الرئيسية › قانون الشغل › التكوين المهني في مجلة الشغل – الفصول 338 إلى 369 | مجلة الشغل

التكوين المهني في مجلة الشغل – الفصول 338 إلى 369 | مجلة الشغل

✍ Daly Carino · أكتوبر 08, 2026

نص الفصول 338 إلى 369 من مجلة الشغل التونسية (الكتاب السابع: أحكام خاصةّ – الباب العاشر: التكوين المهني). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 22 من 26 ضمن سلسلة نشر مجلة الشغل كاملة في قسم قانون الشغل.

تمهيد

يخصص الباب العاشر من الكتاب السابع للتكوين المهني، وهو من أطول أبواب المجلة. يضبط النص عقود التمهين وما يتصل بها من التزامات المؤجر والمتدرب، ويفيد كل من يستقبل متدربين أو يريد الالتحاق بتكوين مهني معترف به.

أبرز ما يرد في هذا المقال

  • الباب العاشر: التكوين المهني

الباب العاشر: التكوين المهني

الجزء الأول

تعريف ومجال التطبيق(1)

الفصل 338.- تهدف أحكام هذا الباب إلى تنظيم وترتيب التكوين المهني في مختلف ميادين الصناعة والتجارة والفلاحة.

الفصل 339.- يشمل التكوين المهني :

أولا : بالنسبة للشبان والبنات واستثنائيا للكهول على التدريب.

ثانيا : بالنسبة للعملة الشبان والكهول على :

أ التحسين المهني،

ب إعادة الترتيب المهني،

ج التكوين المهني السريع.

يشمل التدريب تكوينا عاما محتويا على تحصيل عناصر أساسية من التثقيف العام وتحصيل تفنن مهني نظري وتطبيقي.

يهدف التحسين المهني إلى تمكين كل عامل من إمكانية الارتقاء في السلم المهني وذلك بالحصول على عناصر ضرورية للثقافة العامة والفنية.

إعادة الترتيب المهني يرمي إلى تشغيل العملة الذين أصبحوا عاطلين من أجل النقص الحاصل في نشاط مهنتهم الأصلية أو صاروا عاجزين على القيام بهذه المهنة.

التكوين المهني السريع يرمي إلى تسديد الحاجيات الخارقة للعادة من اليد العاملة في بعض المهن أو بعض الميادين الصناعية.

الجزء الثاني

مجلس التكوين المهني

الفصل 340.- أحدث مجلس للتكوين المهني مكلف بإبداء الآراء في نطاق التعليمات الصادرة عن اللجنة العليا للتشغيل في شأن التكوين المهني للمتدربين والعملة الشبان والكهول حسب ما وقع ضبطه بالفصل 339.

الفصل 341.- يشمل مجلس التكوين المهني زيادة على كاتب الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية بصفة رئيس على :

ممثل كاتب الدولة للرئاسة،

كاتب الدولة للتخطيط والاقتصاد الوطني أو من ينوبه،

كاتب الدولة للتربية القومية أو من ينوبه،

كاتب الدولة للأشغال العمومية والإسكان أو من ينوبه،

ستة نواب عن رؤساء المؤسسات أحدهم على الأقل صانع يدوي،

ستة نواب عن العملة أو المستخدمين الأكفاء،

نائب عن جمعية المهندسين والفنيين التونسيين.

يجب على ممثلي الأعراف والعملة المشار إليهم أعلاه أن يكونوا قد باشروا نشاطهم المهني منذ ثلاث سنوات على الأقل باستثناء مدة التدريب وأن يدلوا بما يثبت ترسيمهم بالقائمة الانتخابية لدائرة الشغل التابعين إليها بالنظر.

يعيّن أعضاء المجلس غير المتوظفين لمدة عامين بقرار من كاتب الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية باقتراح من المنظمات النقابية للأعراف والعملة الأكثر تمثيلا ومن جمعية المهندسين والفنيين التونسيين المعترف بها بصفة قانونية.

يمكن لرئيس مجلس التكوين المهني أن يستدعي بصفة استشارية من عنديّاته أو بطلب من أحد أعضاء المجلس المذكور جميع الأشخاص الذين يظهر له من الصالح تشريكهم في أشغال المجلس.

الفصل 342.- يجتمع مجلس التكوين المهني باستدعاء من رئيسه وتقوم بالكتابة القارة المصلحة المختصة بكتابة الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية.

105

الجزء الثالث

عقدة التدريب

الفصل 343.- عقدة التدريب هي عقدة يلتزم بمقتضاها رئيس المؤسسة بصفته عرفا أن يلقّن مباشرة أو بطريق الغير تكوينا مهنيا منتظما وشاملا إلى شخص آخر والذي يلتزم بمقتضاه هذا الأخير المدعو متدربا مقابل ذلك بأن يمتثل إلى التعليمات التي يتلقاها وأن ينجز الأشغال الموكولة إليه قصد تحقيق تكوينه المهني.

الفصل 344.- عقدة التدريب تثبت وجوبا كتابة وإلا فإنها باطلة.

يجب أن تحرر على الأكثر في بحر نصف شهر ابتداء من تاريخ إجراء العمل بها ويجب أن تحرر في ثلاثة نظائر أحدها للمؤجر والآخر للمتدرب أو نائبه الشرعي والثالث للمصلحة المختصة بكتابة الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية.

يوجه المؤجر وجوبا النظائر الثلاثة إلى المصلحة المختصة بكتابة الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية التي ترجع له نظيرين معدّين للطرفين بعد التأشير عليهما.

إن تأشير المصلحة المختصة بكتابة الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية يثبت تاريخ العقدة ويكسيها كامل مفعولها القانوني.

عقدة التدريب معفاة من جميع معاليم التانبر والتسجيل.

الفصل 345.- تحرر عقدة التدريب اعتمادا على العادات و العرف المهني.

ويجب أن تتضمن :

1) اسم العرف ولقبه وجنسيته وتاريخ ولادته ومهنته ومحل سكناه أو اسم المؤسسة والمقر الاجتماعي.

2) اسم المتدرب ولقبه وجنسيته وتاريخ ولادته ومحل سكناه.

3) إذا كان المتدرب قاصرا : اسم ولقب وجنسية ومهنة ومحل سكنى أبويه أو المقدم عليه أو الشخص المرخص له من طرف أبويه أو إن لم يوجدوا فمن طرف الحاكم صاحب النظر في مادة أحوال شخصية المتدرب.

4) في صورة ما إذا لم يتولى العرف ذاته التكوين المهني فإنه يجب أن يبين بعقدة التدريب ما هي شروط التكوين ومن يقوم بتلقينه.

5) مدة العقدة. 106

6) بيان المهنة موضوع العقدة بدقة.

7) شروط خلاص أجرة المتدرب ومؤونته وإسكانه وغيرها من الشروط المتفق عليها من الطرفين.

8) وعند الاقتضاء بيان الدروس المهنية أو دروس التثقيف العام التي يلتزم صاحب المؤسسة بتلقينها إلى المتدرب سواء داخل المؤسسة أو خارجها.

9) التعرّض إلى أن الغرامة المحتمل دفعها في صورة فسخ العقدة سيقع تعيينها من طرف دائرة الشغل أو إن لم توجد من طرف حاكم القانون العام صاحب النظر.

يجب أن يمضي على عقدة التدريب العرف والمتدرب إذا كان رشيدا أو نائبه إذا كان قاصرا ويجب أن تكون مؤرخة.

الفصل 346.- لا يمكن لأي كان أن يقبل متدربين قصّر إذا لم يكن سنّه(1) عشرين سنة على الأقل.

لا يمكن أن يقبل في التدريب أي متدرب سنه دون 14 عاما أو فوق 18 عاما إذا لم ترخص له في ذلك المصلحة المختصة بكتابة الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية.

