الرئيسية › القانون الجنائي › القسم التاسع: في مخالفة منع الإقامة أو المراقبة الإدارية – الفصول 150 إلى 170 | المجلة الجزائية

القسم التاسع: في مخالفة منع الإقامة أو المراقبة الإدارية – الفصول 150 إلى 170 | المجلة الجزائية

✍ Daly Carino · أكتوبر 08, 2026

نص الفصول 150 إلى 170 من المجلة الجزائية التونسية (القسم التاسع: في مخالفة منع الإقامة أو المراقبة الإدارية). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 13 من 65 ضمن سلسلة نشر المجلة الجزائية في قسم القانون الجنائي.

القسم التاسع: في مخالفة منع الإقامة أو المراقبة الإدارية

الفصل 150.- يعاقب بالسجن مدة عام المحكوم عليه الذي يخالف منع الإقامة أو الذي جعل تحت المراقبة الإدارية ويرتكب مخالفة الواجبات التابعة لها.

الفصل 151.- في ما عدا الإستثناءات المقرّرة بالفصل 149 من هذه المجلة يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر كل من يتعمد التستّر على محل اختفاء المحكوم عليه الذي ارتكب مخالفة منع الإقامة أو خلّص نفسه من المراقبة الإدارية.

الفصل 152 (ألغي بالقانون عدد 34 لسنة 1964 المؤرخ في 2 جويلية 1964).

القسم العاشر: في كسر الأختام وإعدام مواد الإثبات

الفصل 153.- يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام كل من يتعمد كسر أو رفع أو يحاول كسر أو رفع العلامات الخارجية كأشرطة أو طوابع أو معلقات أعدّتها سلطة إدارية أو عدلية لمنع الدخول لمحلاّت أو رفع أشياء منقولة في صورة بحث عدلي أو جرد أو ائتمان أو عقلة.

وإذا كان الحارس نفسه هو الذي كسر أو حاول كسر الأختام أو شارك في كسرها فالعقاب يكون بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها أربعمائة وثمانون دينارا.

الفصل 154.- حراس الأختام الثابت عليهم الإهمال يعاقبون بالسجن مدة ستة أشهر.

الفصل 155.- يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها اثنان وسبعون دينارا كتبة المحاكم والمكلفون بخزائن المحفوظات والعدول والأعوان وغيرهم من المؤتمنين إذا نتج عن تغافلهم اختلاس أو إعدام أو رفع أو تغيير مواد إثبات أو مواد إجراء جنائي أو غيرها من الأوراق والدفاتر والعقود والأشياء المودعة بخزينة محفوظات أو كتابة محكمة أو مستودعات عمومية أو مسلّمة لأحد أعوان السلطة العمومية أو لمؤتمن عمومي بصفته تلك.

الفصل 156 (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989).- يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام كل من يرتكب الاختلاس أو الرفع أو الإعدام أو التغيير على معنى الفصل 155 من هذه المجلة.

ويكون العقاب بالسجن مدة اثني عشر عاما إذا كان مرتكب ذلك هو المؤتمن نفسه.

الفصل 157 (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989).- يعاقب بالسجن مدة خمسة عشر عاما مقترف كسر الأختام أو الاختلاسات أو الرفع أو إعدام الأشياء إذا كان أحد هذه الأفعال واقعا مع التعدي بالعنف على الذوات بدون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبات الأشد المستوجبة من أجل قتل نفس أو ضرب أو سرقة أو غير ذلك من الجرائم.

الفصل 158.- يعاقب بالسجن مدة عام كل من يتعمّد إعدام أو إخفاء ما تثبت به الجريمة قبل وضع يد السلطة عليه.

القسم الحادي عشر: في انتحال الصفات وحمل الأوسمة دون وجه قانوني

الفصل 159.- يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارا كل من يتزيّا لدى العموم بلباس أو زي رسمي أو يحمل وساما دون أن يكون له الحق في ذلك.

ويستوجب نفس العقوبات كل من ينسب لنفسه لدى العموم أو بالوثائق الرسمية صفات أو أوسمة.

القسم الثاني عشر: في إفساد أو إتلاف هياكل أو أشياء

الفصل 160.- يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارا كل من يحرق أو يتلف بأي كيفية كانت دفاتر أو مسودات أو وثائق أصلية للسلطة العمومية أو رسوما أو سندات أو أوراقا تجارية متضمنة أو موجبة لالتزام أو تفويت أو إبراء.

والمحاولة موجبة للعقاب.

الفصل 161.- يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا كل من يتلف أو يهدم أو يفسد أو يعيب أو يشوّه المباني أو الهياكل أو الرموز أو غير ذلك من الأشياء المعدّة لممارسة الشعائر الدينية.

والمحاولة موجبة للعقاب.

