الباب الرابع: في الاعتداءات على السلطة العامة الواقعة من أفراد الناس – الفصول 116 إلى 135 | المجلة الجزائية
نص الفصول 116 إلى 135 من المجلة الجزائية التونسية (الباب الرابع: في الاعتداءات على السلطة العامة الواقعة من أفراد الناس). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 11 من 65 ضمن سلسلة نشر المجلة الجزائية في قسم القانون الجنائي.
الباب الرابع: في الاعتداءات على السلطة العامة الواقعة من أفراد الناس
القسم الأول: في العصيان
الفصل 116.- يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها ثمانية وأربعون دينارا كل من يعتدي بالعنف أو يهدّد به للتعاصي على موظف عمومي مباشر لوظيفته بالوجه القانوني أو على كل إنسان استنجد به بوجه قانوني لإعانة ذلك الموظف.
ويستوجب نفس العقاب المقرّر بالفقرة المتقدّمة كل من يعتدي بالعنف أو التهديد به على موظف عمومي لجبره على فعل أو ترك أمر من علائق وظيفته.
ويكون العقاب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا إذا كان الجاني مسلحا.
الفصل 117 (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989).- ويكون العقاب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها مائتا دينار، إذا كان العصيان واقعا من أكثر من عشرة أفراد بدون سلاح وإذا كان شخصان على الأقل من الأشخاص المذكورين مسلّحين فالعقاب المستوجب لجميعهم هو السجن مدة ستة أعوام.
الفصل 118.- لفظ السلاح يشمل بالمعنى المقصود بالفصلين المتقدمين كل الآلات القاطعة أو الثاقبة أو المثقلة فالحجارة وغيرها مما هو معدّ للرمي ويوجد بالأيدي والعصي لا تعد سلاحا ما دامت لم تستعمل لقتل أو جرح أو ضرب أو تهديد.
الفصل 119.- كل إنسان شارك في عصيان وقع بالسلاح أو بدونه وفي أثنائه اعتدى بالضرب على موظف حال مباشرته لوظيفته يعاقب لمجرد مشاركته بالسجن مدة خمسة أعوام إذا كان العصيان صادرا من أقل من عشرة أفراد وبالسجن مدة عشرة أعوام إذا كان ذلك صادرا من أكثر من عشرة أفراد بدون أن يمنع ذلك من العقوبات المقرّرة بهذا القانون لمرتكب الضرب والجرح.
»ويكون العقاب المستوجب لمرتكبي العصيان السجن مدة اثني عشر عاما إذا تسبب عن الضرب موت الموظف بدون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبات المقرّرة لمرتكبي قتل النفس« (نقحت بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989).
الفصل 120.- المؤامرة الواقعة للتعدي على الموظفين بالعنف يعاقب مرتكبها بالسجن مدة ثلاثة أعوام إن لم يصحبها أدنى عمل استعدادي وإذا صحبها أي عمل استعدادي فالعقاب يكون بالسجن مدة خمسة أعوام.
الفصل 121.- يعاقب كالمشارك في العصيان الشخص الذي دعى إليه إما بخطب ألقيت بمحلاّت عمومية أو اجتماعات عمومية أو بمعلّقات أو إعلانات أو مطبوعات.
وإذا لم يقع العصيان بالفعل فالداعي له يعاقب بالسجن مدة عام.
الفصل 121 مكرر (أضيف بالقانون الأساسي عدد 43 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بتنقيح مجلة الصحافة).- يعاقب بالسجن من ستة عشر يوما إلى عام وبخطية من ستين دينارا إلى ستمائة دينار من يتولى عمدا بيع أو توزيع أو نقل مؤلفات محجّرة أو نشر أو ترويج مؤلفات محجّرة تحت عنوان آخر.
وتجري وزارة الداخلية الحجز الإداري على نسخ المؤلفات المحجّرة وما نقل منها.
الفصل 121 ثالثا (أضيف بالقانون الأساسي عدد 43 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بتنقيح مجلة الصحافة).- يحجّر توزيع المناشير والنشرات والكتابات الأجنبية المصدر أو غيرها التي من شأنها تعكير صفو النظام العام أو النيل من الأخلاق الحميدة وكذلك بيعها وعرضها على العموم ومسكها بنية ترويجها أو بيعها أو عرضها لغرض دعائي.
وكل مخالفة للتحجير المنصوص عليه بالفقرة السابقة يمكن أن يترتّب عنه زيادة عن الحجز في الحين عقاب بالسجن من ستة أشهر إلى خمسة أعوام وبخطية من مائة وعشرين دينارا إلى ألف ومائتي دينار.
