الرئيسية › مكافحة الإرهاب › قانون أساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة – القسم الثاني: في الجرائم الإرهابية والعقوبات المقرّرة لها – الفصول 30 إلى 37

قانون أساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة – القسم الثاني: في الجرائم الإرهابية والعقوبات المقرّرة لها – الفصول 30 إلى 37

✍ Daly Carino · أكتوبر 08, 2026

نص الفصول 30 إلى 37 من النصوص المكمّلة لـالمجلة الجزائية (القسم الثاني: في الجرائم الإرهابية والعقوبات المقرّرة لها). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 46 من 65 ضمن سلسلة نشر المجلة الجزائية في قسم مكافحة الإرهاب.

القسم الثاني: في الجرائم الإرهابية والعقوبات المقرّرة لها (تابع)

الفصل 30.- يعد مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن من ستة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من عشرين ألف دينار إلى خمسين ألف دينار كل من يهدد بارتكاب الجرائم المقررة بالفصول المتقدمة بهدف إرغام شخص طبيعي أو معنوي على القيام بفعل أو الامتناع عنه.

الفصل 31.- يعد مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار كل من يتعمّد داخل الجمهورية وخارجها علنا وبصفة صريحة الإشادة أو التمجيد بأي وسيلة كانت بجريمة إرهابية أو بمرتكبيها أو بتنظيم أو وفاق له علاقة بجرائم إرهابية أو بأعضائه أو بنشاطه أو بآرائه وأفكاره المرتبطة بهذه الجرائم الإرهابية.

الفصل 32.- يعد مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن من ستة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من عشرين ألف دينار إلى خمسين ألف دينار كل من انضمّ عمدا، بأي عنوان كان، داخل تراب الجمهورية أو خارجه، إلى تنظيم أو وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية أو تلقى تدريبات، بأي عنوان كان، داخل تراب الجمهورية أو خارجه بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون.

وتكون مدة العقوبة من عشرة أعوام إلى عشرين عاما والخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار لمكوني التنظيمات أو الوفاقات المذكورة.

الفصل 33.- يعد مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن من ستة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من عشرين ألف دينار إلى خمسين ألف دينار كل من يتعمد ارتكاب أحد الأفعال التالية :

1 استعمال تراب الجمهورية أو تراب دولة أجنبية لانتداب أو تدريب شخص أو

مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص

عليها بهذا القانون، داخل تراب الجمهورية أو خارجه.

2 استعمال تراب الجمهورية لارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها

بهذا القانون ضد بلد آخر أو مواطنيه أو للقيام بأعمال تحضيرية لذلك.

3 السفر خارج تراب الجمهورية بغاية ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية

المنصوص عليها بهذا القانون، أو التحريض عليها أو لتلقي أو توفير

تدريبات لارتكابها.

4 الدخول إلى تراب الجمهورية أو عبوره بقصد السفر خارجه لارتكاب إحدى

الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون أو للتحريض عليها أو

لتلقي أو توفير تدريبات لارتكابها.

الفصل 34.- يعد مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من يتعمد ارتكاب أحد الأفعال التالية :

1 إرشاد أو تدبير أو تسهيل أو مساعدة أو التوسط أو التنظيم بأي وسيلة

كانت ولو دون مقابل دخول شخص إلى التراب التونسي أو مغادرته بصفة

قانونية أو خلسة سواء تم ذلك من نقاط العبور أو غيرها بهدف ارتكاب

إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون.

2 توفير بأي وسيلة كانت المواد أو المعدات أو الأزياء أو وسائل النقل أو التجهيزات

أو المؤونة أو المواقع الالكترونية أو الوثائق أو الصور لفائدة تنظيم أو وفاق

إرهابي أو لفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا

القانون.

3 وضع كفاءات أو خبرات على ذمة تنظيم أو وفاق إرهابي أو على ذمة

أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون.

4 إفشاء أو توفير أو نشر معلومات مباشرة أو بواسطة، بأي وسيلة كانت، لفائدة

تنظيم أو وفاق إرهابي أو لفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية

المنصوص عليها بهذا القانون بقصد المساعدة على ارتكابها، أو التستر

عليها أو الاستفادة منها أو عدم عقاب مرتكبيها.

5 توفير محل لاجتماع أعضاء تنظيم أو وفاق إرهابي أو أشخاص لهم علاقة

بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون أو إيواؤهم أو إخفاؤهم

أو ضمان فرارهم أو عدم التوصل للكشف عنهم أو عدم عقابهم أو على

الاستفادة بمحصول أفعالهم.

6 صنع أو افتعال بطاقة تعريف وطنية أو جواز سفر أو غير ذلك من الرخص

أو الشهادات الإدارية لفائدة تنظيم أو وفاق إرهابي أو لفائدة أشخاص لهم

علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون.

