قانون أساسي عدد 61 لسنة 2016 المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته – الباب الثاني: في زجر الاتجار بالأشخاص – الفصول 8 إلى 20
نص الفصول 8 إلى 20 من النصوص المكمّلة لـالمجلة الجزائية (الباب الثاني: في زجر الاتجار بالأشخاص). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 28 من 65 ضمن سلسلة نشر المجلة الجزائية في قسم القانون الجنائي.
الباب الثاني: في زجر الاتجار بالأشخاص
القسم الأول: في من يعاقب
الفصل 8.- يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يرتكب إحدى جرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بالعدد 1 من الفصل 2 من هذا القانون.
الفصل 9.- يعاقب بنصف العقوبات المقررة لجرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون أو للجرائم المرتبطة بها كل من يحرض علنا بأي وسيلة كانت على ارتكابها.
وإذا كان العقاب المستوجب هو الإعدام أو السجن بقية العمر يعوض ذلك العقاب بالسجن مدة عشرين عاما.
الفصل 10.- يعاقب بالسجن مدة سبعة أعوام وبخطية قدرها أربعون ألف دينار كل من انخرط أو شارك بأي عنوان كان، داخل تراب الجمهورية أو خارجه، في جماعة إجرامية منظمة أو وفاق يهدف إلى إعداد أو تحضير أو ارتكاب إحدى جرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون.
وتكون مدة العقوبة خمسة عشر عام وخطية قدرها مائة ألف دينار لمكوني ومديري الجماعات أو الوفاقات المذكورة.
الفصل 11.- يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يتعمد ارتكاب إحدى الأفعال التالية :
1- إعداد محل لاجتماع أعضاء جماعة إجرامية منظمة أو وفاق أو أشخاص لهم علاقة بجرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون أو إيواؤهم أو إخفاؤهم أو ضمان فرارهم أو عدم التوصل للكشف عنهم أو عدم عقابهم أو على الاستفادة بمحصول أفعالهم،
2- توفير بأي وسيلة كانت أموالا أو أسلحة أو مواد أو معدات أو وسائل نقل أو تجهيزات أو مؤونة أو خدمات لفائدة جماعة إجرامية منظمة أو وفاق لفائدة أشخاص لهم علاقة بجرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون،
3- إرشاد أو تدبير أو تسهيل أو مساعدة أو التوسط أو التنظيم بأي وسيلة كانت ولو دون مقابل دخول شخص إلى التراب التونسي أو مغادرته بصفة قانونية أو خلسة سواء تم ذلك برا أو بحرا أو جوا من نقاط العبور أو غيرها بهدف ارتكاب إحدى جرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون أو كان ذلك الشخص ضحية لها،
4- وضع كفاءات أو خبرات على ذمة جماعة إجرامية منظمة أو وفاق أو أشخاص لهم علاقة بجرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون،
5- إفشاء أو توفير أو نشر معلومات مباشرة أو بواسطة لفائدة جماعة إجرامية منظمة أو وفاق أو لفائدة أشخاص لهم علاقة بجرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون بقصد المساعدة على ارتكابها، أو التستر عليها أو الاستفادة منها أو عدم عقاب مرتكبيها،
6- صنع أو افتعال وثائق هوية أو سفر أو إقامة أو غير ذلك من الرخص أو الشهادات المذكورة بالفصول 193 إلى 199 من المجلة الجزائية لفائدة جماعة إجرامية منظمة أو وفاق أو لفائدة أشخاص لهم علاقة بجرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون.
الفصل 12.- يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار كل من يتعمد استعمال شبكات الاتصال والمعلومات لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون و ذلك بقطع النظر عن العقوبات المقررة لتلك الجرائم.
الفصل 13.- يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام و بخطية قدرها عشرة آلاف دينار كل من يخفي أو يحجز أو يتلف وثيقة سفر أو هوية أو إقامة دون إذن قانوني قصد ارتكاب إحدى جرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون أو تسهيل ارتكابها.
الفصل 14.- يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار كل من يمتنع عمدا عن إشعار السلط ذات النظر فورا بما بلغ إلى علمه من معلومات أو إرشادات وبما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال حول ارتكاب إحدى جرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون.
ويعتبر مرتكبا لجريمة عدم الإشعار كل من كان خاضعا للسر المهني وتخلف عن القيام بواجب الإشعار المنصوص عليه بالفقرة المتقدمة إذا كانت الضحية طفلا أو شخصا عديم الأهلية أو من ذوي الإعاقة الذهنية أو امتنع عمدا عن الإشعار بما بلغ إلى علمه من معلومات أو إرشادات وبما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال حول إمكانية ارتكاب إحدى جرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون.
ويمكن للمحكمة أن تعفي من العقاب المنصوص عليه بالفقرة الأولى قرين المحكوم عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو إخوته.
ولا يمكن القيام بدعوى الغرم أو المؤاخذة الجزائية ضد من قام عن حسن نية بواجب الإشعار.