الفصل 122.- يعاقب مرتكبوا الجرائم الواقعة أثناء أو بمناسبة العصيان بالعقوبات المقرّرة لتلك الجرائم إذا كانت هاته العقوبات أشد من عقوبات العصيان.
الفصل 123.- تضاف العقوبة المحكوم بها على مرتكب العصيان من المساجين إلى العقوبة التي هو بصدد قضائها.
وإذا كان المتعاصي بحالة إيقاف فإن العقوبة لأجل العصيان تضاف إلى العقوبة التي سيحكم بها.
وفي صورة حفظ التهمة أو القضاء بعدم سماع الدعوى وترك السبيل يقضي المتعاصي مدة عقابه لأجل التعاصي قبل سراحه.
الفصل 124.- يسوغ في كل الصور المقرّرة بهذا القسم الحكم بالعقوبات التكميلية المقرّرة بالفصل 5.
القسم الثاني: في هضم جانب الموظفين العموميين وأشباههم ومقاومتهم بالعنف
الفصل 125.- يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا كل من يهضم جانب موظف عمومي أو شبهه بالقول أو الإشارة أو التهديد حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها.
الفصل 126.- إذا كان هضم الجانب واقعا بالجلسة لموظف من النظام العدلي فالعقاب يكون بالسجن مدة عامين.
»ويكون العقاب بالإعدام إذا وقع الاعتداء بالعنف باستعمال السلاح أو التهديد به ضد قاض بالجلسة«. (أضيفت بالقانون عدد 9 لسنة 1985 المؤرخ في 7 مارس 1985)
الفصل 127.- يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها اثنان وسبعون دينارا كل من يعتدي بالضرب الخفيف على معنى الفصل 319 من هذه المجلة على موظف عمومي أو شبهه حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها.
ويكون العقاب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارا إذا كان العنف من النوع المقرّر بالفصل 218 من هذه المجلة وفي هذه الصورة وإذا كان هناك سابقية قصد في ارتكاب العنف أو تسبب عن الضرب جروح أو مرض أو كان الاعتداء واقعا بالجلسة على موظف من النظام العدلي فالعقاب يكون بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية قدرها أربعمائة وثمانون دينارا دون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبات المقرّرة بالفصل 219 من هذه المجلة عند الاقتضاء.
الفصل 128.- يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا كل من ينسب لموظف عمومي أو شبهه بخطب لدى العموم أو عن طريق الصحافة أو غير ذلك من وسائل الإشهار أمورا غير قانونية متعلقة بوظيفته دون أن يدلي بما يثبت صحة ذلك.
الفصل 129.- يعاقب بالسجن مدة عام كل من ينتهك علانية بالقول أو بالكتابة أو بالإشارة أو بغير ذلك من الطرق العلم التونسي أو علما أجنبيا.
الفصل 130.- يسوغ في كل الصور المقرّرة بهذا القسم الحكم بالعقوبات التكميلية المقرّرة بالفصل 5.
القسم الثالث: في تشارك المفسدين
الفصل 131 (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989).- كل عصابة تكونت لأي مدة كانت مهما كان عدد أعضائها وكل وفاق وقع بقصد تحضير أو ارتكاب اعتداء على الأشخاص أو الأملاك يعدّ جريمة ضد الأمن العام.
الفصل 132 (نقح بالقانون عدد 93 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995).- يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام كل من انخرط في عصابة أو شارك في وفاق من النوع المقرّر بالفصل 131 من المجلة ومدة هاته العقوبة تكون اثني عشر عاما لرؤساء العصابات المذكورة وكذلك في صورة استخدام طفل أو عدة أطفال دون الثمانية عشر عاما في الأعمال المبيّنة بالفصل 131 من المجلة.
الفصل 133 (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989).- يعاقب بالعقوبات المقرّرة بالفقرة الأولى من الفصل المتقدم كل إنسان تعمد قصدا إعداد محل لاجتماع أعضاء عصابة مفسدين أو أعانهم بالمال أو على الاستفادة بمحصول أفعالهم الخبيثة أو أعطاهم محلا للسكنى أو للاختفاء.
ومدة هذه العقوبات تكون اثني عشر عاما لرؤساء الشركة المذكورة.
الفصل 134.- يعفى مرتكبو الجرائم المبيّنة بالفصلين 132 و133 من هذه المجلة من العقوبات المستوجبة لها إذا أخبروا قبل ابتداء كل محاكمة السلطة ذات النظر بالوفاق الواقع أو بوجود العصابة.
الفصل 135.- يحكم في كل الصور المقرّرة بهذا القسم بالعقوبات التكميلية المقرّرة بالفصل 5.