قانون أساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة – القسم الثاني: في الجرائم الإرهابية والعقوبات المقرّرة لها – الفصول 18 إلى 22
نص الفصول 18 إلى 22 من النصوص المكمّلة لـالمجلة الجزائية (القسم الثاني: في الجرائم الإرهابية والعقوبات المقرّرة لها). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 44 من 65 ضمن سلسلة نشر المجلة الجزائية في قسم مكافحة الإرهاب.
القسم الثاني: في الجرائم الإرهابية والعقوبات المقرّرة لها (تابع)
الفصل 18.- يعد مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار كل من يعرض عمدا سلامة مطار مدني للخطر باستخدام جهاز أو مادة أو سلاح وذلك بارتكاب أحد الأفعال التالية :
1 الاعتداء بالعنف الشديد على شخص موجود داخل مطار مدني.
2 تدمير مرافق مطار مدني أو طائرة مدنية خارج الاستخدام موجودة داخله أو إلحاق أضرار خطيرة بها.
3 تعطيل نشاط الملاحة الجوية بمطار مدني.
ويكون العقاب بالسجن مدة خمسة وعشرين عاما وبخطية قدرها مائة وعشرون ألف دينار إذا تسبب أحد الأفعال المبينة بالصورتين 2 و3، في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تسبب أحد الأفعال المبينة بالصور من 1 إلى 3 في إلحاق أضرار بدنية ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص.
الفصل 19.- يعد مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى خمسة عشر عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من يتعمد السيطرة أو الاستيلاء على سفينة مدنية بأي وسيلة كانت.
ويعاقب بنفس العقوبات المشار إليها بالفقرة المتقدمة كل من يعرض عمدا سلامة سفينة مدنية للخطر أثناء الملاحة بارتكاب أحد الأفعال التالية :
1 الاعتداء بالعنف على شخص موجود على متن سفينة مدنية إذا كان العنف
من النوع المقرر بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية.
2 تدمير سفينة مدنية أو إلحاق أضرار بها أو بحمولتها.
3 وضع أجهزة أو مواد، أيا كان نوعها، أو التسبب في وضعها على متن سفينة
مدنية بأي وسيلة كانت من شأنها أن تدمر السفينة أو تلحق بها أو
بحمولتها أضرارا.
4 تدمير مرافق ملاحة بحرية أو إلحاق أضرار بها أو تعطيل عملها.
5 استخدام مواد متفجرة أو مشعة أو سلاح بيولوجي أو كيميائي أو نووي على
متن سفينة مدنية أو ضدها أو إنزالها منها بما من شأنه أن يتسبب في وفاة
أو في إصابة بدنية أو في ضرر بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموارد الحيوية.
6 إفراغ زيت أو غاز طبيعي مسيل أو مادة ضارة أخرى من غير المواد المشار
إليها بالصورة المتقدمة من سفينة مدنية بكميات أو تركيز من شأنه أن
يتسبب في وفاة أو في إصابة بدنية أو في ضرر بالممتلكات أو بالبيئة أو
بالموارد الحيوية.
7 استخدام سفينة مدنية بطريقة من شأنها أن تسبب إصابة بدنية أو ضررا
بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموارد الحيوية.
ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار إذا تسبب أحد الأفعال المبينة بالصور من 2 إلى 7 في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تسبب أحد الأفعال المبينة بالصور من 1 إلى 7 في إلحاق أضرار بدنية ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص.
الفصل 20.- يعد مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى خمسة عشر عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من يتعمد بصورة غير شرعية وخارج نطاق الاتفاقيات الدولية المصادق عليها نقل المواد التالية على متن سفينة مدنية :
1 مواد متفجرة أو مشعة مع العلم بأن القصد منها هو استخدامها للتسبب، أو للتهديد بالتسبب، في وفاة أو في إصابة بدنية أو في ضرر بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموارد الحيوية.
2 سلاح بيولوجي أو نووي أو كيميائي مع العلم بأنه كذلك.
3 مادة مصدر أو مادة خاصة قابلة للانشطار أو معدات أو مواد مصممة أو معدة خصيصا لمعالجة أو استخدام أو إنتاج مادة خاصة قابلة للانشطار مع العلم بأن القصد منها هو استخدامها في نشاط نووي تفجيري أو في أي نشاط نووي آخر غير خاضع لأي ضمانات وفقا لاتفاق للضمانات الشاملة صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
4 معدات أو مواد أو برمجيات أو تكنولوجيا ذات صلة تسهم إسهاما كبيرا في تصميم أو تصنيع أو إيصال سلاح بيولوجي أو نووي أو كيميائي، بقصد استخدامها لهذا الغرض.
5 نقل شخص على متن سفينة مدنية مع العلم بأنه ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها بهذا الفصل وبالفصل 19 من هذا القانون.
ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تسبب أحد تلك الأفعال في إلحاق أضرار بدنية ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص.
الفصل 21.- يعد مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار كل من أذاع عن سوء قصد خبرا مزيفا معرضا بذلك سلامة الطائرات و السفن المدنية إلى خطر أثناء الملاحة.
ويكون العقاب بالسجن مدة ستة أعوام وبخطية قدرها عشرون ألف دينارا إذا تسببت إذاعة الخبر المزيف في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تسبب أحد تلك الأفعال في إلحاق أضرار بدنية ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص.
الفصل 22.- يعد مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى خمسة عشر عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من يتعمد السيطرة أو الاستيلاء على منصة ثابتة قائمة في الجرف القاري بأي وسيلة كانت.
ويعاقب بنفس العقوبات المشار إليها بالفقرة المتقدمة كل من يعرض عمدا سلامة منصة ثابتة قائمة في الجرف القاري للخطر بارتكاب أحد الأفعال التالية :
1 الاعتداء بالعنف على شخص موجود على منصة ثابتة قائمة في الجرف
القاري إذا كان العنف من النوع المقرر بالفصلين 218 و319 من المجلة
الجزائية.
2 تدمير المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري أو إلحاق أضرار بها.
3 وضع أو التسبب في وضع أجهزة أو مواد أيا كان نوعها في منصة ثابتة
قائمة في الجرف القاري بأي وسيلة كانت من شأنها تدميرها أو إلحاق
أضرار بها.
4 استخدام مواد متفجرة أو مشعة أو سلاح بيولوجي أو كيميائي أو نووي
على متن منصة ثابتة أو ضدها أو إنزالها منها بما من شأنه أن يتسبب في
وفاة أو في إصابة بدنية أو في ضرر بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموارد
الحيوية.
5 إفراغ زيت أو غاز طبيعي مسيل أو مادة ضارة أخرى من غير المواد المشار
إليها بالصورة المتقدمة من منصة ثابتة بكميات أو تركيز من شأنه أن يتسبب في
وفاة أو في إصابة بدنية أو في ضرر بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموارد الحيوية.
ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار إذا تسبب أحد الأفعال المبينة بالصور من 2 إلى 5 في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تسبب أحد الأفعال المبينة بالصور من 1 إلى 5 في إلحاق أضرار بدنية ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص.