الرئيسية › مكافحة الإرهاب › قانون أساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة – القسم الخامس: في طرق التحري الخاصة – الفصول 54 إلى 65

قانون أساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة – القسم الخامس: في طرق التحري الخاصة – الفصول 54 إلى 65

✍ Daly Carino · أكتوبر 08, 2026

نص الفصول 54 إلى 65 من النصوص المكمّلة لـالمجلة الجزائية (القسم الخامس: في طرق التحري الخاصة). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 48 من 65 ضمن سلسلة نشر المجلة الجزائية في قسم مكافحة الإرهاب.

القسم الخامس: في طرق التحري الخاصة

الفرع الأول

اعتراض الاتصالات

الفصل 54.- في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث يمكن اللجوء إلى اعتراض اتصالات ذوي الشبهة بمقتضى قرار كتابي معلل من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب. كما يمكن في نفس تلك الحالات، وبناء على تقرير معلّل من مأمور الضابطة العدلية المكلف بمعاينة الجرائم الإرهابية، اللجوء إلى اعتراض اتصالات ذوي الشبهة بمقتضى قرار كتابي معلل من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب. (نقحت بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019).

يشمل اعتراض الاتصالات الحصول على بيانات المرور والتنصت أو الاطلاع على محتوى الاتصالات وكذلك نسخها أو تسجيلها باستعمال الوسائل الفنية المناسبة والاستعانة في ذلك، عند الاقتضاء، بالوكالة الفنية للاتصالات ومشغلي الشبكات العمومية للاتصالات ومشغلي شبكات النفاذ ومزودي خدمات الاتصالات كلّ حسب نوع الخدمة التي يسديها.

وتتمثل بيانات المرور في المعطيات التي تسمح بتحديد نوع الخدمة ومصدر الاتصال والوجهة المرسلة إليها والشبكة التي يمر عبرها وساعته وتاريخه وحجمه ومدته.

ويتضمّن قرار وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق جميع العناصر التي من شأنها التعريف بالاتصالات موضوع طلب الاعتراض والأفعال الموجبة له ومدّته.

لا تتجاوز مدّة الاعتراض أربعة أشهر بداية من تاريخ القرار يمكن التمديد فيها لمرة واحدة ولنفس المدّة بمقتضى قرار معلل.

ويتعيّن على الجهة المكلفة بتنفيذ الاعتراض إعلام وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا بالترتيبات التي تم اتخاذها لإنجازه وبالتاريخ الفعلي لانطلاق عملية الاعتراض.

ويمكن في أي وقت الرجوع في القرار المنصوص عليه بهذا الفصل.

الفصل 55.- يجب على الجهة المكلّفة بإنجاز الاعتراض القيام بمأموريتها بالتنسيق مع وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال وتحت رقابته وإحاطته علما بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا بسير عملية الاعتراض بما يمكّنه من اتخاذ التدابير اللازمة لحسن سير البحث.

تضمّن جميع المكاتبات والمراسلات والتقارير المتعلقة بعملية الاعتراض بملف مستقل خاص يقع إضافته للملف الأصلي قبل اتخاذ قرار في إجراء البحث أو قبل إصدار قرار في ختم التحقيق.

الفصل 56.- تحرّر الجهة المكلّفة بإنجاز الاعتراض، عند إتمام أعمالها، تقريرا يتضمّن وصفا للترتيبات المتّخذة والعمليات التي أنجزت ونتائجها يَرفق وجوبا بالبيانات التي تسنى جمعها أو نسخها أو تسجيلها وكذلك البيانات التي تمكّن من حفظها وقراءتها وفهمها والمفيدة لكشف الحقيقة.

إذا لم تترتّب عن المعطيات المجمّعة من الاعتراض تتبّعات جزائية، فإنها تتمتع بمقتضيات الحماية وفقا للتشريع الجاري به العمل في مجال حماية المعطيات الشخصية.

الفرع الثاني

الاختراق

الفصل 57 (نقح بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019).- في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث يمكن اللجوء إلى الاختراق المباشر أو الرقمي بواسطة عون أمن متخف أو مخبر معتمد من قبل مأموري الضابطة العدلية المخول لهم معاينة الجرائم الإرهابية.

كما يمكن في نفس تلك الحالات، وبناء على تقرير معلّل من مأمور الضابطة العدلية، اللجوء إلى الاختراق المباشر أو الرقمي بواسطة عون أمن متخف أو مخبر معتمد من قبل مأموري الضابطة العدلية المخول لهم معاينة الجرائم الإرهابية.