الفصل 15.- يعد مرتكبا لجريمة إعاقة سير العدالة كل من :
استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطايا أو هدايا أو منافع من أي نوع أو وعد بشيء من ذلك لحمل شخص على الإدلاء بشهادة زور أو لإخفاء الحقيقة سواء كان ذلك في مضرة أو مصلحة المتهم وذلك في كافة مراحل الدعوى العمومية المتعلقة بجرائم الاتجار بالأشخاص،
استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطايا أو هدايا أو منافع من أي نوع أو وعد بشيء من ذلك لعدم كشف ضحايا الاتجار بالأشخاص أو لحملهم على عدم رفع شكاية أو لرجوعهم في التشكي،
اعتدى على شخص أو على مكاسبه أو على أفراد أسرته أو مكاسبهم بغرض الانتقام إثر الإدلاء بشهادة أو تقديم دليل في دعوى جزائية متعلقة بجرائم الاتجار بالأشخاص،
اطلع بحكم وظيفته على معلومات تتعلق بتتبعات جزائية من أجل جرائم الاتجار بالأشخاص وتعمد إفشاءها لأشخاص يشتبه في تورطهم في تلك الجرائم بغرض إعاقة سير الأبحاث أو عدم كشف الحقيقة أو التفصي من التتبع والعقاب وذلك دون المساس بحقوق الدفاع.
الفصل 16.- يعاقب مرتكب جريمة إعاقة سير العدالة طبقا للصورة المقررة بالمطة الأولى من الفصل المتقدم بنفس عقوبة الجريمة محل التتبع لكن دون أن تتجاوز مدة السجن عشرين عاما.
ويكون العقاب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها عشرون ألف دينار في باقي الصور الأخرى.
ولا يمنع ذلك من تطبيق العقوبات الأكثر شدة إن اقتضى الحال ذلك.
الفصل 17.- على المحكمة أن تقضي بمصادرة الوسائل المستعملة في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون والأموال المتأتية بصورة مباشرة أو غير مباشرة من نفس الجرائم، ولو انتقلت إلى أي ذمة مالية أخرى، سواء بقيت تلك الأموال على حالها أو تمّ تحويلها إلى مكاسب أخرى.
وفي صورة عدم التوصل إلى الحجز الفعلي يحكم بخطية لا تقلّ في كل الحالات عن قيمة الأموال التي تعلقت بها الجريمة لتقوم مقام المصادرة.
وللمحكمة أن تقضي بمصادرة جميع المكاسب المنقولة أو العقارية والأرصدة المالية للمحكوم عليه أو بعضها إذا ثبت استعمالها لغرض تمويل أشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم المنصوص عليها بهذا القانون.
ولا يمكن في كل الحالات أن تنال الأحكام الصادرة بالمصادرة تطبيقا لهذا القانون من الحقوق التي اكتسبها الغير عن حسن نيّة.
الفصل 18.- للمحكمة أن تقضي بحرمان المحكوم عليه من مباشرة الوظائف أو الأنشطة المهنية التي استغل بمقتضاها التسهيلات المخولة له لارتكاب إحدى جرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون.
كما يتحتم الحكم بالمراقبة الإدارية أو المنع من الإقامة بأماكن معينة مدة لا تقلّ عن ثلاثة أعوام ولا تفوق عشرة أعوام إلا إذا قضت المحكمة بالحط من هذه العقوبة إلى ما دون أدناها القانوني.
ولا يمنع ذلك من الحكم بكل أو بعض العقوبات التكميلية الأخرى المقررة قانونا.
الفصل 19.- تقضي المحكمة بنفس الحكم بطرد الأجنبي المحكوم عليه من أجل جرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون من التراب التونسي بعد قضائه للعقاب.
ويحجر على الأجنبي المحكوم عليه وفق هذا القانون دخول البلاد التونسية مدة عشر سنوات إن كان العقاب من أجل جنحة ومدى الحياة إن كان العقاب من أجل جناية.
وكل من يخالف ذلك يعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار.
والمحاولة موجبة للعقاب.
ولا تنسحب هذه الأحكام على الأجنبي الذي له قرين تونسي الجنسية.
الفصل 20.- يقع تتبع الذات المعنوية إذا تبين أن ارتكاب إحدى جرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون يمثل الغرض الحقيقي من إنشائها أو تم لفائدتها أو إذا حصلت لها منه منافع أو مداخيل أو إذا تبين أنها توفر الدعم بأي شكل من الأشكال لأشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بجرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون.
تعاقب الذات المعنوية بخطية تساوي قيمة الأموال المتحصل عليها من جرائم الاتجار بالأشخاص على أن لا يقل مقدارها عن خمس مرات قيمة الخطية المستوجبة للأشخاص الطبيعيين.
كما يمكن للمحكمة أن تقضي بحرمان الذات المعنوية من مباشرة النشاط لمدة أقصاها خمسة أعوام أو أن تقضي بحلها.
ولا يمنع تتبع الذات المعنوية من توقيع العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون على ممثليها أو مسيريها أو الشركاء غيها أو أعوانها إذا ثبتت مسؤوليتهم الشخصية عن هذه الأفعال.