الرئيسية › قانون الشغل › تسوية نزاعات الشغل الجماعية – الفصول 376 إلى 390 | مجلة الشغل

تسوية نزاعات الشغل الجماعية – الفصول 376 إلى 390 | مجلة الشغل

✍ Daly Carino · أكتوبر 08, 2026

نص الفصول 376 إلى 390 من مجلة الشغل التونسية (الكتاب السابع: أحكام خاصةّ – الباب الثالث عشر: تسوية نزاعات الشغل الجماعيّة). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 24 من 26 ضمن سلسلة نشر مجلة الشغل كاملة في قسم قانون الشغل.

تمهيد

الباب الثالث عشر من الكتاب السابع مخصص لتسوية نزاعات الشغل الجماعية، أي الخلافات التي تمس مجموعة من العملة أو المؤسسة بأكملها، ومنها مراحل المصالحة والوساطة والتحكيم. يهم النقابيين وممثلي العملة وأصحاب المؤسسات الذين يواجهون خلافا جماعيا.

أبرز ما يرد في هذا المقال

  • الباب الثالث عشر: تسوية نزاعات الشغل الجماعيّة

الباب الثالث عشر: تسوية نزاعات الشغل الجماعيّة

الفصل 376 (نقّح بالقانون عدد 84 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 ثم بالقانون عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994).- يتعين عرض كل صعوبة تنشأ بين المؤجر والعملة من شأنها أن تثير نزاع شغل جماعي على اللجنة الاستشارية للمؤسسة قصد إيجاد حلول لها ترضي طرفي النزاع.

وإذا لم يتم فض الخلاف داخل المؤسسة يقع عرضه وجوبا من قبل أكثر الطرفين حرصا على المكتب الجهوي للتصالح وعند التعذر على تفقدية الشغل المختصة ترابيا.

الفصل 376 مكرر (أضيف بالقانون عدد 84 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976).- إن كل قرار بالإضراب أو بصد العمال عن مباشرة عملهم يجب أن يسبقه تنبيه بعشرة أيام يوجّه من قبل الطرف المعني إلى الطرف الآخر وإلى المكتب الجهوي للتصالح أو إن تعذر ذلك إلى التفقدية الجهوية للشغل المختصة ترابيا بيد أن سريان مفعول التنبيه المسبق يكون بداية من إشعار المكتب الجهوي للتصالح أو التفقدية الجهوية للشغل.

وعلاوة على ذلك فإن الإضراب أو الصد يجب أن تتم المصادقة عليه من طرف المنظمة النقابية المركزية للعمال أو منظمة المؤجرين المركزية.

الفصل 376 ثالثا (أضيف بالقانون عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994).- يوجه التنبيه المسبق في نفس الوقت إلى الجهات المعنية عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

ويجب أن يتضمن التنبيه المسبق البيانات التالية :

مكان الإضراب أو الصد عن العمل،

تاريخ الدخول في الإضراب أو الصد عن العمل،

مدة الإضراب أو الصد عن العمل،

سبب الإضراب أو الصد عن العمل.

يمكن لطرفي النزاع خلال فترة التنبيه المسبق الاتفاق على تأجيل تاريخ الدخول في الإضراب أو الصد عن العمل.

إذا ورد تنبيه ثان خلال مدة سريان التنبيه الأول فإن هذا الأخير يعتبر لاغيا.

115

الفصل 377 (نقّح بالقانون عدد 84 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 ثم بالقانون عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994).- يتولى المكتب الجهوي للتصالح وعند التعذر تفقدية الشغل المختصة ترابيا بعد جمع المعطيات عرض موضوع النزاع على اللجنة الجهوية للتصالح.

ويترأس هذه اللجنة والي الجهة أو ممثله بمساعدة رئيس المكتب الجهوي للتصالح وعند التعذر رئيس تفقدية الشغل المختصة ترابيا وهي تضم علاوة على ذلك :

ممثلين اثنين عن نقابات العملة المعنية أحدهما يمثل المنظمة النقابية المركزية.

