القسم الرابع: في تطبيق العقوبات (الكتاب الأول) – الفصول 53 إلى 59 | المجلة الجزائية
نص الفصول 53 إلى 59 من المجلة الجزائية التونسية (القسم الرابع: في تطبيق العقوبات). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 5 من 65 ضمن سلسلة نشر المجلة الجزائية في قسم القانون الجنائي.
القسم الرابع: في تطبيق العقوبات
الفصل 53.-
1) إذا اقتضت ظروف الفعل الواقع لأجله التتبع ظهور ما يحمل على تخفيف العقاب وكان القانون غير مانع من ذلك فللمحكمة مع بيان تلك الظروف بحكمها أن تحط العقاب إلى ما دون أدناه القانوني بالنزول به درجة أو درجتين في سلم العقوبات الأصلية الواردة بالفصل 5 من هذه المجلة وذلك مع مراعاة الاستثناءات الآتي ضبطها. (نقحت بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923)،
2) (ألغيت بالقانون عدد 34 لسنة 1964 المؤرخ في 2 جويلية 1964)،
3) » إذا كان العقاب المستوجب السجن بقية العمر فالحط من مدته لا يكون لأقل من خمسة أعوام « (نقحت بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989)،
4) »إذا كان العقاب المستوجب السجن لمدة تساوي عشرة أعوام أو أكثر فالحطّ من مدته لا يكون لأقل من عامين« (نقحت بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989)،
5) (ألغيت بالقانون عدد 34 لسنة 1964 المؤرخ في 2 جويلية 1964)،
6) »إذا كان العقاب المستوجب السجن مدة تتجاوز خمسة أعوام وتقل عن عشرة فالحط من مدته لا يكون لأقل من ستة أشهر« (نقحت بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989)،
7) »إذا كان العقاب المستوجب السجن مدة خمسة أعوام فما دون فإنه يمكن النزول بالعقاب إلى يوم واحد و يمكن أيضا تعويضه بخطية لا يمكن أن يتجاوز مقدارها ضعف الأقصى المعين للجريمة« (نقحت بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923)،
8) »إذا كان العقاب المستوجب بالسجن فقط فإنه لا يمكن في صورة تعويض السجن بالخطية، أن يتجاوز أقصاها أربعة دنانير في مادة المخالفات وألفي دينار في مادة الجنح« (أضيفت بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923 ثم نقحت بالأمر المؤرخ في 18 جانفي 1947)،
9) »إذا كان العقاب المستوجب السجن والخطية في آن واحد يمكن الحط من كليهما ولو في المخالفات أو الحكم بأحدهما فقط دون أن يتجاوز مقدار الخطية في هذه الصورة ضعف الأقصى المنصوص عليه للجريمة« (نقحت بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923)،
10) »إذا كان العقاب المستوجب بالخطية فقط فإنه يمكن الحطّ منه إلى دينار واحد مهما كانت المحكمة المتعهدة بالقضية« (نقحت بالقانون عدد 45 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005)،
11) »في صورة العود، ترفع أدنى العقوبات المبيّنة آنفا إلى ضعفها« (أضيفت بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923)،
12) (ألغيت بالأمر المؤرخ في 3 جويلية 1941)،
13) »إذا صدر الحكم في جنحة أو إذا صدر الحكم بالسجن في جناية فإنه يمكن للمحكمة في جميع الصور التي لا يمنع فيها القانون أن تأمر بالحكم نفسه مع تعليل قضائها بتأجيل تنفيذ العقوبة إن لم يسبق الحكم على المتهم بالسجن في جناية أو جنحة على أنه لا يمكن منح تأجيل التنفيذ في القضايا الجنائية إلا إذا كانت أدنى العقوبة المحكوم بها مع تطبيق ظروف التخفيف لا تتجاوز عامين سجنا« (أضيفت بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923 ثم نقحت بالأمر المؤرخ في 2 مارس 1944)،
14) » إذا لم يرتكب المحكوم عليه في أجل قدره خمسة أعوام ابتداء من تاريخ الحكم جناية أو جنحة آلت إلى الحكم عليه بالسجن أو بعقوبة أشد منها فالحكم المذكور يعد كأن لم يكن.
أما إذا حصل خلاف ذلك فإن العقوبة الأولى تنفذ بادئ ذي بدء دون ضمها إلى الثانية« (أضيفت بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923)،
15) (ألغيت بالأمر المؤرخ في 13 نوفمبر 1956)،
16) »لا يشمل تأجيل تنفيذ العقوبة دفع مصاريف القضية ومقدار غرم الضرر والخطايا المحكوم بها في جرائم الجباية والغابات« (أضيفت بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923)،
17) »لا ينسحب تأجيل التنفيذ أيضا على العقوبات الفرعية والتحاجير الناتجة عن الحكم بالعقاب غير أنّ التحاجير يزول مفعولها بزوال مفعول العقاب الأصلي« (أضيفت بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923)،
18) »على المحكمة عند القضاء بتأجيل التنفيذ أن تنذر المحكوم عليه بأنه لو حكم عليه من جديد في الظروف المبيّنة آنفا تنفذ عليه العقوبة الأولى وأن العقوبات المقرّرة للعود تسلط عليه« (أضيفت بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923)،
19) »الحكم بالإدانة مع إسعاف المحكوم عليه بتأجيل التنفيذ، ولو بالخطية، لا يرسم ببطاقة السوابق العدلية التي تسلم للخصوم إلا إذا حصل خلال مدة خمسة أعوام تتبع عقبه حكم بالإدانة على معنى الفقرة 14 من هذا الفصل« (أضيفت بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923).
الباب الخامس: في توارد الجرائم والعقوبات
الفصل 54.- إذا تكون من الفعل الواحد عدة جرائم فالعقاب المقرّر للجريمة التي تستوجب أكبر عقاب هو الذي يقع الحكم به وحده.
الفصل 55.- الجرائم الواقعة لمقصد واحد ولها ارتباط ببعضها بعضا بحيث يصير مجموعها غير قابل للتجزئة تعتبر جريمة واحدة توجب العقاب المنصوص عليه لأشد جريمة منها.
الفصل 56.- كل إنسان ارتكب عدة جرائم متباينة يعاقب لأجل كل واحدة بانفرادها ولا تضم العقوبات لبعضها إلا إذا حكم الحاكم بخلاف ذلك.
الفصل 57.- العقوبات المالية لا تضم لبعضها بعضا.
الفصل 58.- العقاب بمنع الإقامة وبالمراقبة الإدارية لا يضم بعضه لبعض.
الباب السادس: في المحاولة
الفصل 59.- كل محاولة لارتكاب جريمة يعاقب مرتكبها بالعقاب المقرّر للجريمة نفسها إذا كان تعطيلها أو عدم حصول القصد منها مسببا عن أمور خارجة عن إرادة فاعل الجريمة لكن لا يترتب على المحاولة عقاب في كل الصور التي لا توجب الجريمة فيها السجن أكثر من خمسة أعوام إلا إذا نص القانون على خلافه.
هوامش
(1)
(1) نص الفصل 12 (جديد) من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 39 لسنة 2017 المؤرخ في 8 ماي 2017 على أنّه : " لا تنطبق أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية على الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون باستثناء تلك المنصوص عليها بالفصلين 4 و8 منه ".