الرئيسية › الجرائم المالية › قانون أساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة – القسم الثاني: في التصدي لتمويل الإرهاب وغسل الأموال – الفصول 118 إلى 124

قانون أساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة – القسم الثاني: في التصدي لتمويل الإرهاب وغسل الأموال – الفصول 118 إلى 124

✍ Daly Carino · أكتوبر 08, 2026

نص الفصول 118 إلى 124 من النصوص المكمّلة لـالمجلة الجزائية (القسم الثاني: في التصدي لتمويل الإرهاب وغسل الأموال). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 56 من 65 ضمن سلسلة نشر المجلة الجزائية في قسم الجرائم المالية.

القسم الثاني: في التصدي لتمويل الإرهاب وغسل الأموال

الفرع الأول

في لجنة التحاليل المالية

الفصل 118.- أحدثت لدى البنك المركزي التونسي لجنة تسمى "اللّجنة التونسية للتحاليل المالية" تعقد جلساتها بمقرّ البنك المركزي التونسي الذي يتولى كتابة اللّجنة.

الفصل 119.- تتركب اللجنة التونسية للتحاليل المالية من :

محافظ البنك المركزي التونسي أو من ينوبه رئيسا،

قاض من الرتبة الثالثة،

خبير عن وزارة الداخلية،

خبير من وزارة المالية عن الإدارة العامة للديوانة،

خبير عن هيئة السوق المالية،

خبير عن الوزارة المكلفة بالاتصالات،

خبير عن الهيئة العامة للتأمين،

خبير مختص في مكافحة الجرائم المالية،

خبير عن سلطة الرقابة على التمويل الصغير، (نقحت بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019).

خبير عن الهيئة المكلفة بمكافحة الفساد.

خبير من البنك المركزي التونسي عن الإدارة العامة للرقابة المصرفية. (أضيفت بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019).

ويقع تعيين أعضاء اللجنة بمقتضى أمر حكومي لمدة ست سنوات على أن يتم تجديد ثلث أعضائها مرة كل سنتين.

ويمارس أعضاء اللجنة مهامهم بكامل النزاهة والموضوعية والاستقلالية إزاء إداراتهم الأصلية.

وتتكون اللجنة من هيئة توجيه وخلية عملية وكتابة عامة، ويضبط تنظيمها وطرق سيرها بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 120.- تتولى اللجنة التونسية للتحاليل المالية القيام خاصة بالمهام التالية:

إصدار ونشر المبادئ التوجيهية الكفيلة بتمكين الأشخاص المذكورين بالفصل

107 من هذا القانون من ترصد العمليات والمعاملات المسترابة والتصريح

بها،

تلقي التصاريح حول العمليات والمعاملات المسترابة وتحليلها والإعلام بمآلها،

تلقي الإشعارات من الجهات الرقابية والإدارية وغيرها في حالة اكتشافها

لعمليات مسترابة أثناء قيامها بأعمال تفقد على الأشخاص المذكورين بالفصل

107 من هذا القانون. (أضيفت بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019: المؤرخ في 23 جانفي 2019).

المساعدة على وضع البرامج التي تهدف إلى منع المسالك المالية غير

المشروعة وإلى التصدي لتمويل الإرهاب وغسل الأموال،

المساهمة في أنشطة البحث والتكوين والدراسة وبصفة عامة في كل نشاط له

علاقة بميدان تدخلها،

تمثيل مختلف المصالح والجهات المعنية بهذا المجال على الصعيدين الداخلي

والخارجي وتيسير الاتصال بينها.

التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بهذا المجال على الصعيد الوطني وتيسير

الاتصال بينها.

الفصل 121.- للجنة التونسية للتحاليل المالية، في إطار المهام الموكولة إليها، الاستعانة بالمصالح الإدارية المكلفة بالسهر على تطبيق القانون وبالأشخاص المذكورين بالفصل 107 من هذا القانون الذين يجب عليهم مدها بالمعلومات الضرورية لتقصي حقيقة العمليات أو المعاملات موضوع التصاريح الواردة عليها في آجالها القانونية.