ويباشر الاختراق في الحالتين المشار إليهما أعلاه بمقتضى قرار كتابي معلل من وكيل الجمهورية أو من قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وتحت رقابته لمدة أقصاها ستة أشهر قابلة للتمديد لنفس المدة بقرار معلل.

ويمكن في أي وقت الرجوع في القرار المنصوص عليه بهذا الفصل بمقتضى قرار كتابي معلل.

الفصل 58 (نقح بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019).- يتضمّن القرار الصادر عن وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب اللوحة البصمية والبصمة الجينية والهوية المستعارة للمخترق، ويسري العمل به على كامل تراب البلاد التونسية.

ويمكن الاكتفاء بالهوية المستعارة في صورة الاختراق الرقمي.

يحجر الكشف عن الهوية الحقيقية للمخترق لأي سبب من الأسباب.

كل كشف يعاقب مرتكبه بالسجن من ستة أعوام إلى عشرة أعوام وبخطية قدرها خمسة عشر ألف دينار.

إذا تسبب الكشف في ضرب أو جرح أو غير ذلك من أنواع العنف المقررة بالفصلين 218و 319 من المجلة الجزائية ضد المخترق أو زوجه أو أبنائه أو والديه ترفع العقوبة إلى اثني عشر عاما سجنا وإلى خطية قدرها عشرون ألف دينار.

ويكون العقاب بالسجن مدة خمسة عشر عاما وبخطية قدرها خمسة وعشرون ألف دينارا إذا تسبب الكشف في إلحاق أضرار بدنية ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.

إذا تسبب الكشف في موت المخترق أو أحد الأشخاص المنصوص عليهم بالفقرة السابقة ترفع العقوبة إلى عشرين عاما سجنا وخطية قدرها ثلاثون ألف دينار دون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبات الأشد المتعلقة بالقتل العمد.

الفصل 59.- لا يؤاخذ المخترق جزائيا عند قيامه دون سوء نية بالأعمال التي تتطلبها عملية الاختراق.

الفصل 60.- يتولى مأمور الضابطة العدلية المتعهد الإشراف على مراقبة سير عملية الاختراق ويرفع تقاريرا في الغرض إلى وكيل الجمهورية أو إلى قاضي التحقيق كلما دعت الضرورة أو طلب منه ذلك وكذلك عند نهاية عملية الاختراق.

ولا يضمّن بملف القضية إلاّ التقرير النهائي.

الفرع الثالث

المراقبة السمعية البصرية

الفصل 61.- في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث، يمكن لوكيل الجمهورية أو لقاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بحسب الأحوال أن يأذن بمقتضى قرار كتابي معلّل لمأموري الضابطة العدلية المكلفين بمعاينة الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون بوضع عَدة تقنية بالأغراض الشخصية لذوي الشبهة أو بأماكن أو محلات أو عربات خاصة أو عمومية بغاية التقاط وتثبيت ونقل وتسجيل كلامهم وصورهم بصفة سرية وتحديد أماكنهم. كما يمكن في نفس تلك الحالات، وبناء على تقرير معلل من مأمور الضابطة العدلية المكلف بمعاينة الجرائم الإرهابية، لوكيل الجمهورية أو لقاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أن يأذن بمقتضى قرار كتابي معلّل لمأموري الضابطة العدلية المذكورين بوضع عَدة تقنية بالأغراض الشخصية لذوي الشبهة أو بأماكن أو محلات أو عربات خاصة أو عمومية بغاية التقاط وتثبيت ونقل وتسجيل كلامهم وصورهم بصفة سرية وتحديد أماكنهم. (نقحت بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019).

يتضمن قرار وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال الإذن بدخول الأماكن أو المحلات أو العربات الخاصة ولو خارج الساعات المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية ودون علم أو موافقة مالك العربة أو صاحب المكان أو أي شخص له حق عليهما.

ويتضمّن القرار المذكور جميع العناصر التي من شأنها التعريف بالأغراض الشخصية أو بالأماكن أو المحلات أو العربات الخاصة أو العمومية المعنية بالمراقبة السمعية البصرية والأفعال الموجبة لها ومدّتها.

لا يمكن أن تتجاوز مدّة المراقبة السمعية البصرية شهرين بداية من تاريخ القرار وتكون قابلة للتمديد مرّة واحدة لنفس المدّة بمقتضى قرار معلل.

ويمكن في أي وقت الرجوع في القرار المنصوص عليه بهذا الفصل.

لوكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق أو مأموري الضابطة العدلية، حسب الحالات، الاستعانة بمن يرونه من الأعوان المؤهلين وأهل الخبرة لوضع العدة التقنية.

تضمن جميع المكاتبات والمراسلات والتقارير والتسجيلات المتعلقة بعملية المراقبة السمعية البصرية بملف مستقل خاص يقع إضافته للملف الأصلي قبل اتخاذ قرار في إجراء البحث أو قبل إصدار قرار في ختم التحقيق.

تحرّر الجهة المكلّفة بإنجاز المراقبة السمعية البصرية عند إتمام أعمالها تقريرا يتضمّن وصفا للترتيبات المتّخذة والعمليات التي أنجزت ومكانها وتاريخها وساعتها ونتائجها يَرفق وجوبا بالتسجيلات السمعية البصرية التي تسنى جمعها والمفيدة لكشف الحقيقة.

تنقل المحادثات الجارية بلغة أجنبية إلى اللغة العربية بواسطة مترجم محلف.

إذا لم تترتّب عن المعطيات المجمّعة من المراقبة السمعية البصرية تتبّعات جزائية، فإنها تتمتع بمقتضيات الحماية وفقا للتشريع الجاري به العمل في مجال حماية المعطيات الشخصية.

الفرع الرابع

في أحكام مشتركة بين طرق التحري الخاصة

الفصل 62.- يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام الأشخاص الذين يفشون عمدا إحدى المعلومات المتعلقة بعمليات الاعتراض أو الاختراق أو المراقبة السمعية البصرية أو المعطيات المجمّعة منها، ولا يمنع ذلك من تطبيق العقوبات الأكثر شدة إن اقتضى الحال ذلك.

الفصل 63.- يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار كل من يهدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم الحصول عليها باستعمال طرق التحري الخاصة من أجل حمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عن القيام به.

الفصل 64 (نقح بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019).- يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار، كل من يتعمد اعتراض الاتصالات والمراسلات أو المراقبة السمعية البصرية أو مباشرة الاختراق في غير الأحوال المسموح بها قانونا ودون احترام الموجبات القانونية.

والمحاولة موجبة للعقاب.

الفصل 65 .- لا يمكن استعمال وسائل الإثبات التي وقع جمعها بمناسبة عملية اختراق أو اعتراض أو مراقبة سمعية بصرية إلا في حدود إثبات الجرائم المعنية بالبحث أو غيرها من الجرائم الإرهابية.

وتعدم الوسائل التي لا علاقة لها بالبحث بمجرد صدور حكم بات سواء قضى بالإدانة أو البراءة.

وتعدم في جميع الصور كل الوسائل سواء التي لها علاقة بالبحث أو التي ليست لها علاقة به وذلك في صورة صدور حكم بات بالبراءة.

وفي حالة صدور حكم بات بالإدانة تحفظ الوسائل التي لها علاقة بالبحث بخزينة المحكمة المدة القانونية.

وتعدم جميع الوسائل في حالة انقضاء الدعوى العمومية بمرور الزمن أو في حالة صدور قرار بات بالحفظ.

وتتم عملية الإعدام بحضور ممثل عن النيابة العمومية.

ويحرر في كل الأحوال محضر في الغرض.

المصدر: «المجلة الجزائية» – منشورات طبعة المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية 2019. النص منقول للإعلام، والمرجع الملزم هو الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.
⚖ تنبيه: هذا المقال للتوعية القانونية العامة ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.

مقالات ذات صلة

⚖ منظومة العدالة: من يفعل ماذا؟

تعريف عام ومبسط بأدوار أبرز المتدخلين، حسب التنظيم الجاري به العمل. للتفاصيل راجع النصوص الرسمية.

وكيل الجمهورية

يمثل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية. يتلقى الشكاوى والمحاضر، ويقرر التتبع أو الحفظ، ويشرف على أعمال الضابطة العدلية، ويطلب فتح بحث تحقيقي، ويمثل الحق العام أمام الدوائر الجناحية ويتابع تنفيذ الأحكام الجزائية.

الوكيل العام

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة الاستئناف ويشرف على سير النيابة بدائرتها، ومنها وكلاء الجمهورية. يتابع القضايا الجنائية والطعون بالاستئناف، ويقدم مطالبه أمام دوائر الاتهام والدوائر الجنائية.

وكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة التعقيب. تُحال إليه ملفات الطعون بالتعقيب في الحالات التي ينص عليها القانون ليبدي رأيه فيها، ويحضر جلسات الدوائر المجتمعة للمحكمة.

وزيرة العدل

تشرف وزارة العدل على الجانب الإداري للمرفق القضائي: تنظيم المحاكم وتسييرها، والسجون والإصلاح، وتكوين القضاة وأعوان العدالة، وإعداد مشاريع النصوص القانونية. ولا يحق لها التدخل في الفصل في القضايا، فذلك من اختصاص القاضي وحده.

💬 اسأل الآن