القسم الثالث: في الاعتداء بالفواحش (الجزء الثاني) – الفصول 226 إلى 228 | المجلة الجزائية
نص الفصول 226 إلى 228 من المجلة الجزائية التونسية (القسم الثالث: في الاعتداء بالفواحش). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 18 من 65 ضمن سلسلة نشر المجلة الجزائية في قسم القانون الجنائي.
القسم الثالث: في الاعتداء بالفواحش
الفرع الأول
في الاعتداءات على الأخلاق الحميدة والتحرّش الجنسي
(نقّح بالقانون عدد 73 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004)
الفصل 226.- يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها ثمانية وأربعون دينارا كل من يتجاهر عمدا بفحش.
الفصل 226 مكرر (أضيف بالقانون عدد 73 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004).- يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها ألف دينار كل من يعتدي علنا على الأخلاق الحميدة أو الآداب العامة بالإشارة أو القول أو يعمد علنا إلى مضايقة الغير بوجه يخل بالحياء.
ويستوجب نفس العقوبات المذكورة بالفقرة المتقدمة كل من يلفت النظر علنا إلى وجود فرصة لارتكاب فجور وذلك بكتابات أو تسجيلات أو إرساليات سمعية أو بصرية أو الكترونية أو ضوئية.
الفصل 226 ثالثا (أضيف بالقانون عدد 73 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 ونقح بالقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017).- يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار مرتكب التحرّش الجنسي.
ويعتبر تحرّشا جنسيا كل اعتداء على الغير بالأفعال أو الإشارات أو الأقوال تتضمن إيحاءات جنسية تنال من كرامته أو تخدش حياءه وذلك بغاية حمله على الاستجابة لرغبات المعتدي أو رغبات غيره الجنسية أو بممارسة ضغط خطير عليه من شأنها إضعاف قدرته على التصدي لتلك الضغوط.
ويكون العقاب مضاعفا :
- إذا كانت الضحية طفلا،
- إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة،
- إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه،
- إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من
الفاعل.
وتجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة التحرش الجنسي
المرتكبة ضد طفل بداية من بلوغه سن الرشد.
الفصل 226 رابعا (أضيف بالقانون عدد 73 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 وألغي بالقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017).
الفرع الثاني
في الاعتداء بما ينافي الحياء
الفصل 227 (نقح بالقانون عدد 9 لسنة 1985 المؤرخ في 7 مارس 1985 وبالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 وبالقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017).- يعد اغتصابا كل فعل يؤدي إلى إيلاج جنسي مهما كانت طبيعته والوسيلة المستعملة ضد أنثى أو ذكر بدون رضاه. ويعاقب مرتكب جريمة الاغتصاب بالسجن مدة عشرين عاما.
ويعتبر الرضا مفقودا إذا كان سن الضحية دون السادسة عشر عاما كاملة.
يعاقب بالسجن بقية العمر مرتكب جريمة الاغتصاب الواقعة :
1 – باستعمال العنف أو السلاح أو التهديد به، أو استعمال مواد أو أقراص أو أدوية مخدرة أو مخدرات.
2 – ضد طفل ذكرا كان أو أنثى سنه دون السادسة عشرة عاما كاملة،
3 – سفاح القربى باغتصاب طفل المرتكب من :
- الأصول وإن علوا،
- الإخوة والأخوات،
- ابن أحد إخوته أو أخوته أو مع أحد فروعه،
- والد الزوج أو الزوجة أو زوج الأم أو زوجة الأب أو فروع الزوج الآخر،
- أشخاص يكون أحدهم زوجا لأخ أو أخت.
4 – ممن كانت له سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه،
5 – من مجموعة أشخاص بصفة فاعلين أصليين أو مشاركين.
6 – إذا كانت الضحية في حالة استضعاف مرتبطة بتقدم السن أو بمرض خطير أو بالحمل أو بالقصور الذهني أو البدني التي تضعف قدرتها على التصدي للمعتدي.
وتجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة الاغتصاب ضد طفل بداية من بلوغه سن الرشد.
الفصل 227 مكرر (أضيف بالقانون عدد 15 لسنة 1958 المؤرخ في 4 مارس 1958 ثم نقح بالقانون عدد 21 لسنة 1969 المؤرخ في 27 مارس 1969 وبالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 وبالقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017).- يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام كل من تعمّد الاتصال جنسيا بطفل ذكرا كان أو أنثى برضاه سنّه فوق السادسة عشر عاما كاملة ودون الثامنة عشر عاما كاملة.
ويكون العقاب مضاعفا في الحالات التالية :
- إذا كان الفاعل معلّم الضحية أو من خدمتا أو من أطبائها،
- إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه،
- إذا ارتكبت الجريمة مجموعة من الأشخاص بصفة فاعلين أصليين أو
مشاركين،
- إذا كانت الضحية في حالة استضعاف مرتبطة بتقدم السن أو بمرض
خطير أو بالحمل أو بالقصور الذهني أو البدنيّ التي تضعف قدرتها
على التصدي للمعتدي.
والمحاولة موجبة للعقاب.
عند ارتكاب الجريمة من قل طفل تطبق المحكمة أحكام الفصل 59 من مجلة حماية الطفل.
تجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة الاتصال الجنسي ضد طفل برضاه بداية من بلوغه سنّ الرشد.
الفصل 228 (نقح بالقانون عدد 93 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995 وبالقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017).- يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام كل من اعتدى بفعل الفاحشة على شخص ذكرا كان أو أنثى بدون رضاه.
ويكون العقاب مضاعفا :
- إذا كانت الضحية طفلا،
- إذا كان الفاعل :
x• من الأصول وإن علوا أو الفروع وإن سفلوا،
x• من الإخوة والأخوات،
x• ابن أحد إخوته أو أخوته أو مع أحد فروعه،
x• زوج البنت أو زوجة الابن أو أحد فروعه،
x• والد الزوج أو الزوجة أو زوج الأم أو زوجة الأب أو فروع الزوج
الأخر،
x• أشخاص يكون أحدهم زوجا لأخ أو أخت.
- إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه،
- إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من
الفاعل،
- إذا ارتكبت الجريمة مجموعة من الأشخاص بصفة فاعلين أصليين أو
مشاركين،
وتجرى آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة الفاحشة المرتكبة ضد طفل بدلية من بلوغه سن الرشد.
ويكون العقاب بالسجن المؤبد إذا سبق أو صاحب الاعتداء بفعل الفاحشة في الصورة السابقة استعمال السلاح أو التهديد أو الاحتجاز أو نتج عنه جرح أو بتر عضو أو تشويه أو أي عمل آخر يجعل حياة المعتدى عليه في خطر.
الفصل 228 مكرر (أضيف بالقانون عدد 15 لسنة 1958 المؤرخ في 4 مارس 1958 ثم نقح بالقانون عدد 93 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995 وألغي بالقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017).