الرئيسية › مكافحة الإرهاب › قانون أساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة (الجزء 1) – الفصول 1 إلى 4

قانون أساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة (الجزء 1) – الفصول 1 إلى 4

✍ Daly Carino · أكتوبر 08, 2026

نص الفصول 1 إلى 4 من النصوص المكمّلة لـالمجلة الجزائية (قانون أساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة (الجزء 1)). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 41 من 65 ضمن سلسلة نشر المجلة الجزائية في قسم مكافحة الإرهاب.

قانون أساسي عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 7 أوت 2015 يتعلق بمكافحة

(7) الإرهاب ومنع غسل الأموال.

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.

يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :

الفصل الأول.- يهدف هذا القانون الأساسي إلى التصدي للإرهاب وغسل الأموال والوقاية منهما، كما يدعم المجهود الدولي في هذا المجال طبقا للمعايير الدولية وفي إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية.

الفصل 2.- على السلط العمومية المكلفة بتطبيق هذا القانون احترام الضمانات الدستورية والمعاهدات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية في مجال حقوق الإنسان وحماية اللاجئين والقانون الدولي الإنساني.

الفصل 3.- يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القانون :

* وفاق : كلّ تآمر تكوّن لأي مدة كانت مهما كان عدد أعضائه بقصد ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون دون أن يلزم وجود تنظيم هيكلي أو توزيع محدد ورسمي للأدوار بينهم أو أن تستمر عضويتهم فيه.

* تنظيم : مجموعة ذات هيكل تنظيمي مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر تكونت لأي مدة كانت وتعمل بصورة متضافرة بقصد ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون داخل الإقليم الوطني أو خارجه.

* جريمة عبر وطنية : تعد الجريمة عبر وطنية في الصور التالية : 7) الأعمال التحضيرية :

مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 25 جويلية 2015.

إذا ارتكبت في الإقليم الوطني وبدولة أجنبية أو أكثر،

إذا ارتكبت داخل الإقليم الوطني وجرى الإعداد أو التخطيط لها أو إدارتها أو

الإشراف عليها بدولة أجنبية أو أكثر،

إذا ارتكبت في دولة أجنبية وجرى الإعداد أو التخطيط لها أو إدارتها أو

الإشراف عليها بالإقليم الوطني،

إذا ارتكبت في الإقليم الوطني من وفاق أو تنظيم يمارس أنشطة إجرامية في

دولة أوأكثر،

إذا ارتكبت في الإقليم الوطني ونتجت عنها آثار في دولة أجنبية أو ارتكبت في

دولة أجنبية وكانت لها آثار في الإقليم الوطني.

* الإقليم الوطني : الفضاءات الأرضية والبحرية والجوية التي تمارس عليها الدولة سيادتها أو ولايتها طبق المعاهدات الدولية المصادق عليها.

ويشمل الإقليم الوطني كذلك الطائرات المسجلة بدولة الإقليم والسفن التي ترفع علمها أينما وجدت.

* طائرة في حالة طيران : تعتبر الطائرة في حالة طيران منذ اللحظة التي يتم فيها إغلاق جميع أبوابها الخارجية بعد صعود الركاب حتى اللحظة التي يتم فيها فتح أحد هذه الأبواب من أجل نزولهم. وفي حالة الهبوط الاضطراري يستمر اعتبار الطائرة في حالة طيران حتى تتولى السلطات المختصة مباشرة مسؤوليتها عن الطائرة وما على متنها من أشخاص وحمولة.

* طائرة في حالة استخدام : تعد الطائرة في حالة استخدام منذ أن يشرع الأعوان العاملون بالمطار أو طاقم الطائرة في تجهيزها لغرض الطيران حتى مضي أربع وعشرين ساعة على أي هبوط لها. وتشمل حالة الاستخدام في كل الحالات كامل الوقت الذي تكون فيه الطائرة في حالة طيران.

* الأشخاص المتمتعون بحماية دولية : الأشخاص الآتي ذكرهم عندما يتواجدون في دولة أجنبية:

1 رئيس دولة أو عضو بهيئة تؤدي مهام رئيس الدولة بموجب دستور الدولة المعنية وكذلك أفراد أسرته المرافقون له.

2 رئيس حكومة أو وزير خارجية وكذلك أفراد أسرته المرافقون له.

3 أي ممثل أو موظف لدولة أو موظف أو شخص معتمد لدى منظمة دولية حكومية وأفراد أسرته المرافقون له، في الحالات التي يتمتع فيها بموجب القانون الدولي بالحق في حماية خاصة.

* المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري: جزيرة اصطناعية أو منشأة أو هيكل ثبت تثبيتا دائما بقاع البحر بغرض استكشاف أو استغلال الموارد أو لأي أغراض اقتصادية أخرى.

