الرئيسية › مكافحة الإرهاب › قانون أساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة – القسم التاسع: في الجرائم الإرهابية المرتكبة خارج الإقليم… – الفصول 83 إلى 91

قانون أساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة – القسم التاسع: في الجرائم الإرهابية المرتكبة خارج الإقليم… – الفصول 83 إلى 91

✍ Daly Carino · أكتوبر 08, 2026

نص الفصول 83 إلى 91 من النصوص المكمّلة لـالمجلة الجزائية (القسم التاسع: في الجرائم الإرهابية المرتكبة خارج الإقليم الوطني). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 51 من 65 ضمن سلسلة نشر المجلة الجزائية في قسم مكافحة الإرهاب.

القسم التاسع: في الجرائم الإرهابية المرتكبة خارج الإقليم الوطني

الفصل 83.- تختصّ المحكمة الابتدائية بتونس بواسطة القضاة الواقع تسميتهم بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالنظر في الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون والجرائم المرتبطة بها المرتكبة خارج الإقليم الوطني في الصور التالية :

إذا ارتكبت من قبل مواطن تونسي،

إذا ارتكبت ضد أطراف أو مصالح تونسية،

إذا ارتكبت ضد أطراف أو مصالح أجنبية من قبل أجنبي أو شخص عديم الجنسيّة يوجد محلّ إقامته المعتاد داخل التراب التونسي، أو من قبل أجنبي أو شخص عديم الجنسية وجد بالإقليم الوطني، ولم تطلب السلط الأجنبية المختصةّ بالنظر تسليمه بصفة قانونية قبل صدور حكم بات بشأنه من قبل المحاكم التونسية ذات النظر.

الفصل 84.- لا تتوقف إثارة الدعوى العمومية، في الصور المنصوص عليها بالفصل 83 من هذا القانون، على تجريم الأفعال موضوع التتبع بمقتضى قانون الدولة التي ارتكبت فيها.

الفصل 85.- يختصّ وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس دون سواه بإثارة الدعوى العمومية وممارستها في الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون والجرائم المرتبطة بها المرتكبة خارج الإقليم الوطني.

الفصل 86.- لا يجوز إثارة الدعوى العمومية، ضد مرتكبي الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون والجرائم المرتبطة بها، إذا أثبتوا أنه سبق اتصال القضاء بها نهائيا في الخارج، وفي صورة صدور الحكم بالعقاب أنه تمّ قضاء كامل مدة العقاب المحكوم بها أو أن هذا العقاب سقط بمرور الزمن أو شمله العفو.

القسم العاشر: في تسليم المجرمين

الفصل 87.- لا يمكن اعتبار الجرائم الإرهابية، بأي حال من الأحوال، جرائم سياسية غير موجبة للتسليم.

ولا يمكن اعتبار جرائم تمويل الإرهاب، بأي حال من الأحوال، جرائم جبائية غير موجبة للتسليم.

الفصل 88.- تستوجب الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون التسليم وفقا لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية إذا ارتكبت خارج تراب الجمهورية ضد أجنبي أو مصالح أجنبيّة من قبل أجنبي أو شخص عديم الجنسية وجد بالتراب التونسي.

ولا يتمّ التسليم إلاّ في صورة تلقي السلط التونسية ذات النظر طلبا قانونيا في ذلك، من قبل دولة مختصةّ بالنظر وفقا لقانونها الداخلي.

ولا يمنح التسليم إذا توفرت أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص موضوع طلب التسليم سيكون في خطر التعرض للتعذيب أو أن طلب التسليم يرمي إلى تتبع أو عقاب شخص بسبب عنصره أو لونه أو أصله أو دينه أو جنسه أو جنسيته أو آرائه السياسية.

الفصل 89.- إذا تقرر عدم تسليم شخص موضوع تتبع أو محاكمة في الخارج لأجل جريمة من الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون يقع تتبعه وجوبا أمام المحكمة الابتدائية بتونس.

القسم الحادي عشر: في آجال سقوط الدعوى العمومية والعقوبات

الفصل 90.- تسقط الدعوى العمومية في الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون بمرور عشرين عاما كاملة إذا كانت ناتجة عن جناية وبمرور عشرة أعوام كاملة إذا كانت ناتجة عن جنحة.

وتجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص الجرائم المنصوص عليها بالفصل 29 من هذا القانون المرتكبة ضد طفل بداية من بلوغه سن الرشد. (أضيفت بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019).

الفصل 91.- تسقط العقوبات المحكوم بها في الجرائم الإرهابية، إذا كانت الأفعال التي تتكوّن منها جناية، بمضي ثلاثين عاما كاملة غير أنه لا يجوز للمحكوم عليه أن يقيم بمنطقة الولاية التي ارتكبت بها الجريمة دون رخصة من السلطة الإدارية ذات النظر وإلا استوجب العقوبات المقرّرة لأجل جريمة مخالفة منع الإقامة.

وتسقط العقوبات المحكوم بها في الجنح بمضي عشرة أعوام كاملة.

المصدر: «المجلة الجزائية» – منشورات طبعة المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية 2019. النص منقول للإعلام، والمرجع الملزم هو الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.
⚖ تنبيه: هذا المقال للتوعية القانونية العامة ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.

مقالات ذات صلة

⚖ منظومة العدالة: من يفعل ماذا؟

تعريف عام ومبسط بأدوار أبرز المتدخلين، حسب التنظيم الجاري به العمل. للتفاصيل راجع النصوص الرسمية.

وكيل الجمهورية

يمثل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية. يتلقى الشكاوى والمحاضر، ويقرر التتبع أو الحفظ، ويشرف على أعمال الضابطة العدلية، ويطلب فتح بحث تحقيقي، ويمثل الحق العام أمام الدوائر الجناحية ويتابع تنفيذ الأحكام الجزائية.

الوكيل العام

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة الاستئناف ويشرف على سير النيابة بدائرتها، ومنها وكلاء الجمهورية. يتابع القضايا الجنائية والطعون بالاستئناف، ويقدم مطالبه أمام دوائر الاتهام والدوائر الجنائية.

وكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة التعقيب. تُحال إليه ملفات الطعون بالتعقيب في الحالات التي ينص عليها القانون ليبدي رأيه فيها، ويحضر جلسات الدوائر المجتمعة للمحكمة.

وزيرة العدل

تشرف وزارة العدل على الجانب الإداري للمرفق القضائي: تنظيم المحاكم وتسييرها، والسجون والإصلاح، وتكوين القضاة وأعوان العدالة، وإعداد مشاريع النصوص القانونية. ولا يحق لها التدخل في الفصل في القضايا، فذلك من اختصاص القاضي وحده.

💬 اسأل الآن