قانون أساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة . باسم الشعب، – القسم الثاني: في مطلب الحماية – الفصول 30 إلى 44
نص الفصول 30 إلى 44 من النصوص المكمّلة لـالمجلة الجزائية (القسم الثاني: في مطلب الحماية). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 38 من 65 ضمن سلسلة نشر المجلة الجزائية في قسم القانون الجنائي.
القسم الثاني: في مطلب الحماية
الفصل 30.- يتعهد قاضي الأسرة بالنظر في مطلب الحماية بناء على طلب كتابي صادر عن:
- الضحية شخصيا أو عن وكيلها،
- النيابة العمومية بعد موافقة الضحية،
- مندوب حماية الطفولة إذا كان الضحية طفلا أو في حالة وجود طفل.
ويمكن لقاضي الأسرة أن يتعهد من تلقاء نفسه بالنظر في إسناد الحماية.
ولا يحول تعهد قاضي الأسرة بمطلب الحماية من حق الضحية في القيام بقضية أصلية أمام المحاكم المدنية والجزائية المختصة.
الفصل 31.- يتضمن مطلب الحماية شرحا لأسبابه والتدابير المطلوب اتخاذها ومدتها وعند الاقتضاء تحديد معين النفقة ومقدار منحة السكن. ويكون المطلب مرفقا بالمؤيدات اللازمة.
الفصل 32.- يبت قاضي الأسرة في مطلب الحماية طبقا للإجراءات المقررة لدى محكمة الناحية في القضاء المستعجل.
ويقوم قاضي الأسرة بالتحرير على الأطراف والاستماع لكل من يرى فائدة في سماعه ويمكنه الاستعانة في أعماله بأعوان المصالح العمومية للعمل الاجتماعي.
الفصل 33.- يمكن لقاضي الأسرة بموجب قرار الحماية أن يتخذ أحد التدابير التالية:
- منع المطلوب من الاتصال بالضحية أو الأطفال المقيمين معها في المسكن العائلي أو في مكان العمل أو في مكان الدراسة أو في مركز الإيواء أو في أي مكان يمكن أن يتواجدوا فيه.
- إلزام المطلوب بالخروج من المسكن العائلي في حالات الخطر الملم بالضحية أو بأطفالها المقيمين معها مع تمكين المطلوب من تسلم أغراضه الشخصية بموجب محضر يحرر في الغرض من طرف عدل تنفيذ على نفقته.
- إلزام المطلوب بعدم الإضرار بالممتلكات الخاصة بالضحية أو الأطفال المشمولين بقرار الحماية أو الأموال المشتركة أو التصرف فيها.
- تحديد سكنى الضحية والأطفال المقيمين معها وعند الاقتضاء إلزام المطلوب بأداء منحة السكن ما لم يسبق تعهد المحكمة المختصة بالنظر أو صدور حكم في الغرض.
- تمكين الضحية عند مغادرة المسكن العائلي شخصيا أو من تفوضه من استلام أغراضها الشخصية وكل مستلزمات الأطفال المقيمين معها بموجب محضر يحرر في الغرض من طرف عدل تنفيذ على نفقة المطلوب.
- إسقاط الحضانة أو الولاية عن المطلوب وتحديد إجراءات الزيارة مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل.
- تقدير نفقة الزوجة ضحية العنف والأطفال وعند الاقتضاء مساهمة كل من الزوجين فيها ما لم يسبق تعهد المحكمة المختصة بالنظر في النفقة أو صدور حكم فيها.
الفصل 34.- يجب أن يتم التنصيص في قرار الحماية على مدته التي لا يمكن أن تتجاوز في كل الحالات ستة أشهر.
ويمكن لقاضي الأسرة التمديد في مدة قرار الحماية الصادر عنه وعن محكمة الاستئناف مرة واحدة لنفس المدة بمقتضى قرار معلل يخضع لنفس الإجراءات المبينة بالفصول 30 و31 و32 من هذا القانون.
الفصل 35.- قرارات قاضي الأسرة تقبل الطعن بالاستئناف ولا تقبل الطعن بالتعقيب.
الفصل 36.- تتولى النيابة العمومية تنفيذ قرارات الحماية وقرارات التمديد فيها.
الفصل 37.- يعاقب بالسجن مدة أقصاها ستة أشهر أو بخطية قدرها ألف دينار أو بكلتا العقوبتين كل من يتصدى أو يحول دون تنفيذ قرارات ووسائل الحماية.
