الرئيسية › القانون الجنائي › الباب الثاني: في العقوبات وتنفيذها (الكتاب الأول) – الفصول 5 إلى 15 | المجلة الجزائية

الباب الثاني: في العقوبات وتنفيذها (الكتاب الأول) – الفصول 5 إلى 15 | المجلة الجزائية

✍ Daly Carino · أكتوبر 08, 2026

نص الفصول 5 إلى 15 من المجلة الجزائية التونسية (الباب الثاني: في العقوبات وتنفيذها). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 2 من 65 ضمن سلسلة نشر المجلة الجزائية في قسم القانون الجنائي.

الباب الثاني: في العقوبات وتنفيذها

الفصل 5 (نقح بالقانون عدد 34 لسنة 1964 المؤرخ في 2 جويلية 1964 وبالقانون عدد 63 لسنة 1966 المؤرخ في 5 جويلية 1966 وبالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 وبالقانون عدد 89 لسنة 1999 المؤرخ في 2 أوت 1999) .- العقوبات هي الآتية :

أ) العقوبات الأصلية :

1- الإعدام،

2- السجن بقية العمر،

3- السجن لمدة معينة،

4- العمل لفائدة المصلحة العامة،

5- الخطية،

6- التعويض الجزائي. (أضيفت المطة 6 بالقانون عدد 68 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009)

ب) العقوبات التكميلية :

1- (ألغيت بالقانون عدد 9 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995)،

2- منع الإقامة،

3- المراقبة الإدارية،

4- مصادرة المكاسب في الصور التي نص عليها القانون،

5- الحجز الخاص،

6- الإقصاء في الصور التي نص عليها القانون،

7- الحرمان من مباشرة الحقوق والامتيازات الآتية :

أ) الوظائف العمومية أو بعض المهن مثل محام أو مأمور عمومي أو طبيب أو بيطري أو قابلة أو مدير مؤسسة تربوية أو مستخدم بها بأي عنوان كان أو عدل أو مقدم أو خبير أو شاهد لدى المحاكم عدا الإدلاء بتصريحات على سبيل الاسترشاد،

ب) حمل السلاح وكل الأوسمة الشرفية الرسمية،

ت) حق الاقتراع.

8- نشر مضامين بعض الأحكام.

الفصل 6.- تضبط هذه المجلة لكل جريمة أقصى العقوبة المستوجبة لكل جريمة أما أدناها فيضبطه الفصلان 14 و16 منها.

الفصل 7.- ينفذ حكم الإعدام شنقا.

الفصل 8.- لا ينفذ حكم الإعدام أيام الأعياد المنصوص عليها بالفصل 292 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية إلا إذا نص الحكم على خلاف ذلك.

الفصل 9.- لا ينفذ حكم الإعدام على المحكوم عليها التي ثبت حملها إلا بعد الوضع.

الفصل 10 (ألغي بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989).

الفصل 11 (ألغي بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989).

الفصل 12 (ألغي بالقانون عدد 34 لسنة 1964 المؤرخ في 2 جويلية 1964).

الفصل 13 (نقح بالقانون عدد 89 لسنة 1999 المؤرخ في 2 أوت 1999).- تقضى عقوبة السجن بأحد السجون.

الفصل 14 (نقح بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923).- ضبطت بخمسة أعوام أدنى عقوبة السجن في الجرائم التي يعتبرها القانون جناية على معنى الفصل 122 من مجلة الإجراءات الجزائية وبستة عشر يوما في مادة الجنح وبيوم واحد في مادة المخالفات واليوم أربع وعشرون ساعة والشهر ثلاثون يوما.

الفصل 15.- يبتدئ احتساب تنفيذ عقوبة السجن من تاريخ إيداع المحكوم عليه بموجب حكم بات لكن إذا سبق الاحتفاظ به أو إيقافه تحفظيا فإن المدة المقضاة بتمامها تطرح عليه من المدة المحكوم بها إلا إذا نص الحكم على عدم طرحها كلا أو بعضا.

الفصل 15 مكرر (أضيف بالقانون عدد 89 لسنة 1999 المؤرخ في 2 أوت 1999).- للمحكمة إذا قضت بالسجن النافذ لمدة أقصاها عام واحد أن تستبدل بنفس الحكم تلك العقوبة بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة وذلك دون أجر ولمدة لا تتجاوز ستمائة ساعة بحساب ساعتين عن كل يوم سجن.(نقحت الفقرة الأولى بالقانون عدد 68 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009)

ويحكم بهذه العقوبة في جميع المخالفات وفي الجنح التي يقضى فيها بعقوبة سجن لا تتجاوز المدة المذكورة أعلاه وهي الجنح التالية :

- بالنسبة لجرائم الاعتداء على الأشخاص :

* الاعتداء بالعنف الشديد الذي لا يترتب عنه سقوط مستمر أو تشويه وغير مصحوب بظرف من ظروف التشديد،

* القذف،

* المشاركة في معركة،

* إلحاق أضرار بدنية بالغير عن غير قصد. (أضيفت هذه الجريمة بالقانون عدد 68 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009)

- بالنسبة لجرائم حوادث الطرقات :

* مخالفة قانون الطرقات باستثناء جريمة السياقة تحت تأثير حالة كحولية أو إذا اقترنت المخالفة بجريمة الفرار.

