الرئيسية › الجرائم المالية › قانون أساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة – القسم الثاني: في التصدي لتمويل الإرهاب وغسل الأموال – الفصول 125 إلى 135

قانون أساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة – القسم الثاني: في التصدي لتمويل الإرهاب وغسل الأموال – الفصول 125 إلى 135

✍ Daly Carino · أكتوبر 08, 2026

نص الفصول 125 إلى 135 من النصوص المكمّلة لـالمجلة الجزائية (القسم الثاني: في التصدي لتمويل الإرهاب وغسل الأموال). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 57 من 65 ضمن سلسلة نشر المجلة الجزائية في قسم الجرائم المالية.

القسم الثاني: في التصدي لتمويل الإرهاب وغسل الأموال (تابع)

الفصل 125.- على الأشخاص المذكورين بالفصل 107 من هذا القانون القيام حالا بتصريح كتابي إلى اللجنة التونسية للتحاليل المالية بجميع المعاملات أو العمليات المسترابة التي تحمل على قيام شبهة في ارتباطها، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بأموال متأتية من أعمال غير مشروعة يعتبرها القانون جنحة أو جناية أو بتمويل أشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون وكذلك بكل محاولة لإجراء هذه العمليات أو المعاملات.

ويجري واجب التصريح أيضا ولو بعد إنجاز العملية أو المعاملة إذا توفرت معلومات جديدة تحمل على قيام شبهة في ارتباطها، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بأموال متأتية من أعمال غير مشروعة يعتبرها القانون جنحة أو جناية أو بتمويل أشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية.

الفصل 126.- على الأشخاص المذكورين بالفصل 107 من هذا القانون إيلاء عناية خاصة لجميع العمليات والمعاملات التي تكتسي طابعا متشعبا أو تتعلق بمبلغ مالي مرتفع بشكل غير مألوف وكل العمليات والمعاملات غير الاعتيادية عندما لا يلوح بصفة جلية غرضها الاقتصادي أو مشروعيتها.

ويجب عليهم، في حدود الإمكان، فحص إطار إنجاز هذه العمليات أو المعاملات والغرض منها وتضمين نتائجه كتابة ووضعها على ذمة سلطات الرقابة ومراقبي الحسابات.

الفصل 127.- يمكن للجنة التونسية للتحاليل المالية أن تأمر بموجب قرار كتابي معلّل المصرّح بتجميد الأموال ذات العلاقة بالتصريح مؤقتا ووضعها بحساب انتظاري. (نقحت بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019).

ويجب على المصرّح الامتناع عن إعلام المعني بالأمر بما شمله من تصريح وما ترتّب عن ذلك من تدابير.

الفصل 128.- إذا لم تؤكد التحريات الشبهة القائمة بشأن العملية أو المعاملة موضوع التصريح، تبادر اللّجنة التونسية للتحاليل المالية بإعلام المصرّح بذلك حالا وتأذن له برفع التجميد عن الأموال موضوع المعاملة أو العملية المصرّح بها.

ويقوم سكوت اللّجنة التونسية للتحاليل المالية عن إعلام المصرّح بنتيجة أعمالها في الأجل المقرّر بالفصل 131 من هذا القانون مقام الإذن برفع التجميد.

الفصل 129.- إذا أكّدت التحريات الشبهة القائمة بشأن العملية أو المعاملة موضوع التصريح، تُنهي اللّجنة التونسية للتحاليل المالية نتيجة أعمالها مع ما لديها من أوراق حالا إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس قصد تقرير مآلها وتعلم المصرّح بذلك.

وعلى وكيل الجمهورية البت في الموضوع في أجل لا يتجاوز الخمسة أيام الموالية لبلوغ الملف إليه وإعلام كل من المصرح واللجنة التونسية للتحاليل المالية بمآله.

الفصل 130 (نقح بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019).- تسري أحكام الفصول 45 و46 و47 و48 والإجراءات المنصوص عليها بالقسم الخامس من الباب الأول من هذا القانون والآجال المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 39 من هذا القانون على جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها.

ولا يمكن التمديد في آجال الاحتفاظ إلاّ مرّة واحدة ولنفس المدّة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 39 من هذا القانون وذلك بمقتضى قرار كتابي معللّ يتضمن الأسانيد الواقعية والقانونية التي تبرّره.

