الرئيسية › مكافحة الإرهاب › أمر حكومي عدد 419 لسنة 2019 المتعلق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل… – العنوان الثالث: إجراءات التجميد والرفع الجزئي – الفصول 8 إلى 16

أمر حكومي عدد 419 لسنة 2019 المتعلق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل… – العنوان الثالث: إجراءات التجميد والرفع الجزئي – الفصول 8 إلى 16

✍ Daly Carino · أكتوبر 08, 2026

نص الفصول 8 إلى 16 من النصوص المكمّلة لـالمجلة الجزائية (العنوان الثالث: إجراءات التجميد والرفع الجزئي). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 62 من 65 ضمن سلسلة نشر المجلة الجزائية في قسم مكافحة الإرهاب.

العنوان الثالث: إجراءات التجميد والرفع الجزئي

الفصل 8.- على المعنيين بالتنفيذ ومن دون إنذار مسبق أن يجمّدوا الأموال أو الأصول الأخرى الراجعة لأشخاص أو كيانات محددة في إحدى القائمتَين في غضون 8 ساعات من النشر المنصوص عليه في الفقرتَين (ج)-(ح) من الفصل 7 من هذا الأمر الحكومي. (نقحت بالأمر الحكومي عدد 457 لسنة 2019 المؤرخ في 31 ماي 2019).

يشمل التجميد :

كل الأموال أو الأصول الأخرى التي يملكها الشخص أو الكيان المحدد أو يتحكم بها، وليس فقط الأموال والأصول الأخرى التي يمكن أن تكون مرتبطة بعمل أو مؤامرة أو تهديد إرهابي معيّن أو متصل بانتشار التسلح،

الأموال أو الأصول الأخرى التي يملكها الشخص أو الكيان المحدد أو يتحكم بها كليًا أو جزئيًا، بشكل مباشر أو غير مباشر،

الأموال أو الأصول الأخرى المستمدة أو المتولدة من الأموال أو الأصول الأخرى التي يملكها الشخص أو الكيان المحدد أو يتحكم بها بشكل مباشر أو غير مباشر،

الأموال أو الأصول الأخرى التي يملكها شخص أو كيان يتصرف نيابةً عن أي من هؤلاء الأشخاص أو الكيانات المدرجين أو تحت إدارتهم.

تبقى الأموال أو الأصول الأخرى المجمدة بموجب هذا الفصل مجمدةً ما لم أو إلى أن ترخّص اللجنة أو تصرّح أو تُخطر بإمكانية الوصول إليها عملا بأحكام الفصل 16 من هذا الأمر الحكومي أو إلى أن يتمّ شطب اسم الشخص أو الكيان المحدد على القائمة.

الفصل 9.- على المعنيين بالتنفيذ أن يرفعوا تجميد الأموال أو الأصول الأخرى التي يملكها شخص أو كيان شَطب اسمه عن القائمة في غضون 8 ساعات من النشر المنصوص عليه في الفقرتَين (ج)-(ح) من الفصل 7 من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 10.- يتعين على المعنيين بالتنفيذ وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالقانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المشار إليه أعلاه، الامتناع عن إتاحة أي أموال أو أصول أخرى أو موارد اقتصادية أو خدمات مالية أو خدمات أخرى ذات صلة، بشكل مباشر أو غير مباشر، لصالح الأشخاص أو الكيانات المدرجة بالكامل أو بالاشتراك مع غيرهم، أو لصالح الكيانات التي يملكها الأشخاص أو الأشخاص المدرجين أو يتحكمون فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، أو لصالح أي شخص أو كيان نوب عنهم أو يعمل بتوجيه منهم، ما لم يصدر ترخيص أو تصريح أو إخطار عن اللجنة وفقا لقرارات الهيئات الأممية المختصة.

الفصل 11.- يتعين على المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة إبلاغ اللجنة بقيمة الأموال أو الأصول الأخرى التي تمّ تجميدها أو رفع التجميد عنها ونوعها وبتاريخ ووقت التجميد أو رفعه في غضون 24 ساعةً من تجميد الأموال أو رفع التجميد عنها عملا بأحكام الفصلَين 8 و9 من هذا الأمر الحكومي.

في غضون 24 ساعةً من اتّخاذها، يتعين على المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة إبلاغ اللجنة بالتدابير التي اتّخذتها وفقًا لأحكام الفصل 8 من هذا الأمر الحكومي، بما في ذلك أي تدبير ات<shaddawithdammamedial>خذ بشأن محاولة إجراء معاملة.