تضبط شروط تطبيق الفقرة السابقة بقرار من كاتب الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية خاصة فيما يتعلق بالرقابة الطبية المجراة على المتدربين الذين سنهم دون 14 عاما.

الفصل 347.- لا يمكن لأي عرف إذا كان أعزبا أو أرملا أو مطلقا أو مفارقا أن يسكن معه البنات القصّر بصفة متدربات.

الفصل 348.- يعتبر غير مؤهلين لقبول المتدربين :

الأشخاص الذين سلّط عليهم عقاب من أجل ارتكاب جناية.

من وقع عقابهم من أجل ارتكاب ما ينافي الأخلاق.

من وقع عقابهم من أجل استغلال حاجيات أو نقائص أو ميول قاصر أو استغلال قلة التجربة أو طيش أو حاجيات شخص لم يكن بيده التصرف في أملاكه سعيا وراء حمله على أن يبرم بدون منافع مقابلة عملية مالية أو أي عقد آخر يثقل كاهل أملاكه ويعاقب عنه بمقتضى الفصل 301 من القانون الجنائي.

المحكوم عليهم بالحجر.

الضباط العموميون المعزولون.

الأشخاص المفلسون.

الأشخاص المحكوم عليهم بالسجن مدة 3 أشهر أو أكثر ما لم يتعلق الأمر بجنحة سياسية أو نقابية أو جرح أو قتل على وجه الخطإ.

إن عدم الأهلية الناتج عن تطبيق هذا الفصل يمكن رفعه من طرف كاتب الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية بعد البحث وأخذ رأي السلط المحلية إذا أقام المحكوم عليه بعد انتهاء عقابه 3 سنوات ببلدة واحدة.

الفصل 349.- أثناء شهري التدريب الأولين المعتبرين كمدة تجربة يمكن لأحد الطرفين إبطال عقدة التدريب. وفي هذه الصورة لا يستحق هذا وذاك أية غرامة ما لم يقع الاتفاق على خلاف ذلك كتابيا وبصفة قطعية.

الفصل 350.- تبطل العقدة وجوبا :

1) بوفاة المتدرب أو انعدام المؤسسة.

2) إذا ما سلّطت على العرف أو المتدرب إحدى العقوبات أو أحد الأحكام العدلية المعددة بالفصل .348

3) بالنسبة للبنات القاصرات الواقع إسكانهن عند العرف وذلك في صورة طلاق هذا الأخير أو مفارقته لزوجته أو وفاتها.

الفصل 351.- يمكن فسخ العقدة باتفاق الطرفين أو بطلب من أحدهما :

1) في صورة وفاة العرف أو تغيير مهنته على شرط أن يقدّم مطلب الفسخ في ظرف 3 أشهر.

2) إذا وقع تجنيد المتدرب أو العرف.

3) في صورة ما إذا لم يوف أحد الطرفين بشروط عقدة التدريب.

4) في صورة ارتكاب مخالفات خطيرة أو متكررة لأحكام هذا الباب أو القرارات المتخذة لتطبيقه.

5) في صورة تعوّد المتدرب بسوء السلوك وبعدم الامتثال العنيد والعجز الفادح.

6) إذا حوّل العرف إقامته ببلدة غير البلدة التي كان يسكنها عند إبرام الاتفاق غير أن طلب فسخ العقد المركّز على هذا السبب لا يقبل إلا طيلة 3 أشهر ابتداء من اليوم الذي حوّل فيه العرف مكان إقامته. 108

7) إذا سلطت على العرف أو المتدرب عقوبة تشمل السجن أكثر من شهر.

8) في صورة تزوج المتدرب وبطلب منه.

يتعين على الطرف الذي يقرر طلب فسخ العقدة لأحد الأسباب التي تضمنها هذا الفصل تبليغ هذا الطلب كتابيا إلى الطرف الآخر أو إلى نائبه وكذلك إلى المصلحة المختصة بكتابة الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية.

الفصل 352.- العرف ملزم بأن يسلم إلى المتدرب أو إلى نائبه عند انتهاء التدريب شهادة تثبت إتمام ما جاء بالعقدة.

