 293 السابق.

ويشمل الصنف الثالث المؤسسات التي لا ينشأ عنها ضرر كبير على الصحة العامة ولا على المجاورين غير أنها تكون خاضعة تحت إشراف المراقبة الإدارية إلى أحكام عامة أملاها تحقيق صالح الجوار أو الصحة العامة. 96

الفصل 295.- إن قائمة المؤسسات الخطرة والمخلة بالصحة والمزعجة تضبط ميادين النشاط التي ينطبق عليها هذا الباب وكذلك ترتيب هذه الميادين في مختلف الأصناف التي اقتضاها الفصل 294.

يضبط هذا الترتيب بقرار من كاتب الدولة للتخطيط والاقتصاد الوطني بعد أخذ رأي اللجنة الخاصة بالمؤسسات الخطرة والمخلة بالصحة والمزعجة، المحدثة بمقتضى أمر.

القسم الثاني: أحكام عامّة تتعلق بالمؤسّسات الخطرة والمخلّة بالصحة والمزعجة

الفصل 296.- لا يجوز فتح المؤسسات المذكورة مهما كان القسم التابعة له إلا بعد الترخيص فيه بقرار من كاتب الدولة للتخطيط والاقتصاد الوطني طبق الأحكام المعينة بمقتضى أمر.

الفصل 297.- يمكن دائما اتخاذ قرارات في ما بعد إما قصد التخفيف من وطأة مقتضيات الرخص أو قصد فرض مقتضيات جديدة في صورة ما إذا ظهر من اللازم اتخاذ وسائل تكميلية لحفظ المصالح المعينة بالفصل 293.

الفصل 298.- إذا أريد تأسيس صناعة جديدة أو اتباع أساليب حديثة أو إقامة مؤسسة ينبغي في المستقبل إجراء تغييرات بجوارها في ظروف السكنى أو في كيفية استعمال الأماكن فإن قرار الترخيص لا يمنح إلا لمدة محدودة.

الفصل 299.- يتوقف وجوبا كل تحويل مؤسسة مرتبة من مكان إلى آخر أو كل تغيير في حالة الأماكن أو في نوع الآلات أو في طبيعة الشغل أو كل توسع في الاستغلال من شأنه أن ينجر عنه تغيير ذو بال في التهيئات الداخلية أو الخارجية على التحصيل سلفا على رخصة حسب الشروط التي اقتضاها الفصل 296.

الفصل 300.- يتحتم على صاحب المؤسسة الذي يريد أن يضيف إلى نشاطه الأصلي ميدان نشاط آخر مرتب ولو كان دونه رتبة أن يتحصل على رخصة جديدة وذلك مهما كان القسم الراجعة إليه مؤسسته.

الفصل 301.- يبطل العمل بالقرار القاضي بفتح مؤسسة مرتبة أو بتحويرها إذا لم يتم الفتح أو لم ينجز التحوير في ظرف عامين أو إذا لم يقع استثمارها مدة عامين متواليين ما لم تكن هناك قوة قاهرة.

97

الفصل 302.- كل تغيير يطرأ على الحالة القانونية لمؤسسة مرتبة يجب تقديم إعلام فيه على ورق متنبر متمم قانونا بإمضاء الأطراف مع التعريف به. ويوجه هذا الإعلام في ظرف مضمون الوصول خلال الشهر الموالي لوقوع التغيير إلى المهندس رئيس مصلحة المناجم ويسلّم وصل في ذلك.

الفصل 303 (نقّح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).- يقوم بمراقبة المؤسّسات الخطرة والمخلّة بالصحّة والمزعجة سواء كانت مرتّبة أم لا، أعوان مختصون من الوزارات المكلفة بالصناعة وبالصحّة العمومية وبالبيئة والتهيئة الترابية ومتفقّدو الشغل والأطباء متفقّدو الشغل.

على أصحاب المؤسّسات المذكورة أو مديريها أو وكلائها أن يمكّنوا في كلّ آونة الأعوان المذكورين من القيام بمحضرهم أو بعد استدعائهم قانونا بالمعاينات الضروريّة أو من الاطّلاع عند الطلب على قرارات الرخص المتعلّقة بالمؤسّسات أو السندات القائمة مقامها.

الفصل 304.- إذا لم يطبّق صاحب مؤسسة مرتبة الإجراءات المأذون بها عملا بأحكام هذا الباب أو النصوص المتخذة قصد إجراء العمل به بعد التنبيه عليه بذلك لكاتب الدولة للتخطيط والاقتصاد الوطني أن يوقف مؤقتا سير المؤسسة بصرف النظر عن العقوبات التي اقتضاها القسم الخامس من هذا الباب.

الفصل 305 (نقّح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).- إذا توقّع حدوث خطر أو ضرر على سلامة وصحّة وراحة العمّال أو الجوار أو على الصحّة العامّة من استثمار مؤسّسة لم تشملها قائمة المؤسّسات المرتّبة، فإنه يمكن للوزير المكلّف بالصناعة بعد أخذ رأي اللجنة الخاصةّ بالمؤسّسات الخطرة والمخلّة بالصحّة والمزعجة أن يأذن صاحبها باتّخاذ التدابير اللاّزمة لإزالة الأخطار أو الأضرار المعاينة بصفة قانونية. وإذا لم يمتثل صاحب المؤسّسة لذلك في الأجل المحدّد فيمكن للوزير أن يوقف مؤقتا سير المؤسّسة وذلك بصرف النظر عن العقوبات التي اقتضاها القسم الخامس من هذا الباب.

