قانون أساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة – الباب الثالث: أحكام مشتركة بين مكافحة تمويل الإرهاب وغسل… – الفصول 98 إلى 104
نص الفصول 98 إلى 104 من النصوص المكمّلة لـالمجلة الجزائية (الباب الثالث: أحكام مشتركة بين مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 53 من 65 ضمن سلسلة نشر المجلة الجزائية في قسم الجرائم المالية.
الباب الثالث: أحكام مشتركة بين مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال
القسم الأول: في منع المسالك المالية غير المشروعة
الفصل 98.- يحجر توفير كل أشكال الدّعم والتمويل لأشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون وغيرها من الأنشطة غير المشروعة، سواء تمّ ذلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة، عبر ذوات طبيعية أو معنوية، أيّا كان شكلها أو الغرض منها، ولو لم تتخذ من الحصول على الأرباح هدفا لها.
الفصل 99 (نقح بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019).- يجب على الذوات المعنوية المكونة في شكل جمعيات أو منظمات غير هادفة للربح اتخاذ قواعد التصرف الحذر التالية:
الامتناع عن قبول أي تبرّعات أو مساعدات مالية مجهولة المصدر أو متأتية من أعمال غير مشروعة يعتبرها القانون جنحة أو جناية أو من أشخاص طبيعيين أو معنويين أو تنظيمات أو هياكل ثبت تورطهم، داخل تراب الجمهورية أو خارجه، في أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية.
وتضبط قائمة المنظمات والأشخاص الطبيعيين والمعنويين والهياكل المذكورة أعلاه طبق التشريع الجاري به العمل.
الامتناع عن قبول أي اشتراكات تتجاوز قيمتها السقف المحدد قانونا،
الامتناع عن قبول أي تبرّعات أو مساعدات مالية أخرى، مهما كان حجمها، وذلك في ماعدا الاستثناءات المقرّرة بمقتضى نص قانوني خاص،
الامتناع عن قبول أي أموال متأتية من الخارج، إلا بواسطة وسيط مقبول يوجد مقره بالبلاد التونسية، وبشرط أن لا يحول القانون الجاري به العمل دون قبولها،
الامتناع عن قبول أي مبالغ مالية نقدا تساوي أو تفوق ما يعادل خمسمائة دينار (500د) ولو تم ذلك بمقتضى دفعات متعدّدة يَشتبه في قيام علاقة بينها.
الفصل 100.- يجب على الذوات المعنوية المكونة في شكل جمعيات أو منظمات غير هادفة للربح :
مسك حساباتها بدفتر يومي يتضمن جميع المقابيض والمصاريف،
مسك قائمة في المقابيض والتحويلات والإيداعات النقدية التي لها علاقة بالخارج، تتضمّن بيانا في المبالغ المتصلة بها وموجبها وتاريخها مع التعريف بالشخص الطبيعي أو المعنوي المعني بها و يَنهى نظير منها إلى مصالح البنك المركزي التونسي،
إعداد موازنة سنوية،
الاحتفاظ بالدفاتر والوثائق المحاسبية، سواء كانت محمولة على حامل مادي أو إلكتروني، مدّة لا تقلّ عن عشرة أعوام من تاريخ الانتهاء من المعاملات، وبما لا يخلّ بأحكام الفصل 113 من هذا القانون. (نقحت بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019)
وتعفى من موجبات أحكام هذا الفصل الذوات المعنوية المكونة في شكل جمعيات أو منظمات غير هادفة للربح التي لم يبلغ حجم مقابيضها السنوية أو مدّخراتها القابلة للتصرّف سقفا معيّنا يقع تحديده بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية. (نقحت بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019)
الفصل 101.- (ألغي بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019).
