الرئيسية › القانون الجنائي › قانون أساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة . باسم الشعب، – الباب الأول: أحكام عامة – الفصول 1 إلى 5

قانون أساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة . باسم الشعب، – الباب الأول: أحكام عامة – الفصول 1 إلى 5

✍ Daly Carino · أكتوبر 08, 2026

نص الفصول 1 إلى 5 من النصوص المكمّلة لـالمجلة الجزائية (الباب الأول: أحكام عامة). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 34 من 65 ضمن سلسلة نشر المجلة الجزائية في قسم القانون الجنائي.

الباب الأول: أحكام عامة

الفصل الأول.- يهدف هذا القانون إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة القائم على أساس التمييز بين الجنسين من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية، وذلك باتباع مقاربة شاملة تقوم على التصدي لمختلف أشكاله بالوقاية وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا والتعهد بهم.

الفصل 2.- يشمل هذا القانون كل أشكال التمييز والعنف المسلط على المرأة القائم على أساس التمييز بين الجنسين مهما كان مرتكبوه وأيّا كان مجاله.

الفصل 3.- يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القانون :

- المرأة : تشمل سائر الإناث بمختلف أعمارهن.

- الطفل : كل شخص ذكرا كان أو أنثى على معنى مجلة حماية الطفل.

- العنف ضد المرأة : كل اعتداء مادي أو معنوي أو جنسي أو اقتصادي ضد المرأة أساسه التمييز بسبب الجنس والذي يتسبب في إيذاء أو ألم أو ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة ويشمل أيضاً التهديد بهذا الاعتداء أو الضغط أو الحرمان من الحقوق والحريات، سواء في الحياة العامة أو الخاصة.

- العنف المادي : كل فعل ضار أو مسيئ يمسّ بالحرمة أو السلامة الجسدية للمرأة أو بحياتها كالضرب والركل والجرح والدفع والتشويه والحرق وبتر أجزاء من الجسم والاحتجاز والتعذيب والقتل.

- العنف المعنوي : كل اعتداء لفظي كالقذف والشتم أو الإكراه أو التهديد أو الإهمال أو الحرمان من الحقوق والحريات والإهانة والتجاهل والسخرية والتحقير وغيرها من الأفعال أو الأقوال التي تنال من الكرامة الإنسانية للمرأة أو ترمي إلى إخافتها أو التحكم فيها.

- العنف الجنسي : كل فعل أو قول يهدف مرتكبه إلى إخضاع المرأة لرغباته أو رغبات غيره الجنسية باستخدام الإكراه أو التغرير أو الضغط وغيرها من وسائل إضعاف وسلب الإرادة وذلك بغض النظر عن علاقة الفاعل بالضحية.

- العنف السياسي : هو كل فعل أو ممارسة يهدف مرتكبه لحرمان المرأة أو إعاقتها عن ممارسة أيّ نشاط سياسي أو حزبي أو جمعياتي أو أي حق أو حرية من الحقوق والحريات الأساسية ويكون قائما على أساس التمييز بين الجنسين.

- العنف الاقتصادي : كل فعل أو امتناع عن فعل من شأنه استغلال المرأة أو حرمانها من الموارد الاقتصادية مهما كان مصدرها كالحرمان من الأموال أو الأجر أو المداخيل، والتحكم في الأجور أو المداخيل، وحضر العمل أو الإجبار عليه.

- التمييز ضد المرأة : كل تفرقة أو استبعاد أو تقييد يكون من آثارها أو أغراضها النيل من الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات على أساس المساواة التامّة والفعلية في الميادين المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أو إبطال الاعتراف للمرأة بهذه الحقوق أو تمتعها بها وممارستها بغض النظر عن اللون أو العرق أو الدين أو الفكر أو السن أو الجنسية أو الظروف الاقتصادية والاجتماعية أو الحالة المدنية أو الصحية أو اللغة أو الإعاقة.