ممثلين اثنين عن المؤجرين أو نقابات المؤجرين المعنية أحدهما يمثل المنظمة النقابية المركزية.

وفي صورة ما إذا تعلق النزاع بمنشأة عمومية فإن ممثل المنظمة النقابية المركزية للمؤجرين يقع تعويضه بممثل عن الوزارة التي تتولى الإشراف على المنشأة.

الفصل 378 (نقّح بالقانون عدد 84 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 ثم بالقانون عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994).- في صورة ما إذا كان الإضراب أو الصد عن العمل يمتد إلى ولايتين فأكثر فإن التنبيه المسبق يوجّه من قبل الطرف المعني إلى الطرف الآخر وإلى المكتب المركزي للتصالح، وعند التعذر الإدارة العامة لتفقدية الشغل.

ويكون سريان مفعول التنبيه المسبق بداية من إشعار المكتب المركزي للتصالح، وعند التعذر الإدارة العامة لتفقدية الشغل، الذي يتولى بعد جمع المعطيات عرض موضوع النزاع على اللجنة المركزية للتصالح.

ويترأس هذه اللجنة وزير الشؤون الاجتماعية أو ممثله بمساعدة رئيس المكتب المركزي للتصالح وعند التعذر المدير العام لتفقدية الشغل وهي تضم علاوة على ذلك :

أربعة ممثلين عن نقابات العملة المعنية اثنان منهم يمثلان المنظمة النقابية المركزية.

أربعة ممثلين عن المؤجرين أو نقابات المؤجرين المعنية اثنان منهم يمثلان المنظمة النقابية المركزية. 116

وفي صورة ما إذا تعلق النزاع بمنشأة عمومية فإن ممثليُ المنظمة النقابية المركزية للمؤجرين يقع تعويضهما بممثلين عن الوزارة التي تتولى الإشراف على المنشأة.

تضبط بأوامر مشمولات وتنظيم وسير عمل المكتب المركزي والمكاتب الجهوية للتصالح وكذلك النظام الأساسي لأعوان المصالحة.

الفصل 379 (نقّح بالقانون عدد 84 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976).- يمكن للجنة الجهوية أو اللجنة المركزية الصلحية أن تقوم بإجراء جميع الأبحاث وأن تتزود بجميع الآراء التي تراها صالحة.

الفصل 380 (نقّح بالقانون عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994).- يجب على اللجنة الجهوية أو اللجنة المركزية للتصالح أن تقترح حلا للنزاع في أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ سريان مفعول التنبيه.

الفصل 381 (نقّح بالقانون عدد 84 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 ثم بالقانون عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994).- إذا لم يرض الحل المقترح من اللجنة الجهوية أو اللجنة المركزية للتصالح أحد الطرفين فإنه يمكن لهما الاتفاق كتابيا على عرض النزاع على التحكيم.

الفصل 381 مكرر (أضيف بالقانون عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994).- يمكن أن تتضمن الاتفاقيات المشتركة أو الاتفاقات الجماعية شرطا تحكيميا في ما قد ينشأ من نزاعات شغل جماعية. وفي هذه الحالة يعرض الخلاف من قبل الطرف الأكثر حرصا مباشرة على مجالس التحكيم وفقا لإجراءات التحكيم المنصوص عليها بهذه المجلة وذلك ما لم تتضمن الاتفاقيات المشتركة أو الاتفاقات الجماعية أحكاما خاصة.

الفصل 381 ثالثا (أضيف بالقانون عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994).- في حالة ما إذا تعلق النزاع بمصلحة أساسية فإن عرضه على التحكيم يمكن أن يتقرر بمقتضى قرار من الوزير الأول.

تعتبر مصلحة أساسية المصلحة التي يضع توقف العمل بها حياة أو أمن أو صحة الأشخاص من مجموع المتساكنين أو بعضهم في خطر.