الفصل 162.- يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا كل من يتلف أو يفسد أو يهدم أو يعيب أو يشوّه بكيفية لا يزول أثرها الهياكل أو غير ذلك من الأشياء المعدّة للمصلحة أو للزينة العامة، وقع تشييدها من قبل السلطة العمومية أو بإذن منها، والمباني العتيقة والأعمدة وأجزاء الأبنية المتّصلة بها المعدّة لزينتها والفسيفساء والكتابات المنقوشة والنحائت.

والمحاولة موجبة للعقاب.

الفصل 163.- يعاقب بالعقوبات المقرّرة بالفصل 162 من هذه المجلة كل من يهدم أو يتلف أشياء محفوظة بالمتاحف أو كتبا أو مخطوطات محفوظة بمكتبات عمومية أو بمبان دينية أو أوراقا أو وثائق أصلية مهما كانت طبيعتها محفوظة ضمن مجموعة وثائقية عمومية أو بخزائن المحفوظات أو بمستودع إداري.

والمحاولة موجبة للعقاب.

الفصل 164.- يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارا كل من يتعمد في غير الصورة المبيّنة بالفصل 137 من هذه المجلة ودون استعمال مادة متفجرة هدم كل أو بعض مبان أو سدود أو جسور أو طرقات معبدة أو طرقات مصنفة عمومية أو حواجز أو غير ذلك من المباني المعدّة لنجدة العموم من الكوارث أو الآلات المعدّة للإنذار أو الإشارات المعدّة للمصالح العمومية أو قنوات المياه أو الغاز أو الخطوط الكهربائية أو غير ذلك من المنشآت المعدّة للري أو للتنوير.

ويحطّ في العقاب المستوجب إلى نصفه إذا لم ينتج عن ذلك سوى إفسادها. والمحاولة موجبة للعقاب.

القسم الثالث عشر: في التعرّض لممارسة الشعائر الدينية

الفصل 165.- يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا، دون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبات الأشد المستوجبة لأجل هضم الجانب أو الضرب أو التهديد، كل من يتعرّض لممارسة الشعائر أو الاحتفالات الدينية أو يثير بها تشويشا.

الفصل 166.- يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أشهر الإنسان الذي لا سلطة قانونية له على غيره ويجبره بالعنف أو التهديد على مباشرة ديانة أو على تركها.

القسم الرابع عشر: في الجرائم المتعلقة بالقبور

الفصل 167.- يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها ثمانية وأربعون دينارا كل من يهتك حرمة قبر.

الفصل 168.- يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها أربعة وعشرون دينارا كل من يهدم أو يفسد أو يلوّث هيكلا أقيم بمقبرة.

الفصل 169.- يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ثمانية وأربعون دينارا كل من يخرج جثة أو يرفعها أو ينقلها أو يحملها بعد استخراجها خلافا للقوانين.

الفصل 170.- يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها اثنان وسبعون دينارا كل من ينقل أو يواري خفية أو يخفي أو يتلف جثة بقصد إخفاء موت صاحبها.

ويرفع العقاب بالسجن إلى عامين إذا تعلق الأمر بجثة قتيل دون أن يمنع ذلك من تطبيق قواعد المشاركة عند الاقتضاء.

المصدر: «المجلة الجزائية» – منشورات طبعة المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية 2019. النص منقول للإعلام، والمرجع الملزم هو الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.
⚖ تنبيه: هذا المقال للتوعية القانونية العامة ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.

مقالات ذات صلة

⚖ منظومة العدالة: من يفعل ماذا؟

تعريف عام ومبسط بأدوار أبرز المتدخلين، حسب التنظيم الجاري به العمل. للتفاصيل راجع النصوص الرسمية.

وكيل الجمهورية

يمثل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية. يتلقى الشكاوى والمحاضر، ويقرر التتبع أو الحفظ، ويشرف على أعمال الضابطة العدلية، ويطلب فتح بحث تحقيقي، ويمثل الحق العام أمام الدوائر الجناحية ويتابع تنفيذ الأحكام الجزائية.

الوكيل العام

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة الاستئناف ويشرف على سير النيابة بدائرتها، ومنها وكلاء الجمهورية. يتابع القضايا الجنائية والطعون بالاستئناف، ويقدم مطالبه أمام دوائر الاتهام والدوائر الجنائية.

وكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة التعقيب. تُحال إليه ملفات الطعون بالتعقيب في الحالات التي ينص عليها القانون ليبدي رأيه فيها، ويحضر جلسات الدوائر المجتمعة للمحكمة.

وزيرة العدل

تشرف وزارة العدل على الجانب الإداري للمرفق القضائي: تنظيم المحاكم وتسييرها، والسجون والإصلاح، وتكوين القضاة وأعوان العدالة، وإعداد مشاريع النصوص القانونية. ولا يحق لها التدخل في الفصل في القضايا، فذلك من اختصاص القاضي وحده.

💬 اسأل الآن