ولا تعتبر تمييزا الإجراءات والتدابير الإيجابية الرامية إلى التعجيل بالمساواة بين الجنسين.

- حالة استضعاف : هي حالة الهشاشة المرتبطة بصغر أو تقدّم السن أو المرض الخطير أو الحمل أو القصور الذهني أو البدني التي تضعف قدرة الضحية على التصدي للمعتدي.

- الضحيّة : المرأة والأطفال المقيمون معها الذين أصيبوا بضرر بدني أو معنوي أو عقلي أو نفسي أو اقتصادي، أو تمّ حرمانهم من التمتع بحرياتهم وحقوقهم، عن طريق أفعال أو أقوال أو حالات إهمال تشكل انتهاكا للقوانين الجاري بها العمل.

الفصل 4.- تتعهد الدولة بالإحاطة بالمرأة ضحية العنف والأطفال المقيمين معها، وذلك وفق المبادئ العامة التالية :

- اعتبار العنف ضد المرأة شكلا من أشكال التمييز وانتهاكاً لحقوق الإنسان،

- الاعتراف بصفة الضحية للمرأة والأطفال المقيمين معها المسلّط عليهم عنف،

- احترام إرادة الضحية في اتخاذ القرار المناسب لها،

- احترام وضمان سرّية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للضحية،

- إتاحة الفرص المتكافئة للحصول على الخدمات في جميع المناطق والجهات،

- توفير الإرشاد القانوني لضحايا العنف وتمكينهم من الإعانة العدلية.

- التعهد بمرافقة ضحايا العنف بالتنسيق مع المصالح المختصة من أجل توفير المساعدة الاجتماعية والصحية والنفسية الضرورية وتيسير إدماجهم وإيوائهم.

الفصل 5.- تلتزم الدولة بوضع السياسات الوطنية والخطط الاستراتيجية والبرامج المشتركة أو القطاعية بهدف القضاء على جميع أشكال العنف المسلط على المرأة في المجال الأسري والمحيط الاجتماعي والوسط التربوي والتكويني والمهني والصحي والثقافي والرياضي والإعلامي، واتّخاذ التراتيب والتدابير اللازمة لتنفيذها.

هوامش

(1)

(1) الأعمال التحضيرية : مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 26 جويلية 2017.

المصدر: «المجلة الجزائية» – منشورات طبعة المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية 2019. النص منقول للإعلام، والمرجع الملزم هو الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.
⚖ تنبيه: هذا المقال للتوعية القانونية العامة ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.

مقالات ذات صلة

⚖ منظومة العدالة: من يفعل ماذا؟

تعريف عام ومبسط بأدوار أبرز المتدخلين، حسب التنظيم الجاري به العمل. للتفاصيل راجع النصوص الرسمية.

وكيل الجمهورية

يمثل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية. يتلقى الشكاوى والمحاضر، ويقرر التتبع أو الحفظ، ويشرف على أعمال الضابطة العدلية، ويطلب فتح بحث تحقيقي، ويمثل الحق العام أمام الدوائر الجناحية ويتابع تنفيذ الأحكام الجزائية.

الوكيل العام

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة الاستئناف ويشرف على سير النيابة بدائرتها، ومنها وكلاء الجمهورية. يتابع القضايا الجنائية والطعون بالاستئناف، ويقدم مطالبه أمام دوائر الاتهام والدوائر الجنائية.

وكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة التعقيب. تُحال إليه ملفات الطعون بالتعقيب في الحالات التي ينص عليها القانون ليبدي رأيه فيها، ويحضر جلسات الدوائر المجتمعة للمحكمة.

وزيرة العدل

تشرف وزارة العدل على الجانب الإداري للمرفق القضائي: تنظيم المحاكم وتسييرها، والسجون والإصلاح، وتكوين القضاة وأعوان العدالة، وإعداد مشاريع النصوص القانونية. ولا يحق لها التدخل في الفصل في القضايا، فذلك من اختصاص القاضي وحده.

💬 اسأل الآن