الجزء الثاني: في الاعتداء على الناس – الفصول 201 إلى 217 | المجلة الجزائية
نص الفصول 201 إلى 217 من المجلة الجزائية التونسية (الجزء الثاني: في الاعتداء على الناس). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 16 من 65 ضمن سلسلة نشر المجلة الجزائية في قسم القانون الجنائي.
الجزء الثاني: في الاعتداء على الناس
الباب الأول: في الاعتداء على الأشخاص
القسم الأول: في قتل النفس
الفرع الأول
في القتل العمد
الفصل 201.- يعاقب بالإعدام كل من يرتكب عمدا مع سابقية القصد قتل نفس بأي وسيلة كانت.
الفصل 202.- سابقية القصد هي النية الواقعة قبل مباشرة الاعتداء على ذات الغير.
الفصل 203.- يعاقب بالإعدام مرتكب قتل القريب.
والمقصود بقتل القريب هو قتل الأصول وإن علوا.
الفصل 204 (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989).- يعاقب بالإعدام قاتل النفس عمدا إذا كان وقوع قتل النفس إثر ارتكابه جريمة أخرى أو كان مصاحبا لها أو كانت إثره وكانت تلك الجريمة موجبة للعقاب بالسجن أو كان القصد من قتل النفس الاستعداد لارتكاب تلك الجريمة أو تسهيل ارتكابها أو مساعدة فاعليها أو مشاركيهم على الفرار أو ضمان عدم عقابهم.
الفصل 205 (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989).- يعاقب مرتكب قتل النفس عمدا بالسجن بقية العمر في غير الصور المقرّرة بالفصول المتقدّمة.
الفصل 206.- يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام الإنسان الذي يعين قصدا غيره على قتل نفسه بنفسه.
الفصل 207 (ألغي بالقانون عدد 72 لسنة 1993 المؤرخ في 12 جويلية 1993).
الفصل 208 (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 وبالقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2007).- يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما مرتكب الضرب أو الجرح الواقع عمدا دون قصد القتل والذي نتج عنه الموت، ويكون العقاب بالسجن بقية العمر :
- إذا كانت الضحية طفلا،
- إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة،
- إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفة،
- إذا كان الفاعل أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد
الخطيبين السابقين،
- إذا كانت الضحية في حالة استضعاف مرتبطة بصغر أو تقدم السن أو
بمرض خطير أو بالحمل أو بالقصور الذهني أو البدني التي تضعف قدرتها
على التصدي للمعتدي،
- إذا كانت الضحية شاهدا أو متضررا أو قائما بالحق الشخصي وذلك لمنعها
من الإدلاء بشهادة أو من القيام بالإعلام عن جريمة أو تقديم شكاية أو
بسبب إعلامها أو تقديمها لشكاية أو لللإدلاء بشهادة،
- إذا سبق النية بالضرب والجرح،
- إذا سبق أو صاحب الاعتداء استعمال السلاح أو التهديدي به،
- إذا ارتكبت الجريمة من مجموعة أشخاص بصفة فاعلين أصليين أو
مشاركين،
- إذا كان الاعتداء مصحوبا بأمر أو متوقفا على شرط،
الفصل 209.- الأشخاص الذين شاركوا في معركة وقع في أثنائها عنف انجر منه الموت بالصور المقرّرة بالفصل قبله يعاقبون لمجرد المشاركة بالسجن مدة عامين بدون أن يمنع ذلك من العقوبات المستوجبة لمرتكب العنف.
الفصل 210 (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989).- يعاقب بالسجن بقية العمر الوالد الذي يتعمد قتل ولده.
الفصل 211 (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989).- تعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام الأم القاتلة لمولودها بمجرد ولادته أو إثر ولادته.
الفصل 212 (نقح بالقانون عدد 93 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995).- يستوجب السجن مدة ثلاثة أعوام وخطية قدرها مائتا دينار من يعرض مباشرة أو بواسطة أو يترك مباشرة أو بواسطة بقصد الإهمال في مكان آهل بالناس طفلا لا طاقة له على حفظ نفسه أو عاجزا.
