الرئيسية › الجرائم المالية › القسم الثالث: في الاختلاس من قبل الموظفين العموميين أو أشباههم – الفصول 95 إلى 100 | المجلة الجزائية

القسم الثالث: في الاختلاس من قبل الموظفين العموميين أو أشباههم – الفصول 95 إلى 100 | المجلة الجزائية

✍ Daly Carino · أكتوبر 08, 2026

نص الفصول 95 إلى 100 من المجلة الجزائية التونسية (القسم الثالث: في الاختلاس من قبل الموظفين العموميين أو أشباههم). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 9 من 65 ضمن سلسلة نشر المجلة الجزائية في قسم الجرائم المالية.

القسم الثالث: في الاختلاس من قبل الموظفين العموميين أو أشباههم

الفصل 95 (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989).- يعاقب بالسجن مدة خمسة عشر عاما وبخطية تساوي مبلغ ما يحكم بترجيعه الموظفون العموميون أو أشباههم الذين يأخذون أموالا باطلا وذلك بأن يأمروا باستخلاص أو يقبضوا أو يقبلوا ما يعرفون عدم وجوبه أو يتجاوزوا المقدار الواجب للإدارات المنتسبين إليها. كما يمكن زيادة على ذلك الحكم عليهم بالعقوبات التكميلية المقرّرة بالفصل 5 من هاته المجلة.

الفصل 96 (نقح بالقانون عدد 85 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985).- يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكلّف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما.

الفصل 97 (نقح بالقانون عدد 85 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985).- يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية تساوي قيمة الفائدة المتحصل عليها كل شخص ممن ذكر بالفصل المتقدم أخذ أو قبل أي ربح لنفسه أو لغيره بأي كيفية كانت في أمر تولى إدارته أو الإشراف عليه أو حفظه كليا أو جزئيا أو أخذ أي

() فائدة كانت في أمر هو مكلّف بالإذن بالدفع فيه أو بتصفيته.1

الفصل 97 مكرر (أضيف بالقانون عدد 33 لسنة 1998 بتاريخ 23 ماي 1998).- يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار كل موظف عمومي يعمد وهو في حالة المباشرة أو عدم المباشرة أو الإلحاق إلى المساهمة بنفسه أو بواسطة بعمل أو برأس مال في سير منشأة خاصة خاضعة بحكم مهامه لرقابته أو كان مكلفا بإبرام العقود معها أو كان عنصرا فاعلا في إبرام تلك العقود.

ويحطّ العقاب إلى عامين والخطية إلى ألفي دينار بالنسبة إلى الموظف العمومي الذي استغل صفته السابقة وعمد إلى هذه المساهمة قبل انقضاء خمس سنوات من انقطاعه نهائيا عن ممارسة مهامه وذلك لتحقيق فائدة لنفسه أو لغيره أو لإلحاق ضرر بالإدارة.

الفصل 97 ثالثا (أضيف بالقانون عدد 33 لسنة 1998 بتاريخ 23 ماي 1998).- يعاقب بالسجن مدة عامين اثنين وبخطية قدرها ألفا دينار كل موظف عمومي يعمد وهو في حالة المباشرة أو عدم المباشرة أو الإلحاق إلى ممارسة نشاط خاص بمقابل له علاقة مباشرة بمهامه دون أن يكون له ترخيص مسبق في ذلك.

وتضبط شروط الحصول على ترخيص من قبل الإدارة وإجراءاته بأمر.

ويستهدف إلى نفس العقاب كل موظف عمومي يقترف هذا الفعل قبل انقضاء خمس سنوات من انقطاعه نهائيا عن ممارسة مهامه ولم يكن مرخصا له قانونا في ذلك.

الفصل 98 (نقح بالقانون عدد 85 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985).- على المحكمة في جميع الصور المنصوص عليها بالفصلين 96 و97 أن تحكم فضلا عن العقوبات المبيّنة بهذين الفصلين بردّ ما وقع الاستيلاء عليه أو اختلاسه أو قيمة ما حصل عليه من منفعة أو ربح ولو انتقلت إلى أصول الفاعل أو فروعه أو إخوته أو زوجه أو أصهاره وسواء بقيت تلك الأموال على حالها أو وقع تحويلها إلى مكاسب أخرى.

ولا يتحرر هؤلاء من هذا الحكم إلا إذا أثبتوا أن مأتى هذه الأموال أو المكاسب لم يكن من متحصل الجريمة.

وللمحكمة في جميع الصور الواردة بالفصلين المذكورين أن تسلط كل أو بعض العقوبات المقرّرة بالفصل الخامس على أولئك المجرمين.

القسم الرابع: في الاختلاسات التي يرتكبها المؤتمنون العموميون

الفصل 99 (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989).- يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية تساوي قيمة ما وقع الاستيلاء عليه، كل موظف عمومي أو شبهه والمؤتمن أو المحتسب العمومي، وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها مباشرة أو بصفة غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلّية الذي تصرف بدون وجه في أموال عمومية أو خاصة أو اختلسها أو اختلس حججا قائمة مقامها أو رقاعا أو رسوما أو عقودا أو منقولات كانت بيده بمقتضى وظيفه أو حوّلها بأي كيفية كانت. وتنسحب وجوبا أحكام الفصل 98 على الجرائم المنصوص عليها بهذا الفصل.

الفصل 100 (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989).- يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية قدرها ألف دينار كل موظف عمومي أو شبهه يسرق أو يختلس أو يزيل العقود أو الرسوم المؤتمن عليها بمقتضى وظيفه ويمكن الحكم عليه زيادة على ذلك بالعقوبات التكميلية المقرّرة بالفصل 5 من هاته المجلة.

هوامش

(1) تضمنت الترجمة الفرنسية فقرة ثانية تنص على أن :"المحاولة موجبة للعقاب".

المصدر: «المجلة الجزائية» – منشورات طبعة المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية 2019. النص منقول للإعلام، والمرجع الملزم هو الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.
⚖ تنبيه: هذا المقال للتوعية القانونية العامة ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.

مقالات ذات صلة

⚖ منظومة العدالة: من يفعل ماذا؟

تعريف عام ومبسط بأدوار أبرز المتدخلين، حسب التنظيم الجاري به العمل. للتفاصيل راجع النصوص الرسمية.

وكيل الجمهورية

يمثل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية. يتلقى الشكاوى والمحاضر، ويقرر التتبع أو الحفظ، ويشرف على أعمال الضابطة العدلية، ويطلب فتح بحث تحقيقي، ويمثل الحق العام أمام الدوائر الجناحية ويتابع تنفيذ الأحكام الجزائية.

الوكيل العام

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة الاستئناف ويشرف على سير النيابة بدائرتها، ومنها وكلاء الجمهورية. يتابع القضايا الجنائية والطعون بالاستئناف، ويقدم مطالبه أمام دوائر الاتهام والدوائر الجنائية.

وكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة التعقيب. تُحال إليه ملفات الطعون بالتعقيب في الحالات التي ينص عليها القانون ليبدي رأيه فيها، ويحضر جلسات الدوائر المجتمعة للمحكمة.

وزيرة العدل

تشرف وزارة العدل على الجانب الإداري للمرفق القضائي: تنظيم المحاكم وتسييرها، والسجون والإصلاح، وتكوين القضاة وأعوان العدالة، وإعداد مشاريع النصوص القانونية. ولا يحق لها التدخل في الفصل في القضايا، فذلك من اختصاص القاضي وحده.

💬 اسأل الآن