قانون أساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة – القسم السادس: في اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب – الفصول 66 إلى 70
نص الفصول 66 إلى 70 من النصوص المكمّلة لـالمجلة الجزائية (القسم السادس: في اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 49 من 65 ضمن سلسلة نشر المجلة الجزائية في قسم مكافحة الإرهاب.
القسم السادس: في اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب
الفصل 66.- تحدث لجنة تسمى "اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب" لدى رئاسة الحكومة التي تتولى تأمين كتابتها القارة.
الفصل 67.- تتركب اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب من:
ممثل لرئاسة الحكومة، رئيسا، مباشرا لكامل الوقت،
ممثل لوزارة العدل نائبا للرئيس، مباشرا لكامل الوقت،
ممثل لوزارة العدل عن الإدارة العامة للسجون والإصلاح، عضوا،
ممثلين لوزارة الداخلية، عضوين،
ممثل لوزارة الدفاع، عضوا،
ممثل لوزارة الشؤون الخارجية، عضوا،
ممثل عن الوزير المكلف بحقوق الإنسان، عضوا،
ممثل لوزارة المالية عن الإدارة العامة للديوانة، عضوا،
ممثل عن وزارة الشباب والرياضة، عضوا،
ممثل لوزارة الفلاحة عن إدارة الغابات، عضوا،
ممثل لوزارة المرأة والأسرة والطفولة، عضوا،
ممثل لوزارة الشؤون الدينية، عضوا،
ممثل لوزارة الثقافة، عضوا،
ممثل لوزارة التربية عن إدارة البرامج، عضوا،
ممثل لوزارة الشؤون الاجتماعية، عضوا،
ممثل لوزارة الصحة، عضوا،
ممثل لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عضوا،
قاضي تحقيق أول متخصص في قضايا الإرهاب، عضوا،
خبير عن وكالة الاستخبارات والأمن والدفاع، عضوا،
خبير عن الوكالة الفنية للاتصالات، عضوا،
خبير عن اللجنة التونسية للتحاليل المالية، عضوا.
ويتم تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بمقتضى أمر حكومي باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية لمدة ست سنوات على أن يقع تجديد تعيين ثلث تركيبة اللجنة كل سنتين.
ولرئيس اللجنة أن يدعو كل شخص من ذوي الاختصاص والخبرة أو من يمثّل المجتمع المدني لحضور اجتماعات اللجنة للاستئناس برأيه في المسائل المعروضة عليها.
تحمل نفقات اللجنة على الاعتمادات المخصصة لميزانية رئاسة الحكومة.
ويضبط تنظيم اللجنة وطرق سيرها بأمر حكومي.
الفصل 68.- تتولى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب القيام خصوصا بالمهام التالية :
متابعة وتقييم تنفيذ قرارات الهياكل الأممية المختصة ذات الصلة بمكافحة
الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل في إطار الوفاء بالتزامات
تونس الدولية وتقديم التوصيات وإصدار التوجيهات بشأنها، (نقحت بالقانون
الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019).-
اقتراح التدابير اللازمة التي ينبغي اتخاذها بخصوص تنظيمات أو أشخاص لهم
علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون على ضوء ما تجمع
لديها من معلومات وسوابق قضائية ضمن تقارير توجه لرئيس الجمهورية
ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة وللجهات الإدارية المعنية،
إبداء الرأي في مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بمكافحة الإرهاب،
جمع البيانات وتحليلها لغايات إعداد دراسة وطنية تشخص ظاهرة الإرهاب
وتمويله والظواهر الإجرامية المرتبطة به لغاية الوقوف على خصائصها وأسبابها
وتقييم مخاطرها واقتراح سبل مكافحتها، وتحدد الدراسة الأولويات الوطنية في
التصدي لهذه الظاهرة على أن يقع تحيينها كلما اقتضى الأمر ذلك، (نقحت
بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019)
إصدار المبادئ التوجيهية الكفيلة بالتوقي من الإرهاب ومكافحته ودعم المجهود
الدولي الرامي إلى مكافحة كلّ مظاهره،
المساعدة على وضع البرامج والسياسات التي تهدف إلى منع الإرهاب واقتراح
الآليات الكفيلة بتنفيذها،
تنسيق ومتابعة الجهود الوطنية في مجال تطبيق إجراءات حماية الأشخاص
المعنيين بالحماية على معنى هذا القانون وكذلك إجراءات مساعدة الضحايا،
تيسير الاتصال بين مختلف الوزارات وتنسيق جهودها،
التعاون مع المنظمات الدولية ومكونات المجتمع المدني المعنية بمكافحة
الإرهاب ومساعدتها على تنفيذ برامجها في هذا المجال،
جمع المعطيات والبيانات والإحصائيات المتعلقة بمكافحة الإرهاب لإحداث
قاعدة بيانات بهدف استغلالها في إنجاز المهام الموكولة لها،وتلتزم الجهات
المعنية بتمكين اللجنة من المعطيات والبيانات والإحصائيات المذكورة لإنجاز
أعمالها ولا تعارض في ذلك بالسر المهني،
نشر الوعي الاجتماعي بمخاطر الإرهاب عن طريق الحملات التحسيسية والبرامج
الثقافية والتربوية وإقامة المؤتمرات والندوات وإصدار النشريات والأدلة،
تنظيم الدورات التدريبية والإشراف على برامج تكوين الخبرات على الصعيدين
الداخلي والخارجي،
المساهمة في تنشيط البحوث والدراسات لتحديث التشريعات المنظمة للمجالات
ذات العلاقة بالإرهاب بما يحقق تنفيذ برامج الدولة في التصدي لهذه
الظاهرة.
ويمكن للجنة عند الاقتضاء إحداث لجان فرعية تكلّفها بإنجاز بعض الأعمال الداخلة في مهام اللجنة، وتتركب اللجان الفرعية وجوبا من أعضاء اللجنة على أن لا يقلّ عددهم عن الثلاثة. (أضيفت بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019)
الفصل 69.- تتعاون اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب مع نظيراتها بالبلاد الأجنبية في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها.
ويتوقف التعاون المشار إليه بالفقرة المتقدمة على احترام مبدأ المعاملة بالمثل وعلى التزام نظيراتها بالبلاد الأجنبية، بمقتضى التشريع المنظم لها، بالتقيد بالسر المهني وعدم إحالة المعطيات والمعلومات المجمعة لديها إلى طرف آخر أو استغلالها لأغراض أخرى غير مكافحة الجرائم المعنية بهذا القانون وزجرها.
الفصل 70.- تعد اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب تقريرا سنويا عن نشاطها يتضمن وجوبا اقتراحاتها لتطوير الآليات الوطنية لمكافحة الإرهاب ويرفع إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة.
وتناقش لجنة مختصة لدى مجلس نواب الشعب التقرير.
كما يمكن للجنة إصدار بلاغات حول نشاطاتها وبرامجها.
هوامش
(1)
(1)
(1) 1) أضيفت بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019