الرئيسية › القانون الجنائي › قانون أساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة . باسم الشعب، – الباب الثالث: في جرائم العنف ضد المرأة – الفصل 15

قانون أساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة . باسم الشعب، – الباب الثالث: في جرائم العنف ضد المرأة – الفصل 15

✍ Daly Carino · أكتوبر 08, 2026

نص الفصل 15 من النصوص المكمّلة لـالمجلة الجزائية (الباب الثالث: في جرائم العنف ضد المرأة). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 36 من 65 ضمن سلسلة نشر المجلة الجزائية في قسم القانون الجنائي.

الباب الثالث: في جرائم العنف ضد المرأة

الفصل 15.- تلغى أحكام الفصول 208 و226 ثالثا و227 و227 مكرر و229 والفقرة الثانية من الفصل 218 والفقرة الثالثة من الفصل 219 والفقرة الثانية من الفصل 222 والفقرة الثانية من الفصل 228 من المجلة الجزائية وتعوض بالأحكام التالية :

الفصل 208 (جديد) : يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما مرتكب الضرب أو الجرح الواقع عمدا دون قصد القتل والذي نتج عنه الموت، ويكون العقاب بالسجن بقية العمر :

- إذا كانت الضحية طفلا،

- إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة،

- إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه،

- إذا كان الفاعل أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين،

- إذا كانت الضحية في حالة استضعاف مرتبطة بصغر أو تقدم السن أو بمرض خطير أو بالحمل أو بالقصور الذهني أو البدني التي تضعف قدرتها على التصدي للمعتدي،

- إذا كانت الضحية شاهدا أو متضررا أو قائما بالحق الشخصي وذلك لمنعها من الإدلاء بشهادة أو من القيام بالإعلام عن جريمة أو تقديم شكاية أو بسبب إعلامها أو تقديمها لشكاية أو للإدلاء بشهادة،

- إذا سبق النية بالضرب والجرح،

- إذا سبق أو صاحب الاعتداء استعمال السلاح أو التهديد به،

- إذا ارتكبت الجريمة من مجموعة أشخاص بصفة فاعلين أصليين أو مشاركين،

- إذا كان الاعتداء مصحوبا بأمر أو متوقفا على شرط،

الفصل 218 (فقرة ثانية جديدة) : ويكون العقاب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها ألفا دينار :

- إذا كانت الضحية طفلا.

- إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة،

- إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه،

- إذا كان الفاعل أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين،

- إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل،

- إذا كانت الضحية شاهدا أو متضررا أو قائما بالحق الشخصي وذلك لمنعها من الإدلاء بشهادة أو من القيام بالإعلام عن جريمة أو تقديم شكاية أو بسبب إعلامها أو تقديمها لشكاية أو الإدلاء بشهادة.

الفصل 219 (فقرة ثالثة جديدة) : ويرفع العقاب إلى اثني عشر عاما مهما كانت درجة السقوط :

- إذا كانت الضحية طفلا،

- إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة،

- إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه،

- إذا كان الفاعل أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين،

- إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل،

- إذا كانت الضحية شاهدا أو متضررا أو قائما بالحق الشخصي وذلك لمنعها من الإدلاء بشهادة أو من القيام بالإعلام عن جريمة أو تقديم شكاية أو بسبب إعلامها أو تقديمها لشكاية أو الإدلاء بشهادة.

- إذا ارتكبت الجريمة من مجموعة أشخاص بصفة فاعلين أصليين أو مشاركين،

- إذا سبق أو صاحب الاعتداء استعمال السلاح أو التهديد به،

- إذا كان الاعتداء مصحوبا بأمر أو متوقفا على شرط.

الفصل 222 (فقرة ثانية جديدة) : ويكون العقاب مضاعفا :

إذا كانت الضحية طفلا،

إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة،

إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه،

إذا كان الفاعل أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين،

- إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل،

- إذا كانت الضحية شاهدا أو متضررا أو قائما بالحق الشخصي وذلك لمنعها من الإدلاء بشهادة أو من القيام بالإعلام عن جريمة أو تقديم شكاية أو بسبب إعلامها أو تقديمها لشكاية أو الإدلاء بشهادة،

- إذا ارتكبت الجريمة من مجموعة أشخاص بصفة فاعلين أصليين أو مشاركين،

- إذا كان التهديد مصحوبا بأمر أو متوقفا على شرط حتى وإن كان هذا التهديد بالقول فقط.

الفصل 226 ثالثا (جديد) : يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار مرتكب التحرش الجنسي.

ويعتبر تحرشا جنسيا كل اعتداء على الغير بالأفعال أو الإشارات أو الأقوال تتضمن إيحاءات جنسية تنال من كرامته أو تخدش حياءه وذلك بغاية حمله على الاستجابة لرغبات المعتدي أو رغبات غيره الجنسية أو بممارسة ضغط خطير عليه من شأنها إضعاف قدرته على التصدي لتلك الضغوط.

