القسم الأول: في قتل النفس (الجزء الثاني) – الفصول 218 إلى 225 | المجلة الجزائية
نص الفصول 218 إلى 225 من المجلة الجزائية التونسية (القسم الأول: في قتل النفس). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 17 من 65 ضمن سلسلة نشر المجلة الجزائية في قسم القانون الجنائي.
القسم الأول: في قتل النفس (تابع)
الفصل 218 (نقح بالقانون عدد 72 لسنة 1993 المؤرخ في 12 جويلية 1993 وبالقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017).- من يتعمد إحداث جروح أو ضرب أو غير ذلك من أنواع العنف ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصل 319 يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ألف دينار.
ويكون العقاب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها ألفا دينار :
- إذا كانت الضحية طفلا.
- إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة.
- إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه،
- إذا كان الفاعل أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد
الخطيبين السابقين،
- إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من
الفاعل،
- إذا كانت الضحية شاهدا أو متضررا أو قائما بالحق الشخصي وذلك لمنعها
من الإدلاء بشهادة أو من القيام بالإعلام عن جريمة أو تقديم شكاية أو
بسبب إعلامها أو تقديمها لشكاية أو الإدلاء بشهادة.
ويكون العقاب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار في صورة تقدم إضمار الفعل.
والمحاولة موجبة للعقاب.
الفصل 219 (نقح بالقانون عدد 34 لسنة 1964 المؤرخ في 2 جويلية 1964 وبالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 وبالقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017).- إذا تسبب عن أنواع العنف المقرّرة آنفا قطع عضو من البدن أو جزء منه أو انعدام النفع به أو تشويه بالوجه أو سقوط أو عجز مستمر ولم تتجاوز درجة السقوط أو العجز العشرين في المائة فالمجرم يعاقب بالسجن لمدة خمسة أعوام.
ويكون العقاب بالسجن مدة ستة أعوام إذا تجاوزت درجة السقوط أو العجز الناتج عن الاعتداءات المذكورة العشرين في المائة.
ويرفع العقاب إلى اثني عشر عاما مهما كانت درجة السقوط :
- إذا كانت الضحية طفلا،
- إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة،
- إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه،
- إذا كان الفاعل أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد
الخطيبين السابقين،
- إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من
الفاعل،
- إذا كانت الضحية شاهدا أو متضررا أو قائما بالحق الشخصي وذلك لمنعها
من الإدلاء بشهادة أو من القيام بالإعلام عن جريمة أو تقديم شكاية أو
بسبب إعلامها أو تقديمها لشكاية أو الإدلاء بشهادة.
- إذا ارتكبت الجريمة من مجموعة أشخاص بصفة فاعلين أصليين أو
مشاركين،
- إذا سبق أو صاحب الاعتداء استعمال السلاح أو التهديد به،
- إذا كان الاعتداء مصحوبا بأمر أو متوقفا على شرط..
الفصل 220 (نقح بالقانون عدد 34 لسنة 1964 المؤرخ في 2 جويلية 1964).- الأشخاص الذين شاركوا في معركة وقع أثناءها ضرب أو جرح من الأنواع المقرّرة بالفصل 218 وبالفصل 219 يستوجبون العقاب بالسجن مدة ستة أشهر لمجرد المشاركة بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها بالفصلين المذكورين ضد المعتدين بالضرب.
الفصل 220 مكرر (أضيف بالقانون الأساسي عدد 43 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بتنقيح مجلة الصحافة).- يعاقب بالسجن من ستة أيام إلى شهر وبخطية من مائة وعشرين دينارا إلى ألف ومائتي دينار أو بإحدى العقوبتين فقط من يجهر بأي نوع من أنواع الصراخ أو الأناشيد المهيّجة التي تلقى بأماكن واجتماعات عمومية بقطع النظر عن تطبيق مقتضيات القانون أو القرارات البلدية المتعلقة بالمخالفات.
الفصل 221 (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989).- يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما مرتكب الاعتداء بما يصيّر الإنسان خصيا أو مجبوبا.
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر إذا نتج عن ذلك الموت.
ويسلط نفس العقاب على مرتكب الاعتداء إذا نتج عنه تشويه أو بتر جزئي أو كلّي للعضو التناسلي للمرأة. (أضيفت بالقانون عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017).
الفصل 222 (نقح بالقانون عدد 56 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 وبالقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017).- يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى خمسة أعوام وبخطية من مائتين إلى ألفي دينار كل من يهدد غيره باعتداء يوجب عقابا جنائيا وذلك مهما كانت الطريقة المستعملة في هذا التهديد.
ويكون العقاب مضاعفا :
- إذا كانت الضحية طفلا،
- إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة،
- إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استشغل نفوذ وظيفه،
- إذا كان الفاعل أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد
الخطيبين السابقين،
- إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من
الفاعل،
- إذا كانت الضحية شاهدا أو متضررا أو قائما بالحق الشخصي وذلك لمنعها
من الإدلاء بشهادة أو من القيا بالإعلام عن جريمة أو تقديم شكاية أو
بسبب إعلامها أو تقديمها لشكاية أو الإدلاء بشهادة.
- إذا ارتكبت الجريمة من مجموعة أشخاص بصفة فاعلين أصليين أو مشاركين،
- إذا كان التهديد مصحوبا بأمر أو متوقفا على شرط حتّى وإن كان هذا
التهديد بالقول فقط.
الفصل 223.- يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا كل من يهدد غيره بسلاح ولو دون قصد استعماله.
ويكون العقاب مضاعفا :
- إذا كانت الضحية طفلا،
- إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة،
- إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه،
- إذا كان الفاعل أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد
الخطيبين السابقين،
- إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من
الفاعل،
- إذا كانت الضحية شاهدا أو متضررا أو قائما بالحق الشخصي وذلك لمنعها
من الإدلاء بشهادة أو من القيام بإعلام عن جريمة أو تقديم شكاية أو
بسبب إعلامها أو تقديمها لشكاية أو الإدلاء بشهادة.
(أضيفت الفقرة الثانية بالقانون عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017).
الفصل 224 (أضيفت الفقرات 3 و4 بالقانون عدد 93 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995).- يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا كل من اعتاد سوء معاملة طفل أو غيره من القاصرين الموضوعين تحت ولايته أو رقابته دون أن يمنع ذلك عند الاقتضاء من العقوبات الأكثر شدة المقرّرة للاعتداء بالعنف والضرب.
يسلط نفس العقاب المذكور بالقفرة المتقدمة على كل من اعتاد سوء معاملة قرينه أو شخص في حالة استضعاف ظاهرة أو معلومة من الفاعل أو كانت له سلطة على الضحية (أضيفت بالقانون عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017).
ويعدّ من سوء المعاملة اعتياد منع الطعام أو العلاج.
ويضاعف العقاب إذا نتج عن اعتياد سوء المعاملة سقوط بدني تجاوزت نسبته العشرين في المائة أو إذا حصل الفعل باستعمال سلاح.
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر إذا نتج عن اعتياد سوء المعاملة موت.
الفصل 224 مكرر (أضيفت بالقانون عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017).- يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى عام وبخطية قدرها ألف دينار كل اعتداء مكرر على القرين بالقول أو الإشارة أو الفعل من شأنه أن ينال من كرامة الضحية أو اعتبارها أو يؤثر على سلامتها النفسية أو البدنية.
ويستوجب نفس العقوبة إذا ارتكبت الأفعال على أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين وكانت العلاقة القائمة بين الفاعل والضحية هو الدافع الوحيد إلى الاعتداء.
الفصل 225 (نقح بالأمر المؤرخ في 17 فيفري 1936).- يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها أربعمائة وثمانون دينارا كل من يتسبب بقصوره أو بجهله ما كانت تلزمه معرفته أو عدم احتياطه أو عدم تنبهه أو تغافله أو عدم مراعاته للقوانين في إلحاق أضرار بدنية بغيره أو يتسبب فيها عن غير قصد.