تضبط قائمة المصالح الأساسية بأمر.

الفصل 382 (نقّح بالقانون عدد 84 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 ثم بالقانون عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994).- يعرض ملف النزاع على التحكيم حسب الحالة من طرف رئيس المكتب المركزي

117 للتصالح وعند التعذر المدير العام لتفقدية الشغل أو رئيس المكتب الجهوي للتصالح وعند التعذر رئيس تفقدية الشغل المختصة ترابيا وذلك في أجل أقصاه ثمان وأربعون ساعة من تاريخ الاتفاق على التحكيم.

ويتضمن الملف الاتفاق على التحكيم وكل الوثائق الخاصة بالنزاع.

الفصل 382 مكرر (أضيف بالقانون عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994).- يوقف عرض النزاع على التحكيم كل إضراب أو صد عن العمل.

ويعتبر غير قانوني الإضراب أو الصد عن العمل الواقع خلال إجراءات التحكيم والمتعلق بالمسائل المعروضة على التحكيم.

الفصل 383 (نقّح بالقانون عدد 84 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 ثم بالقانون عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994).- تتولى التحكيم مجالس جهوية ومجلس مركزي للتحكيم.

ينظر المجلس الجهوي للتحكيم في النزاعات المعروضة عليه والتي تنشأ بالجهة.

وينظر المجلس المركزي للتحكيم في النزاعات المعروضة عليه والتي تمتد إلى ولايتين فأكثر.

يضبط بأمر سير عمل المجالس الجهوية والمجلس المركزي للتحكيم.

الفصل 384 (نقّح بالقانون عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994).- يتركب المجلس الجهوي للتحكيم من :

رئيس يعيّن بمقتضى أمر،

محكّم يختاره طرف الأعراف : عضو،

محكّم يختاره الطرف العمالي : عضو.

ويتركب المجلس المركزي للتحكيم من :

رئيس يعيّن بمقتضى أمر،

محكّم يختاره طرف الأعراف : عضو،

محكّم يختاره الطرف العمالي : عضو.

تتولى المكاتب الجهوية للتصالح وعند التعذر تفقديات الشغل المختصة ترابيا كتابة المجالس الجهوية للتحكيم.

ويتولى المكتب المركزي للتصالح وعند التعذر الإدارة العامة لتفقدية الشغل كتابة المجلس المركزي للتحكيم. 118

الفصل 384 مكرر (أضيف بالقانون عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994).- تقع تسمية رؤساء المجالس الجهوية والمجلس المركزي للتحكيم من بين القضاة أو المسؤولين بالإدارة العمومية أو غيرهم من الأشخاص الذين تتوفر لديهم الكفاءة في ميدان الشغل.

ويقع اختيار الأعضاء من قبل طرفي النزاع من بين الأشخاص الذين لهم كفاءة في ميدان الشغل والذين ليست لهم مصلحة مباشرة في النزاع.

ويتم تحديد الاختيار كتابيا في أجل أقصاه ثمان وأربعون ساعة من تاريخ الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم.

وفي صورة ما إذا تعلق النزاع بمنشأة عمومية فإن المحكّم المختار من قبل طرف الأعراف يعوّض بممثل عن الوزارة التي تتولى الإشراف على المنشأة.

يتعين على المحكّمين المحافظة على السر المهني في ما يتعلق بجميع المعلومات أو الوثائق ذات الصبغة السرية التي يمكن لهم الحصول عليها بمناسبة قيامهم بمهامهم.

الفصل 385 (نقّح بالقانون عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994).- لا يمكن للمجالس الجهوية وللمجلس المركزي للتحكيم النظر سوى في نقاط النزاع المعروضة على التحكيم.

وتتّبع مجالس التحكيم في أحكامها القواعد القانونية بالنسبة للخلافات المتعلقة بتأويل أو تطبيق أحكام قانونية أو ترتيبية أو تعاقدية، وقواعد العدل والإنصاف بالنسبة للخلافات المتعلقة بمواضيع أخرى.

