الرئيسية › الجرائم المالية › قانون أساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة – القسم الأول: في منع المسالك المالية غير المشروعة – الفصول 110 إلى 117

قانون أساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة – القسم الأول: في منع المسالك المالية غير المشروعة – الفصول 110 إلى 117

✍ Daly Carino · أكتوبر 08, 2026

نص الفصول 110 إلى 117 من النصوص المكمّلة لـالمجلة الجزائية (القسم الأول: في منع المسالك المالية غير المشروعة). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 55 من 65 ضمن سلسلة نشر المجلة الجزائية في قسم الجرائم المالية.

القسم الأول: في منع المسالك المالية غير المشروعة (تابع)

الفصل 110.- على الأشخاص المذكورين بالفصل 107 من هذا القانون اتخاذ تدابير العناية الواجبة التالية:

التأكد من تطبيق فروعهم والشركات التي يمسكون أغلبية رأس مالها والمتواجدة بالخارج تدابير العناية الواجبة لمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وإعلام سلطات الرقابة عندما تحول تشاريع البلدان المتواجدة بها دون تطبيق تلك التدابير.

التأكد كذلك من تطبيق فروعهم والشركات التي يمسكون أغلبية رأس مالها والمتواجدة بالخارج لسياسات وإجراءات لتبادل المعلومات المطلوبة لأغراض العناية الواجبة تجاه الحرفاء وإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تشمل عند الاقتضاء توفير المعلومات المتعلقة بالحرفاء والحسابات والعمليات بما فيها العمليات غير الاعتيادية والتصاريح بالعمليات المسترابة من الفروع والشركات التابعة إلى مسؤولي الامتثال والتدقيق ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى المجموعة مع توفير ضمانات كافية بشأن السرية واستخدام المعلومات المتبادلة. (أضيفت بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019).

توفير أنظمة مناسبة مبنية على رصد المخاطر وإحكام التصرف فيها عند التعامل مع "السياسيون ممثلو المخاطر"، على أن تكون تلك الأنظمة قادرة على تحديد ما إذا كان الحريف أو المستفيد الفعلي من بين هؤلاء الأشخاص والحصول على ترخيص من مسير الذات المعنوية قبل تكوين علاقة أعمال معهم أو مواصلتها وممارسة رقابة مشدّدة ومتواصلة على هذه العلاقة واتخاذ تدابير معقولة للتعرّف على مصادر أموالهم. (نقحت بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019).

ويستثنى من ذلك أصحاب المهن الذين لا تتوفر لديهم سلطات وآليات البحث والاستقصاء في إطار القوانين المنظمة لمهنهم.

الفصل 111.- على الأشخاص المذكورين بالفصل 107 من هذا القانون عند إقامة علاقات مع مراسلين مصرفيين أجانب أو علاقات مماثلة:

جمع بيانات كافية حول المراسل الأجنبي للتعرف على طبيعة أنشطته وتقييم سمعته ونجاعة نظام الرقابة الذي يخضع له استنادا إلى مصادر المعلومات المتوفرة والتثبت في ما إذا سبق له الخضوع إلى تحقيق أو تدابير من قبل هيئة رقابة متصلة بمنع غسل الأموال أو مكافحة تمويل الإرهاب،

الحصول على ترخيص من مسير الذات المعنوية قبل التعامل مع المراسل الأجنبي وتحديد التزامات الطرفين كتابيا،

الامتناع عن ربط علاقة مراسل مصرفي أو مواصلتها مع مصرف أجنبي صوري أو ربط علاقات مع مؤسسات أجنبية ترخص لمصارف صورية في استعمال حساباتها.

الفصل 112.- على الأشخاص المذكورين بالفصل 107 من هذا القانون :

إيلاء عناية خاصة لعلاقات الأعمال مع أشخاص مقيمين ببلدان لا تطبق أو تطبق بصورة غير كافية المعايير الدولية لمنع غسل الأموال ومكافحة الإرهاب أو حاملة لجنسياتها. (نقحت بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019).

تحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذات الصلة باستعمال التكنولوجيات الحديثة خاصة عند تطوير منتجات أو ممارسات مهنية جديدة، بما في ذلك الوسائل الجديدة لتقديم الخدمات، وتلك التي تنشأ عن استخدام تقنيات جديدة أو قيد التطوير فيما يتعلق بكل من المنتجات الجديدة والموجودة سابقا واتخاذ تدابير إضافية، عند الضرورة، للتوقي من ذلك، على أن تتضمن تلك التدابير إجراء تقييم للمخاطر قبل إطلاق أو استخدام تلك المنتجات والممارسات ووسائل تقديم الخدمات. (نقحت بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019).

وضع أنظمة مناسبة لإدارة المخاطر المرتبطة بعلاقات الأعمال التي تتم دون حضور مادي للأطراف.

ويستثنى من ذلك أصحاب المهن الذين لا تتوفر لديهم سلطات وآليات البحث والاستقصاء في إطار القوانين المنظمة لمهنهم.

الفصل 113.- على الأشخاص المذكورين بالفصل 107 من هذا القانون الاحتفاظ، مدة لا تقل عن عشرة أعوام بداية من تاريخ الانتهاء من المعاملة أو إقفال الحساب، بالسجلات والدفاتر وغيرها من الوثائق المحفوظة لديها، على حامل مادي أو الكتروني، قصد الرجوع إليها عند الحاجة لغاية الوقوف على مختلف المراحل التي مرت بها المعاملات أو العمليات المالية المجراة لديهم أو بواسطتهم والتعريف بكل المتداخلين فيها وتقصي حقيقتها.