الفصل 353.- كل شخص ثبت عليه أنه استخدم عمدا بصفة متدربين أو عملة أو مستخدمين شبانا سنهم دون 18 عاما لم يوفوا بالتزامات عقدة تدريبهم أو لم يقطعوا صلتهم مع مؤجر سابق بصفة قانونية تفرض عليه غرامة يقرر دفعها لفائدة رئيس المؤسسة أو المعمل الذي كان تركه العامل.

كل عقدة تدريب تبرم من غير الوفاء بالالتزامات التي اقتضتها العقدة السابقة أو من غير أن يقع إلغاء أو فسخ العقدة السابقة للأسباب وحسب الصيغ المشار إليها بالفصلين 350 و351 تعتبر باطلة قانونا.

الفصل 354.- الشكايات الموجهة ضد الغير بموجب الفصل 353 ترفع أمام دائرة الشغل التابع لها المطلوب بموجب سكناه.

الفصل 355.- النزاعات التي قد تنشب بمناسبة عقدة التدريب حسب ما وقع ضبطها أعلاه بين الأعراف أو نوابهم وبين المتدربين أو نوابهم الشرعيين ترجع بالنظر إلى دائرة الشغل بمكان تنفيذ العقدة.

الفصل 356.- يجب على العرف أو أي شخص عهد إليه التكوين المهني أن يعامل المتدرب القاصر معاملة حسنة. وبجميع الأماكن التي يكون فيها هذا الأخير تحت نظره فإنه يتعين عليه مراقبة سلوكه وأخلاقه وأن يشعر أولياءه أو نوابهم بما يرتكبه من غلطات فادحة وبما يظهر عليه من ميول خبيثة.

كما يجب عليه إعلامهم بدون تأخير في صورة مرضه أو تغيبه أو بمناسبة أي أمر آخر من شأنه أن يبرر تداخلهم.

وتجب عليه حماية المتدرب من سوء معاملة زملائه أو غيرهم من الأشخاص.

إذا كان المتدرب القاصر الذي سنه دون 18 سنة لا يحسن القراءة والكتابة والحساب فإن العرف يكون ملزما بتمكينه من أن يأخذ من يوم الشغل الوقت والحرية اللازمين لتعليمه غير أنه لا يمكن أن يتجاوز هذا الوقت ساعتين في اليوم.

109

الفصل 357.- يتعين على العرف أن يلقن المتدرب تعليما تدريجيا وشاملا للفن أو الحرفة أو المهنة الخاصة التي اقتضتها العقدة.

ولا يمكنه أن يستخدم المتدرب إلا في الأشغال والخدمات التابعة لمباشرة المهنة ما لم يشترط كتابيا خلاف ذلك.

الفصل 358.- يجب على المتدرب نحو عرفه وعند الاقتضاء نحو الشخص الذي كلفه هذا الأخير بتدريبه المهني الامتثال والطاعة والاحترام ويتعين عليه مساعدته بعمله بقدر ما تسمح به مواهبه ومجهوداته ويتعين عليه أن يعوض عند انتهاء تدريبه الوقت الذي تعذر عليه قضاؤه في العمل بسبب المرض أو التغيب الذي تتجاوز مدته 15 يوما.

الفصل 359.- بمقتضى أوامر ستتخذ بعد أخذ رأي كتاب الدولة الذين يهمهم الأمر واستشارة اللجنة المحلية للأجور صاحبة النظر ومجلس التكوين المهني :

1) ستضبط بالنسبة لكل من ميادين النشاط المشار إليها بترتيب الأجور أو الاتفاقية المشتركة :

أ) قائمة ميادين النشاط الشخصية المشتملة على تدريب منتظم وشامل وأقصى مدة التدريب بالنسبة لكل ميدان.

ب) أقصى النسبات بين عدد المتدربين المستخدمين بمشروع واحد وبين عدد العملة والمستخدمين الأكفاء (يعيّن عدد المتدربين بكل مؤسسة حسب أقصى نسبة مطبقة على نشاط هذه المؤسسة).