لمجالس التحكيم جميع الصلاحيات لإجراء الأبحاث الضرورية للقيام بمهامها. ويمكن لها الاستعانة بخبراء وبكل الأشخاص الذين يمكن الاستنارة برأيهم.

الفصل 385 مكرر (أضيف بالقانون عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994).- تصدر القرارات التحكيمية في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ عرض ملف النزاع على مجلس التحكيم.

ويؤخذ القرار التحكيمي بأغلبية الأصوات وفي حالة انعدام هذه الأغلبية يقع اعتماد رأي رئيس المجلس. ويجب أن يكون القرار معللا.

تبلغ نسخ من القرار التحكيمي إلى طرفي النزاع في أجل أربع وعشرين ساعة من تاريخ إصداره.

119

ويودع أصل القرار التحكيمي بالمكتب المركزي للتصالح وعند التعذر بالإدارة العامة لتفقدية الشغل إذا كان صادرا عن المجلس المركزي للتحكيم أو بالمكتب الجهوي للتصالح وعند التعذر بتفقدية الشغل المختصة ترابيا إذا كان صادرا عن المجلس الجهوي للتحكيم.

الفصل 386 (نقّح بالقانون عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994).- قرار التحكيم ملزم للأطراف ولا يمكن الطعن فيه.

ويعاقب المخالف لأحكام القرار التحكيمي طبقا للفصول 234 و236 و237 من هذه المجلة.

الفصل 386 مكرر (أضيف بالقانون عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994).- يجوز لمجلس التحكيم من تلقاء نفسه أو بطلب من أحد طرفي النزاع خلال سبعة أيام من صدور القرار التحكيمي إصلاح خطإ مادي تسرّب إلى نص ّالقرار.

كما يجوز لمجلس التحكيم بطلب يقدّمه أحد طرفي النزاع خلال سبعة أيام من استلامه القرار التحكيمي وبعد إعلامه الطرف الآخر أن يقوم بتفسير أحكام القرار أو إصدار قرار تحكيمي تكميلي في مسألة وقع السهو عنها في القرار.

يصدر مجلس التحكيم القرار الإصلاحي أو التفسيري أو التكميلي خلال ثلاثة أيام من تاريخ تعهّده. ويكون هذا القرار جزءا لا يتجزأ من قرار التحكيم الأصلي.

الفصل 386 ثالثا (أضيف بالقانون عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994).- تعفى من معاليم التانبر والتسجيل كل الإجراءات التي يقع القيام بها والتي تستوجبها مقتضيات التحكيم وكذلك القرارات التحكيمية.

الفصل 387 (نقّح بالقانون عدد 84 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 ثم بالقانون عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994).- في صورة عدم مراعاة أحكام هذا الباب وخاصة أحكام الفصول 376 و376 مكرر و376 ثالثا من هذه المجلة فإن الإضراب أو الصد عن العمل يكون غير قانوني.

وعلاقات الشغل تقطع بمفعول الطرف المسؤول عن عدم مراعاة أحكام هذا الباب.

الفصل 388 (نقّح بالقانون عدد 77 لسنة 1973 المؤرخ في 8 ديسمبر 1973).-

1) عندما يكون الإضراب أو الصد عن العمل مخالفين للقانون فإن كل من حرّض على مواصلة الإضراب أو الصد عن العمل أو شارك فيهما يعاقب بالسجن 120 لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وثمانية أشهر وبخطية تتراوح بين 100 دينار و500 دينار.

وفي صورة العود تضاعف هاتان العقوبتان.

2) كل من احتل أماكن الشغل مدة الإضراب أو الصد عن العمل المخالفين للقانون يعاقب بنفس العقوبات المنصوص عليها بالفقرة السابقة.