* الأموال : الممتلكات والأصول أيا كان نوعها، مادية أو غير مادية، ملموسة أو غير ملموسة، منقولة أو غير منقولة، أيا كانت وسيلة الحصول عليها بما في ذلك السندات والوثائق والصكوك القانونية، أيا كان شكلها بما يشمل الشكل الالكتروني والرقمي التي تثبت ملكية تلك الأموال أو وجود حق فيها أو متعلق بها. (نقحت بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019).

* التجميد : فرض حظر مؤقت على إحالة الأموال والمداخيل والمرابيح الناتجة عنها أو تبديلها أو التصرف فيها أو نقلها وغير ذلك من أوجه التصرف، أو إخضاعها للحراسة أو السيطرة المؤقتة، بناء على قرار صادر عن محكمة أو سلطة إدارية مختصة. (نقحت بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019).

* المصادرة : الحرمان الدائم من الأموال والمداخيل والمرابيح الناتجة عنها، بصفة كلية أو جزئية، بناء على قرار صادر عن محكمة مختصة. (نقحت بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019).

* المستفيد الحقيقي : كل شخص طبيعي يملك أو يمارس سيطرة فعلية نهائية، مباشرة أو غير مباشرة، على الحريف أو الشخص الطبيعي الذي تتمّ العمليات لفائدته. كما يشمل كل شخص يمارس سيطرة فعلية نهائية على شخص معنوي أو ترتيب قانوني.

وتضبط معايير وآليات التعرف على المستفيد الحقيقي بمقتضى أمر حكومي.

* الترتيب القانوني : هو الصناديق الإستئمانية المباشرة وغيرها من الترتيبات القانونية المشابهة بما فيها كل عملية يتولى بمقتضاها شخص إحالة أموال أو حقوق أو تأمينات حالة أو مستقبلية لشخص يسمى أمين، الذي يبقيها منفصلة عن ذمته المالية، للتصرف فيها وإدارتها وتسييرها لفائدة مستفيد واحد أو أكثر.

* الجهات المكلفة بمراقبة الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 107 من هذا القانون : البنك المركزي التونسي وسلطة الرقابة على التمويل الصغير ووزارة المالية ووزارة التجارة والوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي والهيئة العامة للتأمين وهيئة السوق المالية وهيئات الرقابة الذاتية أو سلطات الإشراف على المهن والأعمال غير المالية المحدّدة.

* الأدوات القابلة للتداول لحاملها : الأدوات النقدية في شكل وثيقة لحاملها كالشيكات السياحية والأدوات القابلة للتداول من الشيكات والكمبيالة والسند للأمر والأذون بالدفع التي إما تكون لحاملها أو مظهرة لفائدته بدون قيود أو صادرة لمستفيد صوري أو في شكل يمكن من انتقال الحق فيها باستلامها والأدوات غير المكتملة التي تكون موقعة مع حذف اسم المستفيد.

* المنهج القائم على المخاطر : التدابير والإجراءات التي تهدف إلى تحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقييمها وفهمها والحدّ منها.

* الأشخاص السياسيون ممثلو المخاطر : هم الأشخاص المعرضون بحكم وظائفهم للمخاطر ويتمثلون في :

1- السياسيون الممثلون للمخاطر الأجانب والمحليون: هم الأشخاص الذين باشروا أو يباشرون وظائف عمومية هامّة في تونس أو في بلد أجنبي من بينهم على سبيل الذكر رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والسياسيون من الدرجة العليا أو المنتخبون في إطار نيابة تشريعية أو محلية وكبار المسؤولين في السلطات العمومية والهيئات الدستورية والقضاة والعسكريون من الدرجة العليا ومديرو المؤسسات العمومية وكبار المسؤولين في الأحزاب السياسية. ويشمل هذا التعريف أقارب هؤلاء الأشخاص حتى الدرجة الأولى كحدّ أدنى والأشخاص ذوي الصلة بهم.

2- الأشخاص الذين أوكلت إليهم منظمة دولية مهام بارزة: هم الأشخاص الذين يباشرون أو باشروا وظائف هامّة لحساب منظمة دولية وهم أعضاء الإدارة العليا أي المديرون والمديرون المساعدون وأعضاء مجلس الإدارة وكل الأشخاص الذين يباشرون وظائف مماثلة. ويشمل هذا التعريف أقارب هؤلاء الأشخاص حتى الدرجة الأولى كحدّ أدنى والأشخاص ذوي الصلة بهم.

ولا يعتبر أشخاص سياسيون ممثلو المخاطر الأشخاص الذين هم من: درجة متوسطة أو دنيا من جملة الأصناف المذكورة أعلاه.

