الرئيسية › قانون الشغل › مراقبة الإعفاء الجماعي والصحافيون الصناعيون والنواب المتجولون – الفصول 391 إلى 419 | مجلة الشغل

مراقبة الإعفاء الجماعي والصحافيون الصناعيون والنواب المتجولون – الفصول 391 إلى 419 | مجلة الشغل

✍ Daly Carino · أكتوبر 08, 2026

نص الفصول 391 إلى 419 من مجلة الشغل التونسية (الكتاب السابع: أحكام خاصةّ – الباب الرابع عشر). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 25 من 26 ضمن سلسلة نشر مجلة الشغل كاملة في قسم قانون الشغل.

تمهيد

يجمع هذا المقال ثلاثة أبواب: مراقبة الإعفاء الجماعي بالمؤسسات (وقد ألغيت فصولها الأولى بالقانون عدد 62 لسنة 1996)، والقانون الأساسي للصحافيين الصناعيين، والقانون الأساسي المهني للنواب المتجولين والوكلاء التجاريين. هي أنظمة مهنية خاصة تختلف عن القواعد العامة للأجراء.

أبرز ما يرد في هذا المقال

  • الباب الرابع عشر
  • الباب الخامس عشر: القانون الأساسيّ للصحافيّين الصناعيّين

الباب الرابع عشر

تنظيم مراقبة الإعفاء الجماعي بالمؤسّسات الصناعيّة والتجاريّة

والتعاضديّة والصناعية اليدوية

الفصول 391 إلى 396 (ألغيت بالقانون عدد62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).-

الباب الخامس عشر: القانون الأساسيّ للصحافيّين الصناعيّين

الفصل 397 (ألغي بمقتضى الفصل 79 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011).-

الفصل 398.- في صورة إلغاء عقد إجارة أبرم بدون تعيين مدة فإن التنبيه بالنسبة لكل من الطرفين وباستثناء الحالات التي اقتضاها الفصل 400 يوجّه قبل شهر إذا طبّق العقد طيلة ثلاث سنوات أو دون ذلك وقبل شهرين إذا طبّق العقد طيلة مدة تفوق الثلاث سنوات.

الفصل 399.- إذا كان الرفت ناتجا عن عمل قام به المؤجر يستوجب دفع غرامة لا يمكن أن تقل عن مبلغ مرتّب شهر من المرتّب الأخير من كل سنة أو جزء سنة قضي في العمل ، وعيّن أقصى الأقساط الشهرية بخمسة عشر قسطا.

وتعرض المسألة وجوبا على لجنة تحكيمية لتعيين مقدار الغرامة الواجب دفعها إذا تجاوزت مدة العمل خمسة عشر عاما.

الفصل 400.- أحكام الفصل 399 تنطبق في صورة ما إذا فسخ العقد بسبب العامل عندما يكون هذا الفسخ ناتجا عن أحد الأمور الآتية :

- إحالة الصحيفة،

- توقيف نشرها لأي سبب من الأسباب،

- تغيير ملحوظ في صبغة أو اتجاه الصحيفة أو المؤسسة إذا أحدث هذا التغيير للعامل حالة من شأنها المس بشرفه أو سمعته أو بصفة عامة بمصالحه الأدبية.

وفي هذه الصورة لا وجوب إلى سابقية تنبيه. 122

الفصل 401.- كل شغل لم تقتضيه الاتفاقات المحتوي عليها عقدة الإيجار يستوجب خلاص جراية خاصة.

الفصل 402.- كل شغل وقعت التوصية به أو وقع وقبل ولم ينشر بالصحيفة يستوجب دفع الأجر.

الحق في نشر الفصول أو غيرها من الإنتاج الأدبي أو الفني التي يكون منتجوها من بين الأشخاص المذكورين بالفصل 397 يتوقف وجوبا على اتفاق صريح تبيّن به شروط الترخيص في نقل الفصول بصحائف أخرى.

الفصل 403.- الصحافيون الصناعيون والملحقون بهم يستحقون الراحة الأسبوعية.

الفصل 404 (ألغي بمقتضى الفصل 79 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011).-

الفصل 405 (ألغي بمقتضى الفصل 79 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011).-

الفصل 406.- أثناء شهر جانفي من كل سنة يحرر كاتب الدولة للأخبار والإرشاد قائمة في أرباب المؤسسات الصحافية الذين يبرمون بالنسبة للعام المذكور التزاما :

1) بأن يدفعوا للصحافيين الذين يعملون تحت نظرهم وبصفة عامة لكل شخص معيّن بالفصل 397 وهو في خدمتهم أجورا لا تقل عن الأجور المعينة لكل صنف من الأصناف المهنية حسب الجهات بقرار من لجنة مختلطة تضم ممثلي المؤسسات الصحافية وممثلي رجال الصحافة.