3) كل من استعمل الآلات أو الأجهزة أو الأدوات التي هي على ملك المؤسسة لغايات أخرى غير التي أعدت لها يعاقب بنفس العقوبات المنصوص عليها بالفقرة 1) من هذا الفصل إذا كان هذا الاستعمال من شأنه الإخلال بسير العمل بالمؤسسة أو النيل من الأمن العام.

4) كل من أضرّ أو حاول أن يضرّ أثناء الإضراب أو الصد عن العمل بأشياء أو آلات أو مواد أو بضائع أو أجهزة أو أدوات على ملك المؤسسة يعاقب بنفس العقوبات المنصوص عليها بالفصل 137 من المجلة الجنائية ولا ينطبق الفصل 53 من المجلة المذكورة في هذه الحالة.

5) الإجراءات المتبعة لردع المخالفات المنصوص عليها بهذا الفصل هي نفس الإجراءات المتبعة عند التلبس بالجريمة.

الفصل 389 (نقّح بالقانون عدد 77 لسنة 1973 المؤرخ في 8 ديسمبر 1973 ثمّ بالقانون عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994).- يمكن تسخير المؤسسة أو عملتها بمقتضى أمر إذا تقرر إضراب أو صد عن العمل أو شرع فيه وكان من شأنه أن يخلّ بالسير العادي لمصلحة أساسية.

ويقع تبليغ التسخير للمعنيين بالأمر بصفة فردية إلى آخر مقر للسكنى مسجل لدى المؤسسة وذلك عن طريق أعوان الضابطة العدلية.

وإذا شمل التسخير مؤسسة أو كافة أعوان مؤسسة فإن التبليغ يمكن أن يتم عن طريق التعليق بالمؤسسة المعنية أو عن طريق وسائل الإعلام.

الفصل 390 (نقّح بالقانون عدد 77 لسنة 1973 المؤرخ في 8 ديسمبر 1973).- كل من لم يمتثل لإجراءات التسخير يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وعام وبخطية تتراوح بين 100 و500 دينار أو بإحدى العقوبتين فقط.

وفي صورة العود تضاعف هاتان العقوبتان.

121

المصدر: «مجلة الشغل» – منشورات طبعة المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية (المراجعة والتحيين إلى 24 أكتوبر 2018). النص منقول للإعلام، والمرجع الملزم هو الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.
⚖ تنبيه: هذا المقال للتوعية القانونية العامة ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.

مقالات ذات صلة

⚖ منظومة العدالة: من يفعل ماذا؟

تعريف عام ومبسط بأدوار أبرز المتدخلين، حسب التنظيم الجاري به العمل. للتفاصيل راجع النصوص الرسمية.

وكيل الجمهورية

يمثل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية. يتلقى الشكاوى والمحاضر، ويقرر التتبع أو الحفظ، ويشرف على أعمال الضابطة العدلية، ويطلب فتح بحث تحقيقي، ويمثل الحق العام أمام الدوائر الجناحية ويتابع تنفيذ الأحكام الجزائية.

الوكيل العام

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة الاستئناف ويشرف على سير النيابة بدائرتها، ومنها وكلاء الجمهورية. يتابع القضايا الجنائية والطعون بالاستئناف، ويقدم مطالبه أمام دوائر الاتهام والدوائر الجنائية.

وكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة التعقيب. تُحال إليه ملفات الطعون بالتعقيب في الحالات التي ينص عليها القانون ليبدي رأيه فيها، ويحضر جلسات الدوائر المجتمعة للمحكمة.

وزيرة العدل

تشرف وزارة العدل على الجانب الإداري للمرفق القضائي: تنظيم المحاكم وتسييرها، والسجون والإصلاح، وتكوين القضاة وأعوان العدالة، وإعداد مشاريع النصوص القانونية. ولا يحق لها التدخل في الفصل في القضايا، فذلك من اختصاص القاضي وحده.

💬 اسأل الآن