بطاقة النواب المتجولين وبطاقة الخباز ووسام الشغل وأيام الأعياد – الفصول 420 إلى 446 | مجلة الشغل
نص الفصول 420 إلى 446 من مجلة الشغل التونسية (الكتاب السابع: أحكام خاصةّ – الباب السابع عشر). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 26 من 26 ضمن سلسلة نشر مجلة الشغل كاملة في قسم قانون الشغل.
تمهيد
نصل في هذا المقال الأخير إلى بقية أحكام الكتاب السابع: بطاقة التعريف المهنية للنواب المتجولين والوكلاء التجاريين، والبطاقة المهنية لعملة الخبازة، ووسام الشغل، ثم الباب المتعلق بأيام الأعياد التي يبطل فيها العمل مع خلاص الأجر. بهذا تكتمل قراءة النص العربي لمجلة الشغل.
أبرز ما يرد في هذا المقال
- الباب السابع عشر
- الباب الثامن عشر: البطاقة المهنيّة لعملة الخبازة
- الباب التاسع عشر: وسام الشغل
- الباب العشرون
الباب السابع عشر
بطاقة تعريف مهنيّة خاصةّ بالنوّاب المتجوّلين والوكلاء التجاريّين
الفصل 420.- كل شخص مباشر بالتراب التونسي لمهنة نائب متجول أو وكيل تجاري وينحصر شغله دوما في التوسط للبيع بين المنتجين والصناعيين والتجار وغيرهم من الأشخاص عندما تكون هذه البضائع ضرورية لمباشرة مهنة المشترين ملزم بأن يثبت مسكه للبطاقة المهنية المحررة طبق الشروط التي اقتضتها الفصول الآتية.
الفصل 421.- بطاقة التعريف المهنية تكون ممضاة وجوبا من طرف صاحبها ومبيّنا بها أوصافه واسمه ولقبه وتاريخ ومكان ولادته ومقره وجنسيته الأصلية والمكتسبة عند الاقتضاء.
وعلاوة على ذلك تحمل البطاقة المذكورة صورة صاحبها وعليها طابع السلطة التي قامت بتسليمها.
يجب أن تقدّم جميع حجج الحالة المدنية وغيرها من الوثائق المفيدة لتأييد تصريحاته.
كما يجب على طالب البطاقة أن يدلي بالشهادة الكتابية التي تسلّم له وجوبا من طرف المنتجين والصناعيين والتجار الذين يستخدمونه أو من نائبهم العام إذا كان الطالب مساعدا أو مستخدما عند هذا النائب العام.
129
ويجب أن تكون هذه الشهادة ممضاة بعد التأمل والتحقق من الوثائق المقدمة من طرف الحجرة التجارية التي توجد بدائرتها المؤسسة الممثلة أو مركزها الأصلي والحجرة التجارية التابع لها مقر الطالب إذا كان هذا الأخير بدائرة حجرة أخرى.
يجب أن ينص بشهادة التعريف على تقديم هذه الشهادة بما احتوت عليه من تأشيرات.
وفي صورة فسخ العقدة بين المؤجر والعامل فإنه يتحتم على الطرفين أن يعلما بذلك السلطة التي أصدرت البطاقة في ظرف شهر.
الفصل 422.- إذا كانت المؤسسة المنوبة كائنة بقطر مرتبط مع البلاد التونسية باتفاقية فإن الإعلامات الصادرة عن المؤسسة المؤجرة تمضيها وجوبا الحجرة التجارية التي توجد بدائرتها المؤسسة المنوبة.
الفصل 423.- بطاقات التعريف المهنية يسلّمها والي الجهة الكائن بها مقر الطالب أو عند الاقتضاء معتمد الوالي أو رئيس البلدية.
ويمكن أيضا للسلطة التي تسلّم البطاقة أن تحرر عوضا عنها حجة تقوم مقامها بصفة مؤقتة.
الفصل 424.- تجدّد وجوبا بطاقة التعريف في كل سنة حسب الشروط المعينة بالفصول السابقة وبعد تقديم نفس المؤيدات.