ويستثنى من ذلك أصحاب المهن الذين لا تتوفر لديهم سلطات وآليات البحث والاستقصاء في إطار القوانين المنظمة لمهنهم.

الفصل 114.- يجب التصريح للمصالح الديوانية، عند الدخول أو الخروج أو لدى العبور، بكل عملية توريد أو تصدير عملة أجنبية أو أدوات قابلة للتداول لحاملها تعادل قيمتها أو تفوق مبلغا يتمّ ضبطه بقرار من الوزير المكلف بالمالية. (نقحت بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019).

كما يجب التصريح إلى مصالح البنك المركزي من طرف مكاتب الصرف الخاصة بكل مبلغ وقع تحويله من عملة صعبة إلى دينار تونسي أو من دينار تونسي إلى عملة صعبة.

وعلى الوسطاء المقبولين والمفوضين الثانويين للصرف التثبّت من هوية كل شخص يجري لديهم عمليات بالعملة الأجنبية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغا يتمّ ضبطه بقرار من الوزير المكلف بالمالية وإعلام البنك المركزي التونسي بذلك.

الفصل 115.- تتعهد الجهات المكلفة بمراقبة الأشخاص المذكورين بالفصل 107 من هذا القانون بوضع برامج وتدابير تطبيقية تعتمد على المنهج القائم على المخاطر لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتابعة مدى الالتزام لتنفيذها. (نقحت بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019).

ويجب أن تتضمن هذه البرامج والتدابير التطبيقية خاصة وضع:

نظام لترصد العمليات والمعاملات المسترابة بما في ذلك تعيين من تم تكليفهم من ضمن مسيريها وأجرائها بالقيام بواجب التصريح،

قواعد مراقبة داخلية للتثبت من مدى نجاعة النظام الذي تم إقراره،

برامج للتكوين المستمر لفائدة أعوانها.

وعلى هذه الجهات إشعار اللجنة التونسية للتحاليل المالية بأي عمليات مسترابة تتفطّن لها أثناء قيامها بأعمال تفقد على الأشخاص المذكورين بالفصل 107 من هذا القانون أو بأيّة عمليات أخرى ترى فائدة من إعلام اللجنة بها. (أضيفت بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019).

الفصل 116.- بقطع النظر عن العقوبات الجزائية، تستوجب كل مخالفة للالتزامات المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من الفصل 103 وبالفصول 108 و109 و110 و111 و112 و113 من هذا القانون التتبعات التأديبية وفقا للإجراءات الجاري بها العمل ضمن النظام التأديبي الخاص بكل شخص من الأشخاص المعددين بالفصل 107 من هذا القانون. (نقحت بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019).

وتتولى الجهة المختصة بمراقبة هؤلاء الأشخاص ممارسة التتبعات التأديبية في صورة غياب نظام تأديبي خاص بهم.

الفصل 117.- يمكن للسلطة التأديبية المختصة، بعد سماع المعني بالأمر، اتخاذ إحدى العقوبات التالية :

1 الإنذار،

2 التوبيخ،

3 الحرمان من مباشرة النشاط أو تعليق الترخيص وذلك لمدة لا تتجاوز عامين،

4 إنهاء المهام،

5 الحرمان نهائيا من مباشرة النشاط أو سحب الترخيص.

وتطبق هذه العقوبات أيضا على المسيرين وأعضاء مجلس المراقبة إذا ثبتت مسؤوليتهم في عدم التقيد بتدابير العناية الواجبة.

المصدر: «المجلة الجزائية» – منشورات طبعة المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية 2019. النص منقول للإعلام، والمرجع الملزم هو الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.
⚖ تنبيه: هذا المقال للتوعية القانونية العامة ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.

مقالات ذات صلة

⚖ منظومة العدالة: من يفعل ماذا؟

تعريف عام ومبسط بأدوار أبرز المتدخلين، حسب التنظيم الجاري به العمل. للتفاصيل راجع النصوص الرسمية.

وكيل الجمهورية

يمثل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية. يتلقى الشكاوى والمحاضر، ويقرر التتبع أو الحفظ، ويشرف على أعمال الضابطة العدلية، ويطلب فتح بحث تحقيقي، ويمثل الحق العام أمام الدوائر الجناحية ويتابع تنفيذ الأحكام الجزائية.

الوكيل العام

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة الاستئناف ويشرف على سير النيابة بدائرتها، ومنها وكلاء الجمهورية. يتابع القضايا الجنائية والطعون بالاستئناف، ويقدم مطالبه أمام دوائر الاتهام والدوائر الجنائية.

وكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة التعقيب. تُحال إليه ملفات الطعون بالتعقيب في الحالات التي ينص عليها القانون ليبدي رأيه فيها، ويحضر جلسات الدوائر المجتمعة للمحكمة.

وزيرة العدل

تشرف وزارة العدل على الجانب الإداري للمرفق القضائي: تنظيم المحاكم وتسييرها، والسجون والإصلاح، وتكوين القضاة وأعوان العدالة، وإعداد مشاريع النصوص القانونية. ولا يحق لها التدخل في الفصل في القضايا، فذلك من اختصاص القاضي وحده.

💬 اسأل الآن