ويكون العقاب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها مائتا دينار إذا كان المجرم أحد الوالدين أو من له سلطة على الطفل أو العاجز أو مؤتمنا على حراسته.
ويضاعف العقاب في الصورتين السابقتين إذا حصل التعريض أو الترك في مكان غير آهل بالناس.
والمحاولة موجبة للعقاب.
الفصل 212 مكرر (أضيف بالقانون عدد 29 لسنة 1971 المؤرخ في 14 جوان 1971).- الأب أو الأم أو غيرهما ممن تولى بصفة قانونية حضانة قاصر إذا تخلص من القيام بالواجبات المفروضة عليه إما بهجر منزل الأسرة لغير سبب جدي أو بإهمال شؤون القاصر أو بالتخلي عنه داخل مؤسسة صحية أو اجتماعية لغير فائدة وبدون ضرورة أو بتقصيره البيّن في رعاية مكفوله بحيث يكون قد تسبب أو أسهم في التسبب بصورة ملحوظة في إلحاق أضرار بدنية أو معنوية به يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها خمسمائة دينار.
الفصل 213 (نقح بالقانون عدد 93 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995).- يعاقب بالسجن مدة اثني عشر عاما مرتكب الأفعال المقرّرة بالفصل 212 من هذه المجلة إذا نتج عن الإهمال بقاء الطفل أو العاجز مبتور الأعضاء أو مكسورها أو إذا أصيب بعاهة بدنية أو عقلية.
ويعاقب بالسجن بقية العمر إذا نتج عن ذلك الموت.
الفصل 214 (نقح بالقانون عدد 24 لسنة 1965 المؤرخ في غرة جويلية 1965 وبالمرسوم عدد 2 لسنة 1973 المؤرخ في 26 سبتمبر 1973 المصادق عليه بالقانون عدد 53 لسنة 1973 المؤرخ في 19 نوفمبر 1973).- كل من تولى أو حاول أن يتولى إسقاط حمل ظاهر أو محتمل بواسطة أطعمة أو مشروبات أو أدوية أو أية وسيلة أخرى سواء كان ذلك برضى الحامل أو بدونه يعاقب بخمسة أعوام سجنا وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين.
وتعاقب بعامين سجنا وبخطية قدرها ألفا دينار أو بإحدى العقوبتين المرأة التي أسقطت حملها أو حاولت ذلك أو رضيت باستعمال ما أشير به عليها أو وقع مدها به لهذا الغرض.
يرخص في إبطال الحمل خلال الثلاثة أشهر الأولى منه من طرف طبيب مباشر لمهنته بصفة قانونية في مؤسسة استشفائية أو صحية أو في مصحة مرخص فيها.
كما يرخص فيه بعد الثلاثة أشهر إن خشي من مواصلة الحمل أن تتسبب في انهيار صحة الأم أو توازنها العصبي أو كان يتوقع أن يصاب الوليد بمرض أو آفة خطيرة وفي هذه الحالة يجب أن يتم ذلك في مؤسسة مرخص فيها.
إن إبطال الحمل المشار إليه بالفقرة السابقة يجب إجراؤه بعد الاستظهار لدى الطبيب الذي سيتولى ذلك بتقرير من الطبيب الذي يباشر المعالجة.
الفصل 215 (نقحت الفقرة الثانية بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989).- الإنسان الذي بدون قصد القتل يتعمد إعطاء غيره موادا ويتعمد مباشرات أو عمليات توثر له مرضا أو عجزا عن الخدمة يستوجب العقوبات المقرّرة للضرب والجرح حسب الفروق المقرّرة بالفصلين 218 – 219 من هذا القانون.
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر إذا نتج عن ذلك الموت.
الفصل 216 (ألغي بالأمر المؤرخ في 30 ديسمبر 1921).
الفرع الثاني
في القتل دون عمد
الفصل 217 (نقح بالأمر المؤرخ في 17 فيفري 1936).- يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها سبعمائة وعشرون دينارا مرتكب القتل عن غير قصد الواقع أو المتسبب عن قصور أو عدم احتياط أو إهمال أو عدم تنبّه أو عدم مراعاة القوانين.
القسم الثاني
في العنف والتهديد