* المواد النووية : البلوتونيوم باستثناء ما كان التركيز النظائري فيه يتجاوز 85 في المائة من البلوتونيوم-238، واليورانيوم المزود النظير المشع 235 أو النظير المشع 233، واليورانيوم المحتوي على خليط النظائر الموجود في الطبيعة عدا ما كان منه على شكل خام أو فضلات خام ، وأية مادة تحتوي على واحد أو أكثر مما تقدم.

* مرفق نووي :

1 أي مفاعل نووي، بما في ذلك المفاعلات التي تجهّز بها السفن أو المركبات أو الطائرات أو المركبات الفضائية لاستعماله كمصدر للطاقة لدفع هذه السفن أو المركبات أو الطائرات أو المركبات الفضائية أو لأي غرض آخر.

2 أي منشأة أو وسيلة نقل تستعمل لإنتاج أو خزن أو معالجة أو نقل أو استعمال أو تداول مواد مشعّة أو التخلص منها، ويمكن إذا لحق بها ضرر أو أسيء استعمالها أن يؤدي إلى انطلاق كمية كبيرة من الإشعاعات أو الموادّ المشعّة.

* المواد المشعة : المواد النووية وغيرها من المواد المشعة التي تحتوي على نويدات تنحل تلقائيا وهي عملية يصحبها انبعاث نوع أو عدة أنواع من الإشعاعات المؤينة مثل أشعة ألفا وبيتا وغاما وجسيمات النيوترونات والتي قد تسبب نظرا لخاصياتها الإشعاعية أو الانشطارية الموت أو الأذى البدني الجسيم أو تلحق أضرارا كبيرة بالممتلكات أو البيئة.

* الأسلحة البيولوجية : عوامل جرثومية أو بيولوجية أخرى، أو توكسينات بغض النظر عن منشئها أو طريقة إنتاجها، ذات أنواع وكميات لا تبررها أغراض الاتّقاء أو الوقاية أو أغراض سلمية أخرى، وكذلك أسلحة أو وسائل إيصال مصممة لاستخدام هذه العوامل أو التوكسينات لأغراض عدائية أو في النزاعات المسلحة.

* الذات المعنوية : كلّ ذات لها ذمّة مالية مستقلّة عن الذمم المالية لأعضائها أو المساهمين فيها ولو لم تسند لها الشخصية المعنوية بمقتضى نصّ خاصّ من القانون. (نقحت بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019).

الفصل 4.- تنطبق أحكام المجلة الجزائية ومجلة الإجراءات الجزائية ومجلة المرافعات والعقوبات العسكرية والنصوص الخاصة المتعلقة ببعض الجرائم والإجراءات المقررة لها على الجرائم المعنية بهذا القانون بقدر ما لا تتعارض مع أحكامه.

ويخضع الأطفال إلى مجلة حماية الطفل.

هوامش

(1)

(1) 1) أضيفت بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019

(1)

(1)

(1)

(1) 1) أضيفت بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019

المصدر: «المجلة الجزائية» – منشورات طبعة المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية 2019. النص منقول للإعلام، والمرجع الملزم هو الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.
⚖ تنبيه: هذا المقال للتوعية القانونية العامة ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.

مقالات ذات صلة

⚖ منظومة العدالة: من يفعل ماذا؟

تعريف عام ومبسط بأدوار أبرز المتدخلين، حسب التنظيم الجاري به العمل. للتفاصيل راجع النصوص الرسمية.

وكيل الجمهورية

يمثل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية. يتلقى الشكاوى والمحاضر، ويقرر التتبع أو الحفظ، ويشرف على أعمال الضابطة العدلية، ويطلب فتح بحث تحقيقي، ويمثل الحق العام أمام الدوائر الجناحية ويتابع تنفيذ الأحكام الجزائية.

الوكيل العام

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة الاستئناف ويشرف على سير النيابة بدائرتها، ومنها وكلاء الجمهورية. يتابع القضايا الجنائية والطعون بالاستئناف، ويقدم مطالبه أمام دوائر الاتهام والدوائر الجنائية.

وكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة التعقيب. تُحال إليه ملفات الطعون بالتعقيب في الحالات التي ينص عليها القانون ليبدي رأيه فيها، ويحضر جلسات الدوائر المجتمعة للمحكمة.

وزيرة العدل

تشرف وزارة العدل على الجانب الإداري للمرفق القضائي: تنظيم المحاكم وتسييرها، والسجون والإصلاح، وتكوين القضاة وأعوان العدالة، وإعداد مشاريع النصوص القانونية. ولا يحق لها التدخل في الفصل في القضايا، فذلك من اختصاص القاضي وحده.

💬 اسأل الآن