وتكلف هذه اللجنة المتركبة بالسوية من نواب عن الأعوان ونواب عن الأعراف بحساب ثلاثة نواب على الأقل لكل من الطرفين بتحرير جدول الأجر الأدنى بالجهة المعنية بالأمر.

ويترأس هذه اللجنة موظف سام يعيّنه كاتب الدولة للأخبار والإرشاد يتولى تسيير المناقشات بدون أن يشارك في الاقتراع.

ويمكن للجنة في صورة وجود فرق كبير في أهمية المؤسسات الصحافية بمدينة واحدة ضبط أصناف لها ثلاثة على الأكثر ترتّب فيها المؤسسات المعنية بالأمر.

وتضبط اللجنة المختلطة بصفة قطعية جدول الأجر الأدنى لكل صنف من الأصناف.

123

إذا حصل خلاف قطعي بين النواب المنخرطين في هذه اللجنة فإنهم يحكّمون شخصية تعيّن باتفاق الطرفين.

وإذا تعذر تعيين هذا الحكم بالصفة المذكورة فإن رئيس المحكمة الابتدائية بتونس يتولى تعيينه بصفة وجوبية من بين الموظفين السامين المباشرين أو المتقاعدين وبقدر الإمكان من بين رجال القضاء الساكنين بنفس البلدة أو الجهة.

مقررات هذا الحًّكم لا يمكن استئنافها.

2) بأن يدفعوا لأعوانهم في صورة إصابتهم بمرض من غير الأمراض الناتجة عن حادث شغل غرامة تساوي المرتب الشهري إذا كان الأمر يتعلق بصحافي ملحق بمؤسستهم منذ ستة أشهر على الأقل وسنة على الأكثر، وتساوي مبلغ المرتب على ثلاثة أشهر على الأقل إذا كان الأمر يتعلق بصحافي ملحق بمؤسستهم منذ ما يزيد عن سنة وأن يدفعوا زيادة على ذلك غرامات تساوي نصف المرتب الشهري طيلة الشهرين أو الثلاثة أشهر الموالية للمرض فيما إذا كان الصحافي ملحقا بمؤسستهم منذ أكثر من ستة أشهر على الأقل أو سنة على الأكثر أو أنه كان ملحقا بها منذ ما يزيد عن سنة.

وإذا لم يقم صاحب المؤسسة الصحفية بذلك فللأعوان الحق في القيام بدعوى ضده مباشرة للمطالبة بتطبيق المقتضيات المشار إليها أعلاه.

الفصل 407.- لا ينتفع بتوزيع المبالغ التي تخصصها الدولة والمجموعات والمؤسسات العمومية والمؤسسات المستلزمة للمصالح العمومية عند طلب الاقتراض من المؤسسات العمومية إلا المؤسسات المرسمة بالقائمة المحررة طبقا لأحكام الفصل 406.

الفصل 408.- أحكام الفصول من 397 إلى 405 بدخول الغاية من هذا الباب تكتسي صفة النظام العام. الباب السادس عشر

القانون الأساسيّ المهني للنوّاب المتجوّلين والوكلاء التجاريّين

الفصل 409.- الاتفاقات المبرمة بين أصحاب المصانع والتجار من جهة وبين النواب المتجولين والوكلاء والمروجين من جهة أخرى هي عقود إجارة إذا كان النواب المتجولون أو الوكلاء أو المروّجون الذين يعملون لفائدة مؤسسة أو عدة مؤسسات ويتقاضون جزءا أو مرتبا قارا يقومون بعملهم المذكور بصفة مستمرة وباستثناء أي عمل آخر ولا يتعاطون أية عملية لفائدتهم الشخصية ويكونون 124 مرتبطين مع المؤسسة التي يمثلونها بعقدة مبيّنة لنوع البضائع المكلفين بترويجها وللجهة الواجب عليهم مباشرة نشاطهم بها ولمقدار الأجر أو المنحة أو الجزء النسبي المخول لهم.

لا تنطبق أحكام هذا الباب على المستخدمين المكلفين بصورة استثنائية وزيادة على عملهم داخل المؤسسة بالقيام ببعض المساعي لدى بعض الحرفاء والذين يتقاضون إما مرتبا لا غير أو مرتبا قارا أصالة مع تحمل المؤسسة بمصاريف تنقلهم وتسيير نشاطهم ومراقبته يوميا من طرف المؤجر.

ويمكن أن تتضمن هذه العقود التحجير أثناء مدتها على النائب المتجول أو الوكيل أو المروج أن ينوب عن مؤسسات أو بضاعات معينة.

وإذا لم تقتض العقود هذا التحجير فإنه يتحتم أن تشمل عند الاقتضاء التنصيص على المؤسسات أو البضائع التي ينوب عنها النواب المتجولون أو الوكلاء أو المروجون من قبل وكذلك الالتزام بعدم قبول نيابات جديدة أثناء مدة العقد من غير سابقية ترخيص من قبل المؤجر ما لم يعدل المتعاقدون بنص صريح عن هذا التحجير.

الفصل 410.- العقود المبينة أعلاه تحرر وجوبا بالكتابة.

وتبرم حسب اختيار المتعاقدين إما لأجل مسمى أو غير مسمى وفي الصورة الثانية يجب أن تنص على أن أجل التنبيه بالفسخ يكون على الأقل مساويا للأجل المعين بعقود الشغل المشتركة وإلا فإنه يعيّن على مقتضى العرف على أنه لا يكون أبدا دون الشهر في السنة الأولى من تطبيق الاتفاق ولا دون شهرين في السنة الثانية ولا دون ثلاثة أشهر في ما زاد عن السنتين.

يرفّع أجل التنبيه بالفسخ بالنسبة للوكلاء والنواب المتجولين العاملين خارج البلاد التونسية بالمدة الطبيعية لسفر العودة إذا استوجب فسخ عقدتهم الرجوع إلى البلاد التونسية.

ويمكن اشتراط مدة تجريبية لا تتجاوز الثلاثة أشهر.

الفصل 411.- تضبط نتائج فسخ عقدة الشغل من طرف واحد ما لم يرتكب الطرف الآخر خطأ كبيرا حسب الأوجه الآتية :

أولا : إذا طرأ الفسخ في مدة التجربة لا يطالب بأية غرامة.

ثانيا : وفي الصورة الأخرى إذا كان الفسخ ناتجا عن فعل المؤجر فإن العامل يستحق :

125

1) إذا كانت مدة العقد غير محدودة :

أ) في صورة عدم مراعاة أجل التنبيه بالفسخ المعيّن حسب العرف أو على مقتضى الاتفاقية المشتركة إن لم يوجد عرف ، يستحق العامل بعنوان الأجر مبلغ جميع ما يمكن أن ينجر له من المنافع بطريق مباشرة أو غير مباشرة أثناء مدة أجل التنبيه نقدا.

ب) إذا روعي أجل التنبيه بالفسخ يستحق العامل غرامة من أجل الفسخ التعسفي إن وجد.

ولضبط الغرامة الواجب منحها عند الاقتضاء يقع اعتبار العرف ونوع الخدمات القائم بها العامل وأقدميته في العمل مع مراعاة سنه ومبلغ المحجوز والمبالغ المخصومة لتكوين جراية التقاعد وبصفة عامة جميع الظروف التي من شأنها أن تثبت الضرر الناشئ وأن تضبط أهميته.

إذا طرأ تغيير على حالة المؤجر القانونية سيما بوجه الإرث والبيع أو الإدماج أو تحوير المؤسسة أو تكوين شركة فإن جميع عقود(1) الإيجار المشار إليها بالفقرة الأولى من الفصل 409 والسارية المفعول في يوم التحوير تبقى نافذة المفعول بين صاحب المؤسسة الجديد والنواب المتجولين والوكلاء والمروجين الملحقين بالمؤسسة.

وتوقيف نشاط المؤسسة ما لم يكن ناتجا عن قوة قاهرة لا يَعفي صاحب المؤسسة من الالتزامات باحترام أجل التنبيه بالفسخ.

لا يجوز للطرفين أن يعدلا سلفا عما سيكون لهما من الحق في المطالبة بغرم الضرر عملا بالأحكام المبينة أعلاه التي هي قابلة للتنفيذ حتى في صورة ما إذا كان العامل مرتبطا بعقود إجارة مع مؤجرين متعددين.

إن الامتياز الذي تضمنته الفقرة 4 من الفصل 1630 من مجلة العقود والالتزامات ينسحب على الغرامات المقررة أعلاه إما من أجل عدم مراعاة أجل التنبيه أو من أجل فسخ العقدة على وجه تجاوز الحق(*).

2) إذا كان الأمر يتعلق بفسخ قبل الإبان لعقدة ذات مدة محدودة :

أ) يستحق العامل بعنوان الأجر مبلغ ما يمكن أن ينجر له من المنافع بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلى نهاية مدة العقدة الطبيعية مع اعتبار المنافع التي يتحصل عليها العامل من جراء فسخ العقدة.

ب) غرامة من أجل فسخ العقدة على وجه التعسف إن وجد.

الفصل 412.- يستحق العامل دائما بعنوان الأجر مهما كانت أسباب وتاريخ انفصاله عن العمل ولو كان هذا الانفصال حادثا عند انتهاء العقدة ذات الأجل المحدود مبلغ الجعالة والإسقاط عن الأذون التي لم تصدر في تاريخ مغادرته المؤسسة ولكنها تابعة مباشرة للعينات وللأثمان الواقعة قبل انقضاء العقدة.

ولا يتجاوز استحقاق الجعل المدة الجاري بها العمل عرفا في كل مهنة ما لم يشترط خلاف ذلك.

الفصل 413.- في صورة فسخ عقدة غير محدودة المدة من طرف المؤجر وكان الفسخ غير ناتج عن خطإ صادر عن النائب المتجول أو الوكيل أو المروج وكذلك في صورة إبطال العمل بالعقدة من أجل حادث أو مرض لحق بالنائب التجاري أو بالوكيل أو بالمروج وأظهر عجزا كاملا ومستمرا عن العمل فإن العامل يستحق غرامة عن المناب الراجع له شخصيا في أهمية وقيمة الزبائن الذين أتى بهم أو اكتشفهم أو أنماهم مع مراعاة المنح الخاصة الممنوحة في مدة العقدة لنفس الغرض ومع اعتبار النقص الذي ربما يشاهد في عدد الزبائن المتوقع الحصول عليهم قبل تعهده بالعمل والمتسبب فيه النائب التجاري أو الوكيل أو المروج.

كل عقد محرر لمدة معينة يقتضي استحقاق نفس الغرامة في صورة ما إذا وقع فسخ العقدة قبل حلول الأجل أو إذا لم يقع تجديد العقدة عند انتهاء مدتها وكان المتسبب في الفسخ هو المؤجر بدون ارتكاب أي خطأ من النائب المتجول أو الوكيل أو المروج.

الغرامة المنصوص عليها بالفقرة السابقة يجب أن تكون مميزة عن الغرامة التي قد تستحق طبقا للأحكام السابقة وعن الغرامة التي قد تستوجب بصورة فسخ العقدة قبل الإبان لعدم تنفيذ الواجبات المتولدة عن العقدة المبرمة لمدة معينة.

ولا يمكن تعيين هذه الغرامة سلفا باتفاق الطرفين.

الفصل 414.- إن التعويضات المقررة بمقتضى التشريع المتعلق بحوادث الشغل يستحقها النواب المتجولون والوكلاء ومروجو التجارة والصناعة مقابل الحوادث التي تحصل من أجل قيامهم بعملهم وخاصة أثناء التنقلات أو الزيارات التي يقومون بها تنفيذا لعقدة الإيجار المبرمة حسب الشروط المنصوص عليها بالفصل 409 وذلك مع مراعاة الأحكام المبينة أسفله.

الفصل 415.- الآجال المضروبة لرؤساء المؤسسات بالفصل 40 من القانون عدد 73 لسنة 1957 المؤرخ في 11 ديسمبر 1957 المتعلق بنظام تعويض

127 حوادث الشغل التي تصيب النواب المتجولين والوكلاء والمروجين خارج محلات العمل الأصلي لا يبتدئ مفعولها إلا من تاريخ الإعلام بالحادث بمقتضى مكتوب مضمون الوصول مشهود بوصوله من المتضرر أو نائبه أو من آلت إليهم حقوقه مبين فيه مكان الحادث والظروف التي حفت به.

الإعلام بالحادث بمركز الشرطة أو الحرس الوطني بالمكان الذي وقع فيه الحادث يمكن أن يكون بمكتوب مضمون الوصول يوجه في الأجل القانوني والتوصيل البريدي يكون حجة على تاريخ توجيه هذا المكتوب.

إن وقع الإعلام طبقا للفصل 43 من القانون المؤرخ في 11 ديسمبر 1957(*) المذكور أعلاه من طرف المصاب بالحادث أو أحد ممثليه خلال العامين المواليين لتاريخ الحادث فإن هذا الإعلام يجب أن يكون مصحوبا بالوصل البريدي للمكتوب المضمون الوصول وبالإعلام بالتبليغ المشار إليهما بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

الفصل 416.- إذا أصيب النائب المتجول أو الوكيل أو المروج بحادث أثناء قيامه بزيارات أو تنقلات نيابة عن عدة مؤسسات فإن تعويض نتائج الحادث يحمل على رؤساء هذه المؤسسات بالتضامن بعضهم مع بعض.

الفصل 417.- يخول لكل مؤجر الحق في التخلص من هذا الالتزام التضامني بمنح تفويض للنائب المتجول أو الوكيل أو المروج قصد إبرام وثيقة تأمين ضمانا لخلاص الجرايات والغرامات التي اقتضاها القانون المؤرخ في 11 ديسمبر 1957(*) المذكور.

وفي هذه الصورة فإن أقساط التأمين الراجعة للوثيقة المذكورة يرجعها كل مؤجر إلى النائب المتجول أو يدفعها مباشرة على نسبة مبلغ المرتبات المدفوعة للعامل بالنظر لجملة الأجور المصرّح بها من طرف المنتفع بالتأمين.

الفصل 418.- في جميع الصور ومهما كانت المؤسسة المسؤولة فإن الأجر المتخذ كقاعدة لضبط الجرايات والغرامات الواجب دفعها هو عبارة عن جملة الأجور التي قبضها النائب المتجول أو الوكيل أو المروج من مختلف المؤسسات التي يمثلها في بحر الإثني عشر شهرا السابقة للحادث.

وبالنسبة للذين اشتغلوا مدة تقل عن اثني عشر شهرا قبل وقوع الحادث فإن المقصود من الأجر هو جملة الأجور التي قبضوها بالفعل بإضافة ما يمكن أن يكونوا قد قبضوه أثناء المدة المكملة للإثني عشر شهرا المذكورة لو باشروا مهنتهم بصفة طبيعية حسب نفس الشروط خلال المدة المذكورة.

الفصل 419.- لتطبيق التشريع المتعلق بالراحة الخالصة الأجر فإن النائب المتجول أو الوكيل أو المروّج الذي يباشر حسب الشروط المعينة بالفصل 409 يستحق بمناسبة راحته معدل الأجر الذي قبضه أثناء مدة مساوية خلال السنة التي سبقت الراحة بدون أن ينجرّ عن منح تلك الغرامة تخفيض في مبلغ المكافآت التي يستحقها حسب الشروط التي تضمنتها عقدته من أجل العمل الذي قام به قبل التمتع بالراحة.

هوامش

(1) وردت بالرائد الرسمي "عقد".

(*) ألغي الفصل 1630 من مجلة العقود والالتزامات بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 1965/02/12 والمتعلق بإصدار مجلة الحقوق العينية. 126

(*) ألغي القانون عدد 73 لسنة 1957 المؤرخ في 11 ديسمبر 1957 وعوّض بالقانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية. 128

المصدر: «مجلة الشغل» – منشورات طبعة المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية (المراجعة والتحيين إلى 24 أكتوبر 2018). النص منقول للإعلام، والمرجع الملزم هو الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.
⚖ تنبيه: هذا المقال للتوعية القانونية العامة ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.

مقالات ذات صلة

⚖ منظومة العدالة: من يفعل ماذا؟

تعريف عام ومبسط بأدوار أبرز المتدخلين، حسب التنظيم الجاري به العمل. للتفاصيل راجع النصوص الرسمية.

وكيل الجمهورية

يمثل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية. يتلقى الشكاوى والمحاضر، ويقرر التتبع أو الحفظ، ويشرف على أعمال الضابطة العدلية، ويطلب فتح بحث تحقيقي، ويمثل الحق العام أمام الدوائر الجناحية ويتابع تنفيذ الأحكام الجزائية.

الوكيل العام

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة الاستئناف ويشرف على سير النيابة بدائرتها، ومنها وكلاء الجمهورية. يتابع القضايا الجنائية والطعون بالاستئناف، ويقدم مطالبه أمام دوائر الاتهام والدوائر الجنائية.

وكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة التعقيب. تُحال إليه ملفات الطعون بالتعقيب في الحالات التي ينص عليها القانون ليبدي رأيه فيها، ويحضر جلسات الدوائر المجتمعة للمحكمة.

وزيرة العدل

تشرف وزارة العدل على الجانب الإداري للمرفق القضائي: تنظيم المحاكم وتسييرها، والسجون والإصلاح، وتكوين القضاة وأعوان العدالة، وإعداد مشاريع النصوص القانونية. ولا يحق لها التدخل في الفصل في القضايا، فذلك من اختصاص القاضي وحده.

💬 اسأل الآن