الرئيسية › القانون الجنائي › القسم التاسع عشر: في افتعال واستعمال رخص السفر وغيرها من الكتايب – الفصول 193 إلى 200 | المجلة الجزائية

القسم التاسع عشر: في افتعال واستعمال رخص السفر وغيرها من الكتايب – الفصول 193 إلى 200 | المجلة الجزائية

✍ Daly Carino · أكتوبر 08, 2026

نص الفصول 193 إلى 200 من المجلة الجزائية التونسية (القسم التاسع عشر: في افتعال واستعمال رخص السفر وغيرها من الكتايب). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 15 من 65 ضمن سلسلة نشر المجلة الجزائية في قسم القانون الجنائي.

القسم التاسع عشر: في افتعال واستعمال رخص السفر وغيرها من الكتايب

الفصل 193 (نقح بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923).- يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام زيادة على التتبعات التي يمكن إجراؤها عند الاقتضاء لأجل الزور كل من تعمّد انتحال اسم الغير لنفسه في ظروف دعت أو كان من الممكن أن تدعو إلى ترسيم حكم بالعقاب ببطاقات سوابق هذا الغير العدلية.

ويستوجب نفس العقاب المقرّر بالفقرة المتقدّمة كل من تسبب عمدا بتصريحات مزوّرة حول الحالة المدنية لمتهم في ترسيم حكم بالعقاب ببطاقات سوابق عدلية تخص ّغير هذا المتهم.

ويعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام :

أولا : كل من يصطنع جواز سفر للخارج أو رخصة جولان داخل التراب التونسي أو مضمونا من بطاقات السوابق العدلية أو رخصة في حمل السلاح أو غير ذلك من الرخص أو الشهادات الإدارية،

ثانيا : كل من يفتعل تدليسا منه واحدة من تلك الأوراق التي هي صحيحة الأصل،

ثالثا : كل من يستعمل تلك الأوراق المصطنعة أو المفتعلة.

الفصل 194 (نقح بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923 وبالأمر المؤرخ في 18 جانفي 1947).- يعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام :

أولا : كل من انتحل لنفسه إسما مختلقا سعيا وراء الإحراز على إحدى الحجج المذكورة بالفصل 193 من هذه المجلة أو شارك في تسليمها بإسم مختلق،

ثانيا : كل من استعمل أو حاول أن يستعمل واحدة من تلك الحجج وهي لغيره،

ثالثا : كل من انتحل لنفسه اسما مختلقا في ظروف دعت أو كان من الممكن أن تدعو إلى ترسيمه بمصلحة التعريف العدلي باسم غير اسمه.

الفصل 195 (نقح بالأمر المؤرخ في 18 جانفي 1947).- يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى عام وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا الموظف العمومي الذي يسلّم رخصة سفر للخارج أو رخصة جولان داخل التراب التونسي أو رخصة في حمل السلاح أو غير ذلك من الرخص والشهادات لمن لا معرفة له به دون أن يسعى إلى التعريف به بواسطة شاهدين معروفين لديه.

ويكون العقاب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارا إذا كان الموظف عالما بإيهام الاسم.

الفصل 196.- الإنسان الذي بقصد التخلص من أي خدمة عمومية كانت أو لاستخلاص غيره منها أو بقصد الحصول على إعانات أو غير ذلك من الفوائد يفتعل بإسم طبيب أو جراح شهادة مدلسة بالسقوط أو بالمرض يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام.

الفصل 197 (نقح بالقانون عدد 33 لسنة 1998 المؤرخ في 23 ماي 1998).- يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ألف دينار كل شخص يمارس مهنة طبية أو شبه طبية يدلي على سبيل المجاملة بشهادة تتضمن وقائع غير صحيحة تتعلق بصحة شخص أو يخفي أو يشهد زورا بوجود مرض أو عجز أو حمل غير حقيقي أو يذكر معلومات كاذبة حول مصدر مرض أو عجز أو سبب موت.

ويرفع العقاب إلى خمسة أعوام والخطية إلى خمسة آلاف دينار إذا طلب أو قبل الشخص في إطار ممارسة المهنة الطبية أو شبه الطبية لنفسه أو لغيره مباشرة أو بواسطة مبذولات أو وعود أو عطايا أو هدايا أو منافع مقابل إقامة شهادة تتضمن وقائع مادية غير صحيحة.

الفصل 198.- يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أشهر صاحب النزل وغيره من المحلاّت المتعاطية لهذا النشاط الذي يتعمّد تقييد النزلاء لديه بالدفتر الممسوك للغرض بأسماء مزوّرة أو موهومة.

الفصل 199.- يعاقب بالسجن مدة عامين كل من يفتعل باسم موظف عمومي شهادة في حسن السيرة أو في الاحتياج أو غير ذلك من الشهادات التي من شأنها استجلاب رأفة الدولة أو أفراد الناس أو الحصول على الاستخدام أو الاقتراض أو الإعانات.