والأوامر المتخذة طبقا للفقرة أولا من هذا الفصل يمكن أن تضبط أدنى النسبات الواجبة بين عدد المتدربين وبين عدد العملة أو المستخدمين الأكفاء العاملين بالمؤسسة.

تنطبق العقوبات التي اقتضاها الفصل 367 في بحر الثلاثة أشهر الموالية لصدور الأوامر المشار إليها بهذا الفصل.

2) تحدث دروس مهنية وللتثقيف العام تصبح مزاولتها وجوبية بالنسبة للمتدربين وللشبان الشغالين الذين سنهم دون 15 عاما والتابعين لأصناف معينة من الصناعات باستثناء من يصرّح بعدم قابليتهم لأي تثقيف مهني من طرف مدير الدروس المهنية.

وتضبط أوقات هذه الدروس وحصصها بقرار. 110

الفصل 360.- يحجّر :

1) تشغيل المتدربين غير الحاملين لعقدة تدريب مصادق عليها من طرف المصلحة المختصة بكتابة الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية.

2) تحرير عقدة تدريب لصنف من النشاط غير الصنف المبين بجريدة محررة طبق الأحكام التي اقتضاها الفصل .359

3) تشغيل عدد من المتدربين أرفع من العدد الناتج عن النسبة القصوى المعينة بالقرار الذي اقتضاه الفصل 359.

يمكن للمصلحة المختصة بكتابة الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية بصفة مؤقتة وريثما تدرج القائمة المشار إليها أعلاه رفض كل عقدة تشغيل محررة لمهنة لا تشمل حسب العادات تدريبا منتظما وشاملا. ويمكن الطعن في هذا القرار لدى كتابة الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية.

الفصل 361.- بالمؤسسات المشار إليها بالفصل 338 من هذا الباب فإن التعليم المنتظم والشامل لبعض الصناعات أو بعض المهن الداخل في الإطار العادي لنشاط هذه المؤسسات لا يمكن أن ينظّم إلا حسب أحكام أمر يتخذ بعد استشارة كتاب الدولة المعنيين بالأمر ومجلس التكوين المهني.

ويضبط وجوبا هذا الأمر الشروط التي ينظّم على نحوها التعليم المعني بالأمر وكذلك طرق انتداب الشبان المسدى لهم التكوين المهني على هذه الصورة.

الفصل 362.- يمكن إحداث مراكز التكوين المهني المنظّمة طبقا لأحكام الفصل 361 إما بمؤسسة واحدة أو بجمع من المؤسسات.

وتفتح هذه المراكز في وجه الشبان الذين يكون سنهم فوق الثمانية عشر عاما في غرة جانفي السابق للدخول بالمركز.

تقع المصادقة على المراكز المحدثة هكذا بقرار مشترك من كاتب الدولة صاحب النظر وكاتب الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية.

الفصل 363.- إن لم توجد عقدة التدريب فإن أحكام الفصول 346 إلى 358 يقع تطبيقها على العقدة المتولدة عن ترسيم الشبان بالدروس المهنية أو بالمراكز المشار إليها بالفصلين 359 و 362.

111

الجزء الرابع

الأداء على التكوين المهني

الفصل 364.- يسلّط أداء بعنوان التكوين المهني حسب ما اقتضاه هذا الباب على كل شخص مادي أو معنوي قائم بصنف من نشاط داخل في نطاق التطبيق المبين بالفصل 338 وخاضع للأداء على الباتيندة باستثناء الخاضعين للأداء الجملي عليها المشار إليهم بالفصل 5 من الأمر المؤرخ في 30 ديسمبر 1923 حسب ما وقع تنقيحه بالنصوص التابعة له(*).

الفصل 365.- تضبط بمقتضى أمر نسبة معلوم التكوين المهني وطرق توظيفه واستخلاصه ومراقبته وكذلك تخصيص مدخوله. ويسلّط العقاب على مخالفات أحكام هذا الباب وتجرى التتبعات والأبحاث وتستصدر الأحكام في القضايا كما لو كان الأمر يتعلق بمادة الباتيندة.