جميع التنقيحات المدخلة على التصريحات المرسمة ببطاقة التعريف المهنية يقع الإعلام عنها عند التجديد.
تسلّم بطاقات التعريف المهنية مقابل دفع معلوم سنوي يعيّن مقداره بقانون.
الفصل 425 (نقح بالقانون عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994).- كل شخص باشر مهنة نائب متجول أو وكيل تجاري بالتراب التونسي دون مسك لبطاقة التعريف المهنية أو أدلى عمدا بتصريحات خاطئة لاستصدار هذه البطاقة يعاقب بخطية تتراوح بين 72 و288 دينارا وفي صورة العود بخطية من 288 إلى 2880 دينارا.
وتسلّط نفس العقوبات على كل شخص ثبت عليه تسليم حجج أو شهادات على وجه المجاملة وكذلك على كل من يخالف أحكام الفصل 420 والفقرة الأخيرة من الفصل 421 من هذه المجلة. 130
الباب الثامن عشر: البطاقة المهنيّة لعملة الخبازة
الفصل 426.- الخبّازة الخاضعون للأداء على الباتيندة والمحرزون على البطاقة المهنية المسلمة طبقا لأحكام الفصل الأول من الأمر المؤرخ في 19 جانفي 1956 الذين يحتاجون إلى اليد العاملة بالأجر لصنع الخبز لا يمكنهم أن يستخدموا إلا عملة خبازة محرزين على البطاقة المهنية.
الفصل 427.- يسلم البطاقة المهنية للعامل الخباز كاتب الدولة للتخطيط والاقتصاد الوطني بعد استشارة لجنة منح البطاقة المهنية إلى العملة الخبازة. ويضبط نظام وسير ووظائف هذه اللجنة بأمر بعد أخذ رأي كاتبي الدولة للتخطيط والاقتصاد الوطني وللشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية.
الفصل 428 (نقح بالقانون عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994).- يعاقب على مخالفات أحكام الفصل 426 طبقا للفصول 234 و236 و237 من هذه المجلة.
الباب التاسع عشر: وسام الشغل
الفصل 429 (نقّح بالقانون عدد 20 لسنة 1970 المؤرخ في 30 أفريل1970).- يمنح وسام شرفي أطلق عليه وسام الشغل لمكافأة الإنتاج والضمير المهني اللذين يظهرهما المستخدمون العملة في الخدمات التي يقومون بها في مؤسسات التجارة والصناعة والفلاحة وتوابعها مهما كان نوعها.
كما يمنح هذا الوسام للمستخدمين العملة التابعين للمهن الحرة والمؤسسات الصناعية التقليدية وللتعاضديات والشركات المدنية وللنقابات وللجمعيات والمجموعات مهما كان نوعها.
يمكن إسناد وسام الشغل للمستخدمين التابعين للدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
الفصل 430.- يمنح وسام الشغل يوم غرة ماي من كل عام وذلك بمقتضى قرار من كاتب الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية.
131
الفصل 431 (نقّح بالقانون عدد 20 لسنة 1970 المؤرخ في 30 أفريل1970).- يشتمل وسام الشغل على خمس درجات :
درجة استثنائية "وسام ذهبي" يسند بدون شرط وبصفة استثنائية لبعض الأشخاص الذين أسدوا خدمات قيّمة في ميدان الشغل.
درجة كبرى "وسام ذهبي" يسند بعد قضاء 30 سنة خدمات فعلية.
درجة أولى "وسام فضي مذهّب" يسند بعد قضاء 25 سنة خدمات فعلية.
درجة ثانية "وسام فضي" يسند بعد قضاء 20 سنة خدمات فعلية.
درجة ثالثة "وسام برنزي" يسند بعد قضاء 15 سنة خدمات فعلية.