- بالنسبة للجرائم الرياضية :

* اكتساح ميدان اللعب أثناء المقابلات،

* ترديد الشعارات المنافية للأخلاق الحميدة أو عبارات الشتم ضد الهياكل الرياضية العمومية والخاصة أو ضد الأشخاص.

- بالنسبة لجرائم الاعتداء على الأموال والأملاك :

* الاعتداء على المزارع،

* الاعتداء على عقار مسجل،

* تكسير حدّ،

* الاستيلاء على مشترك قبل القسمة،

* السرقة،

* الاستيلاء على لقطة،()

* افتكاك حوز بالقوة،()

* الإضرار بملك الغير،()

* الحريق عن غير عمد. ()

- بالنسبة لجرائم الاعتداء على الأخلاق الحميدة :

* التجاهر بما ينافي الحياء،

* الاعتداء على الأخلاق الحميدة،

* السكر المكرر،

* مضايقة الغير بوجه يخل بالحياء.()

- بالنسبة للجرائم الاجتماعية :

* جرائم مخالفة قانون الشغل ومخالفة قانون الضمان الاجتماعي وكذلك مخالفة قانون حوادث الشغل والأمراض المهنية،

* جرائم إهمال عيال،

* عدم إحضار محضون،

* النميمة،()

* الرجوع إلى الشغب بعد التنفيذ،()

* الإيهام بجريمة،()

* التكفّف. ()

- بالنسبة للجرائم الاقتصادية والمالية :

* إصدار شيك بدون رصيد بشرط خلاص المستفيد والمصاريف القانونية،

* الجرائم المترتبة عن مخالفة قانون المنافسة والأسعار وقانون حماية المستهلك،

* إخفاء أشياء تابعة لمكاسب المدين التاجر،()

* الاستطعام أو الاستسقاء مع العلم بعدم القدرة على الدفع،()

* الامتناع عن إتمام عمل متفق عليه رغم أخذ التسبقة،()

* تعطيل حرية الاشهارات. ()

- بالنسبة لجرائم البيئة :

* مخالفة قوانين البيئة.

- بالنسبة للجرائم العمرانية :

* جرائم مخالفة القوانين العمرانية والتهيئة الترابية باستثناء التقسيم بدون رخصة.

الجرائم العسكرية : (أضيفت بالقانون عدد 68 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009)

* عدم تلبية الدعوة إلى الخدمة العسكرية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 66 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية.

الفصل 15 ثالثا (أضيف بالقانون عدد 89 لسنة 1999 المؤرخ في 2 أوت 1999).- يشترط لاستبدال السجن بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة أن يكون المتهم حاضرا بالجلسة وأن لا يكون عائدا وأن يثبت للمحكمة من خلال ظروف الفعل الذي وقع من أجله التتبع جدوى هذه العقوبة للحفاظ على إدماج المتهم في الحياة الاجتماعية. (نقحت الفقرة الأولى بالقانون عدد 68 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009)

وعلى المحكمة إعلام المتهم بحقه في رفض استبدال عقوبة السجن بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة وتسجيل جوابه. (نقحت الفقرة الثانية بالقانون عدد 68 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009)

في صورة الرفض تقضي المحكمة بالعقوبات المستوجبة الأخرى.

وتتولى المحكمة ضبط الأجل الذي يجب أن ينجز فيه العمل على أن لا يتجاوز هذا الأجل ثمانية عشر شهرا من تاريخ صدور الحكم.

ولا يمكن الجمع بين عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة وعقوبة السجن.

هوامش

(1) أضيفت هذه الجرائم بالقانون عدد 68 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009.

(1) أضيفت هذه الجرائم بالقانون عدد 68 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009

المصدر: «المجلة الجزائية» – منشورات طبعة المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية 2019. النص منقول للإعلام، والمرجع الملزم هو الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.
⚖ تنبيه: هذا المقال للتوعية القانونية العامة ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.

مقالات ذات صلة

⚖ منظومة العدالة: من يفعل ماذا؟

تعريف عام ومبسط بأدوار أبرز المتدخلين، حسب التنظيم الجاري به العمل. للتفاصيل راجع النصوص الرسمية.

وكيل الجمهورية

يمثل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية. يتلقى الشكاوى والمحاضر، ويقرر التتبع أو الحفظ، ويشرف على أعمال الضابطة العدلية، ويطلب فتح بحث تحقيقي، ويمثل الحق العام أمام الدوائر الجناحية ويتابع تنفيذ الأحكام الجزائية.

الوكيل العام

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة الاستئناف ويشرف على سير النيابة بدائرتها، ومنها وكلاء الجمهورية. يتابع القضايا الجنائية والطعون بالاستئناف، ويقدم مطالبه أمام دوائر الاتهام والدوائر الجنائية.

وكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة التعقيب. تُحال إليه ملفات الطعون بالتعقيب في الحالات التي ينص عليها القانون ليبدي رأيه فيها، ويحضر جلسات الدوائر المجتمعة للمحكمة.

وزيرة العدل

تشرف وزارة العدل على الجانب الإداري للمرفق القضائي: تنظيم المحاكم وتسييرها، والسجون والإصلاح، وتكوين القضاة وأعوان العدالة، وإعداد مشاريع النصوص القانونية. ولا يحق لها التدخل في الفصل في القضايا، فذلك من اختصاص القاضي وحده.

💬 اسأل الآن