الرئيسية › القانون الجنائي › القسم الرابع: في الشهادة زورا (الجزء الثاني) – الفصول 241 إلى 254 | المجلة الجزائية

القسم الرابع: في الشهادة زورا (الجزء الثاني) – الفصول 241 إلى 254 | المجلة الجزائية

✍ Daly Carino · أكتوبر 08, 2026

نص الفصول 241 إلى 254 من المجلة الجزائية التونسية (القسم الرابع: في الشهادة زورا). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 20 من 65 ضمن سلسلة نشر المجلة الجزائية في قسم القانون الجنائي.

القسم الرابع: في الشهادة زورا

الفصل 241 (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989).- يعاقب كل من تعمد إخفاء الحقيقة سواء كان ذلك في مضرة أو مصلحة المتهم بالعقوبة المقرّرة للجريمة التي هي موضوع القضية لكن بدون أن يكون العقاب متجاوزا للسجن مدة عشرين عاما.

ويستوجب زيادة على ذلك خطية قدرها ثلاثة آلاف دينار.

الفصل 242.- لا عقاب على الشاهد بالزور الذي قبل محاكمته وقبل حصول ضرر للمشهود عليه زورا يرجع في شهادته لدى من له النظر إلا في صورة ما إذا كان الباعث له على الشهادة زورا عطايا أو مواعيد.

الفصل 243.- يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارا كل من يتعمّد أداء شهادة زور أو يمين باطلة في قضية مدنية.

ولا عقاب على الشاهد بالزور الذي يرجع في شهادته قبل الحكم في القضية إلا إذا كان الباعث على ذلك عطايا أو وعودا.

الفصل 244.- الإنسان الذي يحمل أو يجبر شاهدا على الشهادة بالزور يعاقب بالعقوبات المقرّرة للشاهد بالزور.

القسم الخامس: في هتك شرف الإنسان وعرضه

الفصل 245.- يحصل القذف بكل إدعاء أو نسبة أمر لدى العموم فيه هتك شرف أو اعتبار شخص أو هيئة رسمية.

ويمكن إثبات الأمر الحاصل منه القذف في الصور المقرّرة بالفصل 57 من مجلة الصحافة.

الفصل 246.- تحصل النميمة :

أولا : إذا ظهر بوجه عدلي أن ما وقع به القذف ليس بثابت،

ثانيا : إذا لم يمكن للقاذف أن يثبت القذف عندما يسمح له القانون بذلك.

والنميمة موجبة للعقاب ولو كان وقوعها بكتابة لم تنشر لدى العموم ولكن وقع اطلاع شخصين فأكثر عليها أو أنها أرسلت إليهم.

الفصل 247.- يعاقب مرتكب القذف بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارا.

ويعاقب مرتكب النميمة بالسجن مدة عام وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارا.

الفصل 248 (نقح بالقانون عدد 73 لسنة 1958 المؤرخ في 4 جويلية 1958).- يعاقب بالسجن من عامين إلى خمسة أعوام وبخطية قدرها سبعمائة وعشرون دينارا كل من أوشى باطلا بأية وسيلة كانت بشخص أو عدّة أشخاص لدى سلطة إدارية أو عدلية، من نظرها تتبع هذه الوشاية أو رفعها للسلطة المختصة، أو لدى رؤساء الموشى به أو مستأجريه.

ويمكن للمحكمة أن تأذن، علاوة على ما ذكر، بنشر كامل الحكم أو ملخص منه بإحدى الجرائد أو أكثر وذلك على نفقة المحكوم عليه.

وإذا كانت الأفعال موضوع الوشاية موجبة لعقاب جزائي أو تأديبي فإنه يمكن إثارة التتبعات بموجب هذا الفصل إما بعد الحكم الابتدائي أو الاستئنافي القاضي بعدم سماع الدعوى وترك السبيل أو بعد قرار الحفظ الصادر عن محاكم التحقيق وإما بعد حفظ الوشاية من قبل القاضي أو الموظف أو السلطة المعنية أو المستأجر الذين من نظرهم تقرير مآل الوشاية.

وعلى المحكمة المتعهدة بموجب هذا الفصل أن تؤجّل النظر إذا كانت التتبعات المتعلقة بموضوع الوشاية مازالت منشورة.

الفصل 249.- لا تقبل الأعذار المستمدّة من الدفع بأن الكتايب والمطبوعات أو الصور موضوع التتبع منقولة من منشورات واقعة بالبلاد التونسية أو خارجها.

القسم السادس

في الاعتداء على الحرية الذاتية

الفصل 250 (نقح بالقانون عدد 45 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005).- يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية قدرها عشرون ألف دينار كل من قبض على شخص أو أوقفه أو سجنه أو حجزه دون إذن قانوني.

الفصل 251 (نقح بالقانون عدد 45 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005).- يكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها عشرون ألف دينار:

أ) إذا صاحب القبض أو الإيقاف أو السجن أو الحجز عنف أو تهديد،

ب) إذا نفّذت هذه العملية باستعمال سلاح أو بواسطة عدّة أشخاص،

ج) إذا كان المعتدى عليه موظفا عموميا أو عضوا بالسلك الدبلوماسي أو القنصلي أو فردا من أفراد عائلاتهم شريطة أن يعلم الجاني مسبقا هوية ضحيته،

د) إذا صاحب أحد هذه الأفعال تهديد بقتل الرهينة أو إيذائها أو إستمرار إحتجازها من أجل إكراه طرف ثالث، سواء كان دولة أو منظمة دولية حكومية، أو شخصا طبيعيا أو معنويا، أو مجموعة من الأشخاص على القيام أو الإمتناع من القيام بفعل معيّن كشرط صريح أو ضمني للإفراج عن تلك الرهينة.

ويكون العقاب بالسجن بقية العمر إذا تجاوز القبض أو الإيقاف أو السجن أو الحجز الشهر وكذلك إذا نتج عنه سقوط بدني أو انجرّ عنه مرض أو إذا كان القصد من هذه العملية تهيئة أو تسهيل ارتكاب جناية أو جنحة وكذلك إذا عمل على تهريب أو ضمان عدم عقاب المعتدين أو مشاركيهم في الجناية أو الجنحة وكذلك لغاية تنفيذ أمر أو شرط أو النيل من سلامة الضحية أو الضحايا بدنيا.

ويكون العقاب على هذه الجرائم الإعدام إذا ما صحبها أو تبعها موت.

الفصل 252 (نقح بالقانون عدد 56 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 وبالقانون عدد 45 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005).- يكون العقاب بالسجن لمدة تتراوح بين عامين وخمسة أعوام إذا أطلق الجاني سراح الشخص المقبوض عليه أو الموقوف أو المسجون أو المحجوز في نفس الظروف والملابسات المنصوص عليها بالفصل 250 من هذه المجلة قبل مضي اليوم الخامس ابتداء من يوم إرتكاب إحدى هذه الأفعال مع التخلّي، إن حصل ذلك، عن الشروط المنصوص عليها أو الأمر الذي سبق إعطاؤه.

ويعفى من العقوبات الواردة بالفصول 237 و250 و251 من هذه المجلة كل مخالف يكون قد بادر قبل كل تنفيذ وقبل بدء كل تتبع بإطلاع السلط على الجرائم الواردة بالفصول السابقة أو أعلم السلط على مرتكبيها أو المشاركين فيها أو ساهم في إيقافهم منذ الشروع في التتبعات.

القسم السابع

في اختلاس المكاتبات وإذاعة الأسرار

الفصل 253.- الإنسان الذي يذيع مضمون مكتوب أو تلغراف أو غير ذلك من الكتايب التي لغيره بدون رخصة من صاحبها يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أشهر.

الفصل 254 (نقح بالأمر المؤرخ في 25 أفريل 1940).- يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا الأطباء والجرّاحون وغيرهم من أعوان الصحة والصيادلة والقوابل وغيرهم ممن هم مؤتمنون على الأسرار نظرا لحالتهم أو لوظيفتهم، الذين يفشون هذه الأسرار في غير الصور التي أوجب عليهم القانون فيها القيام بالوشاية أو رخّص لهم فيها.

إلا أنه ودون أن يكون الأشخاص المذكورون أعلاه ملزمين بالإعلام بحالات إسقاط الجنين غير المشروعة التي اطلعوا عليها بمناسبة مباشرة وظيفتهم فإنهم لا يستوجبون عند الوشاية بها للعقوبات المنصوص عليها بالفقرة السابقة.

ولهم أداء شهادتهم، إذا تم استدعاؤهم لدى المحاكم في قضية تتعلق بإسقاط جنين، دون أن يكونوا عرضة لأي عقوبة.

المصدر: «المجلة الجزائية» – منشورات طبعة المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية 2019. النص منقول للإعلام، والمرجع الملزم هو الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.
⚖ تنبيه: هذا المقال للتوعية القانونية العامة ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.

مقالات ذات صلة

⚖ منظومة العدالة: من يفعل ماذا؟

تعريف عام ومبسط بأدوار أبرز المتدخلين، حسب التنظيم الجاري به العمل. للتفاصيل راجع النصوص الرسمية.

وكيل الجمهورية

يمثل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية. يتلقى الشكاوى والمحاضر، ويقرر التتبع أو الحفظ، ويشرف على أعمال الضابطة العدلية، ويطلب فتح بحث تحقيقي، ويمثل الحق العام أمام الدوائر الجناحية ويتابع تنفيذ الأحكام الجزائية.

الوكيل العام

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة الاستئناف ويشرف على سير النيابة بدائرتها، ومنها وكلاء الجمهورية. يتابع القضايا الجنائية والطعون بالاستئناف، ويقدم مطالبه أمام دوائر الاتهام والدوائر الجنائية.

وكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة التعقيب. تُحال إليه ملفات الطعون بالتعقيب في الحالات التي ينص عليها القانون ليبدي رأيه فيها، ويحضر جلسات الدوائر المجتمعة للمحكمة.

وزيرة العدل

تشرف وزارة العدل على الجانب الإداري للمرفق القضائي: تنظيم المحاكم وتسييرها، والسجون والإصلاح، وتكوين القضاة وأعوان العدالة، وإعداد مشاريع النصوص القانونية. ولا يحق لها التدخل في الفصل في القضايا، فذلك من اختصاص القاضي وحده.

💬 اسأل الآن