ويكون العقاب مضاعفا :

- إذا كانت الضحية طفلا،

- إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة،

- إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه،

- إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل.

وتجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة التحرش الجنسي المرتكبة ضد طفل بداية من بلوغه سن الرشد.

الفصل 227 (جديد) : يعد اغتصابا كل فعل يؤدي إلى إيلاج جنسي مهما كانت طبيعته والوسيلة المستعملة ضد أنثى أو ذكر بدون رضاه. ويعاقب مرتكب جريمة الاغتصاب بالسجن مدة عشرين عاما.

ويعتبر الرضا مفقودا إذا كان سن الضحية دون السادسة عشر عاما كاملة.

يعاقب بالسجن بقية العمر مرتكب جريمة الاغتصاب الواقعة :

1 - باستعمال العنف أو السلاح أو التهديد به، أو باستعمال مواد أو أقراص أو أدوية مخدرة أو مخدرات.

2 - ضد طفل ذكرا كان أو أنثى سنه دون السادسة عشرة عاما كاملة،

3 - سفاح القربى باغتصاب طفل المرتكب من :

- الأصول وإن علوا،

- الإخوة والأخوات،

- ابن أحد إخوته أو أخواته أو مع أحد فروعه،

- والد الزوج أو الزوجة أو زوج الأم أو زوجة الأب أو فروع الزوج الآخر،

- أشخاص يكون أحدهم زوجا لأخ أو أخت.

4 - ممن كانت له سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه،

5 - من مجموعة أشخاص بصفة فاعلين أصليين أو مشاركين.

6 - إذا كانت الضحية في حالة استضعاف مرتبطة بتقدم السن أو بمرض خطير أو بالحمل أو بالقصور الذهني أو البدني التي تضعف قدرتها على التصدي للمعتدي.

وتجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة الاغتصاب ضد طفل بداية من بلوغه سن الرشد.

الفصل 227 مكرر (جديد) : يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام كل من تعمّد الاتصال جنسيا بطفل ذكرا كان أو أنثى برضاه سنّه فوق السادسة عشر عاما كاملة ودون الثامنة عشر عاما كاملة.

ويكون العقاب مضاعفا في الحالات التالية:

- إذا كان الفاعل معلّم الضحية أو من خدمتها أو من أطبائها،

- إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه،

- إذا ارتكبت الجريمة مجموعة من الأشخاص بصفة فاعلين أصليين أو مشاركين،

- إذا كانت الضحية في حالة استضعاف مرتبطة بتقدم السن أو بمرض خطير أو بالحمل أو بالقصور الذهني أو البدنيّ التي تضعف قدرتها على التصدي للمعتدي.

والمحاولة موجبة للعقاب.

عند ارتكاب الجريمة من قبل طفل تطبق المحكمة أحكام الفصل 59 من مجلة حماية الطفل.

تجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة الاتصال الجنسي ضد طفل برضاه بداية من بلوغه سنّ الرشد.

المصدر: «المجلة الجزائية» – منشورات طبعة المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية 2019. النص منقول للإعلام، والمرجع الملزم هو الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.
⚖ تنبيه: هذا المقال للتوعية القانونية العامة ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.

مقالات ذات صلة

⚖ منظومة العدالة: من يفعل ماذا؟

تعريف عام ومبسط بأدوار أبرز المتدخلين، حسب التنظيم الجاري به العمل. للتفاصيل راجع النصوص الرسمية.

وكيل الجمهورية

يمثل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية. يتلقى الشكاوى والمحاضر، ويقرر التتبع أو الحفظ، ويشرف على أعمال الضابطة العدلية، ويطلب فتح بحث تحقيقي، ويمثل الحق العام أمام الدوائر الجناحية ويتابع تنفيذ الأحكام الجزائية.

الوكيل العام

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة الاستئناف ويشرف على سير النيابة بدائرتها، ومنها وكلاء الجمهورية. يتابع القضايا الجنائية والطعون بالاستئناف، ويقدم مطالبه أمام دوائر الاتهام والدوائر الجنائية.

وكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة التعقيب. تُحال إليه ملفات الطعون بالتعقيب في الحالات التي ينص عليها القانون ليبدي رأيه فيها، ويحضر جلسات الدوائر المجتمعة للمحكمة.

وزيرة العدل

تشرف وزارة العدل على الجانب الإداري للمرفق القضائي: تنظيم المحاكم وتسييرها، والسجون والإصلاح، وتكوين القضاة وأعوان العدالة، وإعداد مشاريع النصوص القانونية. ولا يحق لها التدخل في الفصل في القضايا، فذلك من اختصاص القاضي وحده.

💬 اسأل الآن