كما يتعين مراعاة حقوق الغير المتصرفين بحسن النية عند تنفيذ أحكام الفصلَين 8 و10 من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 12.- يتعين على المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة وأي شخص آخر أن يسمح بدفع أي فوائد أو غيرها من الأرباح المستحقة على الحسابات المجمدة شرط أن يتمتّجميد هذه الفوائد أو الأرباح الأخرى عملا بأحكام الفصل 8 من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 13.- بالنسبة إلى الأشخاص أو الكيانات المدرجة عملا بقراري مجلس الأمن 1718 (2006) أو 2231 (2015)، يتعين على اللجنة أن تأذن بإضافة الدفعات المستحقة بموجب العقود أو الاتفاقات أو الالتزامات التي أنشأت قبل تاريخ إضافة اسم الشخص أو الكيان على قائمة الأمم المتحدة بشرط أن تكون قد أرسلت إخطارًا للهيئة الأممية المختصة ذات الصلة قبل 10 أيام أقله من تاريخ التصريح.

الفصل 14.- بالنسبة إلى الأشخاص أو الكيانات الذين حدّدهم قرار مجلس الأمن 1737 (2006) والذين بقوا محدّدين بعد اعتماد قرار مجلس الأمن 2231 (2015) أو بموجب القرار 2231 (2015) نفسه، فإنه يتعين على اللجنة أن تسمح للمؤسسة المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو أي شخص أو كيان آخر قد جمّد أموالا عملا بأحكام الفصل 8 من هذا الأمر الحكومي بالقيام بالدفعات المستحقة بموجب العقود التي أنشأت قبل تاريخ إضافة اسم الشخص أو الكيان على قائمة الأمم المتحدة شرط أن تحترم اللجنة الشروط التالية:

أ - أن تحدد أنّ تلك العقود لا ترتبط بأي من البنود والمواد والمعدات والسلع والتقنيات والمساعدة والتكوين والمساعدة المالية والاستثمارات وخدمات السمسرة المحظورة أو الخدمات المشار إليها في قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة 2231 (2015) وأي قرارات لاحقة.

ب - أن تحدد ألا يسلم المبلغ بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلى شخص أو كيان خاضع للتدابير الواردة في الفقرة 6 من المرفق ب لقرار مجلس الأمن للأمم المتحدة 2231 (2015).

ج - وأن تقدّم بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، إعلاما مسبقا إلى الجهة الأممية المختصة ذات الصلة عن نيتها بالسماح أو الإذن بتسديد الدفعة أو الإذن عند الاقتضاء برفع التجميد عن الأموال أو الأصول الأخرى أو الموارد الاقتصادية لذات الأغراض وذلك قبل 10 أيام أقلّه من تاريخ الإذن.

الفصل 15.- بالنسبة إلى الأشخاص أو الكيانات الذين تم تحديدهم بموجب قرار مجلس الأمن 1718 (2006) وأي قرارات لاحقة له، يتعين على اللجنة السماح للمؤسسة المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو أي شخص أو كيان آخر قد جمد أموالا عملا بأحكام الفصل 6 من هذا الأمر الحكومي الخاضعة لرهن أو حكم قضائي أو إداري أو تحكيمي، بالقيام بالدفعات المستحقة لسداد ما يتعلق بذلك الرهن أو الحكم، شرط أن تحترم اللجنة الشروط التالية:

أ أن تحدد أن ذلك الرهن أو الحكم يعود لوقت سابق لتاريخ هذا القرار،

ب أن تحدد أن ذلك الرهن أو الحكم لا يكون لفائدة أي شخص أو كيان حدده قرار مجلس الأمن 1718 (2006) وأي قرارات لاحقة له، أو لفائدة أي شخص أو كيان آخر تحدده لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن والمنشأة بموجب القرار 1718 (2006)،

ج أن تقدم بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، إعلاما مسبقا إلى الجهة الأممية المختصة ذات الصلة عن نيتها بالسماح أو الإذن بتسديد الدفعة أو الإذن عند الاقتضاء برفع التجميد عن الأموال أو الأصول الأخرى أو الموارد الاقتصادية لذات الأغراض وذلك قبل 10 أيام أقله من تاريخ الإذن.

الفصل 16.- تتلقى اللجنة من الشخص أو الكيان المحدد أو نائبه/ها طلب الإذن باستعمال الأموال أو الأصول الأخرى المجمدة لتسديد المصاريف الأساسية، على معنى الفصل 104 (جديد) من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المنقح والمتمم بالقانون عدد 9 لسنة 2019 المشار إليه أعلاه أو لدفع مصاريف استثنائية.

وفي كل الأحوال يرفق الطلب بكافة المؤيدات والمستندات الضرورية وينبغي أن يحدّد المبالغ المطلوب استعمالها.