الفصل 306.- إذا توقع حدوث خطر عاجل فإن المكلفين بمراقبة المؤسسات الخطرة والمخلة بالصحة والمزعجة يتخذون حالا جميع الإجراءات اللازمة لإزالة الخطر ويمكنهم إن لزم الأمر أن يوجهوا في هذا الغرض جميع الأذون بالتسخير للسلط المحلية التي يتعين عليها مدهم بالإعانة من غير تأخير.

الفصل 307.- كل مؤسسة مرتبة بقيت معطلة طيلة سنتين متواليتين بدون مؤيدات كافية تعتبر بحالة إهمال ولا يمكن لها استئناف نشاطها إلا بعد التحصيل على رخصة جديدة حسب الشروط التي اقتضاها الفصل 296. 98

الفصل 308.- إذا تهدمت مؤسسة مرتبة وتعطل مؤقتا سيرها بسبب حريق أو انفجار أو حادث ناشئ عن أشغال فنية فإنه يلزم التحصيل على رخصة جديدة لإرجاع المؤسسة إلى ما كانت عليه وإعادة نشاطها.

الفصل 309.- لا حق لأصحاب المؤسسات الداخلة تحت مفعول هذا الباب في طلب أدنى غرامة عن أي ضرر ناتج عن تطبيق الإجراءات المأذون بها من طرف الإدارة عملا بهذا الباب أو النصوص المتخذة في إجراء العمل به.

الفصل 310 (نقّح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).- إذا ما نتج عن سير مؤسّسات صناعية مرخّص فيها بصفة قانونية أو مؤسّسات وجدت قبل ترتيب الصناعة التابعة لها أو أيضا مؤسّسات صناعية لم تشملها قائمة المؤسّسات المرتّبة، ضرر فادح أو خطر كبير على العمّال أو الجوار أو على الصحّة العامّة لا يتسنى للتدابير المنصوص عليها بهذا الباب وبالنصوص المتّخذة لتطبيقه أن تزيلها، فإن هذه المؤسّسات يمكن غلقها نهائيا بقرار من الوزير المكلف بالصناعة بعد أخذ رأي اللجنة الخاصةّ بالمؤسّسات الخطرة والمخلّة بالصحّة والمزعجة.

القسم الثالث: الإجراءات المتعلّقة بمطالب فتح المؤسّسات المرتّبة

الفصل 311.- إجراءات مطالب فتح المؤسسات المرتبة تضبط بأمر.

الفصل 312.- كل مطلب في فتح مؤسسة خطرة أو مخلة بالصحة أو مزعجة يستوجب دفع معلوم قار لخزينة الدولة يعيّن مبلغه بمقتضى أمر.

يطالب بدفع هذا المعلوم القار حتى ولو كان المطلب المذكور لا يرمي إلا إلى إعادة فتح مؤسسة سبق غلقها بمقتضى الفصول 304 و305 و 306.

المصدر: «مجلة الشغل» – منشورات طبعة المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية (المراجعة والتحيين إلى 24 أكتوبر 2018). النص منقول للإعلام، والمرجع الملزم هو الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.
⚖ تنبيه: هذا المقال للتوعية القانونية العامة ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.

مقالات ذات صلة

⚖ منظومة العدالة: من يفعل ماذا؟

تعريف عام ومبسط بأدوار أبرز المتدخلين، حسب التنظيم الجاري به العمل. للتفاصيل راجع النصوص الرسمية.

وكيل الجمهورية

يمثل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية. يتلقى الشكاوى والمحاضر، ويقرر التتبع أو الحفظ، ويشرف على أعمال الضابطة العدلية، ويطلب فتح بحث تحقيقي، ويمثل الحق العام أمام الدوائر الجناحية ويتابع تنفيذ الأحكام الجزائية.

الوكيل العام

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة الاستئناف ويشرف على سير النيابة بدائرتها، ومنها وكلاء الجمهورية. يتابع القضايا الجنائية والطعون بالاستئناف، ويقدم مطالبه أمام دوائر الاتهام والدوائر الجنائية.

وكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة التعقيب. تُحال إليه ملفات الطعون بالتعقيب في الحالات التي ينص عليها القانون ليبدي رأيه فيها، ويحضر جلسات الدوائر المجتمعة للمحكمة.

وزيرة العدل

تشرف وزارة العدل على الجانب الإداري للمرفق القضائي: تنظيم المحاكم وتسييرها، والسجون والإصلاح، وتكوين القضاة وأعوان العدالة، وإعداد مشاريع النصوص القانونية. ولا يحق لها التدخل في الفصل في القضايا، فذلك من اختصاص القاضي وحده.

💬 اسأل الآن