قانون أساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة – القسم الأول: في منع المسالك المالية غير المشروعة – الفصول 105 إلى 109
نص الفصول 105 إلى 109 من النصوص المكمّلة لـالمجلة الجزائية (القسم الأول: في منع المسالك المالية غير المشروعة). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 54 من 65 ضمن سلسلة نشر المجلة الجزائية في قسم الجرائم المالية.
القسم الأول: في منع المسالك المالية غير المشروعة (تابع)
الفصل 105 (نقح بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019).- يجوز لمن شمله قرار التجميد أو من ينوبه أن يطلب من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب الإذن برفع التجميد عن أمواله إذا أثبت أنّ هذا التدبير اتخذ بشأنه خطأ.
وعلى اللجنة الجواب على هذا الطلب في أجل أقصاه سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمه.
ويعد عدم البت فيه خلال هذا الأجل رفضا للطلب.
وفي حالة الموافقة على الإذن ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وفي حالة الرفض يجوز الطعن في القرار أمام المحكمة الإدارية في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام بالقرار أو انقضاء الأجل المحدّد لتقديم جواب اللجنة المنصوص عليه بالفقرة الثانية من هذا الفصل.
تتولى كتابة المحكمة الإدارية ترسيم العريضة وإحالتها فورا إلى رئيس الدائرة الذي يعيّن مستشارا مقرّرا يتولى تحت إشرافه التحقيق في القضية.
ويتولى رئيس الدائرة المتعهدة تعيين جلسة المرافعة في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تاريخ الدعوى واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيّا.
وتتولى الدائرة إثر المرافعة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ جلسة المرافعة وتأذن بالتنفيذ على المسودة.
وتعلم المحكمة الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيّا في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ التصريح به.
ولا يوقف استئناف الأحكام المشار إليها آنفا تنفيذها باستثناء صورة الإذن بإيقاف تنفيذها من قبل الرئيس الأول للمحكمة الإدارية وفقا للإجراءات المقررة في الغرض.
وإذا كان قرار التجميد مستندا لقرار من الهياكل الأممية المختصة فلا تتخذ اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب قرار رفع التجميد إلا بعد إعلام الجهة الأممية المختصة وموافقتها على ذلك.
وفي كل الأحوال يلتزم الأشخاص المذكورون بالفصل 107 من هذا القانون والجهات الأخرى المعنيّة بالتجميد التي تحددها اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب برفع التجميد فور نشر الموافقة على الإذن أو قبول الطعن.
الفصل 106 (نقح بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019).- لرئيس المحكمة الابتدائية المختصّ ترابيا أن يأذن بإخضاع الذات المعنوية المكونة في شكل جمعية أو منظمة غير هادفة للربح المشتبه في ارتباطها بأشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم المعنية بهذا القانون، أو التي خالفت قواعد التصرّف الحذر كما تمّ تعريفها بالفصل 99 من هذا القانون أو القواعد المتعلّقة بتمويلها أو بمسك حساباتها، إلى عملية تدقيق خارجي بواسطة خبير أو عدّة خبراء مختصين، يتمّ تعيينهم بمقتضى إذن على العريضة، وذلك بناء على طلب من الوزير المكلّف بالمالية.
الفصل 107 (نقح بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019).- على الأشخاص الآتي ذكرهم، كل في حدود مجال اختصاصه وضوابط مهنته، اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه حرفائهم:
1 البنوك والمؤسسات المالية.
2 مؤسسات التمويل الصغير.
3 الديوان الوطني للبريد.
4 وسطاء البورصة وشركات التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير.
5 مكاتب الصرف.
6 شركات التأمين وإعادة التأمين ووسطاء التأمين.
7 المهن والأعمال غير المالية المحددة التالية:
. المحامون وعدول الإشهاد وغيرهم من أصحاب المهن القانونية والخبراء المحاسبون
والمحاسبون ومحررو العقود بإدارة الملكية العقارية وأصحاب المهن الأخرى المؤهلين بمقتضى مهامهم، عند إعداد أو إنجاز معاملات أو عمليات لفائدة حرفائهم تتعلق بشراء وبيع العقارات أو الأصول التجارية أو إدارة أموال الحرفاء وحساباتهم أو ترتيب المساهمات لتأسيس الشركات وغيرها من الذوات المعنوية أو التّصرف فيها أو استغلالها أو لمراقبة هذه العمليات أو لتعميم الاستشارة بشأنها، أو إنشاء الذوات المعنوية أو الترتيبات القانونية أو تشغيلها أو إدارتها.
. الوكلاء العقاريون عند قيامهم بعمليات لفائدة حرفائهم تتعلق بشراء وبيع
العقارات.
. تجار المصوغ والأحجار الكريمة وغيرها من الأشياء النفيسة ومديري نوادي
القمار في معاملاتهم مع حرفائهم التي تساوي قيمتها أو تفوق مبلغا يضبط بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
الفصل 108 (نقح بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019).- على الأشخاص المذكورين بالفصل 107 من هذا القانون اتخاذ تدابير العناية الواجبة التالية :
1) الامتناع عن فتح أو الاحتفاظ بحسابات مجهولة أو حسابات بأسماء وهمية بشكل واضح والتحقق، بالاستناد إلى وثائق رسمية وغيرها من الوثائق الصادرة عن جهات مستقلة موثوق بها، من هوية حرفائهم الاعتياديين أو العرضيين وتسجيل كل البيانات الضرورية التي من شأنها التعريف بهم.
2) التحقق بالاستناد إلى وثائق رسمية وغيرها من الوثائق الصادرة عن جهات مستقلة موثوق بها، من:
- هوية المستفيد من المعاملة ومن صفة القائم بها للتصرف في حقه، والتأكد من أن أي شخص يمثل الحريف في إجراء أي معاملة مصرح له بذلك، والقيام بالتعرف على هويته والتحقق منها.
- تكوين الذوات المعنوية والترتيبات القانونية وشكلها القانوني ومقراتها وتوزيع رأس المال فيها وهوية مسيريها ومن لهم صفة الالتزام في حقها.
- هويّة الآمر بالدفع والمستفيد من العملية بالنسبة إلى التحويلات المنجزة بواسطة مسدي خدمات تحويل الأموال بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
3) التعرف على المستفيد الحقيقي واتخاذ إجراءات معقولة للتحقق من هويته باستخدام معلومات أو بيانات من مصادر موثوق بها.
4) الحصول على معلومات بشأن الغرض من علاقة الأعمال وطبيعتها.
5) الحصول فورا، عند لجوئهم إلى أطراف ثالثة من بين المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بالفصل 107 من هذا القانون على البيانات الضرورية للتعريف بالحريف والتحقق من هويته والتأكد من خضوعه لتشريع ورقابة متصلين بمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب واتخاذه التدابير اللازمة لذلك وقدرته، في أقرب الآجال، على توفير نسخ من بيانات التعريف بهوية حريفه وغيرها من المستندات ذات الصلة، على أن تبقى مسؤولية التحقق من هوية الحريف في كل الأحوال محمولة عليهم.
وتتخذ هذه التدابير خاصة عند:
- ربط العلاقة،
- القيام بمعاملات مالية عرضية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغا يتم ضبطه بقرار من الوزير المكلف بالمالية أو تتضمن تحويلات إلكترونية،
- قيام شبهة في وجود غسل أموال أو تمويل للإرهاب،
- الاشتباه في صحة بيانات التعريف التي سبق الحصول عليها أو كفايتها.
وعلى هؤلاء الأشخاص في حال عدم توصلهم إلى التحقق من هذه البيانات أو إذا كانت هذه البيانات غير كافية أو لاحت صوريتها بصفة جلية، الامتناع عن فتح الحساب أو بدء علاقة الأعمال أو مواصلتها أو إنجاز العملية أو المعاملة والنظر في القيام بتصريح بالشبهة.
الفصل 109.- على الأشخاص المذكورين بالفصل 107 من هذا القانون تحيين البيانات المتعلقة بهوية حرفائهم وممارسة يقظة مستمرة تجاههم طيلة علاقات الأعمال وتفحص ما يجريه حرفاؤهم من عمليات ومعاملات بدقة للتحقق من تناسقها مع ما توفر لديهم من بيانات حولهم باعتبار نمط نشاطهم والمخاطر التي يتعرضون لها وعند الاقتضاء من مصدر أموالهم.
ويستثنى من ذلك أصحاب المهن الذين لا تتوفر لديهم سلطات وآليات البحث والاستقصاء في إطار القوانين المنظمة لمهنهم.