الفصل 432.- يمنح وسام الشغل لكل عامل تونسي يتعاطى العمل في المؤسسات والمعامل المشار إليها بالفصل 429 وتكون ثمرة عمله هي أهم موارده ويساهم بفضل ضميره الصناعي وإنتاجه المهني مساهمة فعالة في التنمية الاقتصادية بالخدمات التي يسديها للبلاد التونسية.
الفصل 433.- العملة المقيمون والعاملون بالبلاد الأجنبيّة لدى مؤجر تونسي أو في فرع أو نيابة لمؤسسة مقرها بالبلاد التونسية يمكنهم الإحراز على وسام الشغل.
الفصل 434.- يمكن أن يمنح وسام الشغل لعملة أجانب تابعين لدولة تعامل العملة التونسيين بالمثل.
ومن جهة أخرى يمكن لكاتب الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية أن يمنح وسام الشغل لعملة أجانب ذوي جدارة بدون مراعاة الجنسية.
الفصل 435.- لا يمنح وسام الشغل للمديرين العامين والمديرين والوكلاء للشركات إلا إذا كانوا خاضعين بحكم وظيفتهم لضريبة المرتبات والأجور.
الفصل 436.- يمكن أن يمنح وسام الشغل لسواقط الشغل بقدر ما تتوفر فيهم الشروط المطلوبة لمنح هذا الوسام.
ويمكن منح هذا الوسام بعد وفاة مستحقه :
1) بدون شرط للعملة والمؤجرين الذين يصابون بحادث قاتل طرأ لهم أثناء قيامهم بعملهم.
2) للعملة والمستخدمين الذين كانت تتوفر فيهم وقت وفاتهم الشروط المبينة بالفصول 432 إلى 435 بشرط أن يقدّم مطلب في أجل قدره عامان بعد تاريخ وفاتهم. 132
الفصل 437 (نقّح بالقانون عدد 20 لسنة 1970 المؤرخ في 30 أفريل1970).- لا يمنح وسام الشغل إلا للأشخاص المتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية وفي صورة العمل غير المتواصل يجب أن لا يكون للانقطاعات سبب مخالف للنّزاهة المهنية أو للأخلاق.
الفصل 438.- يكون وسام الشغل ملكا لصاحبه طيلة حياته.
لا يمكن نزع الوسام من صاحبه إلا إذا تعرض هذا الأخير لعقاب سالب للحرية من أجل ارتكاب جريمة أو جنحة. ويتعين على المحاكم أن تقدم لهذا الغرض إلى كتابة الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية قائمة في أسماء المحكوم عليهم الحاملين لوسام الشغل.
ويتولى كاتب الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية مهمة هذا النزع والتشطيب على الأسماء من قائمة الموسّمين.
الفصل 439.- لا يسند وسام الشغل إلا ابتداء من الصنف الأدنى اللهم إلا في الصور الاستثنائية.
ولا يمكن التصريح بالترقية إلى صنف أعلى منه إلا بعد أن تمر على المعني خمسة أعوام على الأقل في الصنف الذي يحمله ما لم يكن صاحب الوسام قد قام بخدمة فوق العادة في نطاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
الفصل 440 (نقّح بالقانون عدد 20 لسنة 1970 المؤرخ في 30 أفريل1970).- كل ترشّح لوسام الشغل يجب أن يقوم به المؤجر وأن يوجّه باستثناء ما يتعلق بالمستخدمين التابعين للدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبّغة الإدارية إلى والي المنطقة التي يسكن بها المترشح ويجب أن يشتمل على الأوراق الآتية :
1) مطلب يحرره المؤجر على ورق بسيط مبيّن فيه اسم ولقب المعني بالأمر وتاريخ ومكان ولادته وحرفته وتاريخ دخوله في خدمة المؤجر بالضبط، وعند الاقتضاء تاريخ خروجه منها، وتاريخ انقطاعاته عن العمل وأسبابها، وكذلك اسم المؤجر ومهنته وعنوانه. ويجب أن يكون المطلب مصحوبا بتقرير من المؤجر يتعلق بالأسباب المبررة لمنح وسام الشغل للمترشح المقترح من طرفه، ويجب أن يبيّن به عند الاقتضاء الدرجة التي يشغلها المعني بالأمر وكذلك تاريخ ترقيته الأخيرة.