وتباشر طرق التحرّي الخاصة بواسطة مأموري الضابطة العدلية المخوّل لهم ذلك طبق أحكام مجلة الإجراءات الجزائية مع مراعاة الإجراءات والآجال المنصوص عليها بالقسم الخامس من الباب الأول من هذا القانون.

الفصل 131.- على اللجنة التونسية للتحاليل المالية ختم أعمالها في أقرب وقت ممكن، غير أنه يجب عليها، في صورة صدور قرار عنها بتجميد الأموال موضوع التصريح مؤقتا، ختم أعمالها في أجل قدره خمسة أيام من تاريخ القرار، وإعلام المصرح بنتيجة أعمالها في ظرف أربع وعشرين ساعة من تاريخ ختم الأعمال.

وعلى اللجنة التونسية للتحاليل المالية إعلام اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بصفة آلية وبأية وسيلة تترك أثرا كتابيا بنتائج ختم أعمالها المتعلقة بقرارات التجميد المؤقت التي تصدر عنها. (أضيفت بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019).

الفصل 132.- يترتّب عن قرار الحفظ الصادر عن وكيل الجمهورية رفع التجميد عن الأموال موضوع التصريح حالا.

وإذا رأى وكيل الجمهورية الإذن بإجراء بحث في الموضوع فإن التجميد يبقى قائما ما لم تر الجهة القضائية المتعهدة خلاف ذلك.

الفصل 133.- للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، ولو في غياب التصريح بعملية أو معاملة مسترابة، أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية بتونس إصدار قرار بتجميد الأموال لذوات طبيعية أو معنوية يشتبه في ارتباطها بأشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم المعنية بهذا القانون ولو لم ترتكب داخل تراب الجمهورية.

الفصل 134.- يَتخذ قرار التجميد المشار إليه بالفصل المتقدّم من قبل رئيس المحكمة الابتدائية بتونس وفقا لإجراءات الأذون على العرائض.ولا يقبل القرار أي وجه من أوجه الطعن.

الفصل 135.- على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس إحالة الإذن بالتجميد الصادر على معنى الفصل المتقدّم مع ما لديه من أوراق حالا إلى وكيل الجمهورية المختص للإذن بإجراء بحث في الموضوع.

ويَنهي الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس نظيرا من الإذن بالتجميد إلى اللّجنة التونسية للتحاليل المالية يعلمها بمقتضاه بفتح بحث ضد المعني به.

وتبقى الأموال موضوع الإذن المشار إليه مجمّدة ما لم تر الجهة القضائية المتعهّدة خلاف ذلك.

المصدر: «المجلة الجزائية» – منشورات طبعة المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية 2019. النص منقول للإعلام، والمرجع الملزم هو الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.
⚖ تنبيه: هذا المقال للتوعية القانونية العامة ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.

مقالات ذات صلة

⚖ منظومة العدالة: من يفعل ماذا؟

تعريف عام ومبسط بأدوار أبرز المتدخلين، حسب التنظيم الجاري به العمل. للتفاصيل راجع النصوص الرسمية.

وكيل الجمهورية

يمثل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية. يتلقى الشكاوى والمحاضر، ويقرر التتبع أو الحفظ، ويشرف على أعمال الضابطة العدلية، ويطلب فتح بحث تحقيقي، ويمثل الحق العام أمام الدوائر الجناحية ويتابع تنفيذ الأحكام الجزائية.

الوكيل العام

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة الاستئناف ويشرف على سير النيابة بدائرتها، ومنها وكلاء الجمهورية. يتابع القضايا الجنائية والطعون بالاستئناف، ويقدم مطالبه أمام دوائر الاتهام والدوائر الجنائية.

وكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة التعقيب. تُحال إليه ملفات الطعون بالتعقيب في الحالات التي ينص عليها القانون ليبدي رأيه فيها، ويحضر جلسات الدوائر المجتمعة للمحكمة.

وزيرة العدل

تشرف وزارة العدل على الجانب الإداري للمرفق القضائي: تنظيم المحاكم وتسييرها، والسجون والإصلاح، وتكوين القضاة وأعوان العدالة، وإعداد مشاريع النصوص القانونية. ولا يحق لها التدخل في الفصل في القضايا، فذلك من اختصاص القاضي وحده.

💬 اسأل الآن