ولا يمكن معارضتها في ذلك بالسر المهني، كما لا يؤاخذ المؤتمنون على هذه الأسرار من أجل إفشائها.

الفصل 122.- للّجنة التونسية للتحاليل المالية الاستعانة بنظيراتها بالبلاد الأجنبية، التي تربطها بها اتفاقات تعاون أو المنتمية إلى مجموعات تعاون دولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتعجيل بتبادل المعلومات المالية معها بما من شأنه أن يكفل الإنذار المبكّر بالجرائم المعنية بهذا القانون وتفادي ارتكابها.

ويتوقف التعاون المشار إليه بالفقرة المتقدّمة على التزام نظيراتها بالبلاد الأجنبية، بمقتضى التشريع المنظم لها، بالتقيّد بالسرّ المهني وعدم إحالة المعطيات والمعلومات المالية المَبلّغة إليها أو استغلالها لأغراض أخرى غير مكافحة الجرائم المعنيّة بهذا القانون وزجرها.

الفصل 123.- على اللجنة التونسية للتحاليل المالية إحداث قاعدة بيانات حول الأشخاص والذوات المعنوية التي يشتبه في ارتباطها بتمويل الإرهاب أو غسل الأموال وما تم تلقيه من تصاريح بمعاملات أو عمليات مسترابة وما طلب منها من معلومات من السلط المكلفة بتطبيق القانون أو من نظيراتها بالبلاد الأجنبية وبمآلها.

وعليها الاحتفاظ مدة لا تقلّ عن عشرة أعوام بداية من تاريخ ختم أعمالها بجميع المعلومات والوثائق التي اعتمدتها في تقرير مآل التصاريح الواردة عليها، سواء كانت محفوظة على حامل مادي أو إلكتروني، وذلك قصد الرجوع إليها عند الحاجة.

الفصل 124.- يتعيّن على مسيّري اللّجنة التونسية للتحاليل المالية ومساعديهم وعلى غيرهم من الأعوان المدعوين بمقتضى مهامهم للاطلاع على الملفات موضوع التصاريح بالعمليات والمعاملات المسترابة، المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم.

الفرع الثاني

في آليات تقصّي حقيقة العمليات والمعاملات المسترابة

المصدر: «المجلة الجزائية» – منشورات طبعة المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية 2019. النص منقول للإعلام، والمرجع الملزم هو الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.
⚖ تنبيه: هذا المقال للتوعية القانونية العامة ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.

مقالات ذات صلة

⚖ منظومة العدالة: من يفعل ماذا؟

تعريف عام ومبسط بأدوار أبرز المتدخلين، حسب التنظيم الجاري به العمل. للتفاصيل راجع النصوص الرسمية.

وكيل الجمهورية

يمثل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية. يتلقى الشكاوى والمحاضر، ويقرر التتبع أو الحفظ، ويشرف على أعمال الضابطة العدلية، ويطلب فتح بحث تحقيقي، ويمثل الحق العام أمام الدوائر الجناحية ويتابع تنفيذ الأحكام الجزائية.

الوكيل العام

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة الاستئناف ويشرف على سير النيابة بدائرتها، ومنها وكلاء الجمهورية. يتابع القضايا الجنائية والطعون بالاستئناف، ويقدم مطالبه أمام دوائر الاتهام والدوائر الجنائية.

وكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة التعقيب. تُحال إليه ملفات الطعون بالتعقيب في الحالات التي ينص عليها القانون ليبدي رأيه فيها، ويحضر جلسات الدوائر المجتمعة للمحكمة.

وزيرة العدل

تشرف وزارة العدل على الجانب الإداري للمرفق القضائي: تنظيم المحاكم وتسييرها، والسجون والإصلاح، وتكوين القضاة وأعوان العدالة، وإعداد مشاريع النصوص القانونية. ولا يحق لها التدخل في الفصل في القضايا، فذلك من اختصاص القاضي وحده.

💬 اسأل الآن