الفصل 102.- يجوز للوزير المكلف بالمالية إخضاع الذوات المعنوية المكونة في شكل جمعيات أو منظمات غير هادفة للربح التي يَشتبه في ارتباطها بأشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم المعنيّة بهذا القانون، أو التي خالفت قواعد التصرّف الحذر كما تمّ تعريفها بالفصل 99 من هذا القانون أو القواعد المتعلّقة بتمويلها أو بمسك حساباتها، إلى ترخيص مسبق في ما يتعلّق بقبول أي تحويلات مالية واردة عليها من الخارج. (نقحت بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019)
ويتخذ هذا التدبير بمقتضى قرار معلّل يبلّغ إلى الممثل القانوني للذات المعنوية المعنيّة وذلك بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
وتُنهى نسخة من القرار المشار إليه إلى محافظ البنك المركزي التونسي الذي يَعلم به اللجنة التونسية للتحاليل المالية وجميع المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية، يكون من آثاره تعليق صرف الأموال موضوع التحويل، لفائدة الذات المعنوية المعنيّة، إلى حين الإدلاء بترخيص من الوزير المكلّف بالمالية.
ويمنح الترخيص في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم مطلب الترخيص.
الفصل 103 (نقح بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019).- على اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في إطار الوفاء بالتزامات تونس الدولية، اتخاذ قرار في تجميد أموال الأشخاص أو التنظيمات أو الكيانات الذين تبين لها أو للهياكل و الجهات الأممية المختصة ارتباطهم بالجرائم الإرهابية أو بتمويل نشر أسلحة الدمار الشامل ومنع إتاحة أية أموال أو أصول أو موارد اقتصادية أو خدمات مالية أو غيرها لهؤلاء الأشخاص أو التنظيمات أو الكيانات.
ويجب على المعنيين بتنفيذ قرار التجميد اتخاذ الإجراءات الضرورية لذلك والتصريح للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بما باشروه من عمليات تجميد ومدها بكل المعلومات المفيدة لتنفيذ قرارها.
وتضبط بأمر حكومي إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة.
ولا يمكن القيام بدعوى الغرم أو مؤاخذة أي شخص طبيعي أو معنوي من أجل قيامه عن حسن نية بالواجبات المحمولة عليه تنفيذا لقرار التجميد.
وعلى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب إحالة قرارات التجميد على اللجنة التونسية للتحاليل المالية لإدراجها بقاعدة البيانات المنصوص عليها بالفصل 123 من هذا القانون.
الفصل 104 (نقح بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019).- يمكن للشخص المشمول بقرار التجميد أو من ينوبه أو من ينوب عن تنظيم أو كيان مدرج طبق التشريع الجاري به العمل أن يطلب من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب الإذن باستعمال جزء من الأموال والموارد الاقتصادية المجمدة لتغطية المصاريف الأساسية التي تدفع مقابل المواد الغذائية والإيجار أو خلاص القروض الموثقة برهن عقاري والأدوية والعلاج الطبي والضرائب وأقساط التأمين ورسوم المنافع العامة، أو التي تدفع على سبيل الحصر مقابل أتعاب مهنية معقولة وسداد المصاريف المتكبدة فيما يتصل بتقديم خدمات قانونية أو الأتعاب أو رسوم الخدمات المتعلقة بالحفظ والصيانة العاديين للأموال و الموارد الاقتصادية المجمدة.
وللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب أن تأذن باستعمال جزء من الأموال والموارد الاقتصادية المجمدة لتغطية هذه المصاريف الأساسية أو أية مصاريف ضرورية أخرى ترى اللجنة الموافقة عليها.
وإذا كان التجميد مستندا لقرار من الهياكل الأممية المختصة فيتم إعلامها بهذا الإذن بالطرق الدبلوماسية في الإبان ويتوقف حينئذ تنفيذه على عدم اعتراضها على ذلك في أجل ثلاثة أيام عمل من تاريخ إعلامها بذلك بالنسبة للمصاريف الأساسية، وخلال خمسة أيام عمل بالنسبة للمصاريف الضرورية الأخرى بخلاف المصاريف الأساسية.