وتنطبق نفس العقوبة :

أولا : على من يتعمد استعمال شهادة مدلسة،

ثانيا : على من يدلس شهادة من هذا النوع أصلها صحيح.

وإذا كان افتعال الشهادة باسم غير الموظف العمومي فالافتعال أو الاستعمال يعاقب مرتكبه بالسجن مدة ستة أشهر.

»ويعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى عامين وبخطية من أربعين إلى أربعمائة دينار أو بإحدى العقوبتين فقط بقطع النظر عن تطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها بهذه المجلة وبالنصوص القانونية الخاصة عند الاقتضاء :

أولا : كل من يتعمّد إقامة شهادة أو صك نص ّفيه على أمور غير حقيقية بصفة مادية،

ثانيا : كل من يدلّس أو يغيّر بأي كيفية كانت شهادة أو صكا أصلهما صحيح،

ثالثا : كل من يستعمل عمدا شهادة أو صكا غير حقيقي أو مدلّسا« (أضيفت بالأمر المؤرخ في 6 جانفي 1949).

الفصل 199 مكرر (أضيف بالقانون عدد 89 لسنة 1999 المؤرخ في 2 أوت 1999).- يعاقب بالسجن من شهرين إلى عام وبخطية قدرها ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من ينفذ أو يبقى بصفة غير شرعية بكامل أو بجزء من نظام البرمجيات والبيانات المعلوماتية.

وترفع العقوبة إلى عامين سجنا والخطية إلى ألفي دينار إذا نتج عن ذلك ولو عن غير قصد إفساد أو تدمير البيانات الموجودة بالنظام المذكور.

ويعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها ثلاثة ألاف دينار كل من يتعمد إفساد أو تدمير سير نظام معالجة معلوماتية.

ويعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار كل من يدخل بصفة غير شرعية بيانات بنظام معالجة معلوماتية من شأنها إفساد البيانات التي يحتوي عليها البرنامج أو طريقة تحليلها أو تحويلها.

وتضاعف العقوبة إذا ارتكبت الفعلة المذكورة من طرف شخص بمناسبة مباشرته لنشاطه المهني.

والمحاولة موجبة للعقاب.

الفصل 199 ثالثا (أضيف بالقانون عدد 89 لسنة 1999 المؤرخ في 2 أوت 1999).- يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها ألفا دينار كل من يدخِل تغييرا بأي شكل كان على محتوى وثائق معلوماتية أو إلكترونية أصلها صحيح شريطة حصول ضرر للغير.

ويعاقب بنفس العقوبات كل من يمسك أو يستعمل عن قصد الوثائق المذكورة.

ويضاعف العقاب إذا ارتكبت الأفعال المذكورة من موظف عمومي أو شبهه.

والمحاولة موجبة للعقاب.

الفصل 200.- للحاكم في كل الصور المقرّرة بالقسم المتقدّم عدى ما بالفقرة الأولى من الفصل 195 الحكم بكل أو بعض العقوبات التكميلية المقرّرة بالفصل 5.

المصدر: «المجلة الجزائية» – منشورات طبعة المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية 2019. النص منقول للإعلام، والمرجع الملزم هو الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.
⚖ تنبيه: هذا المقال للتوعية القانونية العامة ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.

مقالات ذات صلة

⚖ منظومة العدالة: من يفعل ماذا؟

تعريف عام ومبسط بأدوار أبرز المتدخلين، حسب التنظيم الجاري به العمل. للتفاصيل راجع النصوص الرسمية.

وكيل الجمهورية

يمثل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية. يتلقى الشكاوى والمحاضر، ويقرر التتبع أو الحفظ، ويشرف على أعمال الضابطة العدلية، ويطلب فتح بحث تحقيقي، ويمثل الحق العام أمام الدوائر الجناحية ويتابع تنفيذ الأحكام الجزائية.

الوكيل العام

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة الاستئناف ويشرف على سير النيابة بدائرتها، ومنها وكلاء الجمهورية. يتابع القضايا الجنائية والطعون بالاستئناف، ويقدم مطالبه أمام دوائر الاتهام والدوائر الجنائية.

وكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة التعقيب. تُحال إليه ملفات الطعون بالتعقيب في الحالات التي ينص عليها القانون ليبدي رأيه فيها، ويحضر جلسات الدوائر المجتمعة للمحكمة.

وزيرة العدل

تشرف وزارة العدل على الجانب الإداري للمرفق القضائي: تنظيم المحاكم وتسييرها، والسجون والإصلاح، وتكوين القضاة وأعوان العدالة، وإعداد مشاريع النصوص القانونية. ولا يحق لها التدخل في الفصل في القضايا، فذلك من اختصاص القاضي وحده.

💬 اسأل الآن