والمحاولة موجبة للعقاب.
الفصل 38.- يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار كل من يتعمد خرق قرارات ووسائل الحماية بعد تنفيذها.
والمحاولة موجبة للعقاب.
القسم الثالث: في الخدمات والمؤسسات
الفصل 39.- على كل من عهدت إليه حماية المرأة من العنف بما في ذلك أعوان الضابطة العدلية ومندوبي حماية الطفولة وأعوان الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية والتربية وغيرهم :
- الاستجابة فورا لكل طلب للمساعدة أو الحماية مقدم من طرف الضحية مباشرة،
- الاستجابة فورا لكل طلب للمساعدة أو الحماية على معنى الفصل 14 من هذا القانون،
- إيلاء الأولوية للإشعار بشأن ارتكاب العنف المهدد للسلامة الجسدية والجنسية والنفسية للمرأة والأطفال المقيمين معها،
- الإنصات والتشخيص عند تلقي الشكاوى بمقابلة الأطراف والشهود بمن فيهم الأطفال في غرف مستقلة وضمان حرمتهم،
- إعلام الشاكية بكل حقوقها،
- التدخل في حالات فقدان السكن جراء العنف لتوفير الإيواء بمراكز حماية المرأة ضحية العنف.
الفصل 40.- يحدث مرصد وطني لمناهضة العنف ضد المرأة يخضع لإشراف الوزارة المكلفة بالمرأة.
يتولىّ المرصد القيام خصوصا بالمهام التالية :
- رصد حالات العنف ضد المرأة، وذلك على ضوء ما تجمع لديه من التقارير والمعلومات، مع توثيق هذا العنف وآثاره بقاعدة بيانات تحدث للغرض.
- متابعة تنفيذ التشريعات والسياسات وتقييم نجاعتها وفاعليتها في القضاء على العنف ضد المرأة، ونشر تقارير في الغرض مع اقتراح الإصلاحات المستوجبة.
- القيام بالبحوث العلمية والميدانية اللازمة حول العنف ضد المرأة لتقييم التدخلات المستوجبة ومعالجة أشكال العنف مثلما وردت بهذا القانون.
- المساهمة في إعداد الاستراتيجيات الوطنية والتدابير العملية المشتركة والقطاعية ورسم المبادئ التوجيهية للقضاء على العنف ضد المرأة بشكل يتوافق مع هذا القانون.
- التعاون والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والهيئات الدستورية وغيرها من الهياكل العمومية المعنيّة بمتابعة ومراقبة احترام حقوق الإنسان لتطوير وتعزيز منظومة الحقوق والحريات.
- إبداء الرأي في برامج التكوين والتدريب وتأهيل كل المتدخلين في مجال العنف ضد المرأة واقتراح الآليات الكفيلة بتطويرها وحسن متابعتها.
ويعدّ المرصد تقريرا سنويا عن نشاطه، يتضمن بالخصوص الإحصائيات حول العنف ضد المرأة وظروف استقبال ضحايا العنف وإيوائهم ومتابعتهم ومرافقتهم وإدماجهم ومآل قرارات الحماية والدعاوى والأحكام ذات الصلة والاقتراحات والتوصيات لتطوير الآليات الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة.
ويرفع التقرير خلال الثلاثية الأولى من كل سنة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة ويتم نشره للعموم.
كما يمكن للمرصد إصدار بلاغات حول نشاطاته وبرامجه.
ويضبط التنظيم الإداري والمالي للمرصد وطرق سيره بمقتضى أمر حكومي.
الفصل 41.- تتولى وزارة المرأة تلقي التقارير والبيانات الخاصة بالعنف ضد المرأة من كل الوزارات والهياكل العمومية المعنية، كل حسب اختصاصها وإحالتها للمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة.
الباب الخامس: أحكام ختامية
الفصل 42.- تلغى أحكام الفقرة الرابعة من الفصل 218 والفصول 226 رابعا و228 مكرر و229 و239 والفقرة الثانية من الفصل 319 من المجلة الجزائيّة.
الفصل 43.- تلغى أحكام الفصول 2 و3 و4 و5 و6 و9 و10 من القانون عدد 25 لسنة 1965 المؤرخ في غرة جويلية 1965 المتعلق بحالة عملة المنازل كما تم تنقيحه بالقانون عدد 32 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أفريل 2005.
الفصل 44.- تدخل أحكام هذا القانون حيّز النفاذ بعد ستة أشهر من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 11 أوت 2017.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي