الرئيسية › مكافحة الإرهاب › أمر حكومي عدد 419 لسنة 2019 المتعلق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل… – العنوان الرابع: إجراءات الحذف من القوائم والتظلم من التجميد… – الفصول 17 إلى 19

أمر حكومي عدد 419 لسنة 2019 المتعلق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل… – العنوان الرابع: إجراءات الحذف من القوائم والتظلم من التجميد… – الفصول 17 إلى 19

✍ Daly Carino · أكتوبر 08, 2026

نص الفصول 17 إلى 19 من النصوص المكمّلة لـالمجلة الجزائية (العنوان الرابع: إجراءات الحذف من القوائم والتظلم من التجميد والطعن). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 63 من 65 ضمن سلسلة نشر المجلة الجزائية في قسم مكافحة الإرهاب.

العنوان الرابع: إجراءات الحذف من القوائم والتظلم من التجميد والطعن

الفصل 17.- تتلقى اللجنة من شخص أو كيان محدد أو ممثّله/ها طلبًا لشطب الاسم من القائمة الوطنية ويتعين على مقدم الطلب تقديم كافة المعلومات والمستندات المؤيدة لطلبه، على أن تتّخذ اللجنة قرارًا بشأن الطلب خلال (7) سبعة أيام عمل من تاريخ تلقيه، وعند عدم البت فيه خلال هذه المدة يعد ذلك رفضا للطلب، ويبلغ قرار اللجنة إلى الطالب في غضون 16 ساعة من اتّخاذه، وللطالب أن يطعن في الرفض أمام المحكمة الإدارية.

الفصل 18.- بالنسبة للأشخاص أو الكيانات التونسية أو التي لها مقرات في تونس، والتي تم إدراجها بالقائمة الأممية:

أ يمكن تقديم طلبات الحذف من القائمة إمّا مباشرة إلى مكتب أمين المظالم ombudsperson@un.org أو نقطة الاتصال www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/delisting//:https أو إلى اللجنة info.sanctions@pm.gov.tn، وفي كل الحالات يَرفق الطلب بكافة المعلومات والمستندات الدافعة له.

ب تتولى اللجنة نقل أي طلب مقدم لها إلى مكتب أمين المظالم أو إلى نقطة الاتصال في غضون 3 أيام عمل بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية مرفقًا بملحوظات اللجنة حول مدى أحقية الطلب.

ت يمكن أن تختار اللجنة أن تقدم طلب الحذف عن القائمة الأممية باسمها، سواء من تلقاء نفسها أو على أساس طلب وصلها من شخص أو كيان محدد إذا رأت أن المعايير المعمول بها ليست أو لم تعد تنطبق.

ث يمكن للجنة أن تتقدم من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الورثة، إلى الهيئة الأممية المختصة، بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، بطلبات شطب أسماء الأشخاص التونسيين المتوفين عن القائمة الأممية. ويكون كل طلب مماثل مشفوعا بالوثائق الرسمية المؤيدة للوفاة ولوضع مقدمي الطلب كورثة. وعلى اللجنة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من عدم إدراج أي من الورثة أو المستفيدين من الأموال أو الأصول الأخرى.

ج كما يمكن للجنة أن تتقدم بطلبات إلى الهيئات الأممية المختصة ذات الصلة لشطب أسماء الكيانات التي لم يعد لها وجود أو نشاط فعلي بالدولة التونسية عن القائمة الأممية.

الفصل 19.- يجوز للأشخاص أو الكيانات الذين يعتقدون أنّهم أُخضعوا خطأ لأحكام الفصل 8 أو 10 من هذا الأمر الحكومي، على سبيل المثال لأنّ أسماءهم مشابهة أو مماثلة لأسماء أشخاص أو كيانات مدرجين، أن يقدّموا طلبات التظلم من آثار الإدراج إلى اللجنة حسب الحالات التالية:

أ عندما يتعلق الخطأ المحتمل بشخص أو كيان وارد على القائمة الوطنية، على اللجنة أن تأخذ قرارا بشأن طلب التظلّم خلال مدة لا تتجاوز سبعة (7) أيام عمل من تاريخ التقديم.

ب عندما يتعلق الخطأ المحتمل بشخص أو كيان مدرج على القائمة الأممية، على اللجنة أن تتخذ قرارًا بشأن طلب التظلّم في أجل لا يتعدّى 10 أيام عمل من تاريخ توصلها بالمطلب المذكور. في حالة عدم التأكد، يجوز للجنة، بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، أن تطلب معلومات أو رأي الجهة الأممية المختصة ذات الصلة أو من السلطات الأجنبية.

ت عندما تتمّ الموافقة على طلب التظلّم، يتعين على اللجنة أن تُعلم مقدّم الطلب وكلّ الجهات ذات الصلة الموجود بين يديها الأموال أو الأصول الأخرى المجمدة أو مقدّمي الخدمات المالية، وأن تطلب إليهم ألا يطبّقوا أحكام الفصلين 8 أو10 على مقدم الطلب.

على الجهات ذات الصلة الموجود بين يديها الأموال أو الأصول الأخرى المجمدة أو مقدّمي الخدمات المالية أن تُعلم اللجنة بالتدابير التي اتّخذتها لوقف تطبيق هذه الأحكام على مقدم الطلب، في غضون 3 أيام عمل.

ث عند رفض طلب التظلّم، يتعين على اللجنة أن تُعلم مقدّم الطلب بقرارها وأن تشرح أسباب الرفض. وللطالب أن يطعن في الرفض أمام المحكمة الإدارية.

المصدر: «المجلة الجزائية» – منشورات طبعة المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية 2019. النص منقول للإعلام، والمرجع الملزم هو الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.
⚖ تنبيه: هذا المقال للتوعية القانونية العامة ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.

مقالات ذات صلة

⚖ منظومة العدالة: من يفعل ماذا؟

تعريف عام ومبسط بأدوار أبرز المتدخلين، حسب التنظيم الجاري به العمل. للتفاصيل راجع النصوص الرسمية.

وكيل الجمهورية

يمثل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية. يتلقى الشكاوى والمحاضر، ويقرر التتبع أو الحفظ، ويشرف على أعمال الضابطة العدلية، ويطلب فتح بحث تحقيقي، ويمثل الحق العام أمام الدوائر الجناحية ويتابع تنفيذ الأحكام الجزائية.

الوكيل العام

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة الاستئناف ويشرف على سير النيابة بدائرتها، ومنها وكلاء الجمهورية. يتابع القضايا الجنائية والطعون بالاستئناف، ويقدم مطالبه أمام دوائر الاتهام والدوائر الجنائية.

وكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة التعقيب. تُحال إليه ملفات الطعون بالتعقيب في الحالات التي ينص عليها القانون ليبدي رأيه فيها، ويحضر جلسات الدوائر المجتمعة للمحكمة.

وزيرة العدل

تشرف وزارة العدل على الجانب الإداري للمرفق القضائي: تنظيم المحاكم وتسييرها، والسجون والإصلاح، وتكوين القضاة وأعوان العدالة، وإعداد مشاريع النصوص القانونية. ولا يحق لها التدخل في الفصل في القضايا، فذلك من اختصاص القاضي وحده.

💬 اسأل الآن