وتنظر اللجنة في المطالب الواردة عليها طبق أحكام هذا الفصل وفق الإجراءات التالية :

أ إذا كان الشخص أو الكيان المعني مدرجًا على القائمة الوطنية فإن اللجنة تدرس الطلب على ضوء المؤيدات المرفقة وتبت فيه خلال خمسة أيام عمل من تاريخ توصلها به. وفي صورة الموافقة، يتعين على اللجنة أن تحدد في قرارها مقدار المبالغ المقرر رفع التجميد عنها سواء أكان المبلغ يساوي المبلغ المطلوب أو أقل منه، على أساس ما حدّدته، وعليها أن تُعلم كلا من المعني والجهة الموجود بين يديها الأموال المجمدة. وتتخذ هذه الجهة الأخيرة بدورها الإجراءات الكفيلة بتنفيذ القرار. ويجوز للجنة رفض الطلب إذا توفرت لديها المبررات الكافية لذلك. وفي حال رفضت اللجنة الطلب، يتعين عليها أن تُعلم المعني بقرار الرفض مع بيان أسبابه. ويجوز الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية.

ب إذا كان الشخص أو الكيان المعني مدرجًا على القائمة الأممية فإن اللجنة تدرس الطلب على ضوء المؤيدات المرفقة. يحق للجنة أن ترفض الطلب إذا ما توفرت لديها أسباب كافية. في حال تم رفض الطلب، على اللجنة أن تُعلم المعني بقرار الرفض مع بيان أسبابه. ويجوز الطعن بقرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية. ولو اتّخذت اللجنة قرارًا أوليًا بقبول الطلب، عليها أن تعمل على النحو التالي:

1 في حال ورد طلب بالوصول إلى الأموال أو الأصول الأخرى المجمدة لتغطية المصاريف الأساسية، على اللجنة أن تُعلم الهيئة الأممية المختصة ذات الصلة بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية. ولا يتمّ قبول الطلب إلا عندما تتلقى اللجنة إخطارًا بعدم المعارضة أو عدم إصدار قرار بالرفض من الجهة الأممية المختصة ذات الصلة،

2 في حال ورد طلب بالوصول إلى الأموال أو الأصول الأخرى المجمدة لتغطية المصاريف الاستثنائية، على اللجنة أن تُعلم الهيئة الأممية المختصة ذات الصلة بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية. ولا يتم قبول الطلب إلا عندما تتلقى اللجنة موافقة الهيئة الأممية المختصة ذات الصلة،

3 عندما يتم قبول الطلب، تتولى اللجنة إعلام المعني بالأمر. كما تراسل الجهة الموجود بين يديها الأموال والأصول الأخرى المجمدة لإعلامها بالقرار. على هذه الجهة الأخيرة أن تتخذ بدورها الإجراءات الكفيلة بتنفيذ القرار. كما يتعين على الجهة الموجود بين يديها الأموال والأصول الأخرى المجمدة إرسال تقارير دورية للجنة عن طريقة التصرف بالأموال والأصول الأخرى التي تُدفع مقابل المصاريف الاستثنائية لتقوم اللجنة بإرسالها بدورها إلى الهيئة الأممية المختصة ذات الصلة بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية،

ت وفي كل الحالات التي تقبل فيها اللجنة الطلب، تقوم الجهة الموجود بين يديها الأموال والأصول الأخرى المجمدة بإعلام اللجنة بما باشرته من أعمال لتنفيذ القرار(ات) الصادرة عنها خلال 3 أيام عمل من التنفيذ.

المصدر: «المجلة الجزائية» – منشورات طبعة المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية 2019. النص منقول للإعلام، والمرجع الملزم هو الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.
⚖ تنبيه: هذا المقال للتوعية القانونية العامة ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.

مقالات ذات صلة

⚖ منظومة العدالة: من يفعل ماذا؟

تعريف عام ومبسط بأدوار أبرز المتدخلين، حسب التنظيم الجاري به العمل. للتفاصيل راجع النصوص الرسمية.

وكيل الجمهورية

يمثل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية. يتلقى الشكاوى والمحاضر، ويقرر التتبع أو الحفظ، ويشرف على أعمال الضابطة العدلية، ويطلب فتح بحث تحقيقي، ويمثل الحق العام أمام الدوائر الجناحية ويتابع تنفيذ الأحكام الجزائية.

الوكيل العام

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة الاستئناف ويشرف على سير النيابة بدائرتها، ومنها وكلاء الجمهورية. يتابع القضايا الجنائية والطعون بالاستئناف، ويقدم مطالبه أمام دوائر الاتهام والدوائر الجنائية.

وكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة التعقيب. تُحال إليه ملفات الطعون بالتعقيب في الحالات التي ينص عليها القانون ليبدي رأيه فيها، ويحضر جلسات الدوائر المجتمعة للمحكمة.

وزيرة العدل

تشرف وزارة العدل على الجانب الإداري للمرفق القضائي: تنظيم المحاكم وتسييرها، والسجون والإصلاح، وتكوين القضاة وأعوان العدالة، وإعداد مشاريع النصوص القانونية. ولا يحق لها التدخل في الفصل في القضايا، فذلك من اختصاص القاضي وحده.

💬 اسأل الآن