الغلط والسهو وعدم الإعلام الملاحظ عن المطالبين بالأداء على التكوين المهني يعاقب عنها بعنوان هذا الأداء بخطية تساوي ضعف الأداء المتملص من دفعه.

يخوّل لكاتب الدولة للتخطيط والاقتصاد الوطني الحق في الإعفاء من جملة أو بعض الخطايا المشار إليها أعلاه.

الجزء الخامس

المراقبة والعقوبات

الفصل 366.- الأعوان القائمون بتفقد الشغل وكذلك متفقدو التعليم الفني مكلفون بمعية ضباط الشرطة العدلية بالسهر على تنفيذ أحكام هذا الباب والنصوص المتخذة لتطبيقه.

الفصل 367.- كل مخالفة لأحكام الفصول 346، 347، 348، 360، ولما جاءت به النصوص الواردة في الفصول 359، 361، 362، المتخذة لتطبيقها، يعاقب عنها طبقا لأحكام الفصول 234، 236، 237 و239 من مجلة الشغل.

الفصل 368.- لا يعاقب عن المخالفة إذا كانت نتيجة لغلطة متولدة عن تقديم رسم ولادة أو دفتر أو شهادة أو وثيقة بها تصريحات غالطة أو وقع تقديمها على طريق الغير.

الفصل 369.- تبقى نافذة المفعول القرارات السابقة والمتعلقة بتنظيم التدريب المهني وكذلك الأحكام غير المخالفة لأحكام هذا الباب والتي تضبطها تراتيب الأجور أو اتفاقيات مشتركة مطبقة على المدربين.

هوامش

(1) ترجم ووضع تطابقا مع النص الفرنسي 104

(1) وردت بالرائد الرسمي "سنّهم"، ورفعا للالتباس الحاصل بين رجوع الضمير على المدرب (لأي) والمتدربين يجب تعويض ضمير الجمع بضمير المفرد. 107

(*) الأمر المؤرخ في 30 ديسمبر 1923 لم يعد ساري المفعول، لذا يتعين الرجوع إلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بالقانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989. 112

المصدر: «مجلة الشغل» – منشورات طبعة المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية (المراجعة والتحيين إلى 24 أكتوبر 2018). النص منقول للإعلام، والمرجع الملزم هو الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.
⚖ تنبيه: هذا المقال للتوعية القانونية العامة ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.

مقالات ذات صلة

⚖ منظومة العدالة: من يفعل ماذا؟

تعريف عام ومبسط بأدوار أبرز المتدخلين، حسب التنظيم الجاري به العمل. للتفاصيل راجع النصوص الرسمية.

وكيل الجمهورية

يمثل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية. يتلقى الشكاوى والمحاضر، ويقرر التتبع أو الحفظ، ويشرف على أعمال الضابطة العدلية، ويطلب فتح بحث تحقيقي، ويمثل الحق العام أمام الدوائر الجناحية ويتابع تنفيذ الأحكام الجزائية.

الوكيل العام

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة الاستئناف ويشرف على سير النيابة بدائرتها، ومنها وكلاء الجمهورية. يتابع القضايا الجنائية والطعون بالاستئناف، ويقدم مطالبه أمام دوائر الاتهام والدوائر الجنائية.

وكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة التعقيب. تُحال إليه ملفات الطعون بالتعقيب في الحالات التي ينص عليها القانون ليبدي رأيه فيها، ويحضر جلسات الدوائر المجتمعة للمحكمة.

وزيرة العدل

تشرف وزارة العدل على الجانب الإداري للمرفق القضائي: تنظيم المحاكم وتسييرها، والسجون والإصلاح، وتكوين القضاة وأعوان العدالة، وإعداد مشاريع النصوص القانونية. ولا يحق لها التدخل في الفصل في القضايا، فذلك من اختصاص القاضي وحده.

💬 اسأل الآن