الرئيسية › الجرائم المالية › القسم الثالث: في الغصب والمساومة والاستحواذ والتسبب في الإفلاس – الفصول 283 إلى 302 | المجلة الجزائية

القسم الثالث: في الغصب والمساومة والاستحواذ والتسبب في الإفلاس – الفصول 283 إلى 302 | المجلة الجزائية

✍ Daly Carino · أكتوبر 08, 2026

نص الفصول 283 إلى 302 من المجلة الجزائية التونسية (القسم الثالث: في الغصب والمساومة والاستحواذ والتسبب في الإفلاس). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 23 من 65 ضمن سلسلة نشر المجلة الجزائية في قسم الجرائم المالية.

القسم الثالث: في الغصب والمساومة والاستحواذ والتسبب في الإفلاس

الفصل 283 (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989).- يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما من يتوصل - احتيالا منه أو بالقوة أو بالعنف أو بالجبر أو بالتهديد بالكتابة أو بالقول - إلى أخذ إمضاء أو كتب أو عقد أو رسم أو غير ذلك من المكاتيب المتضمنة للالتزام أو القاضية به أو بتفويت أو إبراء، ولو كان استعمال القوة وغيرها مما ذكر موجها ضد غير المأخوذ منه.

الفصل 284 (نقح بالأمر المؤرخ في 8 أكتوبر 1935).- يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها ألفان وأربعمائة دينار كل من اغتصب، بواسطة التهديد، بالكتابة أو القول أو بإذاعة أخبار أو بنسبة أمور من شأنها الإضرار بالغير أموالا أو قيما أو إمضاء أو إحدى الأوراق المبيّنة بالفصل 283 من هذه المجلة.

الفصل 285.- يمكن تطبيق العقوبات التكميلية المبيّنة بالفصل 5 من هذه المجلة على مرتكبي ما تقدّم ذكره من جرائم الغصب والمساومة.

الفصل 286.- يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا كل من يعمد، بغاية الاستحواذ على كل أو بعض ربع أو عقار غيره إلى إزالة أو نقل أو حذف أو تغيير علامات تحجيره أو حدوده الطبيعية أو التي وضعت بفعل الإنسان.

ويستوجب نفس العقاب المقرّر كل من يستولي دون حق على المياه العمومية أو الخاصة.

وإذا كان الفعل واقعا باستعمال العنف أو التهديد نحو الأشخاص فالعقاب لهذا الفعل وحده يكون بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارا دون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبات الأكثر شدّة المقرّرة للاعتداءات على الأشخاص إن اقتضى الحال ذلك.

والمحاولة موجبة للعقاب.

الفصل 287.- إذا تمسك الجاني في الصورة المبيّنة بالفصل 286 من هذه المجلة بحق الملكية أو بغيره من الحقوق العينية فالمحكمة تقدّر مدى ضرورة إحالة الأفعال في فرعها غير المتعلق بالعنف، على المحكمة ذات النظر.

ولا يمكن للمتهم إثارة الدفع المشار إليه إلا إذا كان مؤسسا إمّا على رسم ظاهر أو على عناصر حوزية تعادل ذلك مصرّح بها بصفة دقيقة وكان الرسم أو العناصر المصرّح بها من شأنهما لو تمّ إقرارهما من قبل من له النظر أن يزيلا أي صبغة تجريمية عن الأفعال موضوع التتبع.

الفصل 288 (ألغي وعوض بالقانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016).- يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام كل تاجر أو مسير قانوني أو فعلي لشركة حكم عليه بخلاص دين أو صدر في شأنه أو في شأن الشركة التي يسيرها حكم بالتسوية القضائية أو حكم بتفليسه أو بتفليس الشركة التي يسيرها أو ارتكب بعد حلول ذلك الدين أحد الأفعال الآتية :

أولا : إخفاء أو اختلاس أو بيع بأقل من القيمة أو إعطاء أشياء من مكاسبه

() أو إسقاط دين له أو خلاص "دين" 1 صوريا.

ثانيا : الاعتراف بديون أو التزامات كأنها حقيقية وكانت كلّها أو بعضها صورية.

ثالثا : تمييز أحد غرمائه بفائدة على الباقين.

رابعا : القيام بشراء أشياء بغاية إعادة بيعها بثمن يقل عن متوسط ثمن السوق أو استعمال وسائل مهلكة للحصول على أموال وذلك بنية تجنب أو تأخير الحكم بفتح إجراءات التسوية القضائية أو بالتفليس.

والمحاولة تستوجب العقاب.

الفصل 289.- يعاقب بالسجن مدة عامين الإنسان الذي مراعاة لمصلحة المدين التاجر يتعمد إخفاء الأشياء التابعة لمكاسب هذا الأخير أو يستظهر بديون له عليه صورية.

الفصل 290 (ألغي وعوض بالقانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016).- ويعاقب بالسجن مدة عامين كلّ مسيّر لمؤسسة فردية أو شركة تسبّب في إفلاس المؤسسة المذكورة بتبذيره أو بمجازفته في مضاربات لا تدخل في دائرة العمليات الاعتيادية لتلك المؤسسة.

القسم الرابع: في التحيّل وغيره من أنواع الخداع

الفصل 291 (نقح بالأمر المؤرخ في 8 أكتوبر 1935).- يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها ألفان وأربعمائة دينار كل من استعمل اسما مدلسا أو صفات غير صحيحة أو التجأ للحيل والخزعبلات التي من شأنها إقناع الغير بوجود مشاريع لا أصل لها في الحقيقة أو نفوذ أو اعتماد وهمي أو التي من شأنها بعث الأمل في نجاح غرض من الأغراض أو الخوف من الإخفاق فيه أو وقوع إصابة أو غيرها من الحوادث الخيالية ويكون قد تسلّم أو حاول أن يتسلّم أموالا أو منقولات أو رقاعا أو ممتلكات أو أوراقا مالية أو وعودا أو وصولات أو إبراءات واختلس بإحدى هذه الوسائل أو حاول أن يختلس الكل أو البعض من مال الغير.

الفصل 292.- يشبّه بالتحيّل ويعاقب مرتكبه بالعقوبات المقرّرة بالفصل المتقدّم.

أولا : بيع أو رهن أو كراء ما لا حق لمرتكب ذلك في التصرف فيه وخصوصا الأحباس،

ثانيا : بيع أو رهن أو كراء ما سبق بيعه أو رهنه أو كراؤه أو تسليمه بالفعل توثقة.

الفصل 293.- يعاقب بالعقوبات المقرّرة بالفصل 291 الإنسان الذي بسوء نية يتتبع استخلاص دين سبق قضاؤه بالدفع أو بالتجديد.

الفصل 294.- يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها سبعمائة وعشرون دينارا من يغشّ عمدا المشتري بأن يسلّم له شيئا غير الشيء المحقّق المعيّن بذاته الذي اشتراه.

ويستوجب نفس العقاب كل من يغش،ّ باستعمال الحيل، المشتري في طبيعة أو كمية أو جودة الشيء المسلّم له.

وكل ذلك لا يمنع، عند الاقتضاء، من العمل بالأحكام الخاصة المتعلقة بالغش ّإذا كانت المواد مدلّسة أو غير صالحة للاستهلاك.

الفصل 295.- يعاقب بالعقوبات المقرّرة بالفصل 291 من هذه المجلة كل من يحمل تغريرا منه غيره على مبارحة التراب التونسي وذلك بادّعاء وقائع لا أصل لها في الحقيقة أو أخبار زائفة.

الفصل 296 (نقح بالأمر المؤرخ في 18 أفريل 1946).- يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالفصل 291 من يدعي أنه يعرف المكان الذي توجد فيه أشياء أو حيوانات ضالة أو مسروقة فيتسلّم أو يحاول أن يستلّم مبلغا من المال واعدا بالكشف عنها أو بالإتيان بها.

القسم الخامس: في الخيانة والاستيلاءات غير المشروعة

الفصل 297.- يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارا كل من يختلس أو يتلف أو يحاول أن يختلس أو يتلف سندات أو نقودا أو سلعا أو رقاعا أو وصولات أو غير ذلك من الكتايب المتضمنة لالتزام أو إبراء أو القاضية بهما لم تسلّم له إلا على وجه الكراء أو الوديعة أو الوكالة أو التوثقة أو الإعارة أو لأجل عمل معيّن بأجر أو بدونه بشرط ترجيعها أو إحضارها أو استعمالها في أمر معيّن قاصدا بذلك الإضرار بأربابها أو المتصرّفين فيها أو من هي بأيديهم.