الفصل 35.- يعدّ مرتكبا لجريمة إرهابية و يعاقب بالسجن عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار كل من يتعمد ارتكاب الأفعال التالية :

1 إدخال او توريد أو تصدير أو تهريب أو إحالة أو إتجار أو صنع أو تصليح أو إدخال تغييرات أو شراء أو مسك أو عرض أو تخزين أو حمل أو نقل أو تسليم أو توزيع الأسلحة النارية الحربية و الدفاعية وذخيرتها سواء كانت مستكملة التركيب أو مجزأة إلى قطع مفككة.

2 توفير بأي وسيلة كانت أسلحة أو متفجرات أو ذخيرة.

الفصل 36.- يعد مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن من ستة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من يتعمد بأي وسيلة كانت بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ارتكاب أحد الأفعال التالية :

1 التبرّع بأموال أو جمعها أو تقديمها مع العلم بأن الغرض منها تمويل ارتكاب أي

من الجرائم الواردة بالفصول من 14 إلى 35 من هذا القانون أو استخدامها من

قبل أشخاص أو تنظيمات أو وفاقات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية

المنصوص عليها بهذا القانون، وذلك بقطع النظر عن شرعية أو فساد مصدر

هذه الأموال وعن المكان الواقعة به الجريمة أو الذي كان من المفروض أن

تقع به سواء داخل الإقليم الوطني أو خارجه. (نقحت بالقانون الأساسي عدد

9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019).

2 التبرع بأموال أو جمعها أو تقديمها أو توفيرها مع العلم بأن الغرض منها

تمويل سفر أشخاص خارج تراب الجمهورية بقصد الانضمام إلى تنظيم

إرهابي أو وفاق أو ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية أو بقصد تلقي أو توفير

تدريبات لارتكابها.

3 إخفاء أو تسهيل إخفاء المصدر الحقيقي لأموال منقولة أو عقارية أو

مداخيل أو مرابيح راجعة لأشخاص طبيعيين أو لذوات معنوية مهما كان

شكلها أو قبول إيداعها تحت اسم مستعار أو إدماجها مع العلم بأن الغرض

منها تمويل أشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية،

وذلك بقطع النظر عن شرعية أو فساد مصدر هذه الأموال.

ويمكن الترفيع في مقدار الخطية إلى خمس مرات قيمة الأموال موضوع الجرائم المنصوص عليها بهذا الفصل.

الفصل 37.- يعد مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار كل من يمتنع، ولو كان خاضعا للسر المهني، عن إشعار السلط ذات النظر حالا بما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال وما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون أو احتمال ارتكابها.

ويستثنى من أحكام الفقرة المتقدمة الوالدان والأبناء والقرين.

كما يستثنى أيضا المحامون والأطباء بخصوص الأسرار التي يطلعون عليها أثناء مباشرتهم لمهامهم أو بمناسبتها.

ويستثنى كذلك الصحافيون وفقا لأحكام المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر.

ولا تنسحب هذه الاستثناءات على المعلومات التي يطلعون عليها ويؤدي إشعار السلط بها إلى تفادي ارتكاب جرائم إرهابية في المستقبل.

ولا يمكن القيام بدعوى الغرم أو المؤاخذة الجزائية ضدّ من قام عن حسن نية بواجب الإشعار.

المصدر: «المجلة الجزائية» – منشورات طبعة المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية 2019. النص منقول للإعلام، والمرجع الملزم هو الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.
⚖ تنبيه: هذا المقال للتوعية القانونية العامة ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.

مقالات ذات صلة

⚖ منظومة العدالة: من يفعل ماذا؟

تعريف عام ومبسط بأدوار أبرز المتدخلين، حسب التنظيم الجاري به العمل. للتفاصيل راجع النصوص الرسمية.

وكيل الجمهورية

يمثل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية. يتلقى الشكاوى والمحاضر، ويقرر التتبع أو الحفظ، ويشرف على أعمال الضابطة العدلية، ويطلب فتح بحث تحقيقي، ويمثل الحق العام أمام الدوائر الجناحية ويتابع تنفيذ الأحكام الجزائية.

الوكيل العام

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة الاستئناف ويشرف على سير النيابة بدائرتها، ومنها وكلاء الجمهورية. يتابع القضايا الجنائية والطعون بالاستئناف، ويقدم مطالبه أمام دوائر الاتهام والدوائر الجنائية.

وكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة التعقيب. تُحال إليه ملفات الطعون بالتعقيب في الحالات التي ينص عليها القانون ليبدي رأيه فيها، ويحضر جلسات الدوائر المجتمعة للمحكمة.

وزيرة العدل

تشرف وزارة العدل على الجانب الإداري للمرفق القضائي: تنظيم المحاكم وتسييرها، والسجون والإصلاح، وتكوين القضاة وأعوان العدالة، وإعداد مشاريع النصوص القانونية. ولا يحق لها التدخل في الفصل في القضايا، فذلك من اختصاص القاضي وحده.

💬 اسأل الآن