القسم الثاني: في السرقات وغيرها مما هو مشبه بها – الفصول 267 إلى 282 | المجلة الجزائية
نص الفصول 267 إلى 282 من المجلة الجزائية التونسية (القسم الثاني: في السرقات وغيرها مما هو مشبه بها). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 22 من 65 ضمن سلسلة نشر المجلة الجزائية في قسم الجرائم المالية.
القسم الثاني: في السرقات وغيرها مما هو مشبه بها (تابع)
الفصل 267.- المقصود بالمحل المسكون هو كل بناء أو مركب أو خيمة أو مكان مسيّج معدّ لسكنى الإنسان ويعتبر المحل مسكونا بالمعنى المقصود بالفصل 260 ولو لم يكن أحد نازلا به عند وقوع الجريمة.
الفصل 268.- الصحون ومحلاّت تربية الطيور والاصطبلات والمباني الملاصقة لأحد المحلاّت المبيّنة بالفصل المتقدّم ولو كان لها سياج خصوصي فالسياج العام للمحل أو بحرمه العام تعتبر من المحلاّت المسكونة.
الفصل 269.- تعدّ معاطن أو مرابض أو أماكن مسيّجة كل أرض محوطة بحفير أو مواثيق أو بمشبك من القصب أو غيره أو بألواح أو بتخوم من نبات حي أو يابس أو بحائط كيفما كانت مواد تركيبه وكيفما كان ارتفاع وعمق وحالة قدم أو تهدم تلك الأنواع من المسيّجات ولو لم تكن لها أبواب تغلق بمفاتيح أو بغيرها أو كانت الأبواب ذات فرج أو مفتوحة عادة.
والمعاطن أو المرابض غير القارة المعدّة لوضع الحيوانات بالأراضي بأي كيفية كان صنعها تعتبر أيضا مسيّجات.
الفصل 270.- تعتبر أسلحة بالمعنى المقصود بالفصل 260 كل آلة مصنوعة لمهاجمة الناس أو لمدافعتهم وتعتبر أيضا أسلحة العصي وأمواس الحلاقة وغيرها من الأمواس والآلات التي من شأنها إحداث جروح ويستعملها السارق لإيقاع السرقة.
الفصل 271.- يوصف بالخلع كل خلع أو تفكيك أو تخريب أو هدم أو إزالة الجدران أو السقوف أو القاعات أو الأبواب أو الشبابيك أو الأقفال بأنواعها أو غير ذلك من الآلات المعدّة للقفل أو لمنع المرور أو غير ذلك من الأسيجة كيفما كانت وسواء كانت بخارج أو بداخل المساكن أو الصحون أو أحواش الطيور أو المعاطن أو المرابض أو توابعها ويوصف أيضا بالخلع خلع الخزائن والصناديق وغير ذلك من الحروز المغلقة ويدخل في مشمولات ما هو موصوف بالخلع مجرد رفع الصناديق والحقق واللفات المغلفة بالقماش مع ربطها بحبل وغير ذلك من الحروز المغلقة المحتوية على أشياء من أي نوع كانت ولو لم يقع خلع ما ذكر بالمحل.
الفصل 272.- يوصف بالتسور كل دخول للديار والأماكن والصحون ومحلاّت تربية الطيور وغير ذلك من المباني والبساتين والمعاطن والمرابض والمسيّجات وقع بتسوّر الجدران أو الأبواب أو السقوف أو غير ذلك من الأسيجة.
الفصل 273.- توصف بمفاتيح مفتعلة المخاطيف والمفاتيح المقلّدة أو المفتعلة أو المغيّرة أو التي لم يعدّها صاحب المحل أو مكتريه لفتح الأقفال كيفما كانت واستعملها السارق لذلك ويعتبر كمفتاح مدلس المفتاح الحقيقي الذي يستحوذ عليه المجرم بدون موجب.
الفصل 274.- يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها ستة وثلاثون دينارا كل من يفتعل أو يغيّر مفاتيح أو يصنع آلة يعلم أنها معدّة لسرقة.
ويكون العقاب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا إذا كان الجاني حرفيا في صنع الأقفال.
ولا يمنع ذلك، عند الاقتضاء، من تطبيق العقوبات الأكثر شدّة المستوجبة للمشاركة.
الفصل 275.- يعاقب بالسجن مدة شهرين الحرفي في صنع الأقفال أو غيره من الحرفيين الذي يبيع أو يسلّم شخصا، دون التحقق من صفته، مخاطيف معدّة للخلع، أو الذي يصنع لغير مالك المحل أو صاحب الشيء المعدّ له أو لنائب المالك المعروف لديه مفاتيح مهما كان نوعها بالاعتماد على صور من شمع أو غير ذلك من القوالب أو الأمثلة.
ويكون العقاب، بالنسبة لمن ذكر من محترفي صنع الأقفال وغيرهم من الحرفيين، بالسجن مدة شهر إن فتحوا أقفالا قبل التحقق من صفة الشخص الذي طلب منهم ذلك.
الفصل 276.- يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر الإنسان الذي كان وقع عقابه سابقا بعقوبة بدنية لأجل اعتداء على ملك ووجد عنده نقود أو رقاع مالية أو أمتعة وكلّها غير مناسب لحالته ولم يمكنه إثبات موردها الحقيقي والإنسان الذي وجد عنده آلات معدّة بطبيعتها لفتح أو خلع أقفال ولم يمكنه بيان ما أعدّت له حقيقة يعاقب بالسجن مدة عام ويحكم بحجز المال وماله قيمة والأشياء أو الآلات.
الفصل 277.- يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية تساوي ربع قيمة ما يحكم بترجيعه الشريك في ميراث أو من يدعي استحقاقا فيه، الذي يتصرف خيانة منه، وقبل القسمة، في كامل المشترك أو بعضه.
ويستجوب نفس العقاب المقرّر بالفقرة المتقدّمة الشريك في الملك أو المساهم في شركة الذي يتصرف خيانة منه في الأملاك المشتركة أو في مال الشركة.
الفصل 278 (نقح بالقانون عدد 49 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001).- يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها ألف دينار كل من يعدم أشياء يعلم أنها معقولة أو يتلفها أو يعيرها أو يخفيها.
والمحاولة موجبة للعقاب.
ويضاعف العقاب إذا وقع الفعل ممن تمّ تعيينه حارسا للأشياء المعقولة.
الفصل 279.- يعاقب بالعقوبات المقرّرة بالفقرة الثانية من الفصل 278 من هذه المجلة المدين أو المقترض أو الغير مسند الرهن الذي يختلس أو يعدم عن سوء قصد شيئا مرهونا راجعا له بالملكية.
والمحاولة موجبة للعقاب.
الفصل 280.- يعاقب بالسجن مدة عامين كل من يستولي على شيء وجده لقطة ولم يعلم به إما من له النظر من السلطات المحلّية أو صاحب الشيء.
ويستوجب نفس العقاب المقرّر بالفقرة المتقدّمة كل من يستولي عن سوء قصد على شيء وصل ليده غلطا أو بالمصادفة.
الفصل 281.- يعاقب بخطية قدرها اثنان وسبعون دينارا كل من يجد كنزا ولو في ملكه ولا يخبر السلطات العمومية به في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ اكتشافه.
ويعاقب بالسجن مدة شهرين وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا، مكتشف الكنز الذي يستولي عليه كليا أو جزئيا دون إذن في تحويزه به من قبل رئيس المحكمة وذلك سواء تولى إعلام السلطات العمومية باكتشافه أو لم يعلمها.
الفصل 282.- يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها ثمانية وأربعون دينارا كل من يعلم عدم قدرته على الدفع ويستسقي بمشروبات أو يستطعم بأطعمة أو ينزل بمحل معدّ لذلك.