ويكون العقاب بالسجن مدة عشرة أعوام إذا كان الجاني وكيلا أو مستخدما أو خادما أو أجير يومه لصاحب الشيء المختلس أو وليّا أو وصيّا أو ناظرا أو مقدّما أو مؤتمنا أو متصرّفا قضائيا أو مديرا لوقف أو مستخدما به.

الفصل 298.- يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها اثنان وسبعون دينارا كل من تسلّم مالا على وجه التسبقة لأجل العمل باتفاق ويمتنع دون موجب من العمل بما وقع به الاتفاق أو إرجاع ما قبضه سلفا.

الفصل 299.- يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أشهر وبخطية قدرها اثنان وسبعون دينارا كل من يختلس احتيالا منه رسوما أو حججا أو تقارير سبق له الإدلاء بها في منازعة إدارية أو عدلية.

والمحاولة موجبة للعقاب.

الفصل 300.- يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها سبعمائة وعشرون دينارا كل من أمّن على رقعة خالية من الكتابة بها إمضاء الغير وخان الأمانة بأن ضمّن بها التزاما أو إبراء أو غير ذلك من العقود التي من شأنها توريط ذات أو مكاسب صاحب الإمضاء.

وإذا لم يؤتمن الجاني على تلك الرقعة فإنه يقع تتبعه وعقابه بصفته مدلسا.

الفصل 301 (نقح بالأمر المؤرخ في 8 أكتوبر 1935 وتمّم بالأمر المؤرخ في 1 فيفري 1945).- يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها مائة دينار كل من استغلّ قلّة تجربة أو طيش أو حاجة شخص ليس له حق التصرف في أمواله وحمله على الإمضاء، على التزام مالي أو غيره من العقود المقيّدة لأملاكه.

ويكون العقاب بالسجن لمدة خمسة أعوام وبخطية قدرها مائتا دينار إذا كان المعتدى عليه موضوعا تحت رقابة المعتدي أو سلطته.

والمحاولة موجبة للعقاب.

الفصل 302.- كل مجرم بإحدى الجرائم المقرّرة بالقسمين الرابع والخامس من هذا الباب يمكن الحكم عليه بالعقوبات التكميلية المقرّرة بالفصل 5.

هوامش

(1) وردت خطأ بالرائد الرسمي :"دينا".

المصدر: «المجلة الجزائية» – منشورات طبعة المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية 2019. النص منقول للإعلام، والمرجع الملزم هو الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.
⚖ تنبيه: هذا المقال للتوعية القانونية العامة ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.

مقالات ذات صلة

⚖ منظومة العدالة: من يفعل ماذا؟

تعريف عام ومبسط بأدوار أبرز المتدخلين، حسب التنظيم الجاري به العمل. للتفاصيل راجع النصوص الرسمية.

وكيل الجمهورية

يمثل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية. يتلقى الشكاوى والمحاضر، ويقرر التتبع أو الحفظ، ويشرف على أعمال الضابطة العدلية، ويطلب فتح بحث تحقيقي، ويمثل الحق العام أمام الدوائر الجناحية ويتابع تنفيذ الأحكام الجزائية.

الوكيل العام

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة الاستئناف ويشرف على سير النيابة بدائرتها، ومنها وكلاء الجمهورية. يتابع القضايا الجنائية والطعون بالاستئناف، ويقدم مطالبه أمام دوائر الاتهام والدوائر الجنائية.

وكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة التعقيب. تُحال إليه ملفات الطعون بالتعقيب في الحالات التي ينص عليها القانون ليبدي رأيه فيها، ويحضر جلسات الدوائر المجتمعة للمحكمة.

وزيرة العدل

تشرف وزارة العدل على الجانب الإداري للمرفق القضائي: تنظيم المحاكم وتسييرها، والسجون والإصلاح، وتكوين القضاة وأعوان العدالة، وإعداد مشاريع النصوص القانونية. ولا يحق لها التدخل في الفصل في القضايا، فذلك من اختصاص القاضي وحده.

💬 اسأل الآن