القسم الرابع: في تعطيل حرية العمل – الفصول 136 إلى 149 | المجلة الجزائية
نص الفصول 136 إلى 149 من المجلة الجزائية التونسية (القسم الرابع: في تعطيل حرية العمل). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 12 من 65 ضمن سلسلة نشر المجلة الجزائية في قسم القانون الجنائي.
القسم الرابع: في تعطيل حرية العمل
الفصل 136.- يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها سبعمائة وعشرون دينارا كل من يتسبب أو يحاول أن يتسبب بالعنف أو الضرب أو التهديد أو الخزعبلات في توقف فردي أو جماعي عن العمل أو يتسبب أو يحاول أن يتسبب في استمرار توقفه.
الفصل 137.- يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارا كل من يتعمد بقصد التعدي على حرية العمل إفساد أو محاولة إفساد بضائع أو مواد أو معدّات ناقلة أو مولدة للطاقة أو آلات أو غير ذلك من الوسائل المعدّة للصنع أو للتنوير أو للتنقل أو للتزود بالماء.
ويسوغ الحكم بالعقوبات التكميلية المقرّرة بالفصل 5 من هذه المجلة.
القسم الخامس: في جرائم تتعلق بالتجارة والصناعة
الفصل 138.- يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها أربعمائة وثمانون دينارا مدير المصنع أو النائب أو المستخدم الذي يفشي أسرار الصنع به أو يطلع الغير عليها.
والمحاولة موجبة للعقاب.
الفصل 139 (نقح بالأمر المؤرخ في 18 فيفري 1927).- يعاقب بالسجن من شهرين إلى عامين وبخطية من أربعمائة وثمانين دينارا إلى أربعة وعشرين ألف دينارا كل من يحدث أو يحاول أن يحدث مباشرة أو بواسطة ترفيعا أو تخفيضا مصطنعا في أسعار المواد الغذائية أو البضائع أو الأشياء العامة أو الخاصة وذلك :
1) بتعمد ترويج أخبار غير صحيحة أو مشينة لدى العموم أو تقديم عروض بالسوق بهدف إدخال اضطراب على الأسعار أو تقديم عروض شراء بأسعار تفوق ما طلبه الباعة أنفسهم أو بغيرها من وسائل وطرق الخداع مهما كان نوعها.
2) بممارسة أو محاولة ممارسة تدخل فردي أو جماعي على السوق بقصد الحصول على ربح لا يكون نتيجة قاعدة العرض والطلب الطبيعيين.
ويحكم زيادة على ذلك بمنع الإقامة لمدة لا تقلّ عن عامين ولا تتجاوز خمسة أعوام.
الفصل 140 (نقح بالأمر المؤرخ في 18 فيفري 1927).- يكون العقاب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام وبخطية من ألف ومائتي دينار إلى ستة وثلاثين ألف دينار إذا تعلّق الترفيع أو التخفيض أو محاولة ذلك بحبوب أو دقيق أو مواد غذائية أو مشروبات أو محروقات أو أسمدة.
ويرفع العقاب إلى السجن مدة خمسة أعوام وخطية قدرها ثمانية وأربعون ألف دينار إذا لم تكن المواد الغذائية أو البضائع داخلة في الدائرة الاعتيادية لنشاط المخالف.
ويجوز للمحكمة زيادة على ذلك القضاء بمنع الإقامة لمدة لا تقل عن خمسة أعوام ولا تتجاوز عشرة أعوام.
الفصل 141 (نقح بالأمر المؤرخ في 18 فيفري 1927).- للمحكمة في جميع الصور المنصوص عليها بالفصلين 139 و140 من هذه المجلة حرمان الجناة من حقوقهم السياسية والمدنية المبيّنة بالفصل 5 من هذه المجلة.
وتأمر زيادة على ذلك بنشر كامل الحكم أو ملخص منه بالصحف التي تعيّنها وبتعليقه بالأماكن التي تحدّدها وخاصة على أبواب مقر المحكوم عليه أو مخازنه أو مصانعه أو ورشاته وذلك على نفقته وفي حدود أقصى الخطية المستوجبة دون أن يمنع ذلك من تطبيق أحكام الفصل 53 من هذه المجلة.
وتحدد المحكمة حجم المعلّقة ونوعية الأحرف الواجب اعتمادها للطبع ومدة التعليق.
وفي صورة الإزالة أو الإخفاء أو التمزيق الكلّي أو الجزئي للمعلّقات التي أمرت المحكمة بها فإنه يتمّ إعادة تنفيذ مقتضيات الحكم في فرعه القاضي بالتعليق.
ويكون العقاب بالسجن من شهر إلى ستة أشهر وبخطية من أربعة وعشرين دينارا إلى أربعمائة وثمانين دينارا إذا تعمد المحكوم عليه الإزالة أو الإخفاء أو التمزيق الجزئي أو الكلّي أو تمّ ذلك بسعي منه أو بأمره.
وفي جميع الصور المنصوص عليها بالفصلين 139 و140 من هذه المجلة لا يمكن للمحكمة أن تتعهّد بالنظر في القضية إلاّ بمقتضى إحالة من قاضي التحقيق على معنى الفقرة الرابعة من الفصل 106 من مجلة الإجراءات الجزائية.
وإذا رأى قاضي التحقيق أثناء سير البحث في القضية تكليف خبير فإنه يضاف إلى الخبير الذي يختاره المتهم إذا طلب ذلك.
وإذا وقع خلاف بين الخبيرين يعين قاضي التحقيق خبيرا ثالثا.
ويكون قرار الإحالة في جميع الحالات معلّلا.
القسم السادس: في الإيهام بجريمة
الفصل 142 (نقح بالأمر المؤرخ في 9 جويلية 1942).- يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى عام وبخطية من عشرين دينارا إلى مائتين وأربعين دينارا أو بإحدى العقوبتين فقط كل من يعلم السلطات العمومية بمخالفة يعلم علم اليقين أنها لم توجد أو الذي ينشئ حجّة كاذبة تتعلق بجريمة وهمية.
ويعاقب بالعقوبات نفسها الشخص الذي يصرح أمام السلطة العدلية أنه المرتكب لجريمة لم يرتكبها حقيقة ولم يشارك في ارتكابها.
القسم السابع: في الامتناع عن الإنجاد القانوني
الفصل 143.- يعاقب بالسجن مدة شهر وبخطية قدرها ثمانية وأربعون دينارا كل من يمتنع أو يتقاعس وهو قادر على مباشرة الخدمات أو الأعمال أو الإغاثة التي دعي إليها في حال حوادث أو ازدحامات أو غرق أو فيضان أو حريق وغيرها من الكوارث وكذلك في صور السلب والنهب أو مفاجأة المجرم حال مباشرة الفعل أو مطاردة الجمهور له صائحا وراءه أو تنفيذ عدلي.
الفصل 144 (ألغي بالأمر المؤرخ في 30 ديسمبر 1921).
الفصل 145 (ألغي بالأمر المؤرخ في 30 ديسمبر 1921).
القسم الثامن: في الفرار من السجن وإخفاء مسجون
الفصل 146.- كل موقوف يفر من محل إيقافه أو يستخلص نفسه من أيدي حارسيه بالعنف أو التهديد أو بكسر السجن يعاقب بالسجن مدة عام.
والمحاولة موجبة للعقاب.
وإذا وقع إرشاء أو محاولة إرشاء الحارس فالسجن مدة خمسة أعوام.
»ويعاقب بالسجن مدة عام كل سجين وقع نقله لمصحة أو مستشفى وفر بأي وسيلة كانت أو حاول الفرار من المكان الواقع نقله إليه« (أضيفت بالأمر المؤرخ في 20 ديسمبر 1945).
ولا يعتبر للموقوف الفار في أي صورة كانت مدة إيقافه.
الفصل 147 (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989).- يزاد عام في مدة عقاب المحكوم عليه بالسجن لمدة معينة الذي فر أو حاول الفرار.
وتكون الزيادة بثلاثة أعوام إذا وقع عنف، أو كسر السجن، أو وفاق بين المساجين.
وتكون الزيادة خمسة أعوام في صورة وقوع إرشاء أو محاولة إرشاء حارس.
الفصل 148.- الإنسان الذي في غير الصورة المقرّرة بالفصل 111 يوقع أو يسهل فرار مسجون يعاقب بالسجن مدة عام وإذا استعمل العنف أو التهديد أو أعطى أسلحة فمدة السجن تكون عامين وإذا وقع إرشاء حارس فالعمل يجري بالفصل 91.
الفصل 149.- يعاقب بالسجن مدة عام كل من يخفي مسجونا فارا أو يساعد على إخفائه.
ويستثنى من أحكام الفقرة المتقدّمة أصول المسجون الفار وإن علوا وفروعه وإن سفلوا والزوج أو الزوجة.