133
2) مضمون من سجل السوابق العدلية للأجير لم يمض على تاريخه ثلاثة أشهر.
3) يجب أن يكون المطلب مصحوبا، عند الاقتضاء، بجميع الشهادات اللازمة المثبتة لأقدمية الأجير.
الفصل 441.- في صورة وفاة العامل بسبب حادث شغل يمكن أن يسند إليه وسام الشغل بعنوان ما بعد الوفاة - من طرف كتابة الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية بدون أن يكون المؤجر قد قدّم اقتراحا في ذلك.
وفي الصورة المنصوص عليها في الفقرة 2 من الفصل 436 يمكن أن يوجّه أحد أعضاء أسرة العامل المتوفى مطلبا على ورق بسيط إلى مؤجره الذي يتولى إن رأى فائدة في ذلك تقديم اقتراح في منح الوسام المعني بعنوان ما بعد الوفاة طبق الصيغ المنصوص عليها بالفصل 440.
الفصل 442.- يتولى الولاة درس الترشحات والاقتراحات ويجرون بحثا بشأن شرف المترشح وأخلاقه ويحيلون مع إبداء رأيهم الملفات إلى كتابة الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية قبل يوم 31 جانفي من كل سنة.
الفصل 443.- كل اقتراح يقع تقديمه بصفة قانونية ولم يحظ بالإجابة في بحر الثمانية عشرة شهرا من تاريخ تقديمه يجب تجديده ليعاد النظر فيه طبقا للشروط الواردة في الفصل 440.
الفصل 444 (نقّح بالقانون عدد 20 لسنة 1970 المؤرخ في 30 أفريل1970).- تنشر قائمة أسماء الموسّمين بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
ويتصل المحرزون على وسام الشغل بشهادة وبوسام على كل درجة.
تنص الشهادة الممضاة من كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاجتماعية والإسكان على الدرجة التي يرتقي إليها المحرزون على وسام الشغل وكذلك على تاريخ الترقية.
ويعطى هذا الوسام مجانا للعملة الموسّمين ويكون مطابقا لدرجتهم وتحمل مصاريف هذا الوسام إما على السلطة التي تتولى التوسيم وإما على المؤجر إذا لم يقع التوسيم من طرف سلطة رسمية. 134
الباب العشرون
أيام الأعياد التي يبطل فيها العمل مع خلاص الأجر (1)
الفصل 445 (نقّح بالقانون عدد 55 لسنة 1988 المؤرّخ في 2 جوان 1988 و بالقانون عدد 15 لسنة 1991 المؤرخ في 25 فيفري 1991 وبالمرسوم عدد 51 لسنة 2011 المؤرخ في 6 جوان 2011).- تكون أيام 14 جانفي و20 مارس وأول ماي و25 جويلية وعيد الفطر وعيد الأضحى أيام عطلة خالصة الأجر.
الفصل 446.- يتم خلاص الساعات الضائعة هكذا وتعويضها حسب الشروط المعينة بالفصول 108 و109 و110 من مجلة الشغل.
هوامش
(1) تضبط أيام الأعياد التي تخول عطلة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما يلي : 1) رأس السنة الهجرية : يوم واحد 2) المولد النبوي الشريف : يوم واحد 3) عيد الفطر المبارك : ثلاثة أيام 4) عيد الأضحى : يومان 5) رأس السنة الميلادية : يوم واحد 6) عيد الثورة والشباب : يوم واحد 7) عيد الإستقلال : 20 مارس : يوم واحد 8) عيد الشهداء : 9 أفريل : يوم واحد 9) عيد الشغل : 1 ماي : يوم واحد 10) عيد الجمهورية : 25 جويلية : يوم واحد 11) عيد المرأة : 13 أوت : يوم واحد 12) عيد الجلاء : 15